الركن الثاني في الطهارة المائية (وهي وضوء وغسل).
(وفي الوضوء فصول):
كتاب الطهارة
(١)
" كتاب الطهارة 1 " الطرف الأول في الماء المطلق
٦٢ ص
(٢)
تعريف الماء المطلق
٦٢ ص
(٣)
حكم الماء المطلق
٦٢ ص
(٤)
تقسيم الماء المطلق إلى ثلاثة أقسام
٦٣ ص
(٥)
تعريف الماء الجاري
٦٤ ص
(٦)
هل النابع مطلقا بحكم الجاري؟
٦٤ ص
(٧)
ظهور عبارات الأكثر في اعتبار السيلان
٦٤ ص
(٨)
حكم النابع الراكد
٦٥ ص
(٩)
الانصاف أن النابع الراكد بحكم الجاري
٦٦ ص
(١٠)
هل يطهر النابع الراكد بالنزح؟
٦٦ ص
(١١)
حكم الماء السائل لا عن مادة
٦٦ ص
(١٢)
لو شك في صدق الجاري
٦٧ ص
(١٣)
إدعاء الاجماع على عدم الفرق بين قليل الجاري وكثيره
٦٨ ص
(١٤)
الاستدلال على عدم الفرق ببعض الروايات
٦٨ ص
(١٥)
صحيحة ابن مسلم
٦٨ ص
(١٦)
صحيحة ابن بزيع
٦٩ ص
(١٧)
الرجوع إلى عموم " خلق الله الماء طهورا " على فرض التعارض
٦٩ ص
(١٨)
المناقشة في الوجوه المذكورة
٧٠ ص
(١٩)
الكلام في صحيحة ابن سرحان
٧٠ ص
(٢٠)
عدم صلاحية الاستدلال برواية ابن أبي يعفور
٧١ ص
(٢١)
الكلام في ما ذكره بعض الفحول
٧١ ص
(٢٢)
الكلام في صحيحة ابن بزيغ
٧٢ ص
(٢٣)
ما ذكر في كيفية تطهير الجاري
٧٢ ص
(٢٤)
الكلام في صحيحة ابن مسلم
٧٣ ص
(٢٥)
دوران الامر بين تقييد أدلة الجاري وتقييد إناطة الاعتصام بالكثرة
٧٣ ص
(٢٦)
المعيار في عدم تأثير النجاسة في الماء هو غلبة الماء
٧٤ ص
(٢٧)
الكلام في الرجوع إلى عموم طهورية الماء
٧٤ ص
(٢٨)
كلام الشهيد قدس سره في الدروس
٧٤ ص
(٢٩)
محتملات كلام الشهيد قدس سره
٧٥ ص
(٣٠)
الجاري لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة عليه
٧٥ ص
(٣١)
أثر المتنجس لا يوجب الانفعال
٧٦ ص
(٣٢)
ظاهر كلام الشيخ والفاضلين أن المتغير بالمتنجس ينجس
٧٦ ص
(٣٣)
مناط الانفعال حصول التغير في أحد الأوصاف الثلاثة
٧٧ ص
(٣٤)
تأمل الشيخ البهائي في الانفعال بتغير اللون
٧٧ ص
(٣٥)
بعض الروايات الدالة على اعتبار تغير اللون
٧٧ ص
(٣٦)
رواية العلاء بن فضيل، والكلام في محمد بن سنان
٧٨ ص
(٣٧)
رواية أبي بصير
٧٨ ص
(٣٨)
مقتضى إطلاق بعض الاخبار كفاية مطلق التغير
٧٨ ص
(٣٩)
المركوز في أذهان المتشرعة حصول التغير بالملاقاة لا بالمجاورة
٧٩ ص
(٤٠)
لا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة
٧٩ ص
(٤١)
المراد من صفة الماء أعم من صفة نوعه أو شخصه
٨٠ ص
(٤٢)
عدم إعتداد بعض العلماء بالصفات العارضية
٨٠ ص
(٤٣)
المناط في نجاسة الماء هو ظهور أثر النجاسة فيه
٨٠ ص
(٤٤)
إذا خالف الماء النجاسة في نوع اللون أو شخصه
٨١ ص
(٤٥)
إذا ساوى الماء النجاسة في اللون نوعا وشخصا
٨١ ص
(٤٦)
تفصيل الكلام في حكم الصور المذكورة
٨١ ص
(٤٧)
لا اعتبار بالتغير التقديري بأقسامه
٨٢ ص
(٤٨)
تقريب كفاية التغير التقديري في المنتهى والقواعد
٨٢ ص
(٤٩)
الايراد على ما اختاره العلامة من كون التغير كاشفا
٨٣ ص
(٥٠)
دفع ما أورده في جامع المقاصد على عبارة القواعد
٨٣ ص
(٥١)
الحكم بكفاية التغير التقديري، والمناقشة في ذلك
٨٤ ص
(٥٢)
الفرق بين صورتي التوافق مشكل
٨٥ ص
(٥٣)
تضعيف ما أفاده المحقق الخوانساري
٨٥ ص
(٥٤)
الوجوه التي ذكرها صاحب المقابس لمختاره
٨٦ ص
(٥٥)
الوجه الأول
٨٦ ص
(٥٦)
نقد الوجه الأول
٨٦ ص
(٥٧)
الوجه الثاني والاشكال عليه
٨٧ ص
(٥٨)
الوجه الثالث وما يرد عليه
٨٧ ص
(٥٩)
الوجه الرابع
٨٧ ص
(٦٠)
ما يرد على الوجه الرابع
٨٨ ص
(٦١)
الوجه الخامس وما يرد عليه
٨٨ ص
(٦٢)
الوجه السادس ونقده
٨٨ ص
(٦٣)
الوجه السابع وما فيه
٨٩ ص
(٦٤)
الوجه الثامن وما يرد عليه
٨٩ ص
(٦٥)
تاسع الوجوه
٩٠ ص
(٦٦)
طريق تطهير الجاري
٩٠ ص
(٦٧)
عدم كفاية مجرد الزوال عند من اعتبر التدافع والتكاثر
٩٠ ص
(٦٨)
القول بكفاية مجرد زوال التغير لم يعرف ممن تقدم على الشهيد
٩٠ ص
(٦٩)
الاستدلال على كفاية زوال التغير بصحيحة ابن بزيع
٩١ ص
(٧٠)
تأييد ذلك برواية ابن أبي يعفور
٩٢ ص
(٧١)
مرسلة الكاهلي
٩٢ ص
(٧٢)
المناقشة في جميع أدلة الشهيد ومن وافقه
٩٢ ص
(٧٣)
عدم اعتبار الكرية في المادة الممتزجة
٩٣ ص
(٧٤)
تفصيل صاحب كشف اللثام
٩٣ ص
(٧٥)
حكم النابع الواقف
٩٤ ص
(٧٦)
تفصيل الشهيد قدس سره في الذكرى
٩٤ ص
(٧٧)
ماء الحمام ملحق بالجاري
٩٤ ص
(٧٨)
صحيحة داود بن سرحان ورواية قرب الإسناد
٩٥ ص
(٧٩)
رفع عنوان " المجهولية " عن بكر بن محمد بن حبيب
٩٥ ص
(٨٠)
اعتبار الكرية وعدمه في ماء الحمام
٩٦ ص
(٨١)
دلالة رواية ابن أبي يعفور على إناطة الاعتصام بالكثرة
٩٦ ص
(٨٢)
الأقوى تقييد إطلاقات أخبار ماء الحمام
٩٦ ص
(٨٣)
لم يظفر على مصرح بعدم اعتبار كرية المجموع
٩٦ ص
(٨٤)
استفادة الخصومية لماء الحمام من الاخبار
٩٧ ص
(٨٥)
تصريح المحقق قدس سره بعدم اعتبار الكرية في المادة
٩٧ ص
(٨٦)
المزية التي أوجبت إلحاق ماء الحمام بالجاري
٩٧ ص
(٨٧)
ادعاء الاتفاق من شارح الدروس على اعتصام القليل بالعالي الكثير مطلقا
٩٨ ص
(٨٨)
قول العلامة في التحرير باعتبار زيادة المادة على الكر
٩٨ ص
(٨٩)
طريق تطهير ما في الحوض لا يمتاز عن غيره
٩٩ ص
(٩٠)
الماء المتغير من قبل نفسه أو بطاهر غيره مطهر ما لم يصر مضافا
٩٩ ص
(٩١)
اشكال صاحب المشارق في التطهير بالمياه المتغيرة واحتياطه فيها
١٠٠ ص
(٩٢)
الماء المحقون وحكمه
١٠١ ص
(٩٣)
استفاضة الاخبار بل تواترها على انفعال الماء القليل
١٠١ ص
(٩٤)
ما استدل للعماني ومن تبعه القائلين بعدم انفعال القليل
١٠٣ ص
(٩٥)
حسنة محمد بن ميسر
١٠٣ ص
(٩٦)
عدم ثبوت الاصطلاح الشرعي في لفظ " القليل "
١٠٤ ص
(٩٧)
رواية قرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر
١٠٤ ص
(٩٨)
معارضة ما ظاهره عدم الانفعال بأخبار مستفيضة
١٠٤ ص
(٩٩)
رواية شهاب بن عبد ربه وموثقة سماعة
١٠٤ ص
(١٠٠)
استبعاد الاخذ بحسنة ابن ميسر
١٠٦ ص
(١٠١)
معارضة رواية أبي مريم مع مرسلة علي بن حديد
١٠٦ ص
(١٠٢)
الاخبار المعارضة مع خبر زرارة
١٠٧ ص
(١٠٣)
الوجوه المذكورة في كيفية سراية النجاسة إلى مجموع القليل
١٠٨ ص
(١٠٤)
الوجه الأول
١٠٨ ص
(١٠٥)
إبطال الوجه الأول
١٠٨ ص
(١٠٦)
الوجه الثاني
١٠٩ ص
(١٠٧)
النقوض الواردة على الوجه الثاني
١٠٩ ص
(١٠٨)
الوجه الثالث
١٠٩ ص
(١٠٩)
ما يرد على الوجه الثالث
١٠٩ ص
(١١٠)
لا فرق بين النجاسات في كيفية السراية
١٠٩ ص
(١١١)
استثناء موردين من عموم انفعال القليل إجماعا
١١٠ ص
(١١٢)
المستثنيات الخلافية ماء الغسالة
١١١ ص
(١١٣)
القليل الذي لاقاه ما لا يدركه الطرف من الدم
١١١ ص
(١١٤)
القليل الوارد على النجاسة
١١٢ ص
(١١٥)
العبارة المحكية عن السيد في السرائر
١١٢ ص
(١١٦)
استظهار طهارة القليل الوارد على النجاسة من كلام الشيخين
١١٣ ص
(١١٧)
الظاهر من السيد في بعض كلماته موافقة المشهور
١١٤ ص
(١١٨)
ظاهر الحلي في مواضع من كلامه نجاسة القليل الوارد
١١٤ ص
(١١٩)
عدم ظهور ما تقدم عن الشيخين في المطلوب
١١٥ ص
(١٢٠)
احتمال اختصاص كلام السيد بالغسالة
١١٦ ص
(١٢١)
القول بالفرق بين الورودين ضعيف
١١٦ ص
(١٢٢)
استثناء ماء الاستنجاء والغسالة شاهد على عدم الفرق
١١٦ ص
(١٢٣)
توهم ودفعه
١١٧ ص
(١٢٤)
لا فرق في نظر العرف بين كيفيات الوصول
١١٧ ص
(١٢٥)
الاجماعات المستفيضة على انفعال القليل الوارد على النجاسة
١١٧ ص
(١٢٦)
عدم الخلاف في أن القليل الوارد على الماء المتنجس لا يطهره
١١٨ ص
(١٢٧)
إعتذار بعض الفحول والجواب عنه
١١٨ ص
(١٢٨)
الاخبار الكثيرة الدالة على انفعال القليل الوارد على النجاسة
١١٨ ص
(١٢٩)
القول بعدم انفعال القليل الوارد أضعف من قول العماني
١١٩ ص
(١٣٠)
طريق تطهير الماء القليل
١١٩ ص
(١٣١)
ما حكي عن فخر الاسلام في شرح الارشاد
١٢٠ ص
(١٣٢)
الكلام في اعتبار علو المطهر
١٢٠ ص
(١٣٣)
لا دليل على اعتبار العلو أو المساواة
١٢٠ ص
(١٣٤)
توجيه اعتبار أحد الامرين على القول بكفاية مجرد الاتصال
١٢٠ ص
(١٣٥)
نقد ما أفاده شارح اللمعتين
١٢١ ص
(١٣٦)
نقل كلمات الاعلام
١٢٢ ص
(١٣٧)
كلمات الاعلام أجنبية عن حديث علو المطهر
١٢٢ ص
(١٣٨)
التعبير بالالقاء والورود لا يقتضي اعتبار العلو
١٢٢ ص
(١٣٩)
الكلام في اعتبار الدفعة
١٢٣ ص
(١٤٠)
الدفعة بالمعنى الأول
١٢٤ ص
(١٤١)
الدفعة بالمعنى الثاني
١٢٤ ص
(١٤٢)
التزام المحقق الثاني بالدفعة مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج
١٢٤ ص
(١٤٣)
احتمال اعتبار الدفعة للتحرز عن اختلاف سطح المطهر
١٢٥ ص
(١٤٤)
تعجب شارح اللمعتين ممن جمع بين اعتبار الدفعة والممازجة
١٢٥ ص
(١٤٥)
مقتضى التأمل في الوجوه المحتملة
١٢٦ ص
(١٤٦)
الجواب عما أورده شارح اللمعتين على العلامة
١٢٦ ص
(١٤٧)
