فلان قبيلة كذا ومذهب كذا. إذا انتسب إليه وألزمه نفسه وجعله كالملك له.
(ص ٥: ١٨٢٦ - ١٨٢٧، ل ١٤:
٧٥) الانجلاء: انجلت الشمس انجلاء: أي انكشفت وخرجت من الكسوف.
والجلاء: الخروج من البلد.
(ص ٦: ٢٣٠٤، ن ١: ٢٩٠) الإندار: مصدر أندر. يقال: أندر من الحساب كذا. بمعنى: أسقطه.
(ص ٢: ٨٢٥، ق ٢: ١٤٠) أهل الذمة: راجع " الذمة " في المكاسب ٢: ٢٨١.
" ب " البالي: بلي الثوب: خلق ورث ودثر، فهو بال.
(مص ١ - ٢: ٦٢، م: ٥٥، ٢٥١) البضع: يطلق على الفرج وعقد النكاح والمهر والجماع والطلاق.
(ن ١: ١٣٣، ل ١: ٤٢٦، ق ٣: ٥) البطيخ: واحدته بطيخة، وهو من اليقطين الذي لا يعلو ويمتد على الأرض. يسمى بالفارسية " خربزه ".
(ص ١: ٤١٩، م: ٤٣، لغت نامه دهخدا ٦: ٨٤٦٩) بيع التولية: هو أن تشتري سلعة بثمن معلوم ثم توليها رجلا آخر بذلك الثمن.
(ل ١٥: ٤٠٦) بيع الحصاة: هو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت - رميت - إليك الحصاة - الحجارة الصغيرة - فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يقول:
بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك.
وكلها من بيوع الجاهلية.
(ن ١: ٣٩٨، ل ٣: ٢١٠ - ٢١١) بيع المضامين: بيع ما في أصلاب الفحول. والمضامين جمع مضمون.
يقال: ضمن الشئ، بمعنى تضمنه
كتاب المكاسب
(١)
القول في شرائط العوضين
٥ ص
(٢)
مسألة: من شروط العوضين المالية
٦ ص
(٣)
الاحتراز بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة محللة
٦ ص
(٤)
التحقيق في المسألة
٧ ص
(٥)
الاحتراز بقيد الملكية عن بيع ما يشترك فيه الناس
٨ ص
(٦)
الاحتراز عن الأراضي المفتوحة عنوة أيضا
٨ ص
(٧)
أقسام الأرضين وأحكامها:
٩ ص
(٨)
1 - ما يكون مواتا بالأصالة
٩ ص
(٩)
هو للإمام (عليه السلام) ومن الأنفال
٩ ص
(١٠)
إباحة التصرف فيها بالإحياء بلا عوض
١٠ ص
(١١)
دلالة بعض الأخبار على وجوب أداء خراجها إلى الإمام
١٠ ص
(١٢)
توجيه هذه الأخبار
١١ ص
(١٣)
2 - ما كانت عامرة بالأصل
١٣ ص
(١٤)
الظاهر كونها للإمام (عليه السلام) ومن الأنفال أيضا
١٣ ص
(١٥)
هل تملك بالحيازة أم لا؟
١٤ ص
(١٦)
3 - ما عرضت له الحياة بعد الموت
١٤ ص
(١٧)
هذا القسم ملك للمحيي
١٤ ص
(١٨)
4 - ما عرض له الموت بعد العمارة
١٤ ص
(١٩)
رجوع إلى أحكام القسم الثالث
١٥ ص
(٢٠)
لو كانت العمارة فيها من المسلمين
١٥ ص
(٢١)
لو كانت العمارة فيها من الكفار
١٥ ص
(٢٢)
حكم ما ملكه الكافر من الأرض
١٥ ص
(٢٣)
الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين للنصوص المستفيضة:
١٦ ص
(٢٤)
1 - رواية أبي بردة
١٦ ص
(٢٥)
2 - مرسلة حماد
١٧ ص
(٢٦)
3 - صحيحة الحلبي
١٧ ص
(٢٧)
4 - رواية ابن شريح
١٨ ص
(٢٨)
5 - رواية إسماعيل بن الفضل
١٨ ص
(٢٩)
6 - خبر أبي الربيع
١٨ ص
(٣٠)
ظاهر الأخبار عدم جواز البيع
١٩ ص
(٣١)
ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري
١٩ ص
(٣٢)
ظاهر عبارة المبسوط عدم جواز التصرف فيها مطلقا
١٩ ص
(٣٣)
كلام الشهيد في الدروس
٢٠ ص
(٣٤)
نسبة التفصيل إلى الدروس والمناقشة في النسبة
٢٠ ص
(٣٥)
ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار
٢٠ ص
(٣٦)
ظهور كلام الشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبة
٢١ ص
(٣٧)
المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك
٢٢ ص
(٣٨)
توقف التصرف على إذن الإمام (عليه السلام) في زمان الحضور
٢٢ ص
(٣٩)
حكم التصرف في زمان الغيبة
٢٢ ص
(٤٠)
الأوفق بالقواعد عدم جواز التصرف إلا بإذن الحاكم
٢٤ ص
(٤١)
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
٢٤ ص
(٤٢)
مسألة: من شروط العوضين كونه طلقا
٢٦ ص
(٤٣)
المراد من " الطلق "
٢٦ ص
(٤٤)
مرجع هذا الشرط
٢٦ ص
(٤٥)
عدم كون هذا العنوان في نفسه شرطا
٢٧ ص
(٤٦)
الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
٢٧ ص
(٤٧)
مسألة: لا يجوز بيع الوقف
٣٠ ص
(٤٨)
صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام)
٣١ ص
(٤٩)
المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة
٣٢ ص
(٥٠)
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه؟
٣٣ ص
(٥١)
كلام صاحب الجواهر في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع
٣٣ ص
(٥٢)
كلام كاشف الغطاء في ذلك أيضا
٣٣ ص
(٥٣)
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر وكاشف الغطاء
٣٤ ص
(٥٤)
الأقوال في بيع الوقف:
٣٥ ص
(٥٥)
القول الأول: المنع مطلقا
٣٥ ص
(٥٦)
كلام ابن إدريس
٣٥ ص
(٥٧)
كلام ابن الجنيد
٣٦ ص
(٥٨)
كلام فخر الدين
٣٧ ص
(٥٩)
القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبد
٣٧ ص
(٦٠)
كلام القاضي ابن البراج (قدس سره)
٣٧ ص
(٦١)
نسبة التفصيل المتقدم إلى الحلبي والصدوق
٣٨ ص
(٦٢)
كلام الصدوق في الفقيه
٣٨ ص
(٦٣)
القول الثالث: الجواز في المؤبد في الجملة
٤٠ ص
(٦٤)
كلام الشيخ المفيد (قدس سره)
٤٠ ص
(٦٥)
كلام السيد المرتضى (قدس سره)
٤٢ ص
(٦٦)
كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
٤٣ ص
(٦٧)
كلام سلار (قدس سره)
٤٣ ص
(٦٨)
كلام ابن زهرة (قدس سره)
٤٣ ص
(٦٩)
كلام ابن حمزة (قدس سره)
٤٤ ص
(٧٠)
كلام الراوندي (قدس سره)
٤٤ ص
(٧١)
كلمات ابن سعيد في الجامع والنزهة
٤٤ ص
(٧٢)
كلام المحقق (قدس سره)
٤٥ ص
(٧٣)
كلام العلامة في التحرير والإرشاد والتذكرة
٤٥ ص
(٧٤)
