مصباح الفقيه (ط.ق)
(١)
في اعداد الصلاة اعداد الصلاة المفروضة
٢ ص
(٢)
عدد النوافل المرتبة
٣ ص
(٣)
الكلام في ان النوافل للفرض أم للوقت
٥ ص
(٤)
كراهة الكلام بين نوافل المغرب
٦ ص
(٥)
جواز القيام في الوتيرة
٦ ص
(٦)
جواز التبعيض في النوافل
٦ ص
(٧)
القنوت في الشفع والوتر
٨ ص
(٨)
صلاة الغفيلة
٩ ص
(٩)
صلاة الوصية
١١ ص
(١٠)
سقوط نافلة الظهرين في السفر
١١ ص
(١١)
حكم الوتيرة في السفر
١٢ ص
(١٢)
سقوط النوافل في الأماكن الأربعة
١٢ ص
(١٣)
قضاء المسافر النوافل اليومية
١٣ ص
(١٤)
كون النوافل ركعتان ركعتان
١٣ ص
(١٥)
صلاة الأعرابي
١٤ ص
(١٦)
في الأوقات تعين المواقيت
١٤ ص
(١٧)
تفسير صلاة الوسطى
١٥ ص
(١٨)
وقت الظهرين
١٦ ص
(١٩)
اختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر
١٩ ص
(٢٠)
وقت العشائين
٢٢ ص
(٢١)
وقت صلاة الصبح
٢٤ ص
(٢٢)
ما يعرف به الزوال
٢٥ ص
(٢٣)
تحديد الغروب
٢٧ ص
(٢٤)
ان لكل صلاة وقتين وتفسيرهما
٢٩ ص
(٢٥)
القول في آخر وقت الظهرين
٣٥ ص
(٢٦)
آخر وقت العشائين
٤١ ص
(٢٧)
آخر وقت الصبح
٤٢ ص
(٢٨)
أوقات النوافل وقت نافلة الظهرين
٤٣ ص
(٢٩)
جواز تقديم النافلة قبل وقتها
٤٤ ص
(٣٠)
حكم مضي وقت النافلة اتيانها
٤٥ ص
(٣١)
وقت نافلة المغرب
٤٥ ص
(٣٢)
وقت الوتيرة
٤٧ ص
(٣٣)
وقت صلاة الليل
٤٧ ص
(٣٤)
جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف
٤٩ ص
(٣٥)
أفضلية قضاء نافلة الليل من تقديمها
٥٠ ص
(٣٦)
آخر وقت صلاة الليل
٥١ ص
(٣٧)
حكم من طلع عليه الفجر وتلبس بأربع
٥١ ص
(٣٨)
حكم من طلع عليه الفجر ولم يتلبس بأربع
٥٢ ص
(٣٩)
الابتداء بالوتر مع ضيق الوقت
٥٣ ص
(٤٠)
انقضاء الليل عند طلوع الفجر
٥٤ ص
(٤١)
وقت ركعتي الفجر
٥٥ ص
(٤٢)
إعادة ركعتي الفجر لو قدمهما عليه
٥٦ ص
(٤٣)
امتداد وقت ركعتي الفجر إلى طلوع الحمرة
٥٨ ص
(٤٤)
اتيان الفريضة وقت الحاضرة
٥٨ ص
(٤٥)
التطوع وقت الفريضة
٥٨ ص
(٤٦)
جواز النافلة لمن عليه قضاء فريضة
٦١ ص
(٤٧)
جواز النافلة لمن وجب عليه صلاة بالعرض
٦٤ ص
(٤٨)
أحكام الأوقات أحكام المواقيت
٦٥ ص
(٤٩)
حكم تطوع الصبي
٦٦ ص
(٥٠)
عدم كفاية الظن بالوقت وكفاية النية
٦٨ ص
(٥١)
جواز الاعتماد بقول الثقة وأذانه
٦٩ ص
(٥٢)
حكم من لم يجد طريقا إلى الوقت
٧٠ ص
(٥٣)
حكم الصلاة لو انكشف وقوعها قبل الوقت
٧٢ ص
(٥٤)
حكم الصلاة لو دخل الوقت في أثنائها
٧٣ ص
(٥٥)
بطلان الصلاة بالإخلال بالوقت
٧٤ ص
(٥٦)
الترتيب بين الفوائت
٧٤ ص
(٥٧)
العدول إلى السابقة
٧٥ ص
(٥٨)
الأوقات المكروهة للنوافل المبتدئة
٧٦ ص
(٥٩)
استثناء ذوات الأسباب
٧٧ ص
(٦٠)
استثناء يوم الجمعة
٨٠ ص
(٦١)
استحباب تعجيل قضاء النوافل
٨٠ ص
(٦٢)
أفضلية أول الوقت
٨٢ ص
(٦٣)
فضل تأخير الصلاة في موارد
٨٢ ص
(٦٤)
الترتيب بين الظهرين
٨٣ ص
(٦٥)
في القبلة قبلة البعيد
٨٤ ص
(٦٦)
تفسير الجهة
٨٧ ص
(٦٧)
كراهة الفريضة في الكعبة
٩٠ ص
(٦٨)
كيفية الصلاة على سطح الكعبة
٩٢ ص
(٦٩)
حكم أهل كل إقليم
٩٢ ص
(٧٠)
علائم القبلة لأهل العراق
٩٤ ص
(٧١)
جواز العمل بالظن
٩٤ ص
(٧٢)
التعويل على قبلة البلد
٩٦ ص
(٧٣)
تعويل الأعمى على غيره
٩٦ ص
(٧٤)
حكم المتردد في الجهات
٩٧ ص
(٧٥)
