كتاب الطهارة
(١)
" كتاب الطهارة 1 " الطرف الأول في الماء المطلق
٦٢ ص
(٢)
تعريف الماء المطلق
٦٢ ص
(٣)
حكم الماء المطلق
٦٢ ص
(٤)
تقسيم الماء المطلق إلى ثلاثة أقسام
٦٣ ص
(٥)
تعريف الماء الجاري
٦٤ ص
(٦)
هل النابع مطلقا بحكم الجاري؟
٦٤ ص
(٧)
ظهور عبارات الأكثر في اعتبار السيلان
٦٤ ص
(٨)
حكم النابع الراكد
٦٥ ص
(٩)
الانصاف أن النابع الراكد بحكم الجاري
٦٦ ص
(١٠)
هل يطهر النابع الراكد بالنزح؟
٦٦ ص
(١١)
حكم الماء السائل لا عن مادة
٦٦ ص
(١٢)
لو شك في صدق الجاري
٦٧ ص
(١٣)
إدعاء الاجماع على عدم الفرق بين قليل الجاري وكثيره
٦٨ ص
(١٤)
الاستدلال على عدم الفرق ببعض الروايات
٦٨ ص
(١٥)
صحيحة ابن مسلم
٦٨ ص
(١٦)
صحيحة ابن بزيع
٦٩ ص
(١٧)
الرجوع إلى عموم " خلق الله الماء طهورا " على فرض التعارض
٦٩ ص
(١٨)
المناقشة في الوجوه المذكورة
٧٠ ص
(١٩)
الكلام في صحيحة ابن سرحان
٧٠ ص
(٢٠)
عدم صلاحية الاستدلال برواية ابن أبي يعفور
٧١ ص
(٢١)
الكلام في ما ذكره بعض الفحول
٧١ ص
(٢٢)
الكلام في صحيحة ابن بزيغ
٧٢ ص
(٢٣)
ما ذكر في كيفية تطهير الجاري
٧٢ ص
(٢٤)
الكلام في صحيحة ابن مسلم
٧٣ ص
(٢٥)
دوران الامر بين تقييد أدلة الجاري وتقييد إناطة الاعتصام بالكثرة
٧٣ ص
(٢٦)
المعيار في عدم تأثير النجاسة في الماء هو غلبة الماء
٧٤ ص
(٢٧)
الكلام في الرجوع إلى عموم طهورية الماء
٧٤ ص
(٢٨)
كلام الشهيد قدس سره في الدروس
٧٤ ص
(٢٩)
محتملات كلام الشهيد قدس سره
٧٥ ص
(٣٠)
الجاري لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة عليه
٧٥ ص
(٣١)
أثر المتنجس لا يوجب الانفعال
٧٦ ص
(٣٢)
ظاهر كلام الشيخ والفاضلين أن المتغير بالمتنجس ينجس
٧٦ ص
(٣٣)
مناط الانفعال حصول التغير في أحد الأوصاف الثلاثة
٧٧ ص
(٣٤)
تأمل الشيخ البهائي في الانفعال بتغير اللون
٧٧ ص
(٣٥)
بعض الروايات الدالة على اعتبار تغير اللون
٧٧ ص
(٣٦)
رواية العلاء بن فضيل، والكلام في محمد بن سنان
٧٨ ص
(٣٧)
رواية أبي بصير
٧٨ ص
(٣٨)
مقتضى إطلاق بعض الاخبار كفاية مطلق التغير
٧٨ ص
(٣٩)
المركوز في أذهان المتشرعة حصول التغير بالملاقاة لا بالمجاورة
٧٩ ص
(٤٠)
لا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة
٧٩ ص
(٤١)
المراد من صفة الماء أعم من صفة نوعه أو شخصه
٨٠ ص
(٤٢)
عدم إعتداد بعض العلماء بالصفات العارضية
٨٠ ص
(٤٣)
المناط في نجاسة الماء هو ظهور أثر النجاسة فيه
٨٠ ص
(٤٤)
إذا خالف الماء النجاسة في نوع اللون أو شخصه