كلمات الشهيد في غاية المراد والدروس واللمعة
٤٦ ص
(٧٥)
كلام الصيمري (قدس سره)
٤٧ ص
(٧٦)
كلام الفاضل المقداد (قدس سره)
٤٧ ص
(٧٧)
كلام الفاضل القطيفي (قدس سره)
٤٧ ص
(٧٨)
كلام المحقق الثاني (قدس سره)
٤٨ ص
(٧٩)
كلام الشهيد الثاني
٤٩ ص
(٨٠)
المراد من " تأدية الوقف إلى الخراب " في كلمات الفقهاء
٤٩ ص
(٨١)
الوقف المؤبد
٥٠ ص
(٨٢)
الوقف على قسمين: تمليكي، وفكي
٥٠ ص
(٨٣)
محل الكلام القسم الأول
٥١ ص
(٨٤)
لا خلاف في عدم جواز بيع الوقف الفكي
٥١ ص
(٨٥)
كلام كاشف الغطاء في الأوقاف العامة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة
٥١ ص
(٨٦)
المناقشة فيما أفاده كاشف الغطاء
٥٢ ص
(٨٧)
ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته
٥٣ ص
(٨٨)
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد
٥٣ ص
(٨٩)
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد
٥٤ ص
(٩٠)
الجذع المنكسر من جذوع المسجد
٥٥ ص
(٩١)
حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا
٥٥ ص
(٩٢)
حكم أجزاء المسجد كذلك
٥٦ ص
(٩٣)
ما الحق بالمساجد
٥٧ ص
(٩٤)
إتلاف الموقوفات العامة
٥٧ ص
(٩٥)
صور جواز بيع الوقف:
٥٨ ص
(٩٦)
1 - إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به
٥٨ ص
(٩٧)
الأقوى جواز البيع والاستدلال عليه
٥٨ ص
(٩٨)
عدم منافاة جواز البيع لما قصده الواقف
٥٩ ص
(٩٩)
حاصل الاستدلال على جواز البيع
٥٩ ص
(١٠٠)
عدم اختصاص الثمن - على تقدير البيع - بالبطن الموجود
٦٠ ص
(١٠١)
الدليل على عدم الاختصاص
٦٠ ص
(١٠٢)
ظاهر بعض العبائر المتقدمة الاختصاص
٦١ ص
(١٠٣)
وجه الاختصاص
٦١ ص
(١٠٤)
المناقشة في الوجه المذكور
٦١ ص
(١٠٥)
الثمن حكمه حكم الوقف
٦٣ ص
(١٠٦)
عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل
٦٣ ص
(١٠٧)
جواز التصرف في البدل بحسب المصلحة
٦٣ ص
(١٠٨)
عدم وجوب شراء المماثل للو قف
٦٣ ص
(١٠٩)
دليل القول بوجوب شراء المماثل والمناقشة فيه
٦٤ ص
(١١٠)
حاصل الكلام في المسألة
٦٥ ص
(١١١)
كلام العلامة في المسألة
٦٥ ص
(١١٢)
من هو المتولي للبيع؟
٦٦ ص
(١١٣)
لو لم يمكن شراء بدل الوقف
٦٦ ص
(١١٤)
لو رضي البطن الموجود بالاتجار بالثمن
٦٧ ص
(١١٥)
عدم الفرق في جواز البيع بين خراب كل الوقف أو بعضه
٦٧ ص
(١١٦)
لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجا إلى العمارة
٦٧ ص
(١١٧)
2 - إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٦٨ ص
(١١٨)
وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة
٦٨ ص
(١١٩)
وجه جواز البيع
٦٨ ص
(١٢٠)
الإشكال في الجواز
٦٩ ص
(١٢١)
ما يؤيد المنع
٦٩ ص
(١٢٢)
جواز البيع لو كان النفع قليلا بحيث يلحق بالمعدوم
٧٠ ص
(١٢٣)
إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب
٧٠ ص
(١٢٤)
رجوع إلى كلام صاحب الجواهر
٧٠ ص
(١٢٥)
المناقشة في كلام صاحب الجواهر
٧١ ص
(١٢٦)
كلام صاحب الجواهر فيما لو انعدم عنوان الوقف
٧١ ص
(١٢٧)
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
٧٢ ص
(١٢٨)
3 - إذا خرب الوقف بحيث تقل منفعته
٧٣ ص
(١٢٩)
الأقوى المنع
٧٣ ص
(١٣٠)
لو قلت منفعة الوقف من دون خراب
٧٤ ص
(١٣١)
4 - إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه
٧٥ ص
(١٣٢)
الأقوى المنع والاستدلال عليه
٧٥ ص
(١٣٣)
رواية جعفر بن حنان على جواز البيع في هذه الصورة
٧٥ ص
(١٣٤)
رواية الحميري في الجواز أيضا
٧٦ ص
(١٣٥)
دلالة هذه الرواية على الجواز
٧٧ ص
(١٣٦)
الجواب عن رواية جعفر بن حنان
٧٨ ص
(١٣٧)
جواب العلامة عن الرواية
٧٨ ص
(١٣٨)
المناقشة في الجواب المذكور
٧٩ ص
(١٣٩)
الجواب عن رواية الحميري
٧٩ ص
(١٤٠)
مخالفة الروايتين للقواعد
٧٩ ص
(١٤١)
5 - إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٨٠ ص
(١٤٢)
الاستدلال برواية جعفر بن حنان على جواز البيع والمناقشة فيه
٨٠ ص
(١٤٣)
الإشكال في الإجماع المدعى على الجواز
٨٠ ص
(١٤٤)
6 - إذا اشترط الواقف بيع الوقف
٨١ ص
(١٤٥)
اختلاف الفقهاء في المسألة
٨١ ص
(١٤٦)
كلمات العلامة في الإرشاد والقواعد
٨١ ص
(١٤٧)
كلام فخر الدين (قدس سره)
٨٢ ص
(١٤٨)
كلام الشهيد (قدس سره)
٨٢ ص
(١٤٩)
كلام المحقق الثاني (قدس سره)
٨٢ ص
(١٥٠)
رأي المصنف في المسألة
٨٣ ص
(١٥١)
صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) ماله بينبع
٨٣ ص
(١٥٢)
دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقف
٨٥ ص
(١٥٣)
7 - إذا كان بقاء الوقف يؤدي إلى خرابه علما أو ظنا
٨٥ ص
(١٥٤)
الخراب قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعة
٨٥ ص
(١٥٥)
8 - إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
٨٥ ص
(١٥٦)
9 - أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم
٨٦ ص
(١٥٧)
10 - أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
٨٦ ص
(١٥٨)
الأقوى جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به والمنع في غيره
٨٦ ص
(١٥٩)
الدليل على الجواز فيما ذكرنا
٨٦ ص
(١٦٠)
لو دار الأمر بين بيعه وبين صرف منفعته مدة من الزمان لتعميره
٨٧ ص
(١٦١)
استدلال الفاضل المقداد على جواز البيع فيما ذكرنا
٨٧ ص
(١٦٢)
المناقشة في الاستدلال المذكور
٨٨ ص
(١٦٣)
استدلال آخر على الجواز
٨٨ ص
(١٦٤)
المناقشة في هذا الاستدلال أيضا
٨٩ ص
(١٦٥)
الدليل على المنع في غير ما ذكرنا