حكم المتردد مع ضيق الوقت
١٠٠ ص
(٧٦)
الصلاة على الراحلة
١٠٣ ص
(٧٧)
كيفية الصلاة على الراحلة
١٠٤ ص
(٧٨)
الصلاة في السفينة
١٠٦ ص
(٧٩)
الكلام فيما يستقبل له
١٠٧ ص
(٨٠)
حكم الاستقبال في النوافل
١٠٨ ص
(٨١)
أحكام خلل القبلة حكم الأعمى لو عول على رأيه
١١١ ص
(٨٢)
حكم من صلى إلى جهة ثم تبين خطائه
١١٢ ص
(٨٣)
من تبين له الخطاء في الأثناء
١١٤ ص
(٨٤)
من اجتهد القبلة الصلاة ثم شك استأنف الإجتهاد
١١٥ ص
(٨٥)
اقتداء المجتهد في القبلة مع الاختلاف
١١٧ ص
(٨٦)
في لباس المصلي عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
١١٨ ص
(٨٧)
عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه
١١٩ ص
(٨٨)
الصلاة في الصوف والثعر ونحوهما مما يؤكل لحمه ومالا يؤكل
١٢٢ ص
(٨٩)
عدم اختصاص المنع بالملابس
١٢٣ ص
(٩٠)
الصلاة في فضلات الإنسان
١٢٤ ص
(٩١)
عدم الفرق بين ما له نفس سائله وغيره
١٢٤ ص
(٩٢)
جواز الصلاة فيما شك في انه من المأكول
١٢٦ ص
(٩٣)
حكم الصلاة في وبر الخز وجلده
١٢٨ ص
(٩٤)
حكم الصلاة في فر والسنجاب
١٣١ ص
(٩٥)
حكم الثعالب والأرانب
١٣٤ ص
(٩٦)
عدم جواز لبس الحرير للرجال
١٣٦ ص
(٩٧)
جواز لبس الحرير في الحرب وعند الضرورة
١٣٧ ص
(٩٨)
حكم لبس الحرير للقمل
١٣٧ ص
(٩٩)
حكم من لم يجد ساترا غير الحرير
١٣٨ ص
(١٠٠)
جواز لبس الحرير للنساء
١٣٨ ص
(١٠١)
حكم الخنثى
١٣٩ ص
(١٠٢)
حكم لبس الصبي والمجنون الحرير
١٤٠ ص
(١٠٣)
حكم ما لا تتم الصلاة فيه من الحرير
١٤٠ ص
(١٠٤)
جواز افتراش الحرير
١٤٢ ص
(١٠٥)
جواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير
١٤٢ ص
(١٠٦)
جواز لبس الحرير الغير الخالص
١٤٣ ص
(١٠٧)
حرمة لبس الذهب للرجال
١٤٣ ص
(١٠٨)
حكم المذهب والملحم بالذهب
١٤٤ ص
(١٠٩)
عدم جواز الصلاة في المغصوب
١٤٤ ص
(١١٠)
حكم ناسي الغصبية وجاهلها
١٤٦ ص
(١١١)
حكم الصلاة فيما بستر ظهر القدم
١٤٧ ص
(١١٢)
لزوم إباحة اللباس
١٤٨ ص
(١١٣)
جواز الصلاة للرجل في ثوب واحد
١٤٨ ص
(١١٤)
وجوب ستر المرأة جميع جسدها في الصلاة
١٥٠ ص
(١١٥)
ما يستثنى من ستر المرأة
١٥١ ص
(١١٦)
كفاية ستر القبل والدبر للرجل
١٥٢ ص
(١١٧)
اختصاص شرطية الستر بالالتفات
١٥٢ ص
(١١٨)
عورة الرجل هي القبل والدبر
١٥٣ ص
(١١٩)
ستر العورة بالحشيش ونحوه
١٥٤ ص
(١٢٠)
كيفية صلاة العاري
١٥٥ ص
(١٢١)
حكم من وجد الساتر في اثناء الصلاة
١٥٧ ص
(١٢٢)
عدم وجوب الستر من جهة التحت
١٥٨ ص
(١٢٣)
حكم الصلاة في الثوب المخروق
١٥٨ ص
(١٢٤)
كيفية الجماعة للعراة
١٥٨ ص
(١٢٥)
عدم وجوب ستر الرأس على الصبية والأمة
١٥٩ ص
(١٢٦)
حكم الأمة المعتقة في اثناء الصلاة
١٦١ ص
(١٢٧)
حكم الصبية البالغة في اثناء الصلاة
١٦٢ ص
(١٢٨)
مكروهات اللباس كراهة الصلاة في الثياب السود
١٦٢ ص
(١٢٩)
كراهة الصلاة في ثوب رقيق للرجال
١٦٢ ص
(١٣٠)
كراهة الاتزار فوق القميص
١٦٣ ص
(١٣١)
كراهة اشتمال الصماء في الصلاة
١٦٤ ص
(١٣٢)
كراهة الصلاة في غمامة لا حنك لها
١٦٤ ص
(١٣٣)
كراهة الصلاة متلثما للرجل
١٦٥ ص
(١٣٤)
كراهة النقاب للمرأة في الصلاة
١٦٦ ص
(١٣٥)
كراهة الصلاة في قباء مشدود
١٦٦ ص
(١٣٦)
كراهة إقامة الرجل بغير رداء
١٦٦ ص
(١٣٧)
كراهة الصلاة في الحديد