اعتراف غير واحد بعدم العثور على ما ادعاه المحقق الثاني
١٢٧ ص
(١٤٨)
تصريح جماعة من الاعلام بطهارة القليل باتصال الكثير من تحته
١٢٧ ص
(١٤٩)
نقد ما ذكره جمال المحققين الخوانساري
١٢٧ ص
(١٥٠)
نقل كلام صاحب المعالم قدس سره
١٢٨ ص
(١٥١)
اعتبار الدفعة بالمعنى الثالث
١٢٩ ص
(١٥٢)
الوجوه المحتملة في كلام العلامة في التذكرة
١٢٩ ص
(١٥٣)
الكلام في اعتبار الامتزاج
١٣٠ ص
(١٥٤)
مقتضى كلام الشيخ في الخلاف اعتبار الامتزاج
١٣٠ ص
(١٥٥)
صراحة كلام المحقق في اعتبار الامتزاج
١٣٠ ص
(١٥٦)
تصريح العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى باعتبار الامتزاج
١٣١ ص
(١٥٧)
ظهور كلام " من عبر بالتدافع والتكاثر في الجاري في اعتبار الامتزاج
١٣١ ص
(١٥٨)
استقرار فتوى الأكثر على الاكتفاء بمجرد الاتصال
١٣٢ ص
(١٥٩)
التعبير بالتدافع والتكاثر لا يلازم القول بالامتزاج
١٣٢ ص
(١٦٠)
الأقوى اعتبار الامتزاج
١٣٣ ص
(١٦١)
الوجوه الدالة على الطهارة مع الامتزاج
١٣٣ ص
(١٦٢)
هل يعتبر استهلاك المتنجس في الطاهر؟
١٣٤ ص
(١٦٣)
ظهور كلمات القائلين بالامتزاج في اعتبار الاستهلاك
١٣٤ ص
(١٦٤)
ظهور بعض كلماتهم في عدم اعتبار الاستهلاك
١٣٤ ص
(١٦٥)
الكلام في الفحوى التي تمسك بها الشيخ في الخلاف
١٣٥ ص
(١٦٦)
الاستشهاد بما في المنتهى
١٣٥ ص
(١٦٧)
كلام الشهيد في الذكرى
١٣٦ ص
(١٦٨)
لم يعلم الفتوى من أحد باعتبار الاستهلاك بمعنى الغلبة
١٣٦ ص
(١٦٩)
ادعاء الاجماع من شارح الروضة على أن الكر الواحد يطهر أكرارا كثيرة
١٣٧ ص
(١٧٠)
نقد ما فهمه صاحب الحدائق من القول بالامتزاج
١٣٧ ص
(١٧١)
الرؤية في مرسلة الكاهلي كناية عن الملاقاة
١٣٧ ص
(١٧٢)
تأييد المطلوب برواية الميزابين
١٣٨ ص
(١٧٣)
تضعيف ما تمسكوا به على كفاية الاتصال
١٣٨ ص
(١٧٤)
الكلام في الاخبار التي تمسكوا بها لكفاية الاتصال
١٣٨ ص
(١٧٥)
المناقشة في الوجه الثالث والرابع لكفاية الاتصال
١٤٠ ص
(١٧٦)
الوجوه التي ذكرها شارح الروضة لابطال اعتبار الامتزاج
١٤٠ ص
(١٧٧)
الوجوه التي ذكرها صاحب المقابس لابطال الامتزاج
١٤١ ص
(١٧٨)
كلام صاحب المقابس
١٤١ ص
(١٧٩)
الجواب عما أفاده صاحب المقابس
١٤٢ ص
(١٨٠)
عدم ورود بعض النقوض على القول بالامتزاج
١٤٢ ص
(١٨١)
حكمهم بطهارة الحبوب النجسة إذا انتقعت في الكر
١٤٢ ص
(١٨٢)
لا دليل على امتناع اختلاف الماء في السطح الواحد
١٤٣ ص
(١٨٣)
الكلام في أمور: بقي هنا أمور: الامر الأول
١٤٣ ص
(١٨٤)
الامر الثاني
١٤٥ ص
(١٨٥)
الامر الثالث
١٤٦ ص
(١٨٦)
أدلة القائلين بطهارة القليل بإتمامه كرا
١٤٧ ص
(١٨٧)
ما يرد على استصحاب طهارة المتمم الايراد الأول
١٤٧ ص
(١٨٨)
الايراد الثاني
١٤٨ ص
(١٨٩)
الايراد الثالث
١٤٨ ص
(١٩٠)
الكلام في حديث: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا
١٤٩ ص
(١٩١)
كلمات الاعلام حول الحديث
١٤٩ ص
(١٩٢)
جواب المحقق في المعتبر عما ذكره علم الهدى
١٥١ ص
(١٩٣)
الملاقاة مقتضية لتنجس الماء والكرية مانعة عنه
١٥١ ص
(١٩٤)
جواب صاحب الجواهر عما ذكره علم الهدى
١٥٢ ص
(١٩٥)
نقد جواب صاحب الجواهر
١٥٢ ص
(١٩٦)
بيان حكم الكر
١٥٣ ص
(١٩٧)
ظهور بعض الاخبار في كون القلة شرطا في التنجس
١٥٣ ص
(١٩٨)
رجوع الامر إلى مانعية الكثرة
١٥٤ ص
(١٩٩)
الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشك في الكرية
١٥٤ ص
(٢٠٠)
الكلام في استصحاب عدم الكرية
١٥٥ ص
(٢٠١)
ثبوت حكم العام عند الشك في ثبوت حكم الخاص
١٥٥ ص
(٢٠٢)
لا يجوز رفع اليد عن المقتضي إلا إذا علم بالمانع
١٥٦ ص
(٢٠٣)
إفتاء جماعة بنجاسة الماء المشكوك الكرية
١٥٦ ص
(٢٠٤)
نقل كلام صاحب الجواهر قدس سره ونقده
١٥٦ ص
(٢٠٥)
لم يترتب في الأدلة حكم على عنوان " القليل "
١٥٧ ص
(٢٠٦)
هل يشترط في موضوع الكر أو حكمه تساوي سطوحه؟
١٥٨ ص
(٢٠٧)
ظهور كلام العلامة قدس سره في أن السافل لا يقوي العالي
١٥٨ ص
(٢٠٨)
كلام الشهيد قدس سره في الدروس
١٥٨ ص
(٢٠٩)
اشتراط الكرية في مادة ماء الحمام
١٥٩ ص
(٢١٠)
نقل كلمات الاعلام في المسألة
١٥٩ ص
(٢١١)
لو وصل بين الغديرين بساقية
١٦٠ ص
(٢١٢)
نقل كلمات الاعلام في المسألة
١٦٠ ص
(٢١٣)
تصريح الشهيد الثاني قدس سره في الروض بإطلاق التقوي من الطرفين
١٦١ ص
(٢١٤)
كلام صاحب المعالم قدس سره في اعتبار المساواة
١٦٢ ص
(٢١٥)
نقد ما أفاده صاحب المعالم قدس سره
١٦٢ ص
(٢١٦)
إلزام صاحب المدارك القائلين بعدم تقوي الأعلى بالأسفل بلزوم نجاسة نهر عظيم
١٦٣ ص
(٢١٧)
جواب بعضهم عن إلزام صاحب المدارك قدس سره
١٦٣ ص
(٢١٨)
بيان أقسام الماء المتصل بعضه ببعض من حيث استواء السطوح واختلافها القسم الأول: متساوي السطوح
١٦٤ ص
(٢١٩)
الأقوى التقوي في متساوي السطوح مطلقا
١٦٤ ص
(٢٢٠)
القسم الثاني: مختلف السطوح مع سكون الماء
١٦٥ ص
(٢٢١)
القسم الثالث: مختلف السطحين على وجه التنسيم
١٦٥ ص
(٢٢٢)
الاعتراض على المفصل
١٦٦ ص
(٢٢٣)
الأقوى تقوي كل من العالي والسافل بالآخر
١٦٦ ص
(٢٢٤)
تأييد اتحاد العالي مع السافل بأخبار ماء الحمام
١٦٧ ص
(٢٢٥)
استدلال المحقق الثاني والجواب عنه
١٦٧ ص
(٢٢٦)
التمسك بما دل على اعتبار المادة في الحمام لاثبات عدم التقوي
١٦٧ ص
(٢٢٧)
منع أولوية العالي بالتقوي من المساوي
١٦٨ ص
(٢٢٨)
القسم الرابع: مختلف السطحين مع كون العالي كرا
١٦٨ ص
(٢٢٩)
إدعاء الاجماع على تقوي السافل بالعالي، والنقاش فيه
١٦٩ ص
(٢٣٠)
الاستناد في المسألة إلى ما ورد في ماء الحمام
١٧٠ ص
(٢٣١)
القسم الخامس: مختلف السطحين مع انحدار أحدهما
١٧١ ص
(٢٣٢)
التقوي من الطرفين
١٧١ ص
(٢٣٣)
تقوي السافل بالعالي
١٧١ ص
(٢٣٤)
تفرد المحقق الثاني بالقول الثاني
١٧١ ص
(٢٣٥)
لا يطهر المتغير بزوال تغيره من قبل نفسه
١٧٢ ص
(٢٣٦)
وجوه ثلاثة لما ذهب إليه يحيى بن سعيد في الجامع
١٧٢ ص
(٢٣٧)
ما يرد على الوجه الأول
١٧٤ ص
(٢٣٨)
ما أفاده بعض الأفاضل من الرجوع إلى عموم الطهارة
١٧٤ ص
(٢٣٩)
استصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى العموم؟
١٧٥ ص
(٢٤٠)
الجواب عن النقض بالصحيحة
١٧٥ ص
(٢٤١)
ما يرد على الوجه الثاني
١٧٥ ص
(٢٤٢)
ما يرد على الوجه الثالث
١٧٦ ص
(٢٤٣)
تحديد الكر بحسب الوزن
١٧٦ ص
(٢٤٤)
في بيان المراد من الرطل
١٧٦ ص
(٢٤٥)
الكلام في صحيحة ابن مسلم
١٧٧ ص
(٢٤٦)
استظهار إرادة الرطل العراقي من المرسلة
١٧٧ ص
(٢٤٧)
تضعيف التمسك بأصالة الطهارة وعموم طهورية الماء لكون الرطل عراقيا
١٧٨ ص
(٢٤٨)
ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في تمهيد القواعد
١٧٩ ص
(٢٤٩)
اعتراض صاحب الحدائق على الشهيد الثاني، والجواب عنه
١٧٩ ص
(٢٥٠)
ما أفاده صاحب المعالم في رد التمسك بعمومات الطهارة
١٨٠ ص
(٢٥١)
تحديد الكر بحسب المساحة
١٨٠ ص
(٢٥٢)
بيان المراد من العرض
١٨١ ص
(٢٥٣)
الاستدلال برواية أبي بصير
١٨١ ص
(٢٥٤)
احتمال سقوط كلمة " نصف " من رواية إسماعيل بن جابر
١٨٢ ص
(٢٥٥)
ترجيح روايتي الحسن بن صالح وأبي بصير على صحيحة إسماعيل بن جابر
١٨٢ ص
(٢٥٦)
مخالفة رواية إسماعيل مع رواية علي بن جعفر
١٨٢ ص
(٢٥٧)
صحيحة أخرى لإسماعيل بن جابر
١٨٣ ص
(٢٥٨)
أقوال أخر في تحديد الكر
١٨٤ ص
(٢٥٩)
اختلاف أفراد الكر على قول الراوندي
١٨٤ ص
(٢٦٠)
القول المحكي عن ابن طاووس قدس سره
١٨٥ ص
(٢٦١)
إشكال عدم تطابق الوزن والمساحة
١٨٥ ص
(٢٦٢)
دفع الاشكال بوجه أشكل
١٨٥ ص
(٢٦٣)
التحديدات الشرعية مبينة على التحقيق دون التقريب
١٨٦ ص
(٢٦٤)
تعريف ماء البئر
١٨٧ ص
(٢٦٥)
تشخيص مصاديق البئر موكول إلى العرف
١٨٧ ص
(٢٦٦)
لو فرض الشك في صدق البئر
١٨٧ ص
(٢٦٧)
الاستناد برواية ابن بزيع في المسألة
١٨٨ ص
(٢٦٨)
دفع توهم
١٨٩ ص
(٢٦٩)
هل يطهر المشكوك البئرية بالنزح؟
١٨٩ ص
(٢٧٠)
هل ينجس ماء البئر بملاقاة النجس؟
١٨٩ ص
(٢٧١)
نقل كلمات الاعلام قدس سرهم
١٨٩ ص
(٢٧٢)
الاستدلال على انفعال البئر بالاخبار المتواترة والاجماعات المنقولة
١٩١ ص
(٢٧٣)
الاستدلال ببعض الاخبار الظاهرة في انفعال البئر
١٩٢ ص
(٢٧٤)
صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع
١٩٢ ص
(٢٧٥)
صحيحة علي بن يقطين
١٩٣ ص
(٢٧٦)
صحيحة ابن أبي يعفور
١٩٣ ص
(٢٧٧)
حسنة الفضلاء
١٩٥ ص
(٢٧٨)
رواية ابن مسكان
١٩٥ ص
(٢٧٩)
الصحاح المستفيضة الدالة على عدم انفعال البئر صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع
١٩٦ ص
(٢٨٠)
صحيحة علي بن جعفر
١٩٦ ص
(٢٨١)
صحيحة معاوية بن عمار
١٩٦ ص
(٢٨٢)
صحيحة محمد بن مسلم
١٩٦ ص
(٢٨٣)
صحيحة زرارة
١٩٧ ص
(٢٨٤)
رواية زرارة
١٩٧ ص
(٢٨٥)
مرسلة علي بن حديد
١٩٧ ص
(٢٨٦)
رواية محمد بن القاسم