٨٩ ص
(١٦٦)
التمسك بالاستصحاب على المنع
٩٠ ص
(١٦٧)
الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا
٩٠ ص
(١٦٨)
الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة
٩١ ص
(١٦٩)
المناقشة في هذا الاستدلال
٩١ ص
(١٧٠)
الاستدلال بالمكاتبة على الجواز في الصورة الثامنة
٩٢ ص
(١٧١)
المناقشة في الاستدلال المذكور
٩٢ ص
(١٧٢)
الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة ورده
٩٣ ص
(١٧٣)
الاستدلال بها على الصورة العاشرة
٩٣ ص
(١٧٤)
رد الاستدلال المذكور أيضا
٩٣ ص
(١٧٥)
استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة
٩٤ ص
(١٧٦)
الأظهر في مدلول المكاتبة
٩٤ ص
(١٧٧)
الإيراد على المكاتبة بإعراض المشهور عنها
٩٤ ص
(١٧٨)
الجواب عن الإيراد المذكور
٩٤ ص
(١٧٩)
الإيراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبد أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم
٩٤ ص
(١٨٠)
كلام المحدث المجلسي في ظهور المكاتبة في عدم الإقباض
٩٥ ص
(١٨١)
الجواب عن هذين الإيرادين
٩٥ ص
(١٨٢)
الإيراد على المكاتبة من جهة أخرى
٩٦ ص
(١٨٣)
الجواب عن هذا الإيراد وأمثاله
٩٧ ص
(١٨٤)
القدر المتيقن من المكاتبة
٩٧ ص
(١٨٥)
المراد من " التلف " في المكاتبة
٩٧ ص
(١٨٦)
هل الثمن للبطن الموجود أو يشترى به ما يكون وقفا؟
٩٨ ص
(١٨٧)
الوقف المنقطع
٩٨ ص
(١٨٨)
هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟
٩٩ ص
(١٨٩)
حكم البيع بناء على بقائه على ملك الواقف
٩٩ ص
(١٩٠)
المحكي عن جماعة صحة البيع في السكنى المؤقتة بعمر أحدهما
٩٩ ص
(١٩١)
لو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف
١٠٠ ص
(١٩٢)
مجرد رضا الموقوف عليهم لا يجوز البيع من الأجنبي
١٠٠ ص
(١٩٣)
لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع
١٠١ ص
(١٩٤)
لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون تملك المنفعة
١٠١ ص
(١٩٥)
حكم البيع بناء على صيرورته ملكا مستقرا للموقوف عليهم
١٠١ ص
(١٩٦)
حكم البيع بناء على عوده إلى ملك الواقف
١٠٢ ص
(١٩٧)
إيراد التنافي على القاضي ودفعه
١٠٢ ص
(١٩٨)
حكم البيع بناء على صيرورته في سبيل الله
١٠٢ ص
(١٩٩)
حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم
١٠٣ ص
(٢٠٠)
مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
١٠٤ ص
(٢٠١)
عدم جواز بيع أم الولد
١٠٤ ص
(٢٠٢)
في حكم البيع كل تصرف ناقل أو مستلزم للنقل
١٠٤ ص
(٢٠٣)
كلمات الفقهاء في ذلك
١٠٥ ص
(٢٠٤)
قول السيد المجاهد بجواز غير البيع من النواقل والرد عليه
١٠٦ ص
(٢٠٥)
إجماع المسلمين على عموم المنع
١٠٦ ص
(٢٠٦)
ما اشتهر من الوجه في المنع
١٠٧ ص
(٢٠٧)
اختصاص المنع بصورة بقاء الولد
١٠٧ ص
(٢٠٨)
لو مات الولد وخلف ولدا
١٠٧ ص
(٢٠٩)
معنى أم الولد
١٠٨ ص
(٢١٠)
تحقق الموضوع بمجرد الحمل والدليل عليه
١٠٨ ص
(٢١١)
صدق الحمل بالمضغة اتفاقا
١٠٩ ص
(٢١٢)
صدق الحمل بالعلقة أيضا
١١٠ ص
(٢١٣)
الجسد الذي ليس فيه تخطيط
١١٠ ص
(٢١٤)
لا عبرة بمجرد النطفة ما لم تستقر في الرحم
١١٠ ص
(٢١٥)
ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا ألقت ما في بطنها
١١١ ص
(٢١٦)
صحة البيع قبل العلوق
١١٢ ص
(٢١٧)
تحقق العلوق بالمساحقة أيضا
١١٢ ص
(٢١٨)
اشتراط أن يكون الوطء على وجه يلحق الولد بالواطئ
١١٣ ص
(٢١٩)
المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك
١١٣ ص
(٢٢٠)
المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار والإجماع
١١٣ ص
(٢٢١)
لا بد من التمسك بهذه القاعدة ما لم يقم دليل خاص على خلافها
١١٤ ص
(٢٢٢)
المعروف ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة
١١٤ ص
(٢٢٣)
المواضع القابلة للاستثناء على أربعة أقسام:
١١٥ ص
(٢٢٤)
موارد القسم الأول:
١١٥ ص
(٢٢٥)
1 - إذا كان على مولاها دين ولم يكن له ما يؤديه
١١٥ ص
(٢٢٦)
إذا كان الدين ثمن رقبتها والمولى ميتا
١١٥ ص
(٢٢٧)
لا إشكال في جواز البيع في هذه الصورة والدليل عليه
١١٦ ص
(٢٢٨)
مذهب الأكثر جواز البيع مع حياة المولى أيضا
١١٧ ص
(٢٢٩)
وجه عدم الجواز
١١٨ ص
(٢٣٠)
توهم معارضة القاعدة بوجوب أداء الدين
١١٨ ص
(٢٣١)
دفع المعارضة
١١٩ ص
(٢٣٢)
الأولى في الانتصار لمذهب المشهور
١١٩ ص
(٢٣٣)
المسألة محل إشكال
١١٩ ص
(٢٣٤)
هل يعتبر عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات أو مما عداها؟
١١٩ ص
(٢٣٥)
لو كانت أم الولد مما يحتاج إليه المولى
١٢٠ ص
(٢٣٦)
عدم الفرق بين كون ثمنها دينا أو استدان لشرائها
١٢٠ ص
(٢٣٧)
عدم جواز بيعها قبل حلول الأجل لو كان الثمن مؤجلا
١٢٠ ص
(٢٣٨)
هل تشترط مطالبة البائع أو يكفي استحقاقه؟
١٢١ ص
(٢٣٩)
لو تبرع متبرع بالأداء
١٢١ ص
(٢٤٠)
لو أدى الولد ثمن نصيبه
١٢١ ص
(٢٤١)
لو أدى ثمن جميعها
١٢١ ص
(٢٤٢)
لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر
١٢٢ ص
(٢٤٣)
المراد بثمن أم الولد
١٢٢ ص
(٢٤٤)
هل الشرط المذكور في متن العقد يلحق بالثمن؟
١٢٢ ص
(٢٤٥)
حكم بيعها في غير دين ثمن رقبتها في حياة المولى
١٢٢ ص
(٢٤٦)
بيعها بعد موت المولى
١٢٢ ص
(٢٤٧)
تفصيل الشيخ الطوسي بين استغراق الدين وغيره
١٢٣ ص
(٢٤٨)
وجه هذا التفصيل
١٢٣ ص
(٢٤٩)
الانتصار للشيخ الطوسي بوجوه:
١٢٤ ص
(٢٥٠)
الوجه الأول
١٢٤ ص
(٢٥١)
الوجه الثاني
١٢٤ ص
(٢٥٢)
الوجه الثالث