١٦٧ ص
(١٣٨)
كراهة الصلاة في ثوب تهيم صاحبة بالنجاسة
١٦٨ ص
(١٣٩)
كراهة الصلاة للمرأة في خلخال له صوت
١٦٨ ص
(١٤٠)
كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل والصور
١٦٨ ص
(١٤١)
في مكان المصلي اشتراط إباحة المكان
١٦٩ ص
(١٤٢)
فساد الصلاة في المغصوب
١٧٢ ص
(١٤٣)
لزوم إباحة مكان المتوضي والمغتسل
١٧٤ ص
(١٤٤)
حكم الصلاة حال الخروج مع ضيق الوقت
١٧٥ ص
(١٤٥)
من دخل في ملك غيره بإذنه ثم امره بالخروج
١٧٦ ص
(١٤٦)
حكم المكره على التصرف في المغصوب والمضطر
١٧٧ ص
(١٤٧)
حكم محاذاة المرأة وتقدمها
١٧٨ ص
(١٤٨)
زوال المنع مع الحائل
١٨١ ص
(١٤٩)
الجواز عند تقدمه عليها
١٨٢ ص
(١٥٠)
حكم تعذر التباعد والتأخر
١٨٣ ص
(١٥١)
جواز الصلاة في المكان النجس
١٨٣ ص
(١٥٢)
اعتبار طهارة موضع الجبهة
١٨٤ ص
(١٥٣)
كراهة الصلاة في الحمام
١٨٥ ص
(١٥٤)
كراهة الصلاة في بيوت الغائط ومبارك الإبل
١٨٦ ص
(١٥٥)
كراهة الصلاة في مجرى الماء وارض السبخة
١٨٧ ص
(١٥٦)
كراهة الصلاة في مواضع بين الحرمين
١٨٨ ص
(١٥٧)
كراهة الصلاة على الثلج
١٨٩ ص
(١٥٨)
كراهة الصلاة على المقابر وبينها واليها
١٩٠ ص
(١٥٩)
حكم التقدم على قبر الإمام (ع)
١٩١ ص
(١٦٠)
كراهة الصلاة في بيوت النيران والخمور وجواد الطرق
١٩٢ ص
(١٦١)
كراهة الصلاة في بيوت المجوس
١٩٣ ص
(١٦٢)
حكم البيع والكنائس
١٩٣ ص
(١٦٣)
كراهة الصلاة ويبن يديه نار أو تصاوير
١٩٤ ص
(١٦٤)
كراهة الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها
١٩٥ ص
(١٦٥)
كراهة الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير
١٩٥ ص
(١٦٦)
كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي
١٩٥ ص
(١٦٧)
كراهة الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح
١٩٥ ص
(١٦٨)
كراهة الصلاة وبين يديه خائط نيز من بالوعة ينال فها
١٩٥ ص
(١٦٩)
كراهة الصلاة وبين يديه عذرة أو سيف
١٩٥ ص
(١٧٠)
كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح
١٩٥ ص
(١٧١)
استحباب جعل المصلي بين يديه شيئا
١٩٦ ص
(١٧٢)
فيما يصح السجود عليه عدم جواز السجود على ما ليس بأرض
١٩٧ ص
(١٧٣)
عدم جواز السجود على المعدن والمأكول من النبات
١٩٧ ص
(١٧٤)
السجود على القطن والكتان
١٩٩ ص
(١٧٥)
عدم جواز السجود على الوحل
٢٠٠ ص
(١٧٦)
جواز السجود على القرطاس
٢٠٠ ص
(١٧٧)
حكم سجود المصلي على ثوبه وبدنه
٢٠١ ص
(١٧٨)
شرائط موضع الجبهة
٢٠٢ ص
(١٧٩)
اشتراط إباحة موضع السجود وطهارته
٢٠٢ ص
(١٨٠)
في الأذان والإقامة استحباب الأذان والإقامة في اليومية
٢٠٣ ص
(١٨١)
إخفات النساء بالأذان والإقامة
٢٠٦ ص
(١٨٢)
عدم مشروعية الأذان والإقامة في غير اليومية
٢٠٦ ص
(١٨٣)
حكم قاضي الصلوات الخمس
٢٠٧ ص
(١٨٤)
سقوط أذان العصر يوم الجمعة
٢٠٧ ص
(١٨٥)
سقوط الأذان مع الجمع
٢٠٨ ص
(١٨٦)
بيان الجمع الموجب لسقوط الأذان
٢٠٩ ص
(١٨٧)
سقوط الأذان عمن أدرك الجماعة غير متفرقين
٢١٠ ص
(١٨٨)
إعادة الأذان والإقامة لمن بداله الجماعة
٢١٢ ص
(١٨٩)
شرائط المؤذن اشتراط العقل والإسلام والذكورة
٢١٢ ص
(١٩٠)
عدم اشتراط البلوغ
٢١٣ ص
(١٩١)
استحباب كون المؤذن عدولا وصيتا و مبصرا وبصيرا ومتطهرا
