كتاب المكاسب
(١)
القول في شرائط العوضين
٥ ص
(٢)
مسألة: من شروط العوضين المالية
٦ ص
(٣)
الاحتراز بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة محللة
٦ ص
(٤)
التحقيق في المسألة
٧ ص
(٥)
الاحتراز بقيد الملكية عن بيع ما يشترك فيه الناس
٨ ص
(٦)
الاحتراز عن الأراضي المفتوحة عنوة أيضا
٨ ص
(٧)
أقسام الأرضين وأحكامها:
٩ ص
(٨)
1 - ما يكون مواتا بالأصالة
٩ ص
(٩)
هو للإمام (عليه السلام) ومن الأنفال
٩ ص
(١٠)
إباحة التصرف فيها بالإحياء بلا عوض
١٠ ص
(١١)
دلالة بعض الأخبار على وجوب أداء خراجها إلى الإمام
١٠ ص
(١٢)
توجيه هذه الأخبار
١١ ص
(١٣)
2 - ما كانت عامرة بالأصل
١٣ ص
(١٤)
الظاهر كونها للإمام (عليه السلام) ومن الأنفال أيضا
١٣ ص
(١٥)
هل تملك بالحيازة أم لا؟
١٤ ص
(١٦)
3 - ما عرضت له الحياة بعد الموت
١٤ ص
(١٧)
هذا القسم ملك للمحيي
١٤ ص
(١٨)
4 - ما عرض له الموت بعد العمارة
١٤ ص
(١٩)
رجوع إلى أحكام القسم الثالث
١٥ ص
(٢٠)
لو كانت العمارة فيها من المسلمين
١٥ ص
(٢١)
لو كانت العمارة فيها من الكفار
١٥ ص
(٢٢)
حكم ما ملكه الكافر من الأرض
١٥ ص
(٢٣)
الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين للنصوص المستفيضة:
١٦ ص
(٢٤)
1 - رواية أبي بردة
١٦ ص
(٢٥)
2 - مرسلة حماد
١٧ ص
(٢٦)
3 - صحيحة الحلبي
١٧ ص
(٢٧)
4 - رواية ابن شريح
١٨ ص
(٢٨)
5 - رواية إسماعيل بن الفضل
١٨ ص
(٢٩)
6 - خبر أبي الربيع
١٨ ص
(٣٠)
ظاهر الأخبار عدم جواز البيع
١٩ ص
(٣١)
ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري
١٩ ص
(٣٢)
ظاهر عبارة المبسوط عدم جواز التصرف فيها مطلقا
١٩ ص
(٣٣)
كلام الشهيد في الدروس
٢٠ ص
(٣٤)
نسبة التفصيل إلى الدروس والمناقشة في النسبة
٢٠ ص
(٣٥)
ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار
٢٠ ص
(٣٦)
ظهور كلام الشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبة
٢١ ص
(٣٧)
المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك
٢٢ ص
(٣٨)
توقف التصرف على إذن الإمام (عليه السلام) في زمان الحضور
٢٢ ص
(٣٩)
حكم التصرف في زمان الغيبة
٢٢ ص
(٤٠)
الأوفق بالقواعد عدم جواز التصرف إلا بإذن الحاكم
٢٤ ص
(٤١)
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
٢٤ ص
(٤٢)
مسألة: من شروط العوضين كونه طلقا
٢٦ ص
(٤٣)
المراد من " الطلق "
٢٦ ص
(٤٤)
مرجع هذا الشرط
٢٦ ص
(٤٥)
عدم كون هذا العنوان في نفسه شرطا
٢٧ ص
(٤٦)
الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
٢٧ ص
(٤٧)
مسألة: لا يجوز بيع الوقف
٣٠ ص
(٤٨)
صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام)
٣١ ص
(٤٩)
المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة
٣٢ ص
(٥٠)
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه؟
٣٣ ص
(٥١)
كلام صاحب الجواهر في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع
٣٣ ص
(٥٢)
كلام كاشف الغطاء في ذلك أيضا
٣٣ ص
(٥٣)
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر وكاشف الغطاء
٣٤ ص
(٥٤)
الأقوال في بيع الوقف:
٣٥ ص
(٥٥)
القول الأول: المنع مطلقا
٣٥ ص
(٥٦)
كلام ابن إدريس
٣٥ ص
(٥٧)
كلام ابن الجنيد
٣٦ ص
(٥٨)
كلام فخر الدين
٣٧ ص
(٥٩)
القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبد
٣٧ ص
(٦٠)
كلام القاضي ابن البراج (قدس سره)
٣٧ ص
(٦١)
نسبة التفصيل المتقدم إلى الحلبي والصدوق
٣٨ ص
(٦٢)
كلام الصدوق في الفقيه
٣٨ ص
(٦٣)
القول الثالث: الجواز في المؤبد في الجملة
٤٠ ص
(٦٤)
كلام الشيخ المفيد (قدس سره)
٤٠ ص
(٦٥)
كلام السيد المرتضى (قدس سره)
٤٢ ص
(٦٦)
كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
٤٣ ص
(٦٧)
كلام سلار (قدس سره)
٤٣ ص
(٦٨)
كلام ابن زهرة (قدس سره)
٤٣ ص
(٦٩)
كلام ابن حمزة (قدس سره)
٤٤ ص
(٧٠)
كلام الراوندي (قدس سره)
٤٤ ص
(٧١)
كلمات ابن سعيد في الجامع والنزهة
٤٤ ص
(٧٢)
كلام المحقق (قدس سره)
٤٥ ص
(٧٣)
كلام العلامة في التحرير والإرشاد والتذكرة
٤٥ ص
(٧٤)
كلمات الشهيد في غاية المراد والدروس واللمعة
٤٦ ص
(٧٥)
كلام الصيمري (قدس سره)
٤٧ ص
(٧٦)
كلام الفاضل المقداد (قدس سره)
٤٧ ص
(٧٧)
كلام الفاضل القطيفي (قدس سره)
٤٧ ص
(٧٨)
كلام المحقق الثاني (قدس سره)
٤٨ ص
(٧٩)
كلام الشهيد الثاني
٤٩ ص
(٨٠)
المراد من " تأدية الوقف إلى الخراب " في كلمات الفقهاء
٤٩ ص
(٨١)
الوقف المؤبد
٥٠ ص
(٨٢)
الوقف على قسمين: تمليكي، وفكي
٥٠ ص
(٨٣)
محل الكلام القسم الأول
٥١ ص
(٨٤)
لا خلاف في عدم جواز بيع الوقف الفكي
٥١ ص
(٨٥)
كلام كاشف الغطاء في الأوقاف العامة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة
٥١ ص
(٨٦)
المناقشة فيما أفاده كاشف الغطاء
٥٢ ص
(٨٧)
ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته
٥٣ ص
(٨٨)
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد
٥٣ ص
(٨٩)
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد
٥٤ ص
(٩٠)
الجذع المنكسر من جذوع المسجد
٥٥ ص
(٩١)
حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا
٥٥ ص
(٩٢)
حكم أجزاء المسجد كذلك
٥٦ ص
(٩٣)
ما الحق بالمساجد
٥٧ ص
(٩٤)
إتلاف الموقوفات العامة
٥٧ ص
(٩٥)
صور جواز بيع الوقف:
٥٨ ص
(٩٦)
1 - إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به
٥٨ ص
(٩٧)
الأقوى جواز البيع والاستدلال عليه
