فلأخيه الحسين (١)، وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد (٢).
المادة الثالثة:
أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة (٣)، وأن لا يذكر عليا الا بخير (٤).
المادة الرابعة:
استثناء ما في بيت المال الكوفة، وهو خمسة آلاف الف فلا يشمله تسليم الامر. وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسين كل عام الفي الف درهم، وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس، وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين الف الف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دار ابجرد (٥).
المادة الخامسة:
" على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله، في شامهم
صلح الحسن (ع)
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
صلح الحسن (ع) - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٦٠
(١) عمدة الطالب لابن المهنا (ص ٥٢).
(٢) المدائني - فيما يرويه عنه في شرح النهج - (ج ٤ ص ٨)، والبحار (ج ١٠ ص ١١٥)، والفصول المهمة لابن الصباغ وغيرهم.
(٣) أعيان الشيعة (ج ٤ ص ٤٣).
(٤) الأصفهاني في مقاتل الطالبيين (ص ٢٦)، وشرح النهج (ج ٤ ص ١٥) وقال غيرهما: " ان الحسن طلب إلى معاوية أن لا يشتم عليا، فلم يجبه إلى الكف عن شتمه، وأجابه على أن لا يشتم عليا وهو يسمع ". قال ابن الأثير: " ثم لم يف به أيضا ".
(٥) تجد هذه النصوص متفرقة في الإمامة والسياسة (ص ٢٠٠) والطبري (ج ٦ ص ٩٢) وعلل الشرائع لابن بابويه (ص ٨١) وابن كثير (ج ٨ ص ١٤) وغيرهم.
و (دار ابجرد) ولاية بفارس على حدود الأهواز. وجرد أو جراد: هي البلد أو المدينة بالفارسية القديمة والروسية الحديثة، فتكون دار ابجرد بمعنى (مدينة دار ابجرد).
(٢) المدائني - فيما يرويه عنه في شرح النهج - (ج ٤ ص ٨)، والبحار (ج ١٠ ص ١١٥)، والفصول المهمة لابن الصباغ وغيرهم.
(٣) أعيان الشيعة (ج ٤ ص ٤٣).
(٤) الأصفهاني في مقاتل الطالبيين (ص ٢٦)، وشرح النهج (ج ٤ ص ١٥) وقال غيرهما: " ان الحسن طلب إلى معاوية أن لا يشتم عليا، فلم يجبه إلى الكف عن شتمه، وأجابه على أن لا يشتم عليا وهو يسمع ". قال ابن الأثير: " ثم لم يف به أيضا ".
(٥) تجد هذه النصوص متفرقة في الإمامة والسياسة (ص ٢٠٠) والطبري (ج ٦ ص ٩٢) وعلل الشرائع لابن بابويه (ص ٨١) وابن كثير (ج ٨ ص ١٤) وغيرهم.
و (دار ابجرد) ولاية بفارس على حدود الأهواز. وجرد أو جراد: هي البلد أو المدينة بالفارسية القديمة والروسية الحديثة، فتكون دار ابجرد بمعنى (مدينة دار ابجرد).
(٢٦٠)