٢١٣ ص
(١٩٢)
استحباب كون المؤذن قائما
٢١٤ ص
(١٩٣)
حكم من دخل في الصلاة ونسي الأذان والإقامة
٢١٥ ص
(١٩٤)
جواز اعطاء الأجرة على الأذان من بيت المال
٢١٧ ص
(١٩٥)
كيفية الأذان والإقامة اشتراط دخول الوقت في غير أذان الصبح
٢١٨ ص
(١٩٦)
عدم فصول الأذان والإقامة
٢١٩ ص
(١٩٧)
الكلام حول كلمة الولاية
٢٢٠ ص
(١٩٨)
الاقتصار مع العذر وفي السفر على كل فصل مرة
٢٢١ ص
(١٩٩)
اشتراط الترتيب بين الفصول
٢٢١ ص
(٢٠٠)
آداب الأذان والإقامة استحباب استقبال القبلة
٢٢٢ ص
(٢٠١)
استحباب الوقوف على أواخر الفصول
٢٢٢ ص
(٢٠٢)
استحباب التأني في الأذان والحدر في الإقامة
٢٢٢ ص
(٢٠٣)
استحباب ترك التكلم في الأذان والإقامة
٢٢٣ ص
(٢٠٤)
استحباب الفصل بين الأذان والإقامة
٢٢٣ ص
(٢٠٥)
استحباب رفع الصوت بالأذان
٢٢٥ ص
(٢٠٦)
كراهة الترجيع وان يقول الصلاة خير من النوم
٢٢٥ ص
(٢٠٧)
أحكام الأذان والإقامة حكم من نام في الأذان والإقامة
٢٢٦ ص
(٢٠٨)
جواز الاعتداد بأذان من ارتد في الأثناء أو بعده
٢٢٧ ص
(٢٠٩)
استحباب حكاية الأذان وحكمها حال الصلاة
٢٢٧ ص
(٢١٠)
عدم الفصل بين فصول الأذان وحكايتها
٢٢٨ ص
(٢١١)
حكم حكاية الإقامة
٢٢٨ ص
(٢١٢)
ما يستحب حكايته من الأذان
٢٢٨ ص
(٢١٣)
ما يقال عند سماع الشهادتين
٢٢٨ ص
(٢١٤)
ما يقال عند سماع أذان الصبح والمغرب
٢٢٩ ص
(٢١٥)
كراهة التكلم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة
٢٢٩ ص
(٢١٦)
كراهة التفات المؤذن يمينا وشمالا
٢٢٩ ص
(٢١٧)
تقدم الأعلم عند التشاح في الأذان
٢٢٩ ص
(٢١٨)
جواز الأذان جميعا إذا كانوا جماعة
٢٢٩ ص
(٢١٩)
اجتزاء الإمام بأذان الغير
٢٢٩ ص
(٢٢٠)
سقوط الأذان والإقامة عن المأموم فعل الإمام
٢٣٠ ص
(٢٢١)
من أحدث في أثناء الأذان والإقامة
٢٣١ ص
(٢٢٢)
عدم الإجتزاء بأذان إمام مخالف وإقامته
٢٣١ ص
(٢٢٣)
استحباب تلفظ المأموم بما أخل به المؤذن
٢٣١ ص
(٢٢٤)
موارد استحباب الأذان والإقامة
٢٣٢ ص
(٢٢٥)
في أفعال الصلاة النية وتفسيرها
٢٣٣ ص
(٢٢٦)
وقت النية ولزوم استمرارها
٢٣٥ ص
(٢٢٧)
نية الخروج في الأثناء والرجوع إليها
٢٣٦ ص
(٢٢٨)
نية فعل المنافي مع عدم إتيانه
٢٣٧ ص
(٢٢٩)
الرياء في شئ من الصلاة أو قصد غيرها
٢٣٨ ص
(٢٣٠)
العدول في النية
٢٤٠ ص
(٢٣١)
البحث في تكبيرة الإحرام وجوب تكبيرة الإحرام وكيفيتها
٢٤٢ ص
(٢٣٢)
حكم الإخلال بشئ من التكبيرة
٢٤٢ ص
(٢٣٣)
حكم الأعجمي العاجز عن التلفظ بالتكبيرة
٢٤٣ ص
(٢٣٤)
حكم الأخرس
٢٤٤ ص
(٢٣٥)
جواز جعل كل واحد من التكبيرات الافتتاحية تكبيرة الإحرام
٢٤٤ ص
(٢٣٦)
حكم تكرار التكبيرة مع نية الإفتتاح
٢٤٩ ص
(٢٣٧)
وجوب القيام حال التكبير
٢٥٠ ص
(٢٣٨)
مسنونات تكبيرة الإحرام
٢٥١ ص
(٢٣٩)
في القيام وأحكامه ركنية القيام في كل ركعة
٢٥٤ ص
(٢٤٠)
اشتراط الانتصاب والاستقرار حال القيام
٢٥٦ ص
(٢٤١)
اشتراط الاستقلال في القيام
٢٥٧ ص
(٢٤٢)
حكم القادر على القيام في بعض الصلاة
٢٥٨ ص
(٢٤٣)
العاجز عن القيام وحده
٢٥٩ ص
(٢٤٤)
المتمكن من القيام بمقدار الركوع
٢٦١ ص
(٢٤٥)
صلاة المضطجع
٢٦٢ ص
(٢٤٦)
العاجز عن الاضطجاع
٢٦٤ ص
(٢٤٧)
إيماء المضطجع والمستلقي للركوع والسجود
٢٦٤ ص
(٢٤٨)
وجوب قصد البدلية وعدمه