٥٨ ص
(٩٨)
عدم منافاة جواز البيع لما قصده الواقف
٥٩ ص
(٩٩)
حاصل الاستدلال على جواز البيع
٥٩ ص
(١٠٠)
عدم اختصاص الثمن - على تقدير البيع - بالبطن الموجود
٦٠ ص
(١٠١)
الدليل على عدم الاختصاص
٦٠ ص
(١٠٢)
ظاهر بعض العبائر المتقدمة الاختصاص
٦١ ص
(١٠٣)
وجه الاختصاص
٦١ ص
(١٠٤)
المناقشة في الوجه المذكور
٦١ ص
(١٠٥)
الثمن حكمه حكم الوقف
٦٣ ص
(١٠٦)
عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل
٦٣ ص
(١٠٧)
جواز التصرف في البدل بحسب المصلحة
٦٣ ص
(١٠٨)
عدم وجوب شراء المماثل للو قف
٦٣ ص
(١٠٩)
دليل القول بوجوب شراء المماثل والمناقشة فيه
٦٤ ص
(١١٠)
حاصل الكلام في المسألة
٦٥ ص
(١١١)
كلام العلامة في المسألة
٦٥ ص
(١١٢)
من هو المتولي للبيع؟
٦٦ ص
(١١٣)
لو لم يمكن شراء بدل الوقف
٦٦ ص
(١١٤)
لو رضي البطن الموجود بالاتجار بالثمن
٦٧ ص
(١١٥)
عدم الفرق في جواز البيع بين خراب كل الوقف أو بعضه
٦٧ ص
(١١٦)
لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجا إلى العمارة
٦٧ ص
(١١٧)
2 - إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٦٨ ص
(١١٨)
وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة
٦٨ ص
(١١٩)
وجه جواز البيع
٦٨ ص
(١٢٠)
الإشكال في الجواز
٦٩ ص
(١٢١)
ما يؤيد المنع
٦٩ ص
(١٢٢)
جواز البيع لو كان النفع قليلا بحيث يلحق بالمعدوم
٧٠ ص
(١٢٣)
إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب
٧٠ ص
(١٢٤)
رجوع إلى كلام صاحب الجواهر
٧٠ ص
(١٢٥)
المناقشة في كلام صاحب الجواهر
٧١ ص
(١٢٦)
كلام صاحب الجواهر فيما لو انعدم عنوان الوقف
٧١ ص
(١٢٧)
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
٧٢ ص
(١٢٨)
3 - إذا خرب الوقف بحيث تقل منفعته
٧٣ ص
(١٢٩)
الأقوى المنع
٧٣ ص
(١٣٠)
لو قلت منفعة الوقف من دون خراب
٧٤ ص
(١٣١)
4 - إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه
٧٥ ص
(١٣٢)
الأقوى المنع والاستدلال عليه
٧٥ ص
(١٣٣)
رواية جعفر بن حنان على جواز البيع في هذه الصورة
٧٥ ص
(١٣٤)
رواية الحميري في الجواز أيضا
٧٦ ص
(١٣٥)
دلالة هذه الرواية على الجواز
٧٧ ص
(١٣٦)
الجواب عن رواية جعفر بن حنان
٧٨ ص
(١٣٧)
جواب العلامة عن الرواية
٧٨ ص
(١٣٨)
المناقشة في الجواب المذكور
٧٩ ص
(١٣٩)
الجواب عن رواية الحميري
٧٩ ص
(١٤٠)
مخالفة الروايتين للقواعد
٧٩ ص
(١٤١)
5 - إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٨٠ ص
(١٤٢)
الاستدلال برواية جعفر بن حنان على جواز البيع والمناقشة فيه
٨٠ ص
(١٤٣)
الإشكال في الإجماع المدعى على الجواز
٨٠ ص
(١٤٤)
6 - إذا اشترط الواقف بيع الوقف
٨١ ص
(١٤٥)
اختلاف الفقهاء في المسألة
٨١ ص
(١٤٦)
كلمات العلامة في الإرشاد والقواعد
٨١ ص
(١٤٧)
كلام فخر الدين (قدس سره)
٨٢ ص
(١٤٨)
كلام الشهيد (قدس سره)
٨٢ ص
(١٤٩)
كلام المحقق الثاني (قدس سره)
٨٢ ص
(١٥٠)
رأي المصنف في المسألة
٨٣ ص
(١٥١)
صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) ماله بينبع
٨٣ ص
(١٥٢)
دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقف
٨٥ ص
(١٥٣)
7 - إذا كان بقاء الوقف يؤدي إلى خرابه علما أو ظنا
٨٥ ص
(١٥٤)
الخراب قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعة
٨٥ ص
(١٥٥)
8 - إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
٨٥ ص
(١٥٦)
9 - أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم
٨٦ ص
(١٥٧)
10 - أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
٨٦ ص
(١٥٨)
الأقوى جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به والمنع في غيره
٨٦ ص
(١٥٩)
الدليل على الجواز فيما ذكرنا
٨٦ ص
(١٦٠)
لو دار الأمر بين بيعه وبين صرف منفعته مدة من الزمان لتعميره
٨٧ ص
(١٦١)
استدلال الفاضل المقداد على جواز البيع فيما ذكرنا
٨٧ ص
(١٦٢)
المناقشة في الاستدلال المذكور
٨٨ ص
(١٦٣)
استدلال آخر على الجواز
٨٨ ص
(١٦٤)
المناقشة في هذا الاستدلال أيضا
٨٩ ص
(١٦٥)
الدليل على المنع في غير ما ذكرنا
٨٩ ص
(١٦٦)
التمسك بالاستصحاب على المنع
٩٠ ص
(١٦٧)
الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا
٩٠ ص
(١٦٨)
الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة
٩١ ص
(١٦٩)
المناقشة في هذا الاستدلال
٩١ ص
(١٧٠)
الاستدلال بالمكاتبة على الجواز في الصورة الثامنة
٩٢ ص
(١٧١)
المناقشة في الاستدلال المذكور
٩٢ ص
(١٧٢)
الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة ورده
٩٣ ص
(١٧٣)
الاستدلال بها على الصورة العاشرة
٩٣ ص
(١٧٤)
رد الاستدلال المذكور أيضا
٩٣ ص
(١٧٥)
استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة
٩٤ ص
(١٧٦)
الأظهر في مدلول المكاتبة
٩٤ ص
(١٧٧)
الإيراد على المكاتبة بإعراض المشهور عنها
٩٤ ص
(١٧٨)
الجواب عن الإيراد المذكور
٩٤ ص
(١٧٩)
الإيراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبد أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم
٩٤ ص
(١٨٠)
كلام المحدث المجلسي في ظهور المكاتبة في عدم الإقباض
٩٥ ص
(١٨١)
الجواب عن هذين الإيرادين
٩٥ ص
(١٨٢)
الإيراد على المكاتبة من جهة أخرى
٩٦ ص
(١٨٣)
الجواب عن هذا الإيراد وأمثاله
٩٧ ص
(١٨٤)
القدر المتيقن من المكاتبة
٩٧ ص
(١٨٥)
المراد من " التلف " في المكاتبة
٩٧ ص
(١٨٦)
هل الثمن للبطن الموجود أو يشترى به ما يكون وقفا؟