١٢٤ ص
(٢٥٣)
الوجه الرابع
١٢٥ ص
(٢٥٤)
الجواب عن الوجه الأول
١٢٥ ص
(٢٥٥)
الجواب عن الوجه الثاني
١٢٧ ص
(٢٥٦)
الجواب عن الوجه الثالث
١٢٧ ص
(٢٥٧)
الجواب عن الوجه الرابع
١٢٧ ص
(٢٥٨)
2 - تعلق كفن مولاها بها
١٢٩ ص
(٢٥٩)
إذا كان للميت المديون أم ولد ومقدار ما يجهز به
١٣٠ ص
(٢٦٠)
3 - إذا جنت على غير مولاها في حياته
١٣١ ص
(٢٦١)
لو كانت جنايتها عمدا
١٣١ ص
(٢٦٢)
لو كانت الجناية خطأ
١٣٢ ص
(٢٦٣)
معنى كون جنايتها على سيدها
١٣٣ ص
(٢٦٤)
عدم معارضة إطلاقات حكم جناية المملوك بإطلاق المنع عن بيع أم الولد
١٣٤ ص
(٢٦٥)
3 - إذا جنت على مولاها عمدا
١٣٥ ص
(٢٦٦)
إذا كانت الجناية خطأ
١٣٦ ص
(٢٦٧)
4 - إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
١٣٧ ص
(٢٦٨)
5 - إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
١٣٨ ص
(٢٦٩)
6 - إذا خرج مولاها عن الذمة
١٣٨ ص
(٢٧٠)
7 - إذا كان مولاها ذميا وقتل مسلما
١٣٩ ص
(٢٧١)
موارد القسم الثاني:
١٣٩ ص
(٢٧٢)
1 - إذا أسلمت وهي أمة ذمي
١٣٩ ص
(٢٧٣)
2 - إذا عجز مولاها عن نفقتها
١٤٠ ص
(٢٧٤)
3 - بيعها على من تنعتق عليه
١٤١ ص
(٢٧٥)
4 - إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها
١٤٢ ص
(٢٧٦)
موارد القسم الثالث:
١٤٣ ص
(٢٧٧)
1 - إذا كان علوقها بعد الرهن
١٤٣ ص
(٢٧٨)
2 - إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه
١٤٤ ص
(٢٧٩)
3 - إذا كان علوقها بعد جنايتها
١٤٥ ص
(٢٨٠)
4 - إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
١٤٦ ص
(٢٨١)
5 - إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
١٤٧ ص
(٢٨٢)
6 - إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة
١٤٧ ص
(٢٨٣)
7 - إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته
١٤٨ ص
(٢٨٤)
مورد القسم الرابع
١٤٨ ص
(٢٨٥)
مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
١٥٠ ص
(٢٨٦)
عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون والدليل عليه
١٥٠ ص
(٢٨٧)
هل بيع الراهن يقع باطلا من أصله أو موقوفا؟
١٥٠ ص
(٢٨٨)
اختلاف الفقهاء في المسألة
١٥١ ص
(٢٨٩)
الأقوى كونه موقوفا والاستدلال عليه
١٥١ ص
(٢٩٠)
كلام المحقق التستري في بطلان بيع الراهن من أصله
١٥٢ ص
(٢٩١)
المناقشة فيما أفاده المحقق التستري
١٥٥ ص
(٢٩٢)
المستفاد من الأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير لا يقتضي البطلان رأسا
١٥٦ ص
(٢٩٣)
تخيل وجه آخر للبطلان
١٥٧ ص
(٢٩٤)
دفع التخيل المذكور
١٥٧ ص
(٢٩٥)
هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟
١٥٧ ص
(٢٩٦)
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟
١٥٨ ص
(٢٩٧)
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
١٥٩ ص
(٢٩٨)
احتمال الفرق بين الإجازة والفك
١٦٠ ص
(٢٩٩)
ضعف الاحتمال المذكور
١٦١ ص
(٣٠٠)
عدم صحة قياس ما نحن فيه بنكاح العبد بدون إذن سيده
١٦١ ص
(٣٠١)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟
١٦١ ص
(٣٠٢)
ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
١٦٢ ص
(٣٠٣)
لازم الكشف لزوم العقد قبل الإجازة
١٦٢ ص
(٣٠٤)
لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟
١٦٣ ص
(٣٠٥)
مسألة: إذا جنى العبد عمدا
١٦٤ ص
(٣٠٦)
هل يصح بيع الجاني عمدا أم لا؟
١٦٤ ص
(٣٠٧)
إمكان مطالبة أولياء المجني عليه لا يسقط المالية
١٦٥ ص
(٣٠٨)
الأقوى وقوع البيع مراعى لا باطلا
١٦٥ ص
(٣٠٩)
الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض
١٦٥ ص
(٣١٠)
الفرق بين حق المرتهن وحق المجني عليه
١٦٦ ص
(٣١١)
كلام الشيخ الطوسي في بطلان البيع في المسألة
١٦٦ ص
(٣١٢)
استظهار البطلان من الإسكافي والمحقق
١٦٧ ص
(٣١٣)
احتمال أن يكون مراد المحقق من " الصحة " اللزوم
١٦٨ ص
(٣١٤)
الاستناد في عدم الصحة إلى عدم الملك والمناقشة فيه
١٦٨ ص
(٣١٥)
مسألة: إذا جنى العبد خطأ
١٦٩ ص
(٣١٦)
هل يصح بيع العبد الجاني خطأ أم لا؟
١٦٩ ص
(٣١٧)
الأوفق بالقواعد جواز البيع والدليل عليه
١٧٠ ص
(٣١٨)
هل البيع التزام بالفداء أم لا؟
١٧٠ ص
(٣١٩)
كلام العلامة في أن البيع بنفسه التزام بالفداء
١٧١ ص
(٣٢٠)
المناقشة فيما أفاده العلامة (قدس سره)
١٧١ ص
(٣٢١)
مسألة: الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
١٧٢ ص
(٣٢٢)
الاستدلال عليه ب: نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر
١٧٢ ص
(٣٢٣)
كون ما نحن فيه غررا
١٧٣ ص
(٣٢٤)
معنى " الغرر " لغة
١٧٣ ص
(٣٢٥)
تعريف الصحاح
١٧٣ ص
(٣٢٦)
تعريف القاموس
١٧٤ ص
(٣٢٧)
تعريف النهاية
١٧٤ ص
(٣٢٨)
سائر كتب اللغة
١٧٤ ص
(٣٢٩)
أخذ الجهالة في معنى " الغرر "
١٧٥ ص
(٣٣٠)
توهم أن المنساق من " الغرر " الجهل بصفات المبيع ومقداره
١٧٥ ص
(٣٣١)
رفع التوهم المذكور
١٧٥ ص
(٣٣٢)
استدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
١٧٦ ص
(٣٣٣)
كلام الشهيد في القواعد في تفسير " الغرر "
١٧٧ ص
(٣٣٤)
كلام الشهيد في شرح الإرشاد في ذلك أيضا
١٧٨ ص
(٣٣٥)
المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد
١٧٩ ص
(٣٣٦)
التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى
١٨٠ ص
(٣٣٧)
الاستدلال على شرطية القدرة بوجوه اخر:
١٨٠ ص
(٣٣٨)
1 - النبوي المشهور " لا تبع ما ليس عندك "
١٨٠ ص
(٣٣٩)
معنى " كونه عنده "