١٩٧ ص
(٢٨٧)
مرسلة الصدوق عن مسعدة
١٩٨ ص
(٢٨٨)
موثقة أبي بصير
١٩٨ ص
(٢٨٩)
موثقة أبي أسامة
١٩٨ ص
(٢٩٠)
موثقة عمار
١٩٨ ص
(٢٩١)
ترجيح الاخبار الدالة على عدم انفعال البئر
١٩٨ ص
(٢٩٢)
وجوب الرجوع إلى العمومات أو أصالة الطهارة على فرض التكافؤ
١٩٩ ص
(٢٩٣)
توجيه ما عن البصروي ولازم قول العلامة
١٩٩ ص
(٢٩٤)
ما يدل على اعتبار الكرية في البئر
١٩٩ ص
(٢٩٥)
المنقول عن الجعفي اعتبار الذراعين في اعتصام البئر
٢٠٠ ص
(٢٩٦)
ظاهر الشيخ وصريح العلامة وجوب النزح تعبدا
٢٠٠ ص
(٢٩٧)
وجود قرائن كثيرة في الروايات على استحباب النزح
٢٠١ ص
(٢٩٨)
طريق تطهير ماء البئر
٢٠١ ص
(٢٩٩)
اشتراك ماء البئر مع غيره في التطهر بغير النزح
٢٠٢ ص
(٣٠٠)
المنافاة بين قولي الشهيد في الدروس
٢٠٢ ص
(٣٠١)
لا مستند لما في المعتبر: من انحصار تطهير البئر بالنزح
٢٠٣ ص
(٣٠٢)
لزوم ما يشكل الالتزام به إن قلنا بطهارة البئر بإلقاء كر عليها
٢٠٣ ص
(٣٠٣)
نزح الجميع بوقوع مسكر
٢٠٤ ص
(٣٠٤)
ابتناء الحكم على عموم التنزيل في " كل مسكر خمر " وخصوصه
٢٠٤ ص
(٣٠٥)
اختلاف الأخبار في خصوص الخمر
٢٠٥ ص
(٣٠٦)
تقوية العمل بما في المقنع
٢٠٥ ص
(٣٠٧)
نزح الجميع بوقوع الفقاع
٢٠٦ ص
(٣٠٨)
نزح الجميع للمني أو أحد الدماء الثلاثة
٢٠٦ ص
(٣٠٩)
نزح الجميع لموت البعير
٢٠٧ ص
(٣١٠)
شمول لفظ البعير للذكر والأنثى
٢٠٧ ص
(٣١١)
الكلام في شمول لفظ البعير للصغير
٢٠٨ ص
(٣١٢)
إلحاق الثور بالبعير في كلام جماعة
٢٠٨ ص
(٣١٣)
إلحاق عدة أشياء بما يجب له نزح الجميع
٢٠٩ ص
(٣١٤)
وجوب التراوح عند تعذر نزح الجميع
٢٠٩ ص
(٣١٥)
المستند في التراوح خبر عمار
٢١٠ ص
(٣١٦)
ما ذكر في توجيه لفظة " ثم " في خبر عمار
٢١٠ ص
(٣١٧)
لزوم الاقتصار في التراوح على ظاهر النص
٢١١ ص
(٣١٨)
عدم جواز اشتغال المتراوحين أجمع بشئ
٢١١ ص
(٣١٩)
الكلام في جواز الصلاة لهم جماعة
٢١١ ص
(٣٢٠)
لو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر
٢١٢ ص
(٣٢١)
لو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر
٢١٢ ص
(٣٢٢)
لو تبين في أثناء نزح الجميع غلبة الماء
٢١٢ ص
(٣٢٣)
نزح كر لموت دابة أو حمار أو بقرة
٢١٢ ص
(٣٢٤)
بيان المراد من " الدابة الصغيرة " في صحيحة ابن سنان
٢١٣ ص
(٣٢٥)
تحقيق العلامة حول مفاد صحيحة الفضلاء
٢١٣ ص
(٣٢٦)
كلام المحقق في المعتبر
٢١٤ ص
(٣٢٧)
شمول " الحمار " و " البغل " لما كان مثلهما في الجثة
٢١٤ ص
(٣٢٨)
تعميم جماعة الحكم لكل ما يماثل الحمار والبغل في الجثة
٢١٥ ص
(٣٢٩)
نزح سبعين لموت انسان
٢١٦ ص
(٣٣٠)
ظاهر لفظ الانسان يشمل الصغير والأنثى والكافر
٢١٦ ص
(٣٣١)
منع المحقق في المعتبر وجوب نزح الجميع للكافر
٢١٧ ص
(٣٣٢)
دعوى أن وجوب السبعين من حيث الموت
٢١٧ ص
(٣٣٣)
دفع الدعوى
٢١٧ ص
(٣٣٤)
قول الحلي لا يخلو من وجه
٢١٨ ص
(٣٣٥)
لو وقع في البئر انسان ميتا، كان خارجا عن النصوص
٢١٨ ص
(٣٣٦)
هل يفرق بين ميت المسلم والكافر؟
٢١٨ ص
(٣٣٧)
اختيار المحقق والشهيد الثانيين عدم الفرق
٢١٨ ص
(٣٣٨)
اعتراض صاحب الجواهر
٢١٩ ص
(٣٣٩)
نزح خمسين لوقوع العذرة
٢١٩ ص
(٣٤٠)
هل العذرة خرؤ الانسان فقط؟
٢٢٠ ص
(٣٤١)
إطلاق العذرة على فضلة غير الانسان
٢٢٠ ص
(٣٤٢)
وجه تسمية العذرة
٢٢٠ ص
(٣٤٣)
نزح خمسين للدم الكثير
٢٢١ ص
(٣٤٤)
كلام ابن إدريس في السرائر
٢٢١ ص
(٣٤٥)
تقوية جمع من الاعلام قول الصدوق
٢٢١ ص
(٣٤٦)
صحيحة علي بن جعفر
٢٢٢ ص
(٣٤٧)
بيان المراد من الصحيحة
٢٢٢ ص
(٣٤٨)
بيان المراد من الكثير والقليل من الدم
٢٢٣ ص
(٣٤٩)
ظاهر النصوص والفتاوي شمول الحكم لدم نجس العين
٢٢٣ ص
(٣٥٠)
ما ينزح له أربعون
٢٢٣ ص
(٣٥١)
الروايات الدالة على الحكم
٢٢٣ ص
(٣٥٢)
العمل برواية الخمس، وحمل ما زاد على الاستحباب جمعا بين الاخبار
٢٢٤ ص
(٣٥٣)
نزح أربعين لبول الرجل
٢٢٤ ص
(٣٥٤)
اعتذار المحقق عن علي بن أبي حمزة
٢٢٥ ص
(٣٥٥)
الاعتراض على المحقق في غير محله
٢٢٥ ص
(٣٥٦)
مورد النص والفتوى هو بول الرجل
٢٢٥ ص
(٣٥٧)
التعبير ب " بول الانسان " في بعض الروايات
٢٢٥ ص
(٣٥٨)
نزح عشرة للعذرة الجامدة ولقليل الدم
٢٢٦ ص
(٣٥٩)
المروي في قليل الدم دلاء يسيرة
٢٢٦ ص
(٣٦٠)
نزح سبع لموت الطير
٢٢٧ ص
(٣٦١)
الروايات الدالة على الحكم
٢٢٧ ص
(٣٦٢)
لم نعثر على عامل بصحيحة أبي أسامة
٢٢٧ ص
(٣٦٣)
كلمات الاعلام في ما يشمله " الطير "
٢٢٨ ص
(٣٦٤)
نزح سبع للفأرة إذا تفسخت
٢٢٨ ص
(٣٦٥)
اعتذار الشهيد الثاني عن ضعف أبي سعيد
٢٢٩ ص
(٣٦٦)
عطف الانتفاخ على التفسخ في كلام جماعة
٢٢٩ ص
(٣٦٧)
توجيه الفاضل الهندي ما قاله ابن إدريس
٢٢٩ ص
(٣٦٨)
نزح سبع لبول الصبي
٢٣٠ ص
(٣٦٩)
حكم الصدوق والسيد بنزح الثلاثة
٢٣٠ ص
(٣٧٠)
ظاهر النص عدم الشمول للصبية
٢٣٠ ص
(٣٧١)
نزح سبع لاغتسال الجنب
٢٣١ ص
(٣٧٢)
انصراف الأدلة بحكم غلبة الوجود إلى الارتماس
٢٣١ ص
(٣٧٣)
هل يعم الحكم اغتسال الكافر؟
٢٣٢ ص
(٣٧٤)
الوجوه المحتملة في النزح لاغتسال الجنب
٢٣٢ ص
(٣٧٥)
استبعاد أن يكون الوجه نجاسة البئر
٢٣٣ ص
(٣٧٦)
تقوية الوجه الأول ثم الثالث
٢٣٣ ص
(٣٧٧)
لو اغتسل في البئر من حدث غير الجنابة
٢٣٣ ص
(٣٧٨)
هل ترتفع الجنابة بالاغتسال في البئر؟
٢٣٣ ص
(٣٧٩)
نزح سبع لوقوع الكلب وخروجه حيا
٢٣٤ ص
(٣٨٠)
نزح خمس لذرق الدجاج الجلال
٢٣٤ ص
(٣٨١)
نزح ثلاث لموت الحية
٢٣٥ ص
(٣٨٢)
إلحاق بعضهم الوزغة والعقرب بالحية
٢٣٦ ص
(٣٨٣)
حكم الفأرة
٢٣٦ ص
(٣٨٤)
نزح دلو واحد لموت العصفور وبول الصبي الذي لم يتغذ
٢٣٦ ص
(٣٨٥)
نزح ثلاثين لماء المطر المختلط ببعض النجاسات
٢٣٧ ص
(٣٨٦)
إختلاف الأصحاب في مقدار الدلو
٢٣٧ ص
(٣٨٧)
بيان المراد ب " دلو العادة " في كلامهم
٢٣٨ ص
(٣٨٨)
دفع احتمال أن يكون المراد: العادة في زمان صدور الروايات
٢٣٨ ص
(٣٨٩)
فساد احتمال أن يراد: ما هو المعتاد في كل زمان
٢٣٩ ص
(٣٩٠)
الظاهر إرادة ما هو المعتاد على تلك البئر
٢٣٩ ص
(٣٩١)
هل المراد من " المعتادة على تلك البئر " نوعها أو شخصها؟
٢٤٠ ص
(٣٩٢)
إذا لم يكن للبئر دلو معتادة
٢٤٠ ص
(٣٩٣)
حكم صغير الحيوان حكم كبيره
٢٤١ ص
(٣٩٤)
اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح
٢٤١ ص
(٣٩٥)
المناقشة الأولى في دليل الحكم
٢٤١ ص
(٣٩٦)
تضعيف المناقشة الأولى
٢٤١ ص
(٣٩٧)
المناقشة الثانية
٢٤٢ ص
(٣٩٨)
تضعيف المناقشة الثانية
٢٤٢ ص
(٣٩٩)
دعوى ودفعها
٢٤٢ ص
(٤٠٠)
المناقشة الثالثة
٢٤٢ ص
(٤٠١)
المناقشة الرابعة
٢٤٣ ص
(٤٠٢)
تضعيف المناقشة الرابعة
٢٤٣ ص
(٤٠٣)
المخالف في المسألة هو العلامة
٢٤٤ ص
(٤٠٤)
لا فرق في وقوع النجسين مجتمعين أو متعاقبين
٢٤٤ ص
(٤٠٥)
تضاعف النزح مع التماثل أيضا
٢٤٤ ص
(٤٠٦)
دعوى ممنوعة
٢٤٤ ص
(٤٠٧)
ما أفاده صاحب الجواهر
٢٤٥ ص
(٤٠٨)
الفرق بين المسألة ومسألة تكرر الحدث
٢٤٥ ص
(٤٠٩)
توهم ودفعه
٢٤٦ ص
(٤١٠)
إذا حصل من تعاقب الفردين من العنوان عنوان آخر
٢٤٧ ص
(٤١١)
تكافؤ الانصرافين
٢٤٧ ص
(٤١٢)
توضيح قوة الرجوع إلى أكثر الامرين
٢٤٧ ص
(٤١٣)
تداخل الأكثر في الأقل يوجب طرح إطلاق الدليل
٢٤٨ ص
(٤١٤)
كلام الشهيدين والمحقق الثاني في مسألة تحقق الكثرة
٢٤٨ ص
(٤١٥)
حكم سقوط جزء من الحيوان في البئر
٢٤٨ ص
(٤١٦)
ظاهر المصنف منع عدم التداخل مطلقا
٢٤٩ ص
(٤١٧)
لا يزيد حكم أبعاض شئ عن جملته
٢٤٩ ص
(٤١٨)
لو وقع في البئر جزءان لم يعلم كونهما من جنس واحد
٢٤٩ ص
(٤١٩)
ترجيح الشهيد في الذكرى القول بالتعدد في المسألة
٢٤٩ ص
(٤٢٠)
تفصيل صاحب الجواهر
٢٥٠ ص
(٤٢١)
نزح الجميع لما لا نص فيه
٢٥٠ ص
(٤٢٢)
لا مجال هنا لاجراء أصالة البراءة
٢٥١ ص
(٤٢٣)
ذكر نظير للمسألة
٢٥١ ص
(٤٢٤)
حكم ما لا نص فيه على القول بتعبدية النزح
٢٥١ ص
(٤٢٥)
قولان آخران فيما لا نص فيه
٢٥١ ص
(٤٢٦)
ضعف ما احتمله في المعتبر
٢٥٢ ص
(٤٢٧)
وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع
٢٥٢ ص
(٤٢٨)
حكم تغير ماء البئر عند القائلين بعدم الانفعال
٢٥٢ ص
(٤٢٩)
تضعيف القول بكفاية زوال التغير
٢٥٢ ص
(٤٣٠)
أقوال سبعة أو ثمانية منقولة عن القائلين بالانفعال بالملاقاة
٢٥٣ ص
(٤٣١)
الأول: وجوب النزح حتى يزول التغير
٢٥٣ ص
(٤٣٢)
الاخبار الدالة على القول الأول
٢٥٣ ص
(٤٣٣)
قصور دلالة الاخبار المتقدمة
٢٥٤ ص
(٤٣٤)
الكلام في صحيحة ابن بزيع
٢٥٥ ص
(٤٣٥)
المناقشة في دلالة بقية الاخبار
٢٥٥ ص
(٤٣٦)
القول الثاني: نزح الجميع
٢٥٦ ص
(٤٣٧)
الاخبار الآمرة بنزح الجميع للتغير
٢٥٦ ص
(٤٣٨)
منع كون صورة التغير مما لا نص فيه
٢٥٦ ص
(٤٣٩)
الجواب عن الاخبار المذكورة
٢٥٦ ص
(٤٤٠)
الاحتمالات والأقوال عند تعذر نزح الجميع
٢٥٧ ص
(٤٤١)
القول الأول.