٩٨ ص
(١٨٧)
الوقف المنقطع
٩٨ ص
(١٨٨)
هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟
٩٩ ص
(١٨٩)
حكم البيع بناء على بقائه على ملك الواقف
٩٩ ص
(١٩٠)
المحكي عن جماعة صحة البيع في السكنى المؤقتة بعمر أحدهما
٩٩ ص
(١٩١)
لو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف
١٠٠ ص
(١٩٢)
مجرد رضا الموقوف عليهم لا يجوز البيع من الأجنبي
١٠٠ ص
(١٩٣)
لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع
١٠١ ص
(١٩٤)
لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون تملك المنفعة
١٠١ ص
(١٩٥)
حكم البيع بناء على صيرورته ملكا مستقرا للموقوف عليهم
١٠١ ص
(١٩٦)
حكم البيع بناء على عوده إلى ملك الواقف
١٠٢ ص
(١٩٧)
إيراد التنافي على القاضي ودفعه
١٠٢ ص
(١٩٨)
حكم البيع بناء على صيرورته في سبيل الله
١٠٢ ص
(١٩٩)
حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم
١٠٣ ص
(٢٠٠)
مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
١٠٤ ص
(٢٠١)
عدم جواز بيع أم الولد
١٠٤ ص
(٢٠٢)
في حكم البيع كل تصرف ناقل أو مستلزم للنقل
١٠٤ ص
(٢٠٣)
كلمات الفقهاء في ذلك
١٠٥ ص
(٢٠٤)
قول السيد المجاهد بجواز غير البيع من النواقل والرد عليه
١٠٦ ص
(٢٠٥)
إجماع المسلمين على عموم المنع
١٠٦ ص
(٢٠٦)
ما اشتهر من الوجه في المنع
١٠٧ ص
(٢٠٧)
اختصاص المنع بصورة بقاء الولد
١٠٧ ص
(٢٠٨)
لو مات الولد وخلف ولدا
١٠٧ ص
(٢٠٩)
معنى أم الولد
١٠٨ ص
(٢١٠)
تحقق الموضوع بمجرد الحمل والدليل عليه
١٠٨ ص
(٢١١)
صدق الحمل بالمضغة اتفاقا
١٠٩ ص
(٢١٢)
صدق الحمل بالعلقة أيضا
١١٠ ص
(٢١٣)
الجسد الذي ليس فيه تخطيط
١١٠ ص
(٢١٤)
لا عبرة بمجرد النطفة ما لم تستقر في الرحم
١١٠ ص
(٢١٥)
ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا ألقت ما في بطنها
١١١ ص
(٢١٦)
صحة البيع قبل العلوق
١١٢ ص
(٢١٧)
تحقق العلوق بالمساحقة أيضا
١١٢ ص
(٢١٨)
اشتراط أن يكون الوطء على وجه يلحق الولد بالواطئ
١١٣ ص
(٢١٩)
المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك
١١٣ ص
(٢٢٠)
المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار والإجماع
١١٣ ص
(٢٢١)
لا بد من التمسك بهذه القاعدة ما لم يقم دليل خاص على خلافها
١١٤ ص
(٢٢٢)
المعروف ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة
١١٤ ص
(٢٢٣)
المواضع القابلة للاستثناء على أربعة أقسام:
١١٥ ص
(٢٢٤)
موارد القسم الأول:
١١٥ ص
(٢٢٥)
1 - إذا كان على مولاها دين ولم يكن له ما يؤديه
١١٥ ص
(٢٢٦)
إذا كان الدين ثمن رقبتها والمولى ميتا
١١٥ ص
(٢٢٧)
لا إشكال في جواز البيع في هذه الصورة والدليل عليه
١١٦ ص
(٢٢٨)
مذهب الأكثر جواز البيع مع حياة المولى أيضا
١١٧ ص
(٢٢٩)
وجه عدم الجواز
١١٨ ص
(٢٣٠)
توهم معارضة القاعدة بوجوب أداء الدين
١١٨ ص
(٢٣١)
دفع المعارضة
١١٩ ص
(٢٣٢)
الأولى في الانتصار لمذهب المشهور
١١٩ ص
(٢٣٣)
المسألة محل إشكال
١١٩ ص
(٢٣٤)
هل يعتبر عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات أو مما عداها؟
١١٩ ص
(٢٣٥)
لو كانت أم الولد مما يحتاج إليه المولى
١٢٠ ص
(٢٣٦)
عدم الفرق بين كون ثمنها دينا أو استدان لشرائها
١٢٠ ص
(٢٣٧)
عدم جواز بيعها قبل حلول الأجل لو كان الثمن مؤجلا
١٢٠ ص
(٢٣٨)
هل تشترط مطالبة البائع أو يكفي استحقاقه؟
١٢١ ص
(٢٣٩)
لو تبرع متبرع بالأداء
١٢١ ص
(٢٤٠)
لو أدى الولد ثمن نصيبه
١٢١ ص
(٢٤١)
لو أدى ثمن جميعها
١٢١ ص
(٢٤٢)
لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر
١٢٢ ص
(٢٤٣)
المراد بثمن أم الولد
١٢٢ ص
(٢٤٤)
هل الشرط المذكور في متن العقد يلحق بالثمن؟
١٢٢ ص
(٢٤٥)
حكم بيعها في غير دين ثمن رقبتها في حياة المولى
١٢٢ ص
(٢٤٦)
بيعها بعد موت المولى
١٢٢ ص
(٢٤٧)
تفصيل الشيخ الطوسي بين استغراق الدين وغيره
١٢٣ ص
(٢٤٨)
وجه هذا التفصيل
١٢٣ ص
(٢٤٩)
الانتصار للشيخ الطوسي بوجوه:
١٢٤ ص
(٢٥٠)
الوجه الأول
١٢٤ ص
(٢٥١)
الوجه الثاني
١٢٤ ص
(٢٥٢)
الوجه الثالث
١٢٤ ص
(٢٥٣)
الوجه الرابع
١٢٥ ص
(٢٥٤)
الجواب عن الوجه الأول
١٢٥ ص
(٢٥٥)
الجواب عن الوجه الثاني
١٢٧ ص
(٢٥٦)
الجواب عن الوجه الثالث
١٢٧ ص
(٢٥٧)
الجواب عن الوجه الرابع
١٢٧ ص
(٢٥٨)
2 - تعلق كفن مولاها بها
١٢٩ ص
(٢٥٩)
إذا كان للميت المديون أم ولد ومقدار ما يجهز به
١٣٠ ص
(٢٦٠)
3 - إذا جنت على غير مولاها في حياته
١٣١ ص
(٢٦١)
لو كانت جنايتها عمدا
١٣١ ص
(٢٦٢)
لو كانت الجناية خطأ
١٣٢ ص
(٢٦٣)
معنى كون جنايتها على سيدها
١٣٣ ص
(٢٦٤)
عدم معارضة إطلاقات حكم جناية المملوك بإطلاق المنع عن بيع أم الولد
١٣٤ ص
(٢٦٥)
3 - إذا جنت على مولاها عمدا
١٣٥ ص
(٢٦٦)
إذا كانت الجناية خطأ
١٣٦ ص
(٢٦٧)
4 - إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
١٣٧ ص
(٢٦٨)
5 - إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
١٣٨ ص
(٢٦٩)
6 - إذا خرج مولاها عن الذمة
١٣٨ ص
(٢٧٠)
7 - إذا كان مولاها ذميا وقتل مسلما
١٣٩ ص
(٢٧١)
موارد القسم الثاني:
١٣٩ ص
(٢٧٢)
1 - إذا أسلمت وهي أمة ذمي
١٣٩ ص
(٢٧٣)
2 - إذا عجز مولاها عن نفقتها
١٤٠ ص
(٢٧٤)
3 - بيعها على من تنعتق عليه
١٤١ ص
(٢٧٥)
4 - إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها
١٤٢ ص
(٢٧٦)
موارد القسم الثالث:
١٤٣ ص
(٢٧٧)
1 - إذا كان علوقها بعد الرهن
١٤٣ ص
(٢٧٨)