٢٦٦ ص
(٢٤٩)
وجوب وضع المومي للسجود ما يصح السجود عليه على جبهته وعدمه
٢٦٧ ص
(٢٥٠)
من عجز في اثناء الصلاة عن حالة
٢٦٨ ص
(٢٥١)
من يعلم بزوال العجز قبل خروج الوقت
٢٦٩ ص
(٢٥٢)
القراءة حال الانتقال
٢٦٩ ص
(٢٥٣)
حكم العاجز عن السجود
٢٧١ ص
(٢٥٤)
المسنون للقائم
٢٧١ ص
(٢٥٥)
المسنون للقاعد
٢٧٢ ص
(٢٥٦)
البحث في القراءة موارد تعين قرائة الحمد
٢٧٢ ص
(٢٥٧)
بطلان الصلاة بالاخلال بشئ من الفاتحة
٢٧٣ ص
(٢٥٨)
وجوب القراءة بالقراءات المعروفة وعدمه
٢٧٣ ص
(٢٥٩)
جزئية البسملة للسورة
٢٧٦ ص
(٢٦٠)
عدم كفاية ترجمة الفاتحة
٢٧٧ ص
(٢٦١)
وجوب الترتيب في الفاتحة والتعلم لمن لا يحسنها
٢٧٧ ص
(٢٦٢)
جواز القراءة من المصحف
٢٧٧ ص
(٢٦٣)
حكم قرائة الجاهل بالقراءة مع ضيق الوقت عن التعلم
٢٧٨ ص
(٢٦٤)
قرائة الأخرس
٢٨٢ ص
(٢٦٥)
التخيير بين الحمد والتسبيح في كل ثالثة ورابعة
٢٨٢ ص
(٢٦٦)
أفضليته القراءة للإمام في الثالثة والرابعة
٢٨٣ ص
(٢٦٧)
وجوب سورة كاملة بعد الحمد
٢٨٥ ص
(٢٦٨)
إعادة السورة لو قدمها على الحمد
٢٨٩ ص
(٢٦٩)
قرائة سور الغرائم
٢٩٠ ص
(٢٧٠)
حكم سماع آية السجدة واستماعها في الصلاة
٢٩٣ ص
(٢٧١)
حكم من قرء العزيمة سهوا
٢٩٣ ص
(٢٧٢)
من شرع في العزيمة سهوا ثم ذكر
٢٩٤ ص
(٢٧٣)
جواز قرائة العزائم في النوافل
٢٩٤ ص
(٢٧٤)
عدم جواز قرائة ما يفوت الوقت
٢٩٤ ص
(٢٧٥)
القرآن بين السورتين
٢٩٦ ص
(٢٧٦)
تفسير القرآن وجوازه في النافلة مواضع وجوب الجهر بالقراءة
٢٩٧ ص
(٢٧٧)
حكم الجهر في الثالثة والرابعة
٢٩٩ ص
(٢٧٨)
استحباب الجهر بالأوليين يوم الجمعة
٣٠٠ ص
(٢٧٩)
أقل مراتب الجهر والإخفات
٣٠٠ ص
(٢٨٠)
عدم وجوب الجهر على النساء
٣٠٢ ص
(٢٨١)
استحباب الجهر بالبسملة
٣٠٣ ص
(٢٨٢)
حكم الأجهار بالبسملة في الجماعة
٣٠٥ ص
(٢٨٣)
استحباب الترتيل في القراءة
٣٠٥ ص
(٢٨٤)
استحباب حفظ الوقوف
٣٠٦ ص
(٢٨٥)
استحباب قرائة السورة في النوافل
٣٠٦ ص
(٢٨٦)
ما يستحب قرائته من السور في الصلاة
٣٠٦ ص
(٢٨٧)
المسنون قرائته في غداة الخميس والاثنين
٣٠٧ ص
(٢٨٨)
المسنون قرائته في صلاة يوم الجمعة وليلها
٣٠٨ ص
(٢٨٩)
المسنون قرائته في النوافل
٣٠٩ ص
(٢٩٠)
استحباب قرائة سورة الجحد والتوحيد في سبع مواضع
٣٠٩ ص
(٢٩١)
المسنون قرائته في نافلة الليل
٣١٠ ص
(٢٩٢)
استحباب اسماع الإمام من خلفه
٣١٠ ص
(٢٩٣)
ما يقول المصلي عند قرائة آية الرحمة والنقمة
٣١٠ ص
(٢٩٤)
استحباب الاستعاذة قبل القراءة والاخفات بها
٣١١ ص
(٢٩٥)
حرمة قول آمين
٣١٢ ص
(٢٩٦)
اشتراط الموالاة في القراءة
٣١٣ ص
(٢٩٧)
اتحاد سورة الضحى والشرح وكذا الفيل والإيلاف
٣١٥ ص
(٢٩٨)
حكم الاخفات في موضع الجهر وبالعكس
٣١٦ ص
(٢٩٩)
ما يجزي من التسبيحة في الركعة الثالثة والرابعة
٣١٧ ص
(٣٠٠)
ضم الاستغفار أو شئ من الأدعية بالتسبيح
٣١٩ ص
(٣٠١)
حكم من قرء الحمد ثم ذكر في الأثناء انه في الثالثة أو الرابعة
٣١٩ ص
(٣٠٢)
العدول من التسبيح إلى الفاتحة وبالعكس
٣٢٠ ص
(٣٠٣)
جواز قرائة المعوذتين في الصلاة
٣٢٠ ص
(٣٠٤)
لزوم تعيين السورة قبل البسملة
٣٢٠ ص
(٣٠٥)
العدول من سورة إلى غيرها
٣٢٢ ص
(٣٠٦)
في الركوع واجبات الركوع وجوب الانحناء وحده
٣٢٥ ص
(٣٠٧)