٢٥٧ ص
(٤٤٢)
القول الثاني
٢٥٧ ص
(٤٤٣)
ثالث الأقوال
٢٥٧ ص
(٤٤٤)
رابع الاحتمالات
٢٥٨ ص
(٤٤٥)
القول الخامس
٢٥٨ ص
(٤٤٦)
وجه القول الخامس
٢٥٩ ص
(٤٤٧)
لازم القول الخامس
٢٥٩ ص
(٤٤٨)
القول السادس
٢٥٩ ص
(٤٤٩)
القول السابع
٢٦٠ ص
(٤٥٠)
قوة القول السادس وأحوطية الثالث
٢٦٠ ص
(٤٥١)
استحباب التباعد بين البئر والبالوعة
٢٦٠ ص
(٤٥٢)
مرسلة قدامة بن أبي زيد
٢٦١ ص
(٤٥٣)
رواية الحسن بن رباط
٢٦١ ص
(٤٥٤)
وجوه الجمع بين الروايتين
٢٦١ ص
(٤٥٥)
الجمع المستفاد من ظاهر الارشاد
٢٦١ ص
(٤٥٦)
ما في التلخيص والسرائر
٢٦١ ص
(٤٥٧)
مستند القول الثالث
٢٦٢ ص
(٤٥٨)
جمع رابع محكي عن ظاهر الصدوق
٢٦٢ ص
(٤٥٩)
ما أفاده صاحب الجواهر
٢٦٢ ص
(٤٦٠)
نقد ما في الجواهر
٢٦٣ ص
(٤٦١)
مطابقة جمع المشهور للأصل
٢٦٣ ص
(٤٦٢)
الأوفق بالأصل قول التلخيص
٢٦٣ ص
(٤٦٣)
قوة قول المشهور مع قطع النظر عن الشهرة
٢٦٣ ص
(٤٦٤)
القول المحكي عن الإسكافي
٢٦٣ ص
(٤٦٥)
رواية سليمان الديلمي
٢٦٤ ص
(٤٦٦)
توجيه فتوى الإسكافي
٢٦٤ ص
(٤٦٧)
أربع وعشرون صورة في المسألة
٢٦٥ ص
(٤٦٨)
حاصل الكلام: أن التباعد بسبع في سبع، وبخمس في الباقي
٢٦٥ ص
(٤٦٩)
ما ذكره شارح الدروس
٢٦٥ ص
(٤٧٠)
دعوى فيها تحكم
٢٦٦ ص
(٤٧١)
عدم تنجس البئر بالبالوعة بسبب قربها منه
٢٦٦ ص
(٤٧٢)
عدم جواز استعمال الماء النجس
٢٦٦ ص
(٤٧٣)
وجه حرمة الاستعمال
٢٦٧ ص
(٤٧٤)
ما قاله كاشف اللثام
٢٦٧ ص
(٤٧٥)
ما أفاده العلامة في النهاية
٢٦٧ ص
(٤٧٦)
استظهار الحرمة الذاتية
٢٦٧ ص
(٤٧٧)
تضعيف الاستظهار
٢٦٨ ص
(٤٧٨)
وجه الحكم بوجوب الاجتناب عن المشتبهين هو النص
٢٦٨ ص
(٤٧٩)
حرمة استعمال الماء النجس في الأكل والشرب
٢٦٨ ص
(٤٨٠)
اختصاص الحرمة بالاستعمالات المذكورة
٢٦٩ ص
(٤٨١)
ظاهر الشيخ وجماعة عدم جواز استعمال النجس مطلقا
٢٦٩ ص
(٤٨٢)
دفع ما تخيله بعض
٢٦٩ ص
(٤٨٣)
مسألة اشتباه الماء الطاهر بالنجس
٢٧٠ ص
(٤٨٤)
استدلال الشيخ والعلامة على وجوب الاجتناب عن الشبهة
٢٧٠ ص
(٤٨٥)
استدلال المحقق
٢٧٠ ص
(٤٨٦)
وجوه عدم لزوم الاحتياط في الشبهة
٢٧٠ ص
(٤٨٧)
دفع الوجوه المذكورة
٢٧١ ص
(٤٨٨)
وجوب التيمم إذا لم يوجد غير الإنائين المشتبهين
٢٧٢ ص
(٤٨٩)
تنبيهات المسألة
٢٧٢ ص
(٤٩٠)
التنبيه الأول
٢٧٢ ص
(٤٩١)
التنبيه الثاني
٢٧٢ ص
(٤٩٢)
استصحاب وجوب الاجتناب
٢٧٣ ص
(٤٩٣)
لو صار أحد المشتبهين بلا أثر مطلقا
٢٧٣ ص
(٤٩٤)
لو خرج أحد المشتبهين عن مورد الابتلاء
٢٧٣ ص
(٤٩٥)
صحيحة علي بن جعفر
٢٧٣ ص
(٤٩٦)
حمل المشهور الصحيحة على خروج أحد المحتملين عن مورد الابتلاء
٢٧٤ ص
(٤٩٧)
نقد كلام السيد في المدارك
٢٧٤ ص
(٤٩٨)
ما أجاب به صاحب الحدائق عن السيد
٢٧٥ ص
(٤٩٩)
ما يرد على جواب صاحب الحدائق
٢٧٥ ص
(٥٠٠)
التنبيه الثالث
٢٧٥ ص
(٥٠١)
حكم ملاقي أحد المشتبهين
٢٧٥ ص
(٥٠٢)
وهم ودفع
٢٧٦ ص
(٥٠٣)
الأصل الجاري في السبب كالدليل بالنسبة إلى الجاري في المسبب
٢٧٦ ص
(٥٠٤)
قاعدة مطردة في كل أصلين تعارضا وتساقطا
٢٧٦ ص
(٥٠٥)
بعض فروع مسألة الملاقي
٢٧٧ ص
(٥٠٦)
المخالف في المسألة هو العلامة في المنتهى قول العلامة: " المشتبه كالنجس "
٢٧٧ ص
(٥٠٧)
نقد ما أفاده العلامة
٢٧٧ ص
(٥٠٨)
انتصار صاحب الحدائق لما في المنتهى
٢٧٧ ص
(٥٠٩)
رد انتصار صاحب الحدائق
٢٧٨ ص
(٥١٠)
التنبيه الرابع
٢٧٨ ص
(٥١١)
التنبيه الخامس حكم الماء المشتبه في غير مورد النص النص والاجماع على تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية
٢٧٩ ص
(٥١٢)
شمول العذر المسوغ للتيمم لموارد استلزام الطهارة المائية ترك واجب أو فعل محرم
٢٨٠ ص
(٥١٣)
لو تطهر بالإنائين المشتبهين سهوا
٢٨٠ ص
(٥١٤)
لو تطهر بأحدهما معتقدا أنه غير أحد المشتبهين
٢٨١ ص
(٥١٥)
تطبيق النص على القاعدة
٢٨١ ص
(٥١٦)
ترك الاستفصال هنا لا يفيد العموم
٢٨١ ص
(٥١٧)
التنبيه السادس السادس هل يجب الإراقة تعبدا؟
٢٨١ ص
(٥١٨)
التنبيه السابع هل يعمل على طبق النص لو انصب أحدهما؟
٢٨٢ ص
(٥١٩)
التنبيه الثامن الثامن هل يجوز إزالة النجاسة بأحدها أو بهما؟
٢٨٢ ص
(٥٢٠)
الرجوع إلى عموم أدلة وجوب غسل الثوب من النجاسة المرددة
٢٨٣ ص
(٥٢١)
رد الوجه الثالث في المسألة
٢٨٣ ص
(٥٢٢)
لو فقد أحد المشتبهين
٢٨٣ ص
(٥٢٣)
وجه عدم وجوب غسل الثوب بالفرد الباقي
٢٨٣ ص
(٥٢٤)
عدم العلم بالنجاسة أولى من العلم بها
٢٨٤ ص
(٥٢٥)
الطرف الثاني في الماء المضاف
٢٨٥ ص
(٥٢٦)
تعريف الماء المضاف
٢٨٥ ص
(٥٢٧)
أقسام المضاف
٢٨٥ ص
(٥٢٨)
تشخيص المضاف موكول إلى العرف
٢٨٥ ص
(٥٢٩)
وجوب الرجوع إلى الأصول عند خفائه على العرف
٢٨٦ ص
(٥٣٠)
المركوز في أذهان المتشرعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية
٢٨٦ ص
(٥٣١)
ضعف التمسك بأصالة عدم الانفعال
٢٨٦ ص
(٥٣٢)
ما أفاده العلامة والشهيد في مسألة خلط المضاف بالمطلق
٢٨٧ ص
(٥٣٣)
لو كان الامتزاج على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين
٢٨٧ ص
(٥٣٤)
تخيل ودفعه
٢٨٧ ص
(٥٣٥)
لو امتزج الماء بمائع غير مضاف أو بجامد
٢٨٧ ص
(٥٣٦)
المناقشة في جريان أصالة بقاء الاطلاق
٢٨٨ ص
(٥٣٧)
الجواب عن المناقشة بأن المرجع في بقاء الموضوع هو العرف
٢٨٨ ص
(٥٣٨)
المضاف طاهر لكنه لا يزيل حدثا
٢٨٨ ص
(٥٣٩)
تجويز ابن بابويه الوضوء والغسل بماء الورد
٢٨٨ ص
(٥٤٠)
الكلام في رواية يونس
٢٨٩ ص
(٥٤١)
المضاف لا يزيل خبثا
٢٨٩ ص
(٥٤٢)
الروايات الدالة على انحصار المطهر من الخبث في الماء
٢٨٩ ص
(٥٤٣)
تجويز المفيد والسيد إزالة النجاسة بغير الماء
٢٩٠ ص
(٥٤٤)
ما احتج به في المعتبر لفتوى المفيد والسيد
٢٩٠ ص
(٥٤٥)
جواب المحقق عما احتج به لفتوى المفيد والسيد
٢٩١ ص
(٥٤٦)
دفع السيد الاعتراض الوارد على التمسك بالاطلاقات
٢٩١ ص
(٥٤٧)
ما أفاده المحدث الكاشاني في تقوية فتوى السيد
٢٩٢ ص
(٥٤٨)
تضعيف ما ذكره المحدث الكاشاني
٢٩٢ ص
(٥٤٩)
انفعال المضاف بملاقاة النجاسة مطلقا
٢٩٢ ص
(٥٥٠)
أدلة انفعال المضاف
٢٩٣ ص
(٥٥١)
انفعال المضاف الكثير
٢٩٤ ص
(٥٥٢)
استناد عدم الشئ إلى المانع يكشف عن وجود المقتضي
٢٩٤ ص
(٥٥٣)
تنجس الجامد الرطب بملاقاة النجاسة
٢٩٤ ص
(٥٥٤)
تشكيك بعض المتأخرين في تنجيس المتنجس
٢٩٤ ص
(٥٥٥)
هل السراية في المضاف كالسراية في المطلق؟
٢٩٤ ص
(٥٥٦)
خلاف صاحب المناهل في المسألة
٢٩٥ ص
(٥٥٧)
تصريح الشهيد الثاني بأنه لا يعقل سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى
٢٩٥ ص
(٥٥٨)
استظهار الاجماع على عدم السراية من كلام غير واحد
٢٩٥ ص
(٥٥٩)
لا فرق بين دعوى القطع ودعوى الاجماع ودعوى التواتر
٢٩٦ ص
(٥٦٠)
استظهار عدم السراية من كلام الجماعة
٢٩٦ ص
(٥٦١)
القول بعدم السراية متعين
٢٩٧ ص
(٥٦٢)
قصور أدلة انفعال المضاف عن إفادة تنجس العالي
٢٩٧ ص
(٥٦٣)
انفعال المضاف العالي الواقف على السافل النجس
٢٩٨ ص
(٥٦٤)
ظاهر عبائر بعضهم كفاية مطلق العلو
٢٩٨ ص
(٥٦٥)
طريق تطهير المضاف المتنجس
٢٩٨ ص
(٥٦٦)
المستند في قابليته للتطهير
٢٩٨ ص
(٥٦٧)
دعوى ودفعها
٢٩٩ ص
(٥٦٨)
عدم انفعال المطلق الكثير باتصافه بصفة المتنجس
٢٩٩ ص
(٥٦٩)
كلام الشيخ في المبسوط
٢٩٩ ص
(٥٧٠)
كلام المحقق في المعتبر
٣٠٠ ص
(٥٧١)
كلام العلامة في التحرير
٣٠٠ ص
(٥٧٢)
لو سلب المضاف إطلاق الماء الكثير تدريجا
٣٠١ ص
(٥٧٣)
عدم كفاية مماسة الكر لبعض سطوح المضاف
٣٠١ ص
(٥٧٤)
اعتبار غلبة الماء على النجاسة
٣٠١ ص
(٥٧٥)
لو سلب المضاف إطلاق الكثير دفعة
٣٠١ ص
(٥٧٦)
فرض الامتزاج دفعة مما لا يوجد في الخارج
٣٠١ ص
(٥٧٧)