2 - إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه
١٤٤ ص
(٢٧٩)
3 - إذا كان علوقها بعد جنايتها
١٤٥ ص
(٢٨٠)
4 - إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
١٤٦ ص
(٢٨١)
5 - إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
١٤٧ ص
(٢٨٢)
6 - إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة
١٤٧ ص
(٢٨٣)
7 - إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته
١٤٨ ص
(٢٨٤)
مورد القسم الرابع
١٤٨ ص
(٢٨٥)
مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
١٥٠ ص
(٢٨٦)
عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون والدليل عليه
١٥٠ ص
(٢٨٧)
هل بيع الراهن يقع باطلا من أصله أو موقوفا؟
١٥٠ ص
(٢٨٨)
اختلاف الفقهاء في المسألة
١٥١ ص
(٢٨٩)
الأقوى كونه موقوفا والاستدلال عليه
١٥١ ص
(٢٩٠)
كلام المحقق التستري في بطلان بيع الراهن من أصله
١٥٢ ص
(٢٩١)
المناقشة فيما أفاده المحقق التستري
١٥٥ ص
(٢٩٢)
المستفاد من الأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير لا يقتضي البطلان رأسا
١٥٦ ص
(٢٩٣)
تخيل وجه آخر للبطلان
١٥٧ ص
(٢٩٤)
دفع التخيل المذكور
١٥٧ ص
(٢٩٥)
هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟
١٥٧ ص
(٢٩٦)
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟
١٥٨ ص
(٢٩٧)
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
١٥٩ ص
(٢٩٨)
احتمال الفرق بين الإجازة والفك
١٦٠ ص
(٢٩٩)
ضعف الاحتمال المذكور
١٦١ ص
(٣٠٠)
عدم صحة قياس ما نحن فيه بنكاح العبد بدون إذن سيده
١٦١ ص
(٣٠١)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟
١٦١ ص
(٣٠٢)
ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
١٦٢ ص
(٣٠٣)
لازم الكشف لزوم العقد قبل الإجازة
١٦٢ ص
(٣٠٤)
لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟
١٦٣ ص
(٣٠٥)
مسألة: إذا جنى العبد عمدا
١٦٤ ص
(٣٠٦)
هل يصح بيع الجاني عمدا أم لا؟
١٦٤ ص
(٣٠٧)
إمكان مطالبة أولياء المجني عليه لا يسقط المالية
١٦٥ ص
(٣٠٨)
الأقوى وقوع البيع مراعى لا باطلا
١٦٥ ص
(٣٠٩)
الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض
١٦٥ ص
(٣١٠)
الفرق بين حق المرتهن وحق المجني عليه
١٦٦ ص
(٣١١)
كلام الشيخ الطوسي في بطلان البيع في المسألة
١٦٦ ص
(٣١٢)
استظهار البطلان من الإسكافي والمحقق
١٦٧ ص
(٣١٣)
احتمال أن يكون مراد المحقق من " الصحة " اللزوم
١٦٨ ص
(٣١٤)
الاستناد في عدم الصحة إلى عدم الملك والمناقشة فيه
١٦٨ ص
(٣١٥)
مسألة: إذا جنى العبد خطأ
١٦٩ ص
(٣١٦)
هل يصح بيع العبد الجاني خطأ أم لا؟
١٦٩ ص
(٣١٧)
الأوفق بالقواعد جواز البيع والدليل عليه
١٧٠ ص
(٣١٨)
هل البيع التزام بالفداء أم لا؟
١٧٠ ص
(٣١٩)
كلام العلامة في أن البيع بنفسه التزام بالفداء
١٧١ ص
(٣٢٠)
المناقشة فيما أفاده العلامة (قدس سره)
١٧١ ص
(٣٢١)
مسألة: الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
١٧٢ ص
(٣٢٢)
الاستدلال عليه ب‍: نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر
١٧٢ ص
(٣٢٣)
كون ما نحن فيه غررا
١٧٣ ص
(٣٢٤)
معنى " الغرر " لغة
١٧٣ ص
(٣٢٥)
تعريف الصحاح
١٧٣ ص
(٣٢٦)
تعريف القاموس
١٧٤ ص
(٣٢٧)
تعريف النهاية
١٧٤ ص
(٣٢٨)
سائر كتب اللغة
١٧٤ ص
(٣٢٩)
أخذ الجهالة في معنى " الغرر "
١٧٥ ص
(٣٣٠)
توهم أن المنساق من " الغرر " الجهل بصفات المبيع ومقداره
١٧٥ ص
(٣٣١)
رفع التوهم المذكور
١٧٥ ص
(٣٣٢)
استدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
١٧٦ ص
(٣٣٣)
كلام الشهيد في القواعد في تفسير " الغرر "
١٧٧ ص
(٣٣٤)
كلام الشهيد في شرح الإرشاد في ذلك أيضا
١٧٨ ص
(٣٣٥)
المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد
١٧٩ ص
(٣٣٦)
التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى
١٨٠ ص
(٣٣٧)
الاستدلال على شرطية القدرة بوجوه اخر:
١٨٠ ص
(٣٣٨)
1 - النبوي المشهور " لا تبع ما ليس عندك "
١٨٠ ص
(٣٣٩)
معنى " كونه عنده "
١٨١ ص
(٣٤٠)
المناقشة في الاستدلال بالخبر المذكور
١٨١ ص
(٣٤١)
2 - استحالة التكليف بالممتنع، والمناقشة فيه
١٨٢ ص
(٣٤٢)
3 - عدم الانتفاع والمناقشة فيه
١٨٢ ص
(٣٤٣)
4 - لزوم السفاهة والمناقشة فيه
١٨٣ ص
(٣٤٤)
هل القدرة شرط أو العجز مانع؟
١٨٣ ص
(٣٤٥)
استظهار صاحب الجواهر أن العجز مانع
١٨٣ ص
(٣٤٦)
المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر
١٨٣ ص
(٣٤٧)
عدم معقولية كون العجز مانعا وعدم الثمرة فيه
١٨٣ ص
(٣٤٨)
العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
١٨٤ ص
(٣٤٩)
ما يتفرع عليه
١٨٤ ص
(٣٥٠)
اعتبار القدرة بعد تمام الناقل
١٨٥ ص
(٣٥١)
فساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمه
١٨٦ ص
(٣٥٢)
الخلاف في المسألة من الفاضل القطيفي
١٨٧ ص
(٣٥٣)
المناقشة فيما أفاده الفاضل القطيفي
١٨٧ ص
(٣٥٤)
القدرة على التسليم شرط بالتبع والمقصد الأصلي هو التسلم
١٨٧ ص
(٣٥٥)
لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله
١٨٨ ص
(٣٥٦)
لو لم يقدر على التحصيل إلا بعد مدة مقدرة عادة
١٨٩ ص
(٣٥٧)
لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة
١٩٠ ص
(٣٥٨)
الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين
١٩٠ ص
(٣٥٩)
المعتبر هو الوثوق
١٩٠ ص
(٣٦٠)
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل؟