١٨١ ص
(٣٤٠)
المناقشة في الاستدلال بالخبر المذكور
١٨١ ص
(٣٤١)
2 - استحالة التكليف بالممتنع، والمناقشة فيه
١٨٢ ص
(٣٤٢)
3 - عدم الانتفاع والمناقشة فيه
١٨٢ ص
(٣٤٣)
4 - لزوم السفاهة والمناقشة فيه
١٨٣ ص
(٣٤٤)
هل القدرة شرط أو العجز مانع؟
١٨٣ ص
(٣٤٥)
استظهار صاحب الجواهر أن العجز مانع
١٨٣ ص
(٣٤٦)
المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر
١٨٣ ص
(٣٤٧)
عدم معقولية كون العجز مانعا وعدم الثمرة فيه
١٨٣ ص
(٣٤٨)
العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
١٨٤ ص
(٣٤٩)
ما يتفرع عليه
١٨٤ ص
(٣٥٠)
اعتبار القدرة بعد تمام الناقل
١٨٥ ص
(٣٥١)
فساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمه
١٨٦ ص
(٣٥٢)
الخلاف في المسألة من الفاضل القطيفي
١٨٧ ص
(٣٥٣)
المناقشة فيما أفاده الفاضل القطيفي
١٨٧ ص
(٣٥٤)
القدرة على التسليم شرط بالتبع والمقصد الأصلي هو التسلم
١٨٧ ص
(٣٥٥)
لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله
١٨٨ ص
(٣٥٦)
لو لم يقدر على التحصيل إلا بعد مدة مقدرة عادة
١٨٩ ص
(٣٥٧)
لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة
١٩٠ ص
(٣٥٨)
الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين
١٩٠ ص
(٣٥٩)
المعتبر هو الوثوق
١٩٠ ص
(٣٦٠)
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل؟
١٩٠ ص
(٣٦١)
كلام صاحب الجواهر في المسألة وما فرعه على ذلك
١٩٠ ص
(٣٦٢)
النظر فيما أفاده صاحب الجواهر
١٩١ ص
(٣٦٣)
مسألة: لا يجوز بيع الآبق منفردا
١٩٢ ص
(٣٦٤)
إمكان القول بالصحة لولا النص والإجماع
١٩٣ ص
(٣٦٥)
عدم الفرق بين جعله مثمنا أو ثمنا
١٩٣ ص
(٣٦٦)
تردد الشهيد في جعله ثمنا مع جزمه بمنع جعله مثمنا
١٩٣ ص
(٣٦٧)
هل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه؟
١٩٤ ص
(٣٦٨)
عدم جواز بيع الضال والمجحود والمغصوب للغرر والإجماع
١٩٥ ص
(٣٦٩)
قد يوهن الإجماع ويمنع الغرر
١٩٥ ص
(٣٧٠)
الجواب عما ذكر في منع الغرر
١٩٦ ص
(٣٧١)
عدم ارتفاع الغرر بالحكم بكون الصحة مراعى بالتسليم
١٩٦ ص
(٣٧٢)
إمكان جواز البيع مع شرط الخيار في متن العقد
١٩٧ ص
(٣٧٣)
مسألة: يجوز بيع الآبق مع الضميمة
١٩٨ ص
(٣٧٤)
الاستدلال على ذلك
١٩٨ ص
(٣٧٥)
اختصاص الجواز بصورة رجاء الوجدان
١٩٩ ص
(٣٧٦)
اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها
٢٠٠ ص
(٣٧٧)
لو بقي الآبق على إباقه وصار في حكم التالف
٢٠٠ ص
(٣٧٨)
لو تلف الآبق قبل اليأس
٢٠١ ص
(٣٧٩)
لو تلفت الضميمة قبل القبض
٢٠١ ص
(٣٨٠)
لو فسخ العقد من جهة الضميمة فقط
٢٠٢ ص
(٣٨١)
لو عقد على الضميمة فضولا
٢٠٢ ص
(٣٨٢)
لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا
٢٠٢ ص
(٣٨٣)
مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
٢٠٣ ص
(٣٨٤)
الدليل على ذلك
٢٠٣ ص
(٣٨٥)
ظاهر صحيحة رفاعة صحة البيع بحكم المشتري
٢٠٤ ص
(٣٨٦)
تعين التأويل في الصحيحة
٢٠٥ ص
(٣٨٧)
تجويز ابن الجنيد البيع بسعر ما باع والرد عليه
٢٠٦ ص
(٣٨٨)
مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر المثمن
٢٠٧ ص
(٣٨٩)
الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن:
٢٠٧ ص
(٣٩٠)
1 - صحيحة الحلبي
٢٠٧ ص
(٣٩١)
الإيراد على الصحيحة والجواب عنه
٢٠٨ ص
(٣٩٢)
2 - رواية سماعة
٢٠٩ ص
(٣٩٣)
3 - رواية أبان
٢٠٩ ص
(٣٩٤)
4 - رواية أبي العطارد
٢١٠ ص
(٣٩٥)
5 - مرسلة ابن بكير
٢١٠ ص
(٣٩٦)
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟
٢١١ ص
(٣٩٧)
لو اندفع الغرر بغير التقدير
٢١١ ص
(٣٩٨)
عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة وشبهها
٢١٢ ص
(٣٩٩)
المعتبر في الدراهم والدنانير عدم النقص عن وزنها المقرر
٢١٣ ص
(٤٠٠)
امتياز الدراهم والدنانير عن الفلوس السود وشبهها
٢١٣ ص
(٤٠١)
إناطة الحكم مدار الغرر الشخصي قريب جدا
٢١٤ ص
(٤٠٢)
وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه
٢١٤ ص
(٤٠٣)
ظاهر الأردبيلي جواز بيع المعدود مشاهدة
٢١٤ ص
(٤٠٤)
المراد من " المعدودات "
٢١٤ ص
(٤٠٥)
بعض ما عد من المعدودات والتأمل فيه
٢١٤ ص
(٤٠٦)
مسألة: في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٢١٦ ص
(٤٠٧)
هل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس؟
٢١٦ ص
(٤٠٨)
الأقوال في المسألة
٢١٧ ص
(٤٠٩)
الكلام في مقامين:
٢١٧ ص
(٤١٠)
1 - التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
٢١٨ ص
(٤١١)
2 - التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا
٢١٩ ص
(٤١٢)
جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليه
٢١٩ ص
(٤١٣)
الوزن أصل للكيل
٢٢٠ ص
(٤١٤)
ما يشهد لأصالة الوزن
٢٢٠ ص
(٤١٥)
الإشكال في كفاية الكيل في الموزون
٢٢٠ ص
(٤١٦)
معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين
٢٢١ ص
(٤١٧)
كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليه
٢٢١ ص
(٤١٨)
الإشكال في كفاية الكيل في المعدود مستقلا
٢٢٢ ص
(٤١٩)
الظاهر كفاية الوزن في المعدود
٢٢٢ ص
(٤٢٠)
المناط في المكيل والموزون
٢٢٢ ص
(٤٢١)
دعوى إجماع الأصحاب على أن المعيار في ذلك زمان الشارع
٢٢٣ ص
(٤٢٢)
مناقشة صاحب الجواهر في الإجماع
٢٢٣ ص
(٤٢٣)
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
٢٢٣ ص
(٤٢٤)
عدم اختصاص المعيار بمسألة الربا
٢٢٣ ص
(٤٢٥)