٨١ ص
(٤٥)
إذا ساوى الماء النجاسة في اللون نوعا وشخصا
٨١ ص
(٤٦)
تفصيل الكلام في حكم الصور المذكورة
٨١ ص
(٤٧)
لا اعتبار بالتغير التقديري بأقسامه
٨٢ ص
(٤٨)
تقريب كفاية التغير التقديري في المنتهى والقواعد
٨٢ ص
(٤٩)
الايراد على ما اختاره العلامة من كون التغير كاشفا
٨٣ ص
(٥٠)
دفع ما أورده في جامع المقاصد على عبارة القواعد
٨٣ ص
(٥١)
الحكم بكفاية التغير التقديري، والمناقشة في ذلك
٨٤ ص
(٥٢)
الفرق بين صورتي التوافق مشكل
٨٥ ص
(٥٣)
تضعيف ما أفاده المحقق الخوانساري
٨٥ ص
(٥٤)
الوجوه التي ذكرها صاحب المقابس لمختاره
٨٦ ص
(٥٥)
الوجه الأول
٨٦ ص
(٥٦)
نقد الوجه الأول
٨٦ ص
(٥٧)
الوجه الثاني والاشكال عليه
٨٧ ص
(٥٨)
الوجه الثالث وما يرد عليه
٨٧ ص
(٥٩)
الوجه الرابع
٨٧ ص
(٦٠)
ما يرد على الوجه الرابع
٨٨ ص
(٦١)
الوجه الخامس وما يرد عليه
٨٨ ص
(٦٢)
الوجه السادس ونقده
٨٨ ص
(٦٣)
الوجه السابع وما فيه
٨٩ ص
(٦٤)
الوجه الثامن وما يرد عليه
٨٩ ص
(٦٥)
تاسع الوجوه
٩٠ ص
(٦٦)
طريق تطهير الجاري
٩٠ ص
(٦٧)
عدم كفاية مجرد الزوال عند من اعتبر التدافع والتكاثر
٩٠ ص
(٦٨)
القول بكفاية مجرد زوال التغير لم يعرف ممن تقدم على الشهيد
٩٠ ص
(٦٩)
الاستدلال على كفاية زوال التغير بصحيحة ابن بزيع
٩١ ص
(٧٠)
تأييد ذلك برواية ابن أبي يعفور
٩٢ ص
(٧١)
مرسلة الكاهلي
٩٢ ص
(٧٢)
المناقشة في جميع أدلة الشهيد ومن وافقه
٩٢ ص
(٧٣)
عدم اعتبار الكرية في المادة الممتزجة
٩٣ ص
(٧٤)
تفصيل صاحب كشف اللثام
٩٣ ص
(٧٥)
حكم النابع الواقف
٩٤ ص
(٧٦)
تفصيل الشهيد قدس سره في الذكرى
٩٤ ص
(٧٧)
ماء الحمام ملحق بالجاري
٩٤ ص
(٧٨)
صحيحة داود بن سرحان ورواية قرب الإسناد
٩٥ ص
(٧٩)
رفع عنوان " المجهولية " عن بكر بن محمد بن حبيب
٩٥ ص
(٨٠)
اعتبار الكرية وعدمه في ماء الحمام
٩٦ ص
(٨١)
دلالة رواية ابن أبي يعفور على إناطة الاعتصام بالكثرة
٩٦ ص
(٨٢)
الأقوى تقييد إطلاقات أخبار ماء الحمام
٩٦ ص
(٨٣)
لم يظفر على مصرح بعدم اعتبار كرية المجموع
٩٦ ص
(٨٤)
استفادة الخصومية لماء الحمام من الاخبار
٩٧ ص
(٨٥)
تصريح المحقق قدس سره بعدم اعتبار الكرية في المادة
٩٧ ص
(٨٦)
المزية التي أوجبت إلحاق ماء الحمام بالجاري
٩٧ ص
(٨٧)
ادعاء الاتفاق من شارح الدروس على اعتصام القليل بالعالي الكثير مطلقا
٩٨ ص
(٨٨)
قول العلامة في التحرير باعتبار زيادة المادة على الكر
٩٨ ص
(٨٩)
طريق تطهير ما في الحوض لا يمتاز عن غيره