عدم اختصاص حد الانحناء بالرجل
٣٢٧ ص
(٣٠٨)
حكم العاجز عن الانحناء الواجب
٣٢٧ ص
(٣٠٩)
حكم العاجز عن الركوع
٣٢٨ ص
(٣١٠)
وجوب الطمأنينة
٣٢٨ ص
(٣١١)
سقوط الطمأنينة عن غير المتمكن
٣٢٩ ص
(٣١٢)
وجوب رفع الرأس من الركوع
٣٣٠ ص
(٣١٣)
وجوب الطمأنينة في الانتصاب
٣٣٠ ص
(٣١٤)
وجوب الذكر
٣٣١ ص
(٣١٥)
أقل ما يجزي من الذكر
٣٣٣ ص
(٣١٦)
عدم وجوب التكبير للركوع
٣٣٤ ص
(٣١٧)
المسنون في الركوع استحباب التكبير للركوع قائما منتصبا
٣٣٤ ص
(٣١٨)
استحباب رفع اليدين بالتكبير
٣٣٤ ص
(٣١٩)
استحباب الدعاء امام التسبيح
٣٣٦ ص
(٣٢٠)
استحباب التسبيح ثلثا أو خمسا أو سبعا فما زاد
٣٣٦ ص
(٣٢١)
استحباب رفع الصوت بالذكر للإمام
٣٣٦ ص
(٣٢٢)
استحباب التحميد بعد رفع الرأس
٣٣٦ ص
(٣٢٣)
استحباب الدعاء بالمأثور بعد التحميد
٣٣٧ ص
(٣٢٤)
المكروهات كراهة الركوع ويداه تحت ثيابه
٣٣٧ ص
(٣٢٥)
كراهة طأطأة الرأس ورفعه والتطبيق
٣٣٨ ص
(٣٢٦)
في السجود حرمة السجود لغير الله تعالى
٣٣٨ ص
(٣٢٧)
وجوب سجدتين في كل ركعة
٣٣٨ ص
(٣٢٨)
واجبات السجود وجوب كون السجود على سبعة أعظم
٣٣٩ ص
(٣٢٩)
تحديد مواضع السجود
٣٤٠ ص
(٣٣٠)
وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
٣٤٣ ص
(٣٣١)
وجوب الانحناء للسجود وحده
٣٤٤ ص
(٣٣٢)
عدم وجوب مساواة غير موضع الجبهة مع الموقف
٣٤٥ ص
(٣٣٣)
السجود على المرتفع
٣٤٥ ص
(٣٣٤)
وجوب الذكر
٣٤٧ ص
(٣٣٥)
وجوب الطمأنينية
٣٤٧ ص
(٣٣٦)
وجوب رفع الرأس من السجدة الأولى
٣٤٨ ص
(٣٣٧)
مسنونات السجود استحباب التكبير للسجود
٣٤٨ ص
(٣٣٨)
استحباب السبق باليدين إلى الأرض
٣٤٩ ص
(٣٣٩)
استحباب مساواة موضع السجود للموقف
٣٤٩ ص
(٣٤٠)
استحباب ادغام الأنف بالأرض
٣٤٩ ص
(٣٤١)
استحباب الدعاء في السجود
٣٥٠ ص
(٣٤٢)
استحباب التسبيح بأزيد من مرة
٣٥١ ص
(٣٤٣)
استحباب التورك وجلسة الاستراحة
٣٥١ ص
(٣٤٤)
استحباب الدعاء عند القيام
٣٥٢ ص
(٣٤٥)
استحباب الإعتقاد على اليدين والسبق برفع الركبتين
٣٥٣ ص
(٣٤٦)
المكروه في السجود كراهة الاقعاء بين السجدتين وتفسيره
٣٥٣ ص
(٣٤٧)
أحكام السجود ولواحقه حكم من يتمكن من وضع الجبهة
٣٥٤ ص
(٣٤٨)
سجدات القرآن
٣٥٦ ص
(٣٤٩)
وجوب سجدة العزيمة على القاري والمستمع
٣٥٨ ص
(٣٥٠)
تعدد السجدة بتعدد السبب
٣٥٨ ص
(٣٥١)
استحباب السجدة على السامع
٣٥٨ ص
(٣٥٢)
كيفية سجدة العزيمة
٣٥٩ ص
(٣٥٣)
عدم اشتراط الطهارة في سجدة العزيمة
٣٦٠ ص
(٣٥٤)
عدم اشتراط القبلة
٣٦١ ص
(٣٥٥)
وجوب سجدة العزيمة لو نسيها ثم ذكر
٣٦٢ ص
(٣٥٦)
مواضع استحباب سجدتي الشكر
٣٦٢ ص
(٣٥٧)
استحباب التعفير بين سجدتي الشكر
٣٦٤ ص
(٣٥٨)
جملة مما يستحب في سجدتي الشكر
٣٦٤ ص
(٣٥٩)
في التشهد وجوب التشهد
٣٦٥ ص
(٣٦٠)
وجوب الجلوس في التشهد
٣٦٥ ص
(٣٦١)
وجوب الشهادتين
٣٦٦ ص
(٣٦٢)
وجوب الصلاة على النبي وآله ص
٣٦٧ ص
(٣٦٣)
استحباب الصلاة على النبي عند ذكره
٣٦٨ ص
(٣٦٤)
كيفية الصلاة على النبي ص عند ذكره
٣٦٩ ص
(٣٦٥)
تكرار الصلاة عند تكرار الذكر
٣٧٠ ص
(٣٦٦)
وجوب اقتران ذكر الآل بالنبي كيفية الشهادتين
٣٧٠ ص
(٣٦٧)
كيفية الصلاة على النبي
٣٧٢ ص
(٣٦٨)
وجوب التعلم لمن لم يحسن التشهد
٣٧٢ ص
(٣٦٩)
مسنونات التشهد