١٩٠ ص
(٣٦١)
كلام صاحب الجواهر في المسألة وما فرعه على ذلك
١٩٠ ص
(٣٦٢)
النظر فيما أفاده صاحب الجواهر
١٩١ ص
(٣٦٣)
مسألة: لا يجوز بيع الآبق منفردا
١٩٢ ص
(٣٦٤)
إمكان القول بالصحة لولا النص والإجماع
١٩٣ ص
(٣٦٥)
عدم الفرق بين جعله مثمنا أو ثمنا
١٩٣ ص
(٣٦٦)
تردد الشهيد في جعله ثمنا مع جزمه بمنع جعله مثمنا
١٩٣ ص
(٣٦٧)
هل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه؟
١٩٤ ص
(٣٦٨)
عدم جواز بيع الضال والمجحود والمغصوب للغرر والإجماع
١٩٥ ص
(٣٦٩)
قد يوهن الإجماع ويمنع الغرر
١٩٥ ص
(٣٧٠)
الجواب عما ذكر في منع الغرر
١٩٦ ص
(٣٧١)
عدم ارتفاع الغرر بالحكم بكون الصحة مراعى بالتسليم
١٩٦ ص
(٣٧٢)
إمكان جواز البيع مع شرط الخيار في متن العقد
١٩٧ ص
(٣٧٣)
مسألة: يجوز بيع الآبق مع الضميمة
١٩٨ ص
(٣٧٤)
الاستدلال على ذلك
١٩٨ ص
(٣٧٥)
اختصاص الجواز بصورة رجاء الوجدان
١٩٩ ص
(٣٧٦)
اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها
٢٠٠ ص
(٣٧٧)
لو بقي الآبق على إباقه وصار في حكم التالف
٢٠٠ ص
(٣٧٨)
لو تلف الآبق قبل اليأس
٢٠١ ص
(٣٧٩)
لو تلفت الضميمة قبل القبض
٢٠١ ص
(٣٨٠)
لو فسخ العقد من جهة الضميمة فقط
٢٠٢ ص
(٣٨١)
لو عقد على الضميمة فضولا
٢٠٢ ص
(٣٨٢)
لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا
٢٠٢ ص
(٣٨٣)
مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
٢٠٣ ص
(٣٨٤)
الدليل على ذلك
٢٠٣ ص
(٣٨٥)
ظاهر صحيحة رفاعة صحة البيع بحكم المشتري
٢٠٤ ص
(٣٨٦)
تعين التأويل في الصحيحة
٢٠٥ ص
(٣٨٧)
تجويز ابن الجنيد البيع بسعر ما باع والرد عليه
٢٠٦ ص
(٣٨٨)
مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر المثمن
٢٠٧ ص
(٣٨٩)
الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن:
٢٠٧ ص
(٣٩٠)
1 - صحيحة الحلبي
٢٠٧ ص
(٣٩١)
الإيراد على الصحيحة والجواب عنه
٢٠٨ ص
(٣٩٢)
2 - رواية سماعة
٢٠٩ ص
(٣٩٣)
3 - رواية أبان
٢٠٩ ص
(٣٩٤)
4 - رواية أبي العطارد
٢١٠ ص
(٣٩٥)
5 - مرسلة ابن بكير
٢١٠ ص
(٣٩٦)
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟
٢١١ ص
(٣٩٧)
لو اندفع الغرر بغير التقدير
٢١١ ص
(٣٩٨)
عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة وشبهها
٢١٢ ص
(٣٩٩)
المعتبر في الدراهم والدنانير عدم النقص عن وزنها المقرر
٢١٣ ص
(٤٠٠)
امتياز الدراهم والدنانير عن الفلوس السود وشبهها
٢١٣ ص
(٤٠١)
إناطة الحكم مدار الغرر الشخصي قريب جدا
٢١٤ ص
(٤٠٢)
وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه
٢١٤ ص
(٤٠٣)
ظاهر الأردبيلي جواز بيع المعدود مشاهدة
٢١٤ ص
(٤٠٤)
المراد من " المعدودات "
٢١٤ ص
(٤٠٥)
بعض ما عد من المعدودات والتأمل فيه
٢١٤ ص
(٤٠٦)
مسألة: في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٢١٦ ص
(٤٠٧)
هل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس؟
٢١٦ ص
(٤٠٨)
الأقوال في المسألة
٢١٧ ص
(٤٠٩)
الكلام في مقامين:
٢١٧ ص
(٤١٠)
1 - التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
٢١٨ ص
(٤١١)
2 - التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا
٢١٩ ص
(٤١٢)
جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليه
٢١٩ ص
(٤١٣)
الوزن أصل للكيل
٢٢٠ ص
(٤١٤)
ما يشهد لأصالة الوزن
٢٢٠ ص
(٤١٥)
الإشكال في كفاية الكيل في الموزون
٢٢٠ ص
(٤١٦)
معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين
٢٢١ ص
(٤١٧)
كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليه
٢٢١ ص
(٤١٨)
الإشكال في كفاية الكيل في المعدود مستقلا
٢٢٢ ص
(٤١٩)
الظاهر كفاية الوزن في المعدود
٢٢٢ ص
(٤٢٠)
المناط في المكيل والموزون
٢٢٢ ص
(٤٢١)
دعوى إجماع الأصحاب على أن المعيار في ذلك زمان الشارع
٢٢٣ ص
(٤٢٢)
مناقشة صاحب الجواهر في الإجماع
٢٢٣ ص
(٤٢٣)
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
٢٢٣ ص
(٤٢٤)
عدم اختصاص المعيار بمسألة الربا
٢٢٣ ص
(٤٢٥)
كلام الشيخ الطوسي في عدم الاختصاص
٢٢٤ ص
(٤٢٦)
الموضوع في المسألتين شئ واحد
٢٢٤ ص
(٤٢٧)
ظهور كلام جماعة في اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا
٢٢٥ ص
(٤٢٨)
لازم ما ذكرنا أنه إذا ثبت الربا في جنس فلا يجوز بيعه جزافا
٢٢٦ ص
(٤٢٩)
ما ثبت كونه مكيلا أو موزونا في عصره (صلى الله عليه وآله) فهو ربوي ولا يجوز بيعه جزافا
٢٢٦ ص
(٤٣٠)
ما كان يباع جزافا في زمانه (صلى الله عليه وآله) فيجوز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر
٢٢٧ ص
(٤٣١)
منافاة إطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا لبعض ما ذكرنا
٢٢٧ ص
(٤٣٢)
حاصل الكلام في الاستدلال بأخبار المسألة
٢٢٨ ص
(٤٣٣)
عدم كون النزاع في مفهوم المكيل والموزون بل فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم
٢٢٩ ص
(٤٣٤)
احتمال إرادة ما ذكرنا في كلام المحقق الأردبيلي
٢٣٠ ص
(٤٣٥)
رد صاحب الحدائق على المحقق الأردبيلي
٢٣٠ ص
(٤٣٦)
المناقشة في كلام صاحب الحدائق
٢٣١ ص
(٤٣٧)
إذا كانت البلاد مختلفة فهل لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا أو يغلب جانب التحريم؟
٢٣٢ ص
(٤٣٨)
الإشكال فيما لو علم التقدير في زمان الشارع لكن لم يعلم كونه بالكيل أو الوزن
٢٣٢ ص
(٤٣٩)
الأولى جعل المدار على التقدير بما بني في مقام استعلام مالية الشئ عليه
٢٣٣ ص
(٤٤٠)