٩٩ ص
(٩٠)
الماء المتغير من قبل نفسه أو بطاهر غيره مطهر ما لم يصر مضافا
٩٩ ص
(٩١)
اشكال صاحب المشارق في التطهير بالمياه المتغيرة واحتياطه فيها
١٠٠ ص
(٩٢)
الماء المحقون وحكمه
١٠١ ص
(٩٣)
استفاضة الاخبار بل تواترها على انفعال الماء القليل
١٠١ ص
(٩٤)
ما استدل للعماني ومن تبعه القائلين بعدم انفعال القليل
١٠٣ ص
(٩٥)
حسنة محمد بن ميسر
١٠٣ ص
(٩٦)
عدم ثبوت الاصطلاح الشرعي في لفظ " القليل "
١٠٤ ص
(٩٧)
رواية قرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر
١٠٤ ص
(٩٨)
معارضة ما ظاهره عدم الانفعال بأخبار مستفيضة
١٠٤ ص
(٩٩)
رواية شهاب بن عبد ربه وموثقة سماعة
١٠٤ ص
(١٠٠)
استبعاد الاخذ بحسنة ابن ميسر
١٠٦ ص
(١٠١)
معارضة رواية أبي مريم مع مرسلة علي بن حديد
١٠٦ ص
(١٠٢)
الاخبار المعارضة مع خبر زرارة
١٠٧ ص
(١٠٣)
الوجوه المذكورة في كيفية سراية النجاسة إلى مجموع القليل
١٠٨ ص
(١٠٤)
الوجه الأول
١٠٨ ص
(١٠٥)
إبطال الوجه الأول
١٠٨ ص
(١٠٦)
الوجه الثاني
١٠٩ ص
(١٠٧)
النقوض الواردة على الوجه الثاني
١٠٩ ص
(١٠٨)
الوجه الثالث
١٠٩ ص
(١٠٩)
ما يرد على الوجه الثالث
١٠٩ ص
(١١٠)
لا فرق بين النجاسات في كيفية السراية
١٠٩ ص
(١١١)
استثناء موردين من عموم انفعال القليل إجماعا
١١٠ ص
(١١٢)
المستثنيات الخلافية ماء الغسالة
١١١ ص
(١١٣)
القليل الذي لاقاه ما لا يدركه الطرف من الدم
١١١ ص
(١١٤)
القليل الوارد على النجاسة
١١٢ ص
(١١٥)
العبارة المحكية عن السيد في السرائر
١١٢ ص
(١١٦)
استظهار طهارة القليل الوارد على النجاسة من كلام الشيخين
١١٣ ص
(١١٧)
الظاهر من السيد في بعض كلماته موافقة المشهور
١١٤ ص
(١١٨)
ظاهر الحلي في مواضع من كلامه نجاسة القليل الوارد
١١٤ ص
(١١٩)
عدم ظهور ما تقدم عن الشيخين في المطلوب
١١٥ ص
(١٢٠)
احتمال اختصاص كلام السيد بالغسالة
١١٦ ص
(١٢١)
القول بالفرق بين الورودين ضعيف
١١٦ ص
(١٢٢)
استثناء ماء الاستنجاء والغسالة شاهد على عدم الفرق
١١٦ ص
(١٢٣)
توهم ودفعه
١١٧ ص
(١٢٤)
لا فرق في نظر العرف بين كيفيات الوصول
١١٧ ص
(١٢٥)
الاجماعات المستفيضة على انفعال القليل الوارد على النجاسة
١١٧ ص
(١٢٦)
عدم الخلاف في أن القليل الوارد على الماء المتنجس لا يطهره
١١٨ ص
(١٢٧)
إعتذار بعض الفحول والجواب عنه
١١٨ ص
(١٢٨)
الاخبار الكثيرة الدالة على انفعال القليل الوارد على النجاسة
١١٨ ص
(١٢٩)
القول بعدم انفعال القليل الوارد أضعف من قول العماني