كلام الشيخ الطوسي في عدم الاختصاص
٢٢٤ ص
(٤٢٦)
الموضوع في المسألتين شئ واحد
٢٢٤ ص
(٤٢٧)
ظهور كلام جماعة في اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا
٢٢٥ ص
(٤٢٨)
لازم ما ذكرنا أنه إذا ثبت الربا في جنس فلا يجوز بيعه جزافا
٢٢٦ ص
(٤٢٩)
ما ثبت كونه مكيلا أو موزونا في عصره (صلى الله عليه وآله) فهو ربوي ولا يجوز بيعه جزافا
٢٢٦ ص
(٤٣٠)
ما كان يباع جزافا في زمانه (صلى الله عليه وآله) فيجوز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر
٢٢٧ ص
(٤٣١)
منافاة إطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا لبعض ما ذكرنا
٢٢٧ ص
(٤٣٢)
حاصل الكلام في الاستدلال بأخبار المسألة
٢٢٨ ص
(٤٣٣)
عدم كون النزاع في مفهوم المكيل والموزون بل فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم
٢٢٩ ص
(٤٣٤)
احتمال إرادة ما ذكرنا في كلام المحقق الأردبيلي
٢٣٠ ص
(٤٣٥)
رد صاحب الحدائق على المحقق الأردبيلي
٢٣٠ ص
(٤٣٦)
المناقشة في كلام صاحب الحدائق
٢٣١ ص
(٤٣٧)
إذا كانت البلاد مختلفة فهل لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا أو يغلب جانب التحريم؟
٢٣٢ ص
(٤٣٨)
الإشكال فيما لو علم التقدير في زمان الشارع لكن لم يعلم كونه بالكيل أو الوزن
٢٣٢ ص
(٤٣٩)
الأولى جعل المدار على التقدير بما بني في مقام استعلام مالية الشئ عليه
٢٣٣ ص
(٤٤٠)
كفاية المشاهدة فيما لا يعتبر مقدار ماليته بأحد الثلاثة
٢٣٣ ص
(٤٤١)
لو اختلفت البلاد في التقدير وعدمه
٢٣٤ ص
(٤٤٢)
هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتعاقدين؟
٢٣٥ ص
(٤٤٣)
كلام كاشف الغطاء في المقام
٢٣٥ ص
(٤٤٤)
مسألة: لو أخبر البائع بمقدار المبيع
٢٣٧ ص
(٤٤٥)
جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع والاستدلال عليه
٢٣٧ ص
(٤٤٦)
هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار؟
٢٣٧ ص
(٤٤٧)
رأي المصنف في المسألة
٢٣٨ ص
(٤٤٨)
ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة
٢٣٨ ص
(٤٤٩)
تخيل بعض أن الثابت خيار الغبن
٢٣٩ ص
(٤٥٠)
دفع التخيل المذكور
٢٣٩ ص
(٤٥١)
عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف
٢٤٠ ص
(٤٥٢)
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائع
٢٤١ ص
(٤٥٣)
مسألة: في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة
٢٤٢ ص
(٤٥٤)
الإشكال في الجواز في كثير من الموارد
٢٤٢ ص
(٤٥٥)
المعيار دفع الغرر الشخصي
٢٤٣ ص
(٤٥٦)
مسألة: في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء:
٢٤٤ ص
(٤٥٧)
1 - أن يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة
٢٤٤ ص
(٤٥٨)
عدم الإشكال في الصحة في هذه الصورة
٢٤٤ ص
(٤٥٩)
2 - أن يكون المراد البعض المردد
٢٤٥ ص
(٤٦٠)
عدم الإشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمة
٢٤٥ ص
(٤٦١)
المشهور المنع مع اتفاقها في القيمة
٢٤٥ ص
(٤٦٢)
الاستدلال على المنع بالجهالة والإبهام والغرر وكون الملك محتاجا إلى محل يقوم به
٢٤٦ ص
(٤٦٣)
الجواب عن محذور الجهالة
٢٤٦ ص
(٤٦٤)
الجواب عن محذور الإبهام
٢٤٧ ص
(٤٦٥)
الجواب عن محذور الغرر
٢٤٨ ص
(٤٦٦)
الجواب عن كون الملك محتاجا إلى محل يقوم به
٢٤٨ ص
(٤٦٧)
الإنصاف عدم دليل على المنع
٢٤٨ ص
(٤٦٨)
كلام المحقق الأردبيلي في عدم المنع
٢٤٨ ص
(٤٦٩)
انحصار الدليل في الإجماع لو ثبت
٢٤٩ ص
(٤٧٠)
كلام كاشف الغطاء في المسألة
٢٤٩ ص
(٤٧١)
لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع
٢٥٠ ص
(٤٧٢)
لو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة وقال البائع: أردت معينا
٢٥٠ ص
(٤٧٣)
3 - أن يكون المبيع الكلي في المعين
٢٥٠ ص
(٤٧٤)
الفرق بين الوجه الثاني والثالث
٢٥١ ص
(٤٧٥)
حاصل الفرق
٢٥١ ص
(٤٧٦)
بيان الفرق في الإيضاح
٢٥٢ ص
(٤٧٧)
الظاهر صحة بيع الكلي في المعين بل عدم الخلاف فيه
٢٥٢ ص
(٤٧٨)
ظاهر الإيضاح وجود الخلاف في ذلك
٢٥٢ ص
(٤٧٩)
كلام فخر الدين في بطلان بيع الكلي في المعين
٢٥٢ ص
(٤٨٠)
تبعية صاحب الجواهر لفخر الدين
٢٥٣ ص
(٤٨١)
الرد على أدلة البطلان
٢٥٣ ص
(٤٨٢)
مسألة: لو باع صاعا من صبرة
٢٥٤ ص
(٤٨٣)
استدلال جامع المقاصد للحمل على الكلي
٢٥٤ ص
(٤٨٤)
الجواب عما استدل به في جامع المقاصد
٢٥٥ ص
(٤٨٥)
الإنصاف أن العرف يفهمون الكلي
٢٥٥ ص
(٤٨٦)
الحمل على الكلي لا يخلو عن قوة
٢٥٦ ص
(٤٨٧)
ما يتفرع على كون المبيع كليا:
٢٥٦ ص
(٤٨٨)
1 - كون التخيير في تعيينه بيد البائع
٢٥٦ ص
(٤٨٩)
2 - انحصار حق المشتري في مصداق الطبيعة لو بقي بعد تلف البعض الآخر
٢٥٧ ص
(٤٩٠)
3 - لو باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فإذا بقي صاع واحد كان للأول
٢٥٧ ص
(٤٩١)
صور إقباض الكلي
٢٥٧ ص
(٤٩٢)
لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة
٢٥٨ ص
(٤٩٣)
ظاهرهم تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة
٢٥٩ ص
(٤٩٤)
الفرق بين المسألتين بالنص والمناقشة فيه
٢٥٩ ص
(٤٩٥)
الفرق بينهما بالإجماع والمناقشة فيه
٢٥٩ ص
(٤٩٦)
الأضعف في الفرق بين المسألتين
٢٦٠ ص
(٤٩٧)
وجه الأضعفية
٢٦٠ ص
(٤٩٨)
مثله في الضعف
٢٦٠ ص
(٤٩٩)
وجه الضعف
٢٦١ ص
(٥٠٠)
ما أفاده المصنف في الفرق بين المسألتين
٢٦٢ ص
(٥٠١)
أقسام بيع الصبرة
٢٦٤ ص
(٥٠٢)
لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليه
٢٦٤ ص
(٥٠٣)
الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة
٢٦٥ ص
(٥٠٤)
الأوفق عدم الصحة في موارد الغرر
٢٦٦ ص
(٥٠٥)
لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدار
٢٦٦ ص
(٥٠٦)
مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٢٦٨ ص
(٥٠٧)
إذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير
٢٦٩ ص
(٥٠٨)
فرعان:
٢٧١ ص
(٥٠٩)
الفرع الأول: لو اتفقا على التخير
٢٧١ ص
(٥١٠)
الاستدلال على تقديم قول المشتري بوجوه ثلاثة:
٢٧١ ص
(٥١١)
الوجه الأول
٢٧١ ص
(٥١٢)
الوجه الثاني والثالث
٢٧٢ ص
(٥١٣)
المناقشة في الوجه الأول
٢٧٢ ص
(٥١٤)
المناقشة في الوجه الثاني
٢٧٢ ص
(٥١٥)
المناقشة في الوجه الثالث
٢٧٣ ص
(٥١٦)
بناء المسألة على أن الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هي كالشروط أو أنها مأخوذة في المعقود عليه
٢٧٣ ص
(٥١٧)
بناء على أنها كالشروط فالأصل مع البائع
٢٧٣ ص
(٥١٨)
بناء على أنها مأخوذة في المعقود عليه فالأصل مع المشتري
٢٧٤ ص
(٥١٩)
فساد التمسك بأصالة اللزوم
٢٧٥ ص
(٥٢٠)
فساد التمسك بالعمومات
٢٧٦ ص
(٥٢١)
صحة التمسك بأصالة عدم وصول حق المشتري إليه
٢٧٨ ص
(٥٢٢)
دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة والمناقشة فيها
٢٧٨ ص
(٥٢٣)
لو ادعى البائع الزيادة
٢٧٩ ص
(٥٢٤)
الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير
٢٨٠ ص
(٥٢٥)
لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه
٢٨٠ ص
(٥٢٦)
المرجع هو أصالة عدم وصول حق المشتري إليه
٢٨٠ ص
(٥٢٧)
لو كان مدعي الخيار هو البائع
٢٨١ ص
(٥٢٨)
لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنه
٢٨١ ص
(٥٢٩)
مسألة: لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة
٢٨٣ ص
(٥٣٠)
عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف
٢٨٣ ص
(٥٣١)
جواز الشراء بوصف الصحة إذا كان المقصود من الاختبار استعلام الصحة
٢٨٣ ص
(٥٣٢)
كلام الحلي في عدم جواز البيع بالوصف
٢٨٤ ص
(٥٣٣)
المناقشة فيما أفاده الحلي
٢٨٤ ص
(٥٣٤)
نسبة الخلاف في المسألة إلى جماعة
٢٨٥ ص
(٥٣٥)
كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف
٢٨٦ ص
(٥٣٦)
ظاهر عبارتي المقنعة والنهاية
٢٨٧ ص
(٥٣٧)
كلام الفقهاء إنما هو في الأمور التي لا تنضبط خصوصياتها بالوصف
٢٨٨ ص
(٥٣٨)
المحتملات في كلام الفقهاء
٢٨٨ ص
(٥٣٩)
تفصيل المصنف بين كون السلامة مقومة للمالية أو غير مقومة
٢٨٩ ص
(٥٤٠)
ما يؤيد التفصيل المذكور
٢٩٠ ص
(٥٤١)
ما يقتضيه الإنصاف في المسألة
٢٩٠ ص
(٥٤٢)
مسألة: يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٢٩١ ص
(٥٤٣)
إذا تبين فساد المبيع
٢٩٢ ص
(٥٤٤)
بطلان البيع لو لم تكن لفاسده قيمة
٢٩٢ ص
(٥٤٥)
هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد؟
٢٩٣ ص
(٥٤٦)
رأي المصنف في المسألة
٢٩٣ ص
(٥٤٧)
ثمرة الخلاف في المسألة
٢٩٥ ص
(٥٤٨)
هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشتري؟
٢٩٥ ص
(٥٤٩)
حكم مؤونة النقل من موضع الكسر
٢٩٦ ص
(٥٥٠)
لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره
٢٩٦ ص
(٥٥١)
توجيه صاحب الجواهر لصحة اشتراط البراءة
٢٩٦ ص
(٥٥٢)
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
٢٩٧ ص
(٥٥٣)
لا مجال للتأمل في بطلان اشتراط البراءة
٢٩٨ ص
(٥٥٤)
أضعفية ما ذكره السيد العاملي
٢٩٩ ص
(٥٥٥)
الإشكال في جواز اشتراط البراءة بلزوم الغرر أيضا
٣٠٠ ص
(٥٥٦)
مسألة: المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٠١ ص
(٥٥٧)
الأحوط اختباره بالفتق
٣٠٢ ص
(٥٥٨)
هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟
٣٠٢ ص
(٥٥٩)
عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه
٣٠٢ ص
(٥٦٠)
مسألة: في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم
٣٠٣ ص
(٥٦١)
تفصيل جماعة بين ما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعا
٣٠٣ ص
(٥٦٢)
مذهب الجماعة هو الصحة مطلقا
٣٠٤ ص
(٥٦٣)
الاستدلال على الصحة بالأخبار:
٣٠٥ ص
(٥٦٤)
مرسلة البزنطي
٣٠٥ ص
(٥٦٥)
رواية معاوية بن عمار
٣٠٥ ص
(٥٦٦)
رواية أبي بصير
٣٠٥ ص
(٥٦٧)
موثقة سماعة
٣٠٥ ص
(٥٦٨)
صحيحة العيص بن القاسم
٣٠٦ ص
(٥٦٩)
رواية إبراهيم الكرخي
٣٠٦ ص
(٥٧٠)
موثقة إسماعيل بن الفضل
٣٠٧ ص
(٥٧١)
المناقشة في دلالة الأخبار
٣٠٧ ص
(٥٧٢)
المناقشة على تقدير الدلالة
٣٠٨ ص
(٥٧٣)
توضيح التفصيل المتقدم
٣٠٩ ص
(٥٧٤)
ما هو المراد من " المقصود " و " التابع "
٣٠٩ ص
(٥٧٥)
ظاهر العلامة أن المراد من " المقصود " الجزء، ومن " التابع " الشرط
٣٠٩ ص
(٥٧٦)
كلام العلامة في التذكرة في الفرق بين الجزء والشرط أيضا
٣١٠ ص
(٥٧٧)
إيراد المحقق الثاني على الفرق المذكور
٣١١ ص
(٥٧٨)
احتمال أن يكون المراد ما يعد في العرف تابعا
٣١٢ ص
(٥٧٩)
احتمال أن يكون المراد التابع بحسب قصد المتبايعين
٣١٤ ص
(٥٨٠)
احتمال صاحب الجواهر أن يكون المراد التابع بحسب تباني المتعاملين
٣١٥ ص
(٥٨١)
المناقشة فيما احتمله صاحب الجواهر
٣١٥ ص
(٥٨٢)
الأوفق بالقواعد
٣١٦ ص
(٥٨٣)
التابع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضم إليه حين العقد
٣١٦ ص
(٥٨٤)
مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣١٧ ص
(٥٨٥)
هل يجوز الإندار للظرف بما يحتمل الزيادة والنقيصة
٣١٧ ص