كفاية المشاهدة فيما لا يعتبر مقدار ماليته بأحد الثلاثة
٢٣٣ ص
(٤٤١)
لو اختلفت البلاد في التقدير وعدمه
٢٣٤ ص
(٤٤٢)
هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتعاقدين؟
٢٣٥ ص
(٤٤٣)
كلام كاشف الغطاء في المقام
٢٣٥ ص
(٤٤٤)
مسألة: لو أخبر البائع بمقدار المبيع
٢٣٧ ص
(٤٤٥)
جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع والاستدلال عليه
٢٣٧ ص
(٤٤٦)
هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار؟
٢٣٧ ص
(٤٤٧)
رأي المصنف في المسألة
٢٣٨ ص
(٤٤٨)
ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة
٢٣٨ ص
(٤٤٩)
تخيل بعض أن الثابت خيار الغبن
٢٣٩ ص
(٤٥٠)
دفع التخيل المذكور
٢٣٩ ص
(٤٥١)
عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف
٢٤٠ ص
(٤٥٢)
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائع
٢٤١ ص
(٤٥٣)
مسألة: في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة
٢٤٢ ص
(٤٥٤)
الإشكال في الجواز في كثير من الموارد
٢٤٢ ص
(٤٥٥)
المعيار دفع الغرر الشخصي
٢٤٣ ص
(٤٥٦)
مسألة: في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء:
٢٤٤ ص
(٤٥٧)
1 - أن يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة
٢٤٤ ص
(٤٥٨)
عدم الإشكال في الصحة في هذه الصورة
٢٤٤ ص
(٤٥٩)
2 - أن يكون المراد البعض المردد
٢٤٥ ص
(٤٦٠)
عدم الإشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمة
٢٤٥ ص
(٤٦١)
المشهور المنع مع اتفاقها في القيمة
٢٤٥ ص
(٤٦٢)
الاستدلال على المنع بالجهالة والإبهام والغرر وكون الملك محتاجا إلى محل يقوم به
٢٤٦ ص
(٤٦٣)
الجواب عن محذور الجهالة
٢٤٦ ص
(٤٦٤)
الجواب عن محذور الإبهام
٢٤٧ ص
(٤٦٥)
الجواب عن محذور الغرر
٢٤٨ ص
(٤٦٦)
الجواب عن كون الملك محتاجا إلى محل يقوم به
٢٤٨ ص
(٤٦٧)
الإنصاف عدم دليل على المنع
٢٤٨ ص
(٤٦٨)
كلام المحقق الأردبيلي في عدم المنع
٢٤٨ ص
(٤٦٩)
انحصار الدليل في الإجماع لو ثبت
٢٤٩ ص
(٤٧٠)
كلام كاشف الغطاء في المسألة
٢٤٩ ص
(٤٧١)
لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع
٢٥٠ ص
(٤٧٢)
لو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة وقال البائع: أردت معينا
٢٥٠ ص
(٤٧٣)
3 - أن يكون المبيع الكلي في المعين
٢٥٠ ص
(٤٧٤)
الفرق بين الوجه الثاني والثالث
٢٥١ ص
(٤٧٥)
حاصل الفرق
٢٥١ ص
(٤٧٦)
بيان الفرق في الإيضاح
٢٥٢ ص
(٤٧٧)
الظاهر صحة بيع الكلي في المعين بل عدم الخلاف فيه
٢٥٢ ص
(٤٧٨)
ظاهر الإيضاح وجود الخلاف في ذلك
٢٥٢ ص
(٤٧٩)
كلام فخر الدين في بطلان بيع الكلي في المعين
٢٥٢ ص
(٤٨٠)
تبعية صاحب الجواهر لفخر الدين
٢٥٣ ص
(٤٨١)
الرد على أدلة البطلان
٢٥٣ ص
(٤٨٢)
مسألة: لو باع صاعا من صبرة
٢٥٤ ص
(٤٨٣)
استدلال جامع المقاصد للحمل على الكلي
٢٥٤ ص
(٤٨٤)
الجواب عما استدل به في جامع المقاصد
٢٥٥ ص
(٤٨٥)
الإنصاف أن العرف يفهمون الكلي
٢٥٥ ص
(٤٨٦)
الحمل على الكلي لا يخلو عن قوة
٢٥٦ ص
(٤٨٧)
ما يتفرع على كون المبيع كليا:
٢٥٦ ص
(٤٨٨)
1 - كون التخيير في تعيينه بيد البائع
٢٥٦ ص
(٤٨٩)
2 - انحصار حق المشتري في مصداق الطبيعة لو بقي بعد تلف البعض الآخر
٢٥٧ ص
(٤٩٠)
3 - لو باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فإذا بقي صاع واحد كان للأول
٢٥٧ ص
(٤٩١)
صور إقباض الكلي
٢٥٧ ص
(٤٩٢)
لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة
٢٥٨ ص
(٤٩٣)
ظاهرهم تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة
٢٥٩ ص
(٤٩٤)
الفرق بين المسألتين بالنص والمناقشة فيه
٢٥٩ ص
(٤٩٥)
الفرق بينهما بالإجماع والمناقشة فيه
٢٥٩ ص
(٤٩٦)
الأضعف في الفرق بين المسألتين
٢٦٠ ص
(٤٩٧)
وجه الأضعفية
٢٦٠ ص
(٤٩٨)
مثله في الضعف
٢٦٠ ص
(٤٩٩)
وجه الضعف
٢٦١ ص
(٥٠٠)
ما أفاده المصنف في الفرق بين المسألتين
٢٦٢ ص
(٥٠١)
أقسام بيع الصبرة
٢٦٤ ص
(٥٠٢)
لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليه
٢٦٤ ص
(٥٠٣)
الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة
٢٦٥ ص
(٥٠٤)
الأوفق عدم الصحة في موارد الغرر
٢٦٦ ص
(٥٠٥)
لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدار
٢٦٦ ص
(٥٠٦)
مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٢٦٨ ص
(٥٠٧)
إذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير
٢٦٩ ص
(٥٠٨)
فرعان:
٢٧١ ص
(٥٠٩)
الفرع الأول: لو اتفقا على التخير
٢٧١ ص
(٥١٠)
الاستدلال على تقديم قول المشتري بوجوه ثلاثة:
٢٧١ ص
(٥١١)
الوجه الأول
٢٧١ ص
(٥١٢)
الوجه الثاني والثالث
٢٧٢ ص
(٥١٣)
المناقشة في الوجه الأول
٢٧٢ ص
(٥١٤)
المناقشة في الوجه الثاني
٢٧٢ ص
(٥١٥)
المناقشة في الوجه الثالث
٢٧٣ ص
(٥١٦)
بناء المسألة على أن الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هي كالشروط أو أنها مأخوذة في المعقود عليه
٢٧٣ ص
(٥١٧)
بناء على أنها كالشروط فالأصل مع البائع
٢٧٣ ص
(٥١٨)
بناء على أنها مأخوذة في المعقود عليه فالأصل مع المشتري
٢٧٤ ص
(٥١٩)
فساد التمسك بأصالة اللزوم
٢٧٥ ص
(٥٢٠)
فساد التمسك بالعمومات
٢٧٦ ص
(٥٢١)
صحة التمسك بأصالة عدم وصول حق المشتري إليه
٢٧٨ ص
(٥٢٢)
دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة والمناقشة فيها
٢٧٨ ص
(٥٢٣)
لو ادعى البائع الزيادة
٢٧٩ ص
(٥٢٤)
الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير
٢٨٠ ص