٣٧٣ ص
(٣٧٠)
في التسليم وجوب التسليم
٣٧٤ ص
(٣٧١)
جزئية التسليم للصلاة
٣٧٨ ص
(٣٧٢)
كيفية التسليم
٣٧٨ ص
(٣٧٣)
ما يخرج به من الصلاة
٣٧٩ ص
(٣٧٤)
استحباب السلام المتأخر مع الجمع
٣٨٠ ص
(٣٧٥)
استحباب إضافة ورحمة الله
٣٨١ ص
(٣٧٦)
عدم اعتبار قصد الخروج بالتسليم
٣٨٢ ص
(٣٧٧)
حكم التسليم في أثناء الصلاة
٣٨٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٢ق١ - الصفحة ٥٢ - حكم من طلع عليه الفجر ولم يتلبس بأربع
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اما يرضي أحدكم ان يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل ولا يخفى عليك ان الامر بالاتيان في خبر يعقوب والبدئة بالوتر في صحيحة محمد ليس للوجوب ضرورة جواز ترك الوتر اختيارا وقضائها في خارج الوقت وجواز الاتيان باي نافلة أحب في ذلك الوقت فضلا عن نافلة الليل فالامر بالبدئة بالوتر عند خوف فوات وقتها ليس الا لشدة الاهتمام بها وكون مراعاة الوقت بالنسبة إليها أفضل فلا منافاة بينه وبين الخبر المتقدم الدال بظاهره على جواز اتمام النافلة على وجهها عند التلبس بأربع ركعات منها الشامل باطلاقه لهذا الفرض كما أنه لا منافاة بين الصحيحة وبين رواية المفضل الآتية التي ورد الامر فيها بنافلة الليل عند الشك في طلوع الفجر والوتر بعد تنبيه فان الامر بالاتمام الوارد في تلك الرواية كالأمر بنافلة الليل عند الشك في خبر المفضل لوروده في مقام توهم الخطر لا يدل على أزيد من المشروعية الغير المنافية لأفضلية البدئة عند خوف خروج الوقت نعم الأحوط تأخير باقي الركعات عن الفريضة إذا أوتر بعد الأربع ركعات عند خوف الفوات لقوة احتمال إرادة هذا المعنى من قوله عليه السلام واخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار وان كان الأقوى عدم وجوبه خصوصا على تقدير الفراغ من الوتر قبل ان يتبين الفجر كما سيأتي الكلام فيه لعدم تعين إرادة هذا المعنى من الرواية وامكان حملها على ما لا ينافي الخبر المتقدم الدال على جواز اتمام النافلة بعد طلوع الفجر عند التلبس بأربع ركعات منها قبله الغير القاصر عن شمول مثل الفرض هذا مع ضعف الرواية وعدم صلاحيتها لتخصيص الخبر المتقدم بغير هذه الصورة واما اعتبار التخفيف المفسر بقراءة الحمد وحدها في الركعات الباقية الماتى بها بعد طلوع الفجر كما في المتن وغيره فلم يدل عليه دليل خاص عدا انه هو المناسب لرعاية حق الفريضة التي نهى عن التطوع في وقتها فلا يبعد ان يدعى ان المنساق إلى الذهن من الامر باتمامها قبل الفريضة بواسطة هذه المناسبة انما هو ارادتها مخففة وربما يستدل له بخبر إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أقوم اخر الليل وأخاف الصبح قال اقرأ بالحمد واعجل واعجل لأولوية ما بعد الصبح مما قبله وفيه ما لا يخفى الثانية ظاهر المتن وغيره بل ربما نسب إلى المشهور انه لو طلع الفجر ولم يتلبس بشئ منها أو تلبس بأقل من أربع ركعات بدء بالفريضة كما في كثير من العبائر أو بركعتي الفجر قبل الفريضة كما في المتن فلا تزاحم بها الفريضة وعمدة مستند الحكم بحسب الظاهر هي الاخبار الآتية الناهية عن التطوع في وقت الفريضة وستعرف إن