ما أفاده العلامة في كتبه في مسألة تطهير المضاف
٣٠٢ ص
(٥٧٨)
ما أفاده صاحب الجواهر في توجيه قول العلامة
٣٠٢ ص
(٥٧٩)
حكم المضاف الممزوج بالمطلق
٣٠٣ ص
(٥٨٠)
هل يجب المزج لو لم يجد ما يكفيه للطهارة؟ وجه قول الشيخ وجه قول العلامة
٣٠٣ ص
(٥٨١)
كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس
٣٠٤ ص
(٥٨٢)
المراد من النهي في الروايتين الكراهة
٣٠٤ ص
(٥٨٣)
اشتراط قصد التشميس وعدمه
٣٠٤ ص
(٥٨٤)
بقاء الكراهة مع زوال السخونة
٣٠٥ ص
(٥٨٥)
عدم اختصاص الكراهة بالآنية
٣٠٥ ص
(٥٨٦)
إشكال اتحاد الكراهة مع العبادة
٣٠٥ ص
(٥٨٧)
حكم الشهيد الثاني ببقاء الكراهة مع انحصار الماء
٣٠٥ ص
(٥٨٨)
حمل النهي على الارشاد
٣٠٦ ص
(٥٨٩)
كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار
٣٠٦ ص
(٥٩٠)
كراهة استعماله في مقدمات الغسل أيضا
٣٠٧ ص
(٥٩١)
هل الكراهة مختصة بالمسخن بالنار؟
٣٠٧ ص
(٥٩٢)
استثناء صورة الحاجة
٣٠٧ ص
(٥٩٣)
معنى " فتوقي الميت مما توقي منه نفسك "
٣٠٧ ص
(٥٩٤)
كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة
٣٠٨ ص
(٥٩٥)
حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث
٣٠٨ ص
(٥٩٦)
فتوى غريبة من الشيخ في المبسوط
٣٠٩ ص
(٥٩٧)
حكم الغسالة من حيث الطهارة والنجاسة
٣٠٩ ص
(٥٩٨)
اختلاف في المسألة بعد الاتفاق على انفعال القليل
٣٠٩ ص
(٥٩٩)
الأقوى نجاسة الغسالة
٣١٠ ص
(٦٠٠)
اختلاف قول الشيح في المسألة
٣١٠ ص
(٦٠١)
الوجوه الدالة على نجاسة الغسالة
٣١٢ ص
(٦٠٢)
الوجه الأول: الاجماع
٣١٢ ص
(٦٠٣)
الوجه الثاني: أدلة انفعال القليل
٣١٢ ص
(٦٠٤)
دفع توهم عدم العموم في مفهوم " إذا كان الماء قدر كر "
٣١٢ ص
(٦٠٥)
دفع التوهم ثانيا
٣١٣ ص
(٦٠٦)
دفع التوهم ثالثا
٣١٤ ص
(٦٠٧)
لا فرق عند المتشرعة بين أنحاء التلاقي
٣١٤ ص
(٦٠٨)
تشبث العلامة الطباطبائي بعموم لفظ " الماء "
٣١٤ ص
(٦٠٩)
الاستشهاد بكلام الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر
٣١٥ ص
(٦١٠)
تعريض بصاحب الحاشية على المعالم "
٣١٥ ص
(٦١١)
تأييد المختار بعمومات رفع الحدث بالماء الطاهر
٣١٥ ص
(٦١٢)
الوجه الثالث: رواية العيص بن القاسم
٣١٥ ص
(٦١٣)
لقدح في " رواية العيص " بالارسال والاضمار، وتضعيفه
٣١٦ ص
(٦١٤)
الاستدلال بموثقة عمار
٣١٦ ص
(٦١٥)
عدم ظهور الموثقة في المطلوب
٣١٧ ص
(٦١٦)
ضعف الاستدلال برواية عبد الله بن سنان
٣١٧ ص
(٦١٧)
القول بطهارة الغسالة مطلقا
٣١٧ ص
(٦١٨)
فتوى الشيخ بطهارة ماء الغسلتين من الولوغ ورجوعه عنها
٣١٨ ص
(٦١٩)
حكاية القول بطهارة غسالة الغسلة الأخيرة عن المرتضى والحلي
٣١٨ ص
(٦٢٠)
تصريح الحلي بطهارة ماء غسلتي الولوغ
٣١٩ ص
(٦٢١)
كلام ابن حمزة في الوسيلة
٣١٩ ص
(٦٢٢)
ظهور كلام ابن حمزة في طهارة الغسالة مطلقا
٣١٩ ص
(٦٢٣)
نسبة القول بطهارة الغسالة إلى جل الطبقة الأولى أو إلى شيوخ المذهب، في غير محله
٣٢٠ ص
(٦٢٤)
وجوه القول بطهارة الغسالة
٣٢٠ ص
(٦٢٥)
الوجه الأول والثاني
٣٢٠ ص
(٦٢٦)
المناقشة في ما استدل به علم الهدى وارتضاه الحلي
٣٢١ ص
(٦٢٧)
اشتراط طهارة الماء في إزالة النجاسة
٣٢١ ص
(٦٢٨)
قاعدة نجاسة الملاقي للنجس
٣٢٢ ص
(٦٢٩)
لا وجه للتثبت بقاعدة " المتنجس ينجس "
٣٢٢ ص
(٦٣٠)
لو كانت الغسالة طاهرة لجاز التطهير بها من الحدث
٣٢٢ ص
(٦٣١)
تعارض الأدلة والرجوع إلى أصالة عدم الانفعال
٣٢٣ ص
(٦٣٢)
الوجه الثالث من وجوه القول بطهارة الغسالة
٣٢٣ ص
(٦٣٣)
أخبار استدل بها على طهارة الغسالة
٣٢٣ ص
(٦٣٤)
ما أفاده في الخلاف في وجه دلالة النبوي
٣٢٤ ص
(٦٣٥)
وجه دلالة صحيحة محمد بن مسلم
٣٢٤ ص
(٦٣٦)
التحرز عن الغسالة حرجي كثيرا ما
٣٢٥ ص
(٦٣٧)
استبعاد القول بنجاسة الغسالة بذكر مثال
٣٢٥ ص
(٦٣٨)
المناقشة في دلالة الاخبار
٣٢٥ ص
(٦٣٩)
ما ورد في تعليل طهارة ماء الاستنجاء
٣٢٦ ص
(٦٤٠)
ما ورد في غسالة الحمام
٣٢٦ ص
(٦٤١)
رواية الصب في بول الصبي
٣٢٧ ص
(٦٤٢)
رواية الذنوب
٣٢٧ ص
(٦٤٣)
رواية الغسل في المركن
٣٢٧ ص
(٦٤٤)
رواية الفرو
٣٢٧ ص
(٦٤٥)
النضح تنظيف صوري تعبدي
٣٢٨ ص
(٦٤٦)
الجواب عن لزوم الحرج
٣٢٨ ص
(٦٤٧)
النقض على المثل الذي ذكره صاحب الجواهر
٣٢٨ ص
(٦٤٨)
تصريح السيد بحر العلوم بالتفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها
٣٢٨ ص
(٦٤٩)
وجه القول بطهارة الغسلة المطهرة
٣٢٩ ص
(٦٥٠)
الجواب عن عموم معاقد الاجماعات
٣٢٩ ص
(٦٥١)
الجواب عن رواية العيص الظاهرة في نجاسة الغسالة
٣٢٩ ص
(٦٥٢)
المنفصل قبل زوال العين خارج عن محل النزاع
٣٣٠ ص
(٦٥٣)
انقسام " الماء المنفصل عن المحل إلى أقسام أربعة
٣٣٠ ص
(٦٥٤)
القسم الأول
٣٣٠ ص
(٦٥٥)
القسم الثاني والثالث
٣٣١ ص
(٦٥٦)
القسم الرابع
٣٣١ ص
(٦٥٧)
قول بعض الأصحاب: الغسالة كالمحل قبل الغسل
٣٣١ ص
(٦٥٨)
توجيه ما قاله بعض الأصحاب
٣٣٢ ص
(٦٥٩)
بيان المراد من قول العلامة في النهاية
٣٣٢ ص
(٦٦٠)
تحسين ما قاله بعض الأصحاب
٣٣٢ ص
(٦٦١)
الالتزام بطهارة المحل ونجاسة الماء ولو في المحل
٣٣٣ ص
(٦٦٢)
مورد فرض تحقق الغسل وبقاء الغسالة في المحل
٣٣٣ ص
(٦٦٣)
هل القطرات العالقة على البدن من الغسالة؟
٣٣٣ ص
(٦٦٤)
عدم اعتبار التجفيف إلا من ظاهر المفيد
٣٣٤ ص
(٦٦٥)
ظاهر كلماتهم اختصاص الغسالة بالمنفصل
٣٣٤ ص
(٦٦٦)
الأقوى طهارة القطرات العالقة على المحل
٣٣٤ ص
(٦٦٧)
دعوى ودفعها
٣٣٤ ص
(٦٦٨)
تأييد المطلوب برواية عمار
٣٣٥ ص
(٦٦٩)
خلو روايات الاستنجاء عن نفض البدن عن القطرات العالقة
٣٣٥ ص
(٦٧٠)
جواز صب الماء الثاني قبل انفصال القطرات الباقية من الأول
٣٣٥ ص
(٦٧١)
ذهاب جماعة إلى الاجتزاء عن الصب الثاني باستمرار الأول
٣٣٥ ص
(٦٧٢)
كلام في أمور:
٣٣٦ ص
(٦٧٣)
1 - الملازمة بين القول بطهارة الغسالة واعتبار ورود الماء على النجاسة
٣٣٦ ص
(٦٧٤)
كلام الشهيد في الدروس يدل على عدم الملازمة
٣٣٦ ص
(٦٧٥)
2 - إزالة الخبث بالغسالة على القول بطهارتها
٣٣٦ ص
(٦٧٦)
ظاهر المبسوط وصريح الوسيلة المنع
٣٣٦ ص
(٦٧٧)
الأقوى جواز إزالة الخبث بالغسالة
٣٣٧ ص
(٦٧٨)
استظهار المنع من رواية عمار
٣٣٧ ص
(٦٧٩)
3 - حكم الغسالة على القول بنجاستها
٣٣٧ ص
(٦٨٠)
دلالة الفحوى على عدم زيادة حكم الفرع على الأصل
٣٣٨ ص
(٦٨١)
الأقوى أن للغسالة - على فرض نجاستها - حكم مستقل
٣٣٨ ص
(٦٨٢)
4 - ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه؟
٣٣٨ ص
(٦٨٣)
الأخبار الواردة في المسألة
٣٣٩ ص
(٦٨٤)
ظاهر الاخبار طهارة ماء الاستنجاء
٣٤٠ ص
(٦٨٥)
ضعف القول بالعفو
٣٤٠ ص
(٦٨٦)
قوة القول بأن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس ملاقيه
٣٤٠ ص
(٦٨٧)
عدم ثبوت الاجماع على الطهارة
٣٤١ ص
(٦٨٨)
تقرير آخر لاستفادة الطهارة
٣٤١ ص
(٦٨٩)
معنى النجاسة في الشرع
٣٤١ ص
(٦٩٠)
الأمور المحتملة في مرادهم بالعفو
٣٤٢ ص
(٦٩١)
ما استظهره المحقق الثاني من النص وكلام الأصحاب
٣٤٢ ص
(٦٩٢)
ما استظهره في المدارك من عبارة الذكرى
٣٤٣ ص
(٦٩٣)
ما يظهر من المصباح والسرائر والمنتهى
٣٤٣ ص
(٦٩٤)
دفع ما أورده المحقق الثاني على كلام الشهيد
٣٤٣ ص
(٦٩٥)
تقوية المعنى الرابع على القول بالعفو
٣٤٤ ص
(٦٩٦)
عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء، وجواز رفع الخبث به على القول بالطهارة
٣٤٤ ص
(٦٩٧)
هل يجوز الوضوء والغسل غير الرافعين به؟
٣٤٤ ص
(٦٩٨)
تصريح جماعة بعدم الفرق بين المخرجين شمول لفظ الاستنجاء لغسل مخرج البول
٣٤٤ ص
(٦٩٩)
مقابلة الاستنجاء بغسل مخرج البول في الاخبار وكلمات الأصحاب