(٥٢٥)
لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه
٢٨٠ ص
(٥٢٦)
المرجع هو أصالة عدم وصول حق المشتري إليه
٢٨٠ ص
(٥٢٧)
لو كان مدعي الخيار هو البائع
٢٨١ ص
(٥٢٨)
لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنه
٢٨١ ص
(٥٢٩)
مسألة: لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة
٢٨٣ ص
(٥٣٠)
عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف
٢٨٣ ص
(٥٣١)
جواز الشراء بوصف الصحة إذا كان المقصود من الاختبار استعلام الصحة
٢٨٣ ص
(٥٣٢)
كلام الحلي في عدم جواز البيع بالوصف
٢٨٤ ص
(٥٣٣)
المناقشة فيما أفاده الحلي
٢٨٤ ص
(٥٣٤)
نسبة الخلاف في المسألة إلى جماعة
٢٨٥ ص
(٥٣٥)
كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف
٢٨٦ ص
(٥٣٦)
ظاهر عبارتي المقنعة والنهاية
٢٨٧ ص
(٥٣٧)
كلام الفقهاء إنما هو في الأمور التي لا تنضبط خصوصياتها بالوصف
٢٨٨ ص
(٥٣٨)
المحتملات في كلام الفقهاء
٢٨٨ ص
(٥٣٩)
تفصيل المصنف بين كون السلامة مقومة للمالية أو غير مقومة
٢٨٩ ص
(٥٤٠)
ما يؤيد التفصيل المذكور
٢٩٠ ص
(٥٤١)
ما يقتضيه الإنصاف في المسألة
٢٩٠ ص
(٥٤٢)
مسألة: يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٢٩١ ص
(٥٤٣)
إذا تبين فساد المبيع
٢٩٢ ص
(٥٤٤)
بطلان البيع لو لم تكن لفاسده قيمة
٢٩٢ ص
(٥٤٥)
هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد؟
٢٩٣ ص
(٥٤٦)
رأي المصنف في المسألة
٢٩٣ ص
(٥٤٧)
ثمرة الخلاف في المسألة
٢٩٥ ص
(٥٤٨)
هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشتري؟
٢٩٥ ص
(٥٤٩)
حكم مؤونة النقل من موضع الكسر
٢٩٦ ص
(٥٥٠)
لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره
٢٩٦ ص
(٥٥١)
توجيه صاحب الجواهر لصحة اشتراط البراءة
٢٩٦ ص
(٥٥٢)
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
٢٩٧ ص
(٥٥٣)
لا مجال للتأمل في بطلان اشتراط البراءة
٢٩٨ ص
(٥٥٤)
أضعفية ما ذكره السيد العاملي
٢٩٩ ص
(٥٥٥)
الإشكال في جواز اشتراط البراءة بلزوم الغرر أيضا
٣٠٠ ص
(٥٥٦)
مسألة: المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٠١ ص
(٥٥٧)
الأحوط اختباره بالفتق
٣٠٢ ص
(٥٥٨)
هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟
٣٠٢ ص
(٥٥٩)
عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه
٣٠٢ ص
(٥٦٠)
مسألة: في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم
٣٠٣ ص
(٥٦١)
تفصيل جماعة بين ما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعا
٣٠٣ ص
(٥٦٢)
مذهب الجماعة هو الصحة مطلقا
٣٠٤ ص
(٥٦٣)
الاستدلال على الصحة بالأخبار:
٣٠٥ ص
(٥٦٤)
مرسلة البزنطي
٣٠٥ ص
(٥٦٥)
رواية معاوية بن عمار
٣٠٥ ص
(٥٦٦)
رواية أبي بصير
٣٠٥ ص
(٥٦٧)
موثقة سماعة
٣٠٥ ص
(٥٦٨)
صحيحة العيص بن القاسم
٣٠٦ ص
(٥٦٩)
رواية إبراهيم الكرخي
٣٠٦ ص
(٥٧٠)
موثقة إسماعيل بن الفضل
٣٠٧ ص
(٥٧١)
المناقشة في دلالة الأخبار
٣٠٧ ص
(٥٧٢)
المناقشة على تقدير الدلالة
٣٠٨ ص
(٥٧٣)
توضيح التفصيل المتقدم
٣٠٩ ص
(٥٧٤)
ما هو المراد من " المقصود " و " التابع "
٣٠٩ ص
(٥٧٥)
ظاهر العلامة أن المراد من " المقصود " الجزء، ومن " التابع " الشرط
٣٠٩ ص
(٥٧٦)
كلام العلامة في التذكرة في الفرق بين الجزء والشرط أيضا
٣١٠ ص
(٥٧٧)
إيراد المحقق الثاني على الفرق المذكور
٣١١ ص
(٥٧٨)
احتمال أن يكون المراد ما يعد في العرف تابعا
٣١٢ ص
(٥٧٩)
احتمال أن يكون المراد التابع بحسب قصد المتبايعين
٣١٤ ص
(٥٨٠)
احتمال صاحب الجواهر أن يكون المراد التابع بحسب تباني المتعاملين
٣١٥ ص
(٥٨١)
المناقشة فيما احتمله صاحب الجواهر
٣١٥ ص
(٥٨٢)
الأوفق بالقواعد
٣١٦ ص
(٥٨٣)
التابع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضم إليه حين العقد
٣١٦ ص
(٥٨٤)
مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣١٧ ص
(٥٨٥)
هل يجوز الإندار للظرف بما يحتمل الزيادة والنقيصة
٣١٧ ص
(٥٨٦)
الأقوال في المسألة
٣١٧ ص
(٥٨٧)
صورة المسألة
٣١٨ ص
(٥٨٨)
تحرير المسألة بوجه آخر
٣١٩ ص
(٥٨٩)
نظر كاشف الغطاء إلى هذا الوجه
٣١٩ ص
(٥٩٠)
استظهار هذا الوجه من عبارة فخر الدين
٣١٩ ص
(٥٩١)
مخالفة هذا الوجه لظاهر كلمات الباقين
٣٢٠ ص
(٥٩٢)
الأظهر هو الوجه الأول
٣٢١ ص
(٥٩٣)
كلام المحقق الأردبيلي في تفسير عنوان المسألة
٣٢١ ص
(٥٩٤)
ظهور كلام المحقق الأردبيلي في الوجه الأول
٣٢٢ ص
(٥٩٥)
كلام صاحب الحدائق في تأييد الوجه الأول
٣٢٢ ص
(٥٩٦)
بعض المناقشات في كلام صاحب الحدائق
٣٢٢ ص
(٥٩٧)
عدم كون الإندار حقا للمشتري
٣٢٣ ص
(٥٩٨)
أخبار المسألة:
٣٢٣ ص
(٥٩٩)
1 - موثقة حنان
٣٢٣ ص
(٦٠٠)
مورد السؤال في الموثقة هو صورة التراضي
٣٢٣ ص
(٦٠١)
2 - رواية علي بن أبي حمزة
٣٢٤ ص
(٦٠٢)
3 - خبر علي بن جعفر
٣٢٤ ص
(٦٠٣)
احتمالان في الرواية الأولى
٣٢٤ ص
(٦٠٤)
الأقوى جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة
٣٢٥ ص
(٦٠٥)
حكم الإندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة
٣٢٦ ص
(٦٠٦)
ما يستفاد من النصوص
٣٢٦ ص
(٦٠٧)
عدم اختصاص الحكم بظروف السمن والزيت
٣٢٧ ص
(٦٠٨)
المراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشئ فيه
٣٢٨ ص
(٦٠٩)
الأقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع
٣٢٨ ص
(٦١٠)
مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه
٣٢٩ ص
(٦١١)