شاء الله انها لا تدل على عدم الجواز بل على المرجوحية بالإضافة واستدل له أيضا بصحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوتر بعد ما يطلع الفجر قال لا والتقريب انه إذا امتنع الوتر بعد الفجر امتنع ما قبله بالطريق الأولى ويمكن الخدشة فيه بما عرفت من مشروعية الوتر بعد الفجر في الجملة نصا وفتوى اما قبل صلاة الصبح فعلى تقدير كونها مسبوقة بأربع ركعات من نافلة الليل في وقتها واما بعدها فمطلقا وحملها على إرادة الاتيار قبل صلاة الصبح ما لم يكن مسبوقا بنافلة الليل مع ترك الاستفصال المقتضى للعموم ليس بأولى من حمل الرواية على إرادة عدم تأخر الوتر إلى أن يطلع الفجر لا عدم جواز الاتيان بها واستدل أيضا بمفهوم الشرط في خبر مؤمن الطاق وبخبر المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم وانا أشك في الفجر فقال صل على شكك فإذا طلع الفجر فاوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدء بالفريضة ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض مما فاتك ولا يكون هذا عادة وإياك ان تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل ولا يخفي عليك ان قوله عليه السلام وإذا أنت قمت الخ وان كان بظاهره ظاهر الانطباق على المدعى لكن مقتضى اطلاق قوله عليه السلام في الفقرة المتقدمة عليه فإذا طلع الفجر فاوتر جواز الاتيار بعد طلوع الفجر عند التلبس بأقل من أربع ركعات في زمان الشك وهذا ينافي المطلوب اللهم الا ان يقيد هذا الاطلاق بمفهوم الشرط في خبر مؤمن وهو لا يخلو عن تأمل إذ لا تنافي بين الخبرين لجواز ان يكون الاتيار بعد طلوع الفجر مشروطا بمطلق التلبس ولو بركعتين والاتمام مشروطا بالتلبس بأربع ركعات فليتأمل ثم إن هيهنا اخبارا مستفيضة تدل على خلاف المشهور منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في اخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها وصحيحة عمر بن يزيد أيضا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة وصحيحة سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت افعل انا ذا قال نعم ولا يكون منك عادة ورواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر وقد حكى عن الشيخ انه أجاب عن هذه الأخبار بحملها على الرخصة قال هذه رخصة لمن اخر لاشتغاله بشئ من العبادات انتهى ولو قال بأنه رخصة لأولي الأعذار والخصوص النائم قبل الفجر لكان أوفق بموارد النصوص وعن المحقق في المعتبر بعد ان ذكر ان فيه روايتين إحديهما النافلة مزاحما بها الفريضة والأخرى يبدء بالفجر ان اختلاف الفتوى دليل التخيير يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده وعن جملة ممن تأخر عنه اختياره وفي الحدائق حملها على الرخصة في بعض الأوقات من باب الاتفاق لا على الاطلاق فالترحم بحرمة التقديم لكونه تطوعا في وقت الفريضة الا أحيانا لهذه الأخبار التي وقع فيها التصريح بأنه لا يجعل ذلك عادة ولا يتعمد ذلك في كل ليلة وقد تكلف بعض من وافق المشهور في حمل الروايات على بعض المحامل التي كادت الروايات تكون نصا في خلافها كحمل الفجر على الفجر الأول أو حمل طلوع الفجر
(٥٢)