٣٤٥ ص
(٧٠٠)
لو تعدت النجاسة تعديا فاحشا
٣٤٥ ص
(٧٠١)
اشتراط عدم تغير الماء بعد الاستنجاء
٣٤٥ ص
(٧٠٢)
ضعف اشتراط عدم زيادة وزن الماء
٣٤٦ ص
(٧٠٣)
حكم التغير الحاصل للجزء الأول من ماء الاستنجاء
٣٤٦ ص
(٧٠٤)
اشتراط عدم إصابة نجاسة من خارج
٣٤٦ ص
(٧٠٥)
لو سبقت اليد إلى المحل
٣٤٧ ص
(٧٠٦)
الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر
٣٤٧ ص
(٧٠٧)
الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر
٣٤٧ ص
(٧٠٨)
هل يرفع به الحدث؟
٣٤٨ ص
(٧٠٩)
فتوى جماعة من القدماء بالمنع
٣٤٨ ص
(٧١٠)
الاستدلال على المنع برواية أحمد بن هلال
٣٤٨ ص
(٧١١)
القرائن التي تجبر ضعف سند الرواية
٣٤٨ ص
(٧١٢)
تأييد رواية ابن هلال بروايات اخر
٣٤٩ ص
(٧١٣)
الجواب عن رواية ابن سنان
٣٥١ ص
(٧١٤)
الجواب عن الروايات الناهية عن الاغتسال بغسالة الحمام
٣٥١ ص
(٧١٥)
أمارة الكراهة في بعض أخبار غسالة الحمام
٣٥٢ ص
(٧١٦)
ظهور بعض الاخبار في أن السؤال عن ماء الحمام من جهة النجاسة
٣٥٢ ص
(٧١٧)
الجواب عن صحيحة ابن مسكان
٣٥٣ ص
(٧١٨)
الأقوى جواز رفع الحدث ثانيا بالمستعمل في رفع الحدث
٣٥٣ ص
(٧١٩)
التنبيه على أمور:
٣٥٤ ص
(٧٢٠)
1 - لا إشكال في الاغتسال بالمستعمل الكثير
٣٥٤ ص
(٧٢١)
لو تمم الماء المستعمل كرا
٣٥٤ ص
(٧٢٢)
2 - حكم المستعمل المضمحل
٣٥٤ ص
(٧٢٣)
حكم المستعمل الممتزج بالمساوي
٣٥٤ ص
(٧٢٤)
الصحاح النافية للبأس عن القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الاناء
٣٥٥ ص
(٧٢٥)
3 - هل يشترط في صدق المستعمل انفصاله عن البدن؟ ما فرعه العلامة على مذهب الشيخ
٣٥٦ ص
(٧٢٦)
تفريع الشهيد في الذكرى
٣٥٦ ص
(٧٢٧)
ما أفاده صاحب المعالم
٣٥٦ ص
(٧٢٨)
تفصيل الكلام في تحقيق المرام
٣٥٧ ص
(٧٢٩)
دلالة رواية هشام بن سالم على جميع ما ذكر من التحقيق
٣٥٨ ص
(٧٣٠)
الملاك في صدق " المستعمل " عند الارتماس في القليل
٣٥٩ ص
(٧٣١)
4 - هل يجوز إزالة النجاسة بالمستعمل في الغسل؟
٣٥٩ ص
(٧٣٢)
مقتضى الاطلاقات الجواز
٣٦٠ ص
(٧٣٣)
توهم المنع من عموم التوضي في رواية ابن سنان
٣٦٠ ص
(٧٣٤)
5 - هل يصير الماء مستعملا بالغسل الفاسد؟
٣٦١ ص
(٧٣٥)
الطرف الثالث: في الأسئار
٣٦٢ ص
(٧٣٦)
معنى السؤر في عرف الفقهاء
٣٦٢ ص
(٧٣٧)
ظاهر الفقهاء اعتبار القلة في الماء
٣٦٣ ص
(٧٣٨)
إطلاق السؤر في الاخبار على بقية الطعام
٣٦٣ ص
(٧٣٩)
ظاهر بعض الاخبار عدم اختصاصه بمباشرة الفم
٣٦٣ ص
(٧٤٠)
الأسئار طاهرة عدا سؤر نجس العين
٣٦٣ ص
(٧٤١)
المشهور هو التلازم بين الجسم والسؤر في الطهارة
٣٦٤ ص
(٧٤٢)
ظاهر السرائر عدم التلازم في غير المأكول من حيوان الحضر
٣٦٤ ص
(٧٤٣)
مستند الشيخ في حكمه بعدم جواز استعمال بعض الأسآر
٣٦٤ ص
(٧٤٤)
منع دلالة الشرط على انحصار السبب مساوق لانكار مفهومه
٣٦٥ ص
(٧٤٥)
النظر في ما أجاب به العلامة عن مستند الشيخ
٣٦٥ ص
(٧٤٦)
الأولى في الجواب هو المناقشة في سند الرواية ودلالتها
٣٦٥ ص
(٧٤٧)
كراهة سؤر الجلال
٣٦٦ ص
(٧٤٨)
كراهة سؤر آكل الجيف
٣٦٦ ص
(٧٤٩)
تقييد طهارة السؤر بخلو موضع الملاقاة من عين النجاسة
٣٦٦ ص
(٧٥٠)
المشهور عدم اعتبار احتمال حصول الطهارة لموضع الملاقاة
٣٦٦ ص
(٧٥١)
دعوى الاجماع في الخلاف على طهارة سؤر الهر مطلقا
٣٦٧ ص
(٧٥٢)
منع دعوى إرادة خصوص الطهارة الذاتية
٣٦٧ ص
(٧٥٣)
استثناء صورة وجود النجاسة العينية في جسم ذي السؤر
٣٦٨ ص
(٧٥٤)
الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر
٣٦٨ ص
(٧٥٥)
دعوى ممنوعة
٣٦٨ ص
(٧٥٦)
غلبة ملاقاة فم الهرة للنجاسات لا توجب العموم في روايات السؤر
٣٦٩ ص
(٧٥٧)
الفرق بين أخبار السؤر وأخبار أواني المشركين وثيابهم
٣٦٩ ص
(٧٥٨)
لا خلاف في عدم لزوم العلم بحصول الطهارة في جسم الحيوانات
٣٧٠ ص
(٧٥٩)
مورد الخلاف هو صورة العلم بعدم المزيل الشرعي
٣٧٠ ص
(٧٦٠)
استثناء الحكم من عموم قاعدة من خمس قواعد
٣٧٠ ص
(٧٦١)
زوال النجاسة بزوال العين في بعض المواضع إجماعي
٣٧١ ص
(٧٦٢)
عد زوال العين في الحيوان من المطهرات في كلام جماعة
٣٧٢ ص
(٧٦٣)
إشكال عدم ترتب الثمرة
٣٧٢ ص
(٧٦٤)
عدم ظهور الثمرة لا يقتضي رفع اليد عن القواعد
٣٧٢ ص
(٧٦٥)
مستند الكراهة في سؤر الجلال واكل الجيف
٣٧٣ ص
(٧٦٦)
كراهة سؤر الحائض التي لا تؤمن
٣٧٣ ص
(٧٦٧)
الكلام في مدلول صحيحة عيص
٣٧٣ ص
(٧٦٨)
الاخبار المطلقة في النهي عن سؤر الحائض
٣٧٤ ص
(٧٦٩)
الأخبار المقيدة
٣٧٤ ص
(٧٧٠)
أعمية " غير المأمونة " من " المتهمة " بحسب اللغة
٣٧٥ ص
(٧٧١)
المراد بالمأمونة الفرد المتعارف
٣٧٥ ص
(٧٧٢)
نقد ما في المدارك والذخيرة
٣٧٥ ص
(٧٧٣)
ظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بالوضوء
٣٧٦ ص
(٧٧٤)
ظاهر الأكثر عدم الفرق بين الوضوء والشرب
٣٧٦ ص
(٧٧٥)
تعدي الحكم إلى كل متهم
٣٧٦ ص
(٧٧٦)
انكار غير واحد التعدي من مورد النص
٣٧٧ ص
(٧٧٧)
الجواب عما ذكره المحقق الخوانساري
٣٧٧ ص
(٧٧٨)
كراهة سؤر البغال والحمير
٣٧٧ ص
(٧٧٩)
الاستدلال بالاخبار
٣٧٨ ص
(٧٨٠)
تعميم جماعة الحكم للدواب كلها
٣٧٨ ص
(٧٨١)
تصريح آخرين بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه
٣٧٩ ص
(٧٨٢)
كراهة سؤر الفأرة
٣٧٩ ص
(٧٨٣)
فتوى غريبة من الشيخ في النهاية
٣٧٩ ص
(٧٨٤)
كراهة سؤر الحية
٣٧٩ ص
(٧٨٥)
كراهة استعمال ما مات فيه الوزغ
٣٨٠ ص
(٧٨٦)
حكم العقرب إذا مات في الماء
٣٨٠ ص
(٧٨٧)
قول الشيخ بأن ما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء
٣٨٠ ص
(٧٨٨)
تعميم الشيخ الحكم لمطلق النجاسات
٣٨١ ص
(٧٨٩)
لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
٣٨١ ص
(٧٩٠)
نقد ما أفاده المحقق في المسألة
٣٨١ ص
(٧٩١)
عويصة ووجه التخلص منها
٣٨٢ ص
(٧٩٢)
الركن الثاني: في الطهارة المائية الاحداث الموجبة للوضوء
٣٨٤ ص
(٧٩٣)
بيان المراد بالموجب
٣٨٤ ص
(٧٩٤)
وجه حصر الموجب في الستة
٣٨٤ ص
(٧٩٥)
الحدث أمر وجودي والطهارة عدمه
٣٨٥ ص
(٧٩٦)
توجيه وجودية الطهارة بوجوه خمسة
٣٨٥ ص
(٧٩٧)
ما يتفرع على خامس الوجوه
٣٨٥ ص
(٧٩٨)
دفع الوجه الأول
٣٨٥ ص
(٧٩٩)
الجواب عن الوجه الثاني والثالث
٣٨٥ ص
(٨٠٠)
الجواب عن الوجه الرابع والخامس
٣٨٥ ص
(٨٠١)
الجواب عما ذكر من التفريع
٣٨٧ ص
(٨٠٢)
الطهارة والحدث من الاعدام المقابلة للملكات
٣٨٧ ص
(٨٠٣)
بيان النسبة بين عنوان الناقض والسبب
٣٨٧ ص
(٨٠٤)
النواقض ستة
٣٨٧ ص
(٨٠٥)
خروج البول والغائط، والريح من الموضع المعتاد
٣٨٧ ص
(٨٠٦)
عدم اعتبار الاعتياد الشخصي في المعتاد النوعي
٣٨٨ ص
(٨٠٧)
العمدة في المسألة: الاجماع
٣٨٩ ص
(٨٠٨)
ناقضية الغائط إذا خرج مما دون المعدة
٣٨٩ ص
(٨٠٩)
ظاهر المطلقين النقض بما يخرج مما فوق المعدة
٣٨٩ ص
(٨١٠)
العمومات الدالة على النقض بمطلق الغائط
٣٨٩ ص
(٨١١)
جواب المصنف في المعتبر عن إطلاق الآية بانصرافها إلى المعتاد
٣٩٠ ص
(٨١٢)
تأييد الانصراف بالاخبار المقيدة
٣٩٠ ص
(٨١٣)
النظر في دعوى الانصراف
٣٩١ ص
(٨١٤)
لزوم اختلال القواعد لو بني على هذه الانصرافات
٣٩١ ص
(٨١٥)
رد دعوى تقييد الاطلاقات بالاخبار المقيدة
٣٩١ ص
(٨١٦)
حكر النواقض في الثلاثة إضافي
٣٩٢ ص
(٨١٧)
حمل العلامة - في التذكرة - المقيدات على الأغلب
٣٩٢ ص
(٨١٨)
لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد
٣٩٢ ص
(٨١٩)
نقد ما استدل به في المعتبر
٣٩٢ ص
(٨٢٠)
لو خرج الحدث من جرح مع انسداد المخرج الطبيعي
٣٩٣ ص
(٨٢١)
لو لم ينسد الطبيعي وصار الخروج من غيره معتادا