(٥٨٦)
الأقوال في المسألة
٣١٧ ص
(٥٨٧)
صورة المسألة
٣١٨ ص
(٥٨٨)
تحرير المسألة بوجه آخر
٣١٩ ص
(٥٨٩)
نظر كاشف الغطاء إلى هذا الوجه
٣١٩ ص
(٥٩٠)
استظهار هذا الوجه من عبارة فخر الدين
٣١٩ ص
(٥٩١)
مخالفة هذا الوجه لظاهر كلمات الباقين
٣٢٠ ص
(٥٩٢)
الأظهر هو الوجه الأول
٣٢١ ص
(٥٩٣)
كلام المحقق الأردبيلي في تفسير عنوان المسألة
٣٢١ ص
(٥٩٤)
ظهور كلام المحقق الأردبيلي في الوجه الأول
٣٢٢ ص
(٥٩٥)
كلام صاحب الحدائق في تأييد الوجه الأول
٣٢٢ ص
(٥٩٦)
بعض المناقشات في كلام صاحب الحدائق
٣٢٢ ص
(٥٩٧)
عدم كون الإندار حقا للمشتري
٣٢٣ ص
(٥٩٨)
أخبار المسألة:
٣٢٣ ص
(٥٩٩)
1 - موثقة حنان
٣٢٣ ص
(٦٠٠)
مورد السؤال في الموثقة هو صورة التراضي
٣٢٣ ص
(٦٠١)
2 - رواية علي بن أبي حمزة
٣٢٤ ص
(٦٠٢)
3 - خبر علي بن جعفر
٣٢٤ ص
(٦٠٣)
احتمالان في الرواية الأولى
٣٢٤ ص
(٦٠٤)
الأقوى جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة
٣٢٥ ص
(٦٠٥)
حكم الإندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة
٣٢٦ ص
(٦٠٦)
ما يستفاد من النصوص
٣٢٦ ص
(٦٠٧)
عدم اختصاص الحكم بظروف السمن والزيت
٣٢٧ ص
(٦٠٨)
المراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشئ فيه
٣٢٨ ص
(٦٠٩)
الأقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع
٣٢٨ ص
(٦١٠)
مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه
٣٢٩ ص
(٦١١)
رأي المصنف في المسألة
٣٢٩ ص
(٦١٢)
صور بيع المظروف مع الظرف:
٣٣٠ ص
(٦١٣)
1 - أن يبيعه مع ظرفه بكذا
٣٣٠ ص
(٦١٤)
2 - أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أن كل رطل من المظروف بكذا
٣٣١ ص
(٦١٥)
3 - أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا
٣٣١ ص
(٦١٦)
مسألة: المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٣٣ ص
(٦١٧)
وجوب التفقه في ذلك عند جماعة
٣٣٣ ص
(٦١٨)
كلام الشيخ المفيد في المسألة
٣٣٣ ص
(٦١٩)
ظاهر كلام الشيخ المفيد الوجوب من باب المقدمة
٣٣٤ ص
(٦٢٠)
بناء على عدم عقاب الجاهل على الحرام الواقعي لكن تحصيل العلم واجب
٣٣٥ ص
(٦٢١)
عدم الوجه في عدم عقاب الجاهل المقصر
٣٣٥ ص
(٦٢٢)
وجوب التعلم في المعاملات شرعي
٣٣٦ ص
(٦٢٣)
الأولى وجوب التفقه للتاجر عقلا وشرعا
٣٣٦ ص
(٦٢٤)
توجيه الحكم بالاستحباب
٣٣٧ ص
(٦٢٥)
كفاية التقليد في مسائل التجارات
٣٣٧ ص
(٦٢٦)
توهم التعارض بين أدلة طلب العلم وأدلة طلب الاكتساب
٣٣٧ ص
(٦٢٧)
أخبار طلب الاكتساب
٣٣٨ ص
(٦٢٨)
أخبار طلب العلم
٣٣٨ ص
(٦٢٩)
ما ذكره في الحدائق في وجه الجمع بينهما
٣٣٨ ص
(٦٣٠)
كلام الشهيد في وجه الجمع
٣٣٩ ص
(٦٣١)
كلام صاحب الحدائق
٣٤١ ص
(٦٣٢)
المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق
٣٤٢ ص
(٦٣٣)
رأي المصنف في وجه الجمع
٣٤٣ ص
(٦٣٤)
ما هو المستحب من الأمرين عند عدم إمكان الجمع بينهما
٣٤٣ ص
(٦٣٥)
مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٣٤٥ ص
(٦٣٦)
مذهب الأكثر الكراهة
٣٤٦ ص
(٦٣٧)
الاستدلال على التحريم بظواهر الأخبار
٣٤٦ ص
(٦٣٨)
الأخبار محمولة على الكراهة
٣٤٧ ص
(٦٣٩)
حد التلقي أربعة فراسخ
٣٤٨ ص
(٦٤٠)
هل الحد داخل في المحدود أم خارج عنه؟
٣٤٨ ص
(٦٤١)
اشتراط الكراهة بقصد المعاملة معهم
٣٤٩ ص
(٦٤٢)
هل يشترط في الكراهة جهل الركب بسعر البلد؟
٣٤٩ ص
(٦٤٣)
عدم الفرق بين الأخذ بصيغة البيع والصلح أو غيرهما
٣٤٩ ص
(٦٤٤)
لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم
٣٥٠ ص
(٦٤٥)
ثبوت الخيار لهم عند الغبن الفاحش
٣٥٠ ص
(٦٤٦)
مسألة: يحرم النجش على المشهور
٣٥١ ص
(٦٤٧)
كلام الصدوق في معنى النجش
٣٥١ ص
(٦٤٨)
مسألة: إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٣٥٣ ص
(٦٤٩)
صور المسألة:
٣٥٣ ص
(٦٥٠)
1 - أن تظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ
٣٥٣ ص
(٦٥١)
2 - أن تظهر قرينة على جواز الأخذ
٣٥٣ ص
(٦٥٢)
3 - عدم قرينة على أحد الأمرين
٣٥٤ ص
(٦٥٣)
المحكي عن جماعة تحريم الأخذ مطلقا
٣٥٤ ص
(٦٥٤)
المحكي عن جماعة جواز الأخذ
٣٥٥ ص
(٦٥٥)
تفصيل ابن فهد بين لفظة " ضعه " ولفظة " ادفعه "
٣٥٥ ص
(٦٥٦)
تفصيل بعض بين قوله " هو للفقراء " و " أعطه للفقراء "
٣٥٦ ص
(٦٥٧)
استدلال القائل بالتحريم
٣٥٦ ص
(٦٥٨)
استدلال القائل بالجواز
٣٥٦ ص
(٦٥٩)
المتبع هو الظهور
٣٥٧ ص
(٦٦٠)
الجمع بين الأخبار المانعة والمجوزة
٣٥٨ ص
(٦٦١)
مسألة: في احتكار الطعام
٣٥٩ ص
(٦٦٢)
الاختلاف في حرمته وكراهته
٣٥٩ ص
(٦٦٣)
الأقوى التحريم مع عدم باذل الكفاية والاستدلال عليه بالأخبار
٣٦٠ ص
(٦٦٤)
ما يؤيد التحريم
٣٦٢ ص
(٦٦٥)
ما يؤيد التحريم أيضا
٣٦٣ ص
(٦٦٦)
ما يؤيد التحريم أيضا
٣٦٣ ص
(٦٦٧)
مورد الاحتكار
٣٦٣ ص
(٦٦٨)
الاتفاق على ثبوت الاحتكار في الغلات الأربع والسمن
٣٦٤ ص
(٦٦٩)
هل يثبت الاحتكار في الزيت؟
٣٦٥ ص
(٦٧٠)
هل يثبت الاحتكار في الملح؟
٣٦٥ ص
(٦٧١)
ما هو حد الاحتكار؟
٣٦٦ ص
(٦٧٢)
عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه وحبسه
٣٦٧ ص
(٦٧٣)
أقسام حبس الطعام
٣٦٧ ص
(٦٧٤)
أحكام هذه الأقسام
٣٦٨ ص
(٦٧٥)
عدم الخلاف في إجبار المحتكر على البيع
٣٦٩ ص
(٦٧٦)
هل يسعر عليه أم لا؟
٣٦٩ ص
(٦٧٧)
خاتمة: في آداب التجارة
٣٧١ ص
(٦٧٨)
استحباب الإجمال في الطلب والأخبار في ذلك
٣٧١ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥
(٣٨٥)