رأي المصنف في المسألة
٣٢٩ ص
(٦١٢)
صور بيع المظروف مع الظرف:
٣٣٠ ص
(٦١٣)
1 - أن يبيعه مع ظرفه بكذا
٣٣٠ ص
(٦١٤)
2 - أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أن كل رطل من المظروف بكذا
٣٣١ ص
(٦١٥)
3 - أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا
٣٣١ ص
(٦١٦)
مسألة: المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٣٣ ص
(٦١٧)
وجوب التفقه في ذلك عند جماعة
٣٣٣ ص
(٦١٨)
كلام الشيخ المفيد في المسألة
٣٣٣ ص
(٦١٩)
ظاهر كلام الشيخ المفيد الوجوب من باب المقدمة
٣٣٤ ص
(٦٢٠)
بناء على عدم عقاب الجاهل على الحرام الواقعي لكن تحصيل العلم واجب
٣٣٥ ص
(٦٢١)
عدم الوجه في عدم عقاب الجاهل المقصر
٣٣٥ ص
(٦٢٢)
وجوب التعلم في المعاملات شرعي
٣٣٦ ص
(٦٢٣)
الأولى وجوب التفقه للتاجر عقلا وشرعا
٣٣٦ ص
(٦٢٤)
توجيه الحكم بالاستحباب
٣٣٧ ص
(٦٢٥)
كفاية التقليد في مسائل التجارات
٣٣٧ ص
(٦٢٦)
توهم التعارض بين أدلة طلب العلم وأدلة طلب الاكتساب
٣٣٧ ص
(٦٢٧)
أخبار طلب الاكتساب
٣٣٨ ص
(٦٢٨)
أخبار طلب العلم
٣٣٨ ص
(٦٢٩)
ما ذكره في الحدائق في وجه الجمع بينهما
٣٣٨ ص
(٦٣٠)
كلام الشهيد في وجه الجمع
٣٣٩ ص
(٦٣١)
كلام صاحب الحدائق
٣٤١ ص
(٦٣٢)
المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق
٣٤٢ ص
(٦٣٣)
رأي المصنف في وجه الجمع
٣٤٣ ص
(٦٣٤)
ما هو المستحب من الأمرين عند عدم إمكان الجمع بينهما
٣٤٣ ص
(٦٣٥)
مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٣٤٥ ص
(٦٣٦)
مذهب الأكثر الكراهة
٣٤٦ ص
(٦٣٧)
الاستدلال على التحريم بظواهر الأخبار
٣٤٦ ص
(٦٣٨)
الأخبار محمولة على الكراهة
٣٤٧ ص
(٦٣٩)
حد التلقي أربعة فراسخ
٣٤٨ ص
(٦٤٠)
هل الحد داخل في المحدود أم خارج عنه؟
٣٤٨ ص
(٦٤١)
اشتراط الكراهة بقصد المعاملة معهم
٣٤٩ ص
(٦٤٢)
هل يشترط في الكراهة جهل الركب بسعر البلد؟
٣٤٩ ص
(٦٤٣)
عدم الفرق بين الأخذ بصيغة البيع والصلح أو غيرهما
٣٤٩ ص
(٦٤٤)
لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم
٣٥٠ ص
(٦٤٥)
ثبوت الخيار لهم عند الغبن الفاحش
٣٥٠ ص
(٦٤٦)
مسألة: يحرم النجش على المشهور
٣٥١ ص
(٦٤٧)
كلام الصدوق في معنى النجش
٣٥١ ص
(٦٤٨)
مسألة: إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٣٥٣ ص
(٦٤٩)
صور المسألة:
٣٥٣ ص
(٦٥٠)
1 - أن تظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ
٣٥٣ ص
(٦٥١)
2 - أن تظهر قرينة على جواز الأخذ
٣٥٣ ص
(٦٥٢)
3 - عدم قرينة على أحد الأمرين
٣٥٤ ص
(٦٥٣)
المحكي عن جماعة تحريم الأخذ مطلقا
٣٥٤ ص
(٦٥٤)
المحكي عن جماعة جواز الأخذ
٣٥٥ ص
(٦٥٥)
تفصيل ابن فهد بين لفظة " ضعه " ولفظة " ادفعه "
٣٥٥ ص
(٦٥٦)
تفصيل بعض بين قوله " هو للفقراء " و " أعطه للفقراء "
٣٥٦ ص
(٦٥٧)
استدلال القائل بالتحريم
٣٥٦ ص
(٦٥٨)
استدلال القائل بالجواز
٣٥٦ ص
(٦٥٩)
المتبع هو الظهور
٣٥٧ ص
(٦٦٠)
الجمع بين الأخبار المانعة والمجوزة
٣٥٨ ص
(٦٦١)
مسألة: في احتكار الطعام
٣٥٩ ص
(٦٦٢)
الاختلاف في حرمته وكراهته
٣٥٩ ص
(٦٦٣)
الأقوى التحريم مع عدم باذل الكفاية والاستدلال عليه بالأخبار
٣٦٠ ص
(٦٦٤)
ما يؤيد التحريم
٣٦٢ ص
(٦٦٥)
ما يؤيد التحريم أيضا
٣٦٣ ص
(٦٦٦)
ما يؤيد التحريم أيضا
٣٦٣ ص
(٦٦٧)
مورد الاحتكار
٣٦٣ ص
(٦٦٨)
الاتفاق على ثبوت الاحتكار في الغلات الأربع والسمن
٣٦٤ ص
(٦٦٩)
هل يثبت الاحتكار في الزيت؟
٣٦٥ ص
(٦٧٠)
هل يثبت الاحتكار في الملح؟
٣٦٥ ص
(٦٧١)
ما هو حد الاحتكار؟
٣٦٦ ص
(٦٧٢)
عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه وحبسه
٣٦٧ ص
(٦٧٣)
أقسام حبس الطعام
٣٦٧ ص
(٦٧٤)
أحكام هذه الأقسام
٣٦٨ ص
(٦٧٥)
عدم الخلاف في إجبار المحتكر على البيع
٣٦٩ ص
(٦٧٦)
هل يسعر عليه أم لا؟
٣٦٩ ص
(٦٧٧)
خاتمة: في آداب التجارة
٣٧١ ص
(٦٧٨)
استحباب الإجمال في الطلب والأخبار في ذلك
٣٧١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٩٩ - المحكي عن جماعة صحة البيع في السكنى المؤقتة بعمر أحدهما

ذكر بعض البطون، فترك الاستفصال عن ذلك يوجب ثبوت الحكم للمؤبد.
والحاصل: أن المحتاج إلى الانجبار بالشهرة ثبوت حكم الرواية للوقف التام المؤبد، لا تعيين ما أنيط به الجواز من كونه مجرد الفتنة أو ما يؤدي الفتنة إليه، أو غير ذلك مما تقدم من الاحتمالات في الفقرتين المذكورتين.
نعم، يحتاج إلى الاعتضاد بالشهرة من جهة أخرى، وهي:
أن مقتضى القاعدة - كما عرفت (١) - لزوم كون بدل الوقف كنفسه مشتركا بين جميع البطون، وظاهر الرواية تقريره عليه السلام للسائل في تقسيم ثمن الوقف على الموجودين، فلا بد: إما من رفع اليد عن مقتضى المعاوضة إلا بتكلف سقوط حق سائر البطون عن الوقف آنا ما قبل البيع، لتقع المعاوضة في مالهم. وإما من حمل السؤال على الوقف المنقطع، أعني:
الحبس الذي لا إشكال في بقائه على ملك الواقف، أو على الوقف الغير التام، لعدم القبض، أو لعدم تحقق صيغة الوقف وإن تحقق التوطين عليه.
وتسميته وقفا بهذا الاعتبار.
ويؤيده: تصدي الواقف بنفسه للبيع، إلا أن يحمل على كونه ناظرا، أو يقال: إنه أجنبي استأذن الإمام عليه السلام في بيعه عليهم حسبة.
بل يمكن أن يكون قد فهم الإمام عليه السلام من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغا عنها - مع أن المركوز في الأذهان اشتراك جميع البطون في الوقف وبدله - أن مورد السؤال هو الوقف الباقي على

(١) في الصفحة ٦٣.
(٩٩)