٣٩٣ ص
(٨٢٢)
خلاف شارح الدروس وصاحب الرياض في المسألة
٣٩٣ ص
(٨٢٣)
إذا لم يصر الخروج من غير الطبيعي معتادا
٣٩٤ ص
(٨٢٤)
ناقضية الغائط مسلمة عند الكل
٣٩٤ ص
(٨٢٥)
تأييد المختار ببعض الاخبار
٣٩٤ ص
(٨٢٦)
رواية العلل مشتملة على فقرات ثلاث
٣٩٤ ص
(٨٢٧)
مطلق الهواء الخارج من منفذ لا يسمى ريحا
٣٩٥ ص
(٨٢٨)
حكم الريح الخارج من قبل المرأة
٣٩٦ ص
(٨٢٩)
فتوى جماعة بناقضية الريح الخارج من قبل المرأة
٣٩٦ ص
(٨٣٠)
حكم بعض بناقضية الريح الخارج من ذكر الرجل
٣٩٦ ص
(٨٣١)
الرابع من النواقض: النوم
٣٩٦ ص
(٨٣٢)
معيار النوم هو الغلبة على الحاستين
٣٩٧ ص
(٨٣٣)
رجوع التقييدات في روايات النوم إلى أمر واحد
٣٩٧ ص
(٨٣٤)
لا فرق في النقض بالنوم بين هيئات النائم
٣٩٨ ص
(٨٣٥)
حكاية القول بالفرق عن الصدوق
٣٩٨ ص
(٨٣٦)
بعض الاخبار الدالة على وجوب الوضوء بالنوم قاعدا
٣٩٨ ص
(٨٣٧)
لزوم تأويل تلك الروايات أو حملها على التقية
٣٩٨ ص
(٨٣٨)
الخامس من النواقض: كل ما أزال العقل
٣٩٩ ص
(٨٣٩)
نقل الاجماع عن الاعلام
٣٩٩ ص
(٨٤٠)
استدلال المحقق في المعتبر برواية معمر بن خلاد
٤٠٠ ص
(٨٤١)
المناقشة في استدلال المحقق
٤٠٠ ص
(٨٤٢)
إشعار كثير من روايات النوم بأن الوجه في ناقضيته ذهاب العقل
٤٠٠ ص
(٨٤٣)
السادس من النواقض: الاستحاضة القليلة خلاف العماني والإسكافي في المسألة
٤٠١ ص
(٨٤٤)
عدم انتقاض الوضوء بالمذي
٤٠١ ص
(٨٤٥)
تعريف المذي
٤٠١ ص
(٨٤٦)
المعروف من غير الإسكافي عدم النقض بالمذي مطلقا
٤٠٢ ص
(٨٤٧)
لا فرق بين كون المذي عقيب الشهوة أو لا
٤٠٢ ص
(٨٤٨)
تفصيل الإسكافي بين المذي الخارج عن شهوة ولا عنها
٤٠٣ ص
(٨٤٩)
حمل الاخبار المفصلة على الاستحباب أو التقية
٤٠٣ ص
(٨٥٠)
لا ينقض الوضوء وذي ولا ودي
٤٠٣ ص
(٨٥١)
لا ينقضه خروج دم، عدا الدماء الثلاثة
٤٠٤ ص
(٨٥٢)
بعض الاخبار الدالة على وجوب الوضوء بخروج الدم
٤٠٤ ص
(٨٥٣)
لا ينقض الوضوء قئ، ولا نخامة، ولا تقليم ظفر، ولا حلق شعر
٤٠٤ ص
(٨٥٤)
لا ينقض الوضوء مس ذكر، ولا قبل ولا دبر
٤٠٥ ص
(٨٥٥)
خلاف الصدوق والإسكافي في المسألة
٤٠٥ ص
(٨٥٦)
بعض الاخبار الدالة على فتوى الصدوق
٤٠٥ ص
(٨٥٧)
لا ينقض الوضوء لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار
٤٠٦ ص
(٨٥٨)
لا ينقضه ما يخرج من السبيلين ما لم يخالطه شئ من النواقض
٤٠٦ ص
(٨٥٩)
لا ينقض الوضوء الارتداد
٤٠٦ ص
(٨٦٠)
أحكام الخلوة
٤٠٧ ص
(٨٦١)
وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
٤٠٧ ص
(٨٦٢)
ما يدل على وجوب الستر
٤٠٧ ص
(٨٦٣)
معنى قوله صلى الله عليه وآله: " عورة المؤمن على المؤمن حرام "
٤٠٩ ص
(٨٦٤)
بيان المراد من الحصر في الروايات المفسرة للنبوي
٤٠٩ ص
(٨٦٥)
ظهور غير واحد من الاخبار في كراهة النظر
٤١٠ ص
(٨٦٦)
حكاية إمكان القول بالكراهة عن بعض متأخري المتأخرين
٤١١ ص
(٨٦٧)
ظاهر بعض الروايات اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم
٤١١ ص
(٨٦٨)
عدم ما يدل على العموم عدا النبوي
٤١١ ص
(٨٦٩)
المشهور أن العورة ثلاثة
٤١٢ ص
(٨٧٠)
الروايات في تحديدها
٤١٢ ص
(٨٧١)
ما عن القاضي والحلبي في تحديدها
٤١٢ ص
(٨٧٢)
بعض الروايات التي يمكن أن تكون مستندا للقاضي
٤١٢ ص
(٨٧٣)
حمل ما ظاهره خلاف المشهور على الاستحباب
٤١٣ ص
(٨٧٤)
هل العبرة في الستر بلون البشرة أو الحجم؟
٤١٣ ص
(٨٧٥)
كفاية ستر البشرة مع ظهور الحجم
٤١٣ ص
(٨٧٦)
التأييد برواية عبيد الله المرافقي ومرسلة محمد بن عمر
٤١٣ ص
(٨٧٧)
المحكي عن المحقق الثاني وغيره وجوب ستر الحجم
٤١٤ ص
(٨٧٨)
حمل الروايتين على صورة إطباق النورة للعورة
٤١٤ ص
(٨٧٩)
وجه الاكتفاء في تستر المرأة بستر البشرة
٤١٤ ص
(٨٨٠)
مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار البلوغ في الناظر والمنظور إليه
٤١٤ ص
(٨٨١)
تقييد الاطلاقات بغير المميز
٤١٥ ص
(٨٨٢)
ظاهر المعتبر التوقف في التقييد استنادا إلى أصالة حرمة النظر
٤١٥ ص
(٨٨٣)
نقد ما أفاده في المعتبر
٤١٥ ص
(٨٨٤)
عدم لحوق المجنون والسكران بغير المميز
٤١٥ ص
(٨٨٥)
معيار الاحترام في الناظر والمنظور إليه واحد
٤١٥ ص
(٨٨٦)
تحقق حفظ العورة بعدم تعريضها للنظر
٤١٦ ص
(٨٨٧)
استحباب قعود المتخلي في مكان لا يراه الناس
٤١٦ ص
(٨٨٨)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٤١٦ ص
(٨٨٩)
إدعاء الاجماع على الحرمة
٤١٧ ص
(٨٩٠)
اختيار بعض الكراهة
٤١٧ ص
(٨٩١)
ظاهر بعض الاخبار والفتاوى كفاية الانحراف عن القبلة بالعورة
٤١٧ ص
(٨٩٢)
ما أفاده شارح الموجز في شرح قول أبي العباس
٤١٧ ص
(٨٩٣)
تكلم غير واحد حول عبارة الشهيد في الألفية
٤١٨ ص
(٨٩٤)
تحقق تراث الاستقبال بتحريف العورة
٤١٨ ص
(٨٩٥)
ظاهر الاخبار مرجوحية الاستدبار من حيث نفسه
٤١٩ ص
(٨٩٦)
المتعين ما هو المشهور: من تعلق حكم الاستقبال والاستدبار بالبدن
٤١٩ ص
(٨٩٧)
حرمة الاستقبال والاستدبار في الأبنية
٤١٩ ص
(٨٩٨)
الكلام في صحيحة ابن بزيع
٤٢٠ ص
(٨٩٩)
اشعار الصحيحة بكون ترك الاستقبال والاستدبار مستحبا
٤٢٠ ص
(٩٠٠)
وجوب الفحص عند اشتباه القبلة
٤٢٠ ص
(٩٠١)
لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار
٤٢٠ ص
(٩٠٢)
لو دار الامر بين أحدهما وبين كشف العورة
٤٢٠ ص
(٩٠٣)
حكم الاستقبال والاستدبار عند الاستبراء والاستنجاء
٤٢١ ص
(٩٠٤)
حكم بعض العامة بوجوب إدخال الأنملة
٤٢١ ص
(٩٠٥)
معنى الاستنجاء لغة وشرعا
٤٢٢ ص
(٩٠٦)
ما يرد على تعريف الذكرى
٤٢٢ ص
(٩٠٧)
عدم الخلاف في وجوب أصل الاستنجاء
٤٢٣ ص
(٩٠٨)
وجوب غسل موضع البول بالماء مع القدرة
٤٢٣ ص
(٩٠٩)
هل تجب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء؟
٤٢٣ ص
(٩١٠)
لا جزء للتطهير حتى يجب الاتيان بالميسور منه
٤٢٤ ص
(٩١١)
الاستدلال بحسنة ابن المغيرة على وجوب إزالة العين عند تعذر الغسل
٤٢٤ ص
(٩١٢)
تضعيف ما استدل به العلامة
٤٢٥ ص
(٩١٣)
تضعيف ما تمسك به صاحب الجواهر
٤٢٥ ص
(٩١٤)
الاستدلال بعموم قوله تعالى: والرجز فاهجر
٤٢٦ ص
(٩١٥)
الاستدلال بما دل على المنع عن الصلاة في النجس
٤٢٦ ص
(٩١٦)
أقل ما يجزي من الماء في إزالة البول
٤٢٧ ص
(٩١٧)
الكلام في رواية لنشيط بن صالح متنا وسندا
٤٢٧ ص
(٩١٨)
رواية أخرى لنشيط بن صالح ضعيفة سندا ودلالة
٤٢٨ ص
(٩١٩)
استظهار جمع من الاعلام وجوب الغسل مرتين من رواية نشيط
٤٢٨ ص
(٩٢٠)
استبعاد ما استظهره الاعلام
٤٢٩ ص
(٩٢١)
حمل جماعة المثلين في الرواية على اعتبار غلبة الماء على النجس
٤٢٩ ص
(٩٢٢)
استظهار كفاية غسلة واحدة من كلام الشهيد في البيان
٤٣٠ ص
(٩٢٣)
مناقشة جامع المقاصد في بيان البيان
٤٣٠ ص
(٩٢٤)
القول بكفاية المرة لا يدل على استظهار ذلك من رواية المثلين
٤٣١ ص
(٩٢٥)
احتمال ثالث في رواية المثلين
٤٣١ ص
(٩٢٦)
احتمال رابع في الرواية
٤٣١ ص
(٩٢٧)
لا ينبغي طرح الرواية من جهة السند
٤٣١ ص
(٩٢٨)
تعين إرادة الغسلتين من المثلين
٤٣٢ ص
(٩٢٩)
استبعاد ما أفاده العلامة الطباطبائي في بيان مراد الشهيد في البيان
٤٣٢ ص
(٩٣٠)
تأييد إرادة " المرتين " من " المثلين " بصحيحة البزنطي
٤٣٢ ص
(٩٣١)
استدلال بعضهم بفحوى صحيحة البزنطي على وجوب الغسل مرتين في غير البول أيضا
٤٣٣ ص
(٩٣٢)
مقتضى الاستصحاب وجوب الغسل مرتين
٤٣٣ ص
(٩٣٣)
حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدد في البول وكفاية المرة في غيره
٤٣٤ ص
(٩٣٤)
اعتبار زوال العين والأثر في غسل مخرج الغائط بالماء
٤٣٥ ص
(٩٣٥)
الاستدلال بما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء
٤٣٥ ص
(٩٣٦)
اختلاف الأقوال في تفسير " الأثر " الذي يجب إزالته
٤٣٦ ص
(٩٣٧)
التفسير الأول
٤٣٦ ص
(٩٣٨)
التفسير الثاني والثالث
٤٣٦ ص
(٩٣٩)
التفسير الرابع
٤٣٦ ص
(٩٤٠)
التفسير الخامس
٤٣٧ ص
(٩٤١)
أوضح التفاسير هو التفسير الأول
٤٣٧ ص
(٩٤٢)
الكلام في الدليل على وجوب إزالة الأثر
٤٣٨ ص
(٩٤٣)
لا اعتبار بالرائحة
٤٣٨ ص
(٩٤٤)
تعين الغسل بالماء إذا تعدى الغائط المخرج
٤٣٩ ص
(٩٤٥)
الاستدلال بالخبرين العاميين رواهما الجمهور عن علي عليه السلام
٤٤٠ ص
(٩٤٦)
تقييد إطلاق أخبار الاستجمار بالخبرين العاميين
٤٤٠ ص
(٩٤٧)
مقتضى إطلاق الاخبار كفاية الأحجار إلا مع التفاحش المخرج عن حد الاستنجاء
٤٤٠ ص
(٩٤٨)
إذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار
٤٤٢ ص
(٩٤٩)
الماء أفضل
٤٤٢ ص
(٩٥٠)
استحباب الجمع بين الماء والاستجمار مع التعدي
٤٤٣ ص
(٩٥١)
يكفي في الاستحباب فتوى فقيه
٤٤٣ ص
(٩٥٢)
لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار
٤٤٣ ص
(٩٥٣)
مقتضى الأصل وجوب إكمال الثلاثة ولو نقى بالأقل مقتضى شمول حسنة ابن المغيرة وموثقة يونس للاستجمار كفاية مطلق النقاء
٤٤٤ ص
(٩٥٤)
الجواب عن العموم المتراءى في الحسنة
٤٤٤ ص
(٩٥٥)
ظاهر حسنة ابن المغيرة كون مورد السؤال الاستنجاء بالماء
٤٤٥ ص
(٩٥٦)
معارضة عموم حسنة ابن المغيرة بما دل على وجوب ثلاثة أحجار
٤٤٦ ص
(٩٥٧)
حمل الحسنة على عدم التحديد عند عدم النقاء بالثلاثة
٤٤٦ ص
(٩٥٨)
الجواب عن موثقة يونس بظهوره في التطهير بالماء
٤٤٦ ص
(٩٥٩)
وجه التعبير في تطهير مخرج البول بالغسل، وفي الغائط بالاذهاب
٤٤٦ ص
(٩٦٠)
احتمال بعيد في الموثقة
٤٤٧ ص
(٩٦١)
فساد التمسك بإطلاق لفظ " الاستنجاء "
٤٤٧ ص
(٩٦٢)
لا اعتبار بالاطلاقات والتقييدات في كلام أهل اللغة
٤٤٧ ص
(٩٦٣)
ضعف القول بكفاية ما يحصل به النقاء
٤٤٨ ص
(٩٦٤)
لا فرق بين الحجر وغيره في لزوم التعدد
٤٤٨ ص
(٩٦٥)
وجوب إمرار الأحجار على موضع النجاسة
٤٤٩ ص
(٩٦٦)
تصريح جمع ممن قال بوجوب الثلاث بجواز التوزيع
٤٤٩ ص
(٩٦٧)
أقوائية ما اختاره المصنف من عدم جواز التوزيع
٤٥٠ ص
(٩٦٨)
ما ذكره في التذكرة في كيفية المسحات
٤٥٠ ص
(٩٦٩)
كفاية إزالة العين دون الأثر في الاستجمار
٤٥٠ ص
(٩٧٠)
صريح جمع وظاهر جمع آخر: طهارة المحل بالاستجمار
٤٥١ ص
(٩٧١)
استدلال الفاضلين بالنبوي
٤٥١ ص
(٩٧٢)
ثالثة فيما استدل به الفاضلان
٤٥١ ص
(٩٧٣)
الأولى الاستدلال بظهور أخبار الباب
٤٥٢ ص
(٩٧٤)
وجوب الزيادة إذا لم ينق بالثلاثة
٤٥٢ ص
(٩٧٥)
عدم كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات
٤٥٢ ص
(٩٧٦)
فتوى العلامة وجماعة بكفاية ذي الجهات الثلاث
٤٥٣ ص
(٩٧٧)
نقد مستند العلامة ومن تبعه
٤٥٣ ص
(٩٧٨)
لا يجوز إلغاء الخصوصية إلا بدليل قطعي
٤٥٤ ص
(٩٧٩)
وجه إلغاء الخصوصية الحجرية
٤٥٤ ص
(٩٨٠)
التمسك بإطلاق النقاء لجواز الاستنجاء بغير الحجر
٤٥٥ ص
(٩٨١)
أمور تشترط في ما يستنجى به
٤٥٥ ص
(٩٨٢)
حكم الحجر المستعمل
٤٥٥ ص
(٩٨٣)
لو طهر المتنجس بالاستنجاء جاز استعماله
٤٥٦ ص
(٩٨٤)
تصريح المحقق وجماعة بجواز استعمال حجر الاستنجاء بعد زوال النجاسة
٤٥٦ ص
(٩٨٥)
تعميم " الابكار " للأحجار المستعملة بعد تطهيرها
٤٥٧ ص
(٩٨٦)
حكم الحجر المستعمل بعد النقاء تعبدا
٤٥٧ ص
(٩٨٧)
فرق بين المتنجس بالاستجمار والمتنجس بغيره
٤٥٧ ص
(٩٨٨)
لا يجوز استعمال الأعيان النجسة
٤٥٧ ص
(٩٨٩)
لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا الروث
٤٥٨ ص
(٩٩٠)
تردد العلامة في الحكم
٤٥٨ ص
(٩٩١)
الأخبار الواردة في المسألة
٤٥٨ ص
(٩٩٢)
معقد الاجماعات والمذكور في أكثر الاخبار هو الروث
٤٥٩ ص
(٩٩٣)
تقريب إرادة العموم من الروث
٤٥٩ ص
(٩٩٤)
لا يجوز الاستنجاء بالمطعوم
٤٦٠ ص
(٩٩٥)
الكلام في كتاب " دعائم الاسلام "
٤٦٠ ص
(٩٩٦)
تحريم الاستنجاء بكل محترم
٤٦٠ ص
(٩٩٧)
عدم إجزاء الاستنجاء بجسم صيقل هل يطهر المحل بالاستنجاء بالمحرمات؟
٤٦١ ص
(٩٩٨)
مندوبات الخلوة:
٤٦٢ ص
(٩٩٩)
مندوبات الخلوة ستر البدن
٤٦٢ ص
(١٠٠٠)
ارتياد موضع مناسب للبول
٤٦٢ ص
(١٠٠١)
تغطية الرأس
٤٦٢ ص
(١٠٠٢)
التسمية عند الدخول والخروج
٤٦٣ ص
(١٠٠٣)
تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج
٤٦٤ ص
(١٠٠٤)
التسمية عند التكشف
٤٦٤ ص
(١٠٠٥)
الاعتماد على الرجل اليسرى
٤٦٤ ص
(١٠٠٦)
الاستبراء من البول
٤٦٤ ص
(١٠٠٧)
صريح الغنية والوسيلة وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء
٤٦٤ ص
(١٠٠٨)
أصح ما ورد في كيفية الاستبراء صحيحة ابن مسلم
٤٦٥ ص
(١٠٠٩)
ظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل
٤٦٥ ص
(١٠١٠)
تعجيل الاستنجاء، والاستجمار بالوتر
٤٦٥ ص
(١٠١١)
دعاء بالمأثور عند الاستنجاء وعند الفراغ
٤٦٥ ص
(١٠١٢)
البدأة في الاستنجاء بالمقعدة
٤٦٦ ص
(١٠١٣)
تقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده
٤٦٦ ص
(١٠١٤)
مكروهات التخلي:
٤٦٦ ص
(١٠١٥)
كراهة الجلوس في الشوارع
٤٦٧ ص
(١٠١٦)
كراهة الجلوس في الشارع. وتحت الأشجار المثمرة
٤٦٧ ص
(١٠١٧)
ظاهر رواية السكوني اختصاص الكراهة بما فيه الثمرة بالفعل
٤٦٧ ص
(١٠١٨)
كراهة الجلوس في مواطن النزال ومواضع اللعن
٤٦٨ ص
(١٠١٩)
كراهة التخلي على القبور
٤٦٨ ص
(١٠٢٠)
كراهة استقبال الشمس والقمر
٤٦٨ ص
(١٠٢١)
الظاهر اختصاص الكراهة باستقبال جرم النيرين
٤٦٩ ص
(١٠٢٢)
تصريح العلامة في النهاية بعدم كراهة استدبار الشمس والقمر
٤٦٩ ص
(١٠٢٣)
كراهة استقبال الريح بالبول
٤٦٩ ص
(١٠٢٤)
كراهة البول في الأرض الصلبة
٤٧٠ ص
(١٠٢٥)
كرهة البول في ثقوب الحيوان، وفي الماء واقفا وجاريا
٤٧٠ ص
(١٠٢٦)
تعميم الحكم للغائط
٤٧١ ص
(١٠٢٧)
كراهة البول قائما، ومطمحا به في الهواء، ومس الذكر باليمين
٤٧١ ص
(١٠٢٨)
كراهة الأكل والشرب في بيت الخلاء
٤٧١ ص
(١٠٢٩)
كراهة السواك في الخلاء
٤٧٢ ص
(١٠٣٠)
كراهة الاستنجاء باليمين
٤٧٣ ص
(١٠٣١)
كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى
٤٧٣ ص
(١٠٣٢)
الكلام في رواية وهب بن وهب
٤٧٣ ص
(١٠٣٣)
ظاهر بعض الاخبار حرمة استصحاب خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى
٤٧٤ ص
(١٠٣٤)
تعبير الصدوق بعدم جواز دخول الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى
٤٧٥ ص
(١٠٣٥)
ظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بكون الخاتم في اليد
٤٧٥ ص
(١٠٣٦)
إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسم الله تعالى
٤٧٥ ص
(١٠٣٧)
كراهة الكلام في الخلاء
٤٧٥ ص
(١٠٣٨)
قول الصدوق بعدم جواز الكلام في الخلاء
٤٧٥ ص
(١٠٣٩)
ذكر الله تعالى حسن على كل حال
٤٧٦ ص
(١٠٤٠)
الظاهر إلحاق ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الله
٤٧٦ ص
(١٠٤١)
الترخيص في قراءة آية الكرسي
٤٧٧ ص
(١٠٤٢)
مما عد من الذكر حكاية الأذان
٤٧٧ ص
(١٠٤٣)
ظاهر روايتي العلل شمولهما لحكاية الحيعلات
٤٧٨ ص
(١٠٤٤)
مناقشة صاحب الحدائق في ما أفاده الشهيد الثاني في الروض
٤٧٨ ص
(١٠٤٥)
تأييد جواز حكاية " الحيعلات " برواية سليمان بن مقبل
٤٧٨ ص
(١٠٤٦)
إمكان الاستدلال برواية سليمان على جواز التكلم لحاجة يضر فوتها
٤٧٩ ص
(١٠٤٧)
تأييد الحكم برواية أبي بصير
٤٧٩ ص
(١٠٤٨)
التأييد بنفي الحرج بناء على جريانه في الحكم الغير الالزامي
٤٧٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٩١ - رد دعوى تقييد الاطلاقات بالاخبار المقيدة
(٣٩١)