١١٩ ص
(١٣٠)
طريق تطهير الماء القليل
١١٩ ص
(١٣١)
ما حكي عن فخر الاسلام في شرح الارشاد
١٢٠ ص
(١٣٢)
الكلام في اعتبار علو المطهر
١٢٠ ص
(١٣٣)
لا دليل على اعتبار العلو أو المساواة
١٢٠ ص
(١٣٤)
توجيه اعتبار أحد الامرين على القول بكفاية مجرد الاتصال
١٢٠ ص
(١٣٥)
نقد ما أفاده شارح اللمعتين
١٢١ ص
(١٣٦)
نقل كلمات الاعلام
١٢٢ ص
(١٣٧)
كلمات الاعلام أجنبية عن حديث علو المطهر
١٢٢ ص
(١٣٨)
التعبير بالالقاء والورود لا يقتضي اعتبار العلو
١٢٢ ص
(١٣٩)
الكلام في اعتبار الدفعة
١٢٣ ص
(١٤٠)
الدفعة بالمعنى الأول
١٢٤ ص
(١٤١)
الدفعة بالمعنى الثاني
١٢٤ ص
(١٤٢)
التزام المحقق الثاني بالدفعة مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج
١٢٤ ص
(١٤٣)
احتمال اعتبار الدفعة للتحرز عن اختلاف سطح المطهر
١٢٥ ص
(١٤٤)
تعجب شارح اللمعتين ممن جمع بين اعتبار الدفعة والممازجة
١٢٥ ص
(١٤٥)
مقتضى التأمل في الوجوه المحتملة
١٢٦ ص
(١٤٦)
الجواب عما أورده شارح اللمعتين على العلامة
١٢٦ ص
(١٤٧)
اعتراف غير واحد بعدم العثور على ما ادعاه المحقق الثاني
١٢٧ ص
(١٤٨)
تصريح جماعة من الاعلام بطهارة القليل باتصال الكثير من تحته
١٢٧ ص
(١٤٩)
نقد ما ذكره جمال المحققين الخوانساري
١٢٧ ص
(١٥٠)
نقل كلام صاحب المعالم قدس سره
١٢٨ ص
(١٥١)
اعتبار الدفعة بالمعنى الثالث
١٢٩ ص
(١٥٢)
الوجوه المحتملة في كلام العلامة في التذكرة
١٢٩ ص
(١٥٣)
الكلام في اعتبار الامتزاج
١٣٠ ص
(١٥٤)
مقتضى كلام الشيخ في الخلاف اعتبار الامتزاج
١٣٠ ص
(١٥٥)
صراحة كلام المحقق في اعتبار الامتزاج
١٣٠ ص
(١٥٦)
تصريح العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى باعتبار الامتزاج
١٣١ ص
(١٥٧)
ظهور كلام " من عبر بالتدافع والتكاثر في الجاري في اعتبار الامتزاج
١٣١ ص
(١٥٨)
استقرار فتوى الأكثر على الاكتفاء بمجرد الاتصال
١٣٢ ص
(١٥٩)
التعبير بالتدافع والتكاثر لا يلازم القول بالامتزاج
١٣٢ ص
(١٦٠)
الأقوى اعتبار الامتزاج
١٣٣ ص
(١٦١)
الوجوه الدالة على الطهارة مع الامتزاج
١٣٣ ص
(١٦٢)
هل يعتبر استهلاك المتنجس في الطاهر؟
١٣٤ ص
(١٦٣)
ظهور كلمات القائلين بالامتزاج في اعتبار الاستهلاك
١٣٤ ص
(١٦٤)
ظهور بعض كلماتهم في عدم اعتبار الاستهلاك
١٣٤ ص
(١٦٥)
الكلام في الفحوى التي تمسك بها الشيخ في الخلاف
١٣٥ ص
(١٦٦)
الاستشهاد بما في المنتهى
١٣٥ ص
(١٦٧)
كلام الشهيد في الذكرى
١٣٦ ص
(١٦٨)
لم يعلم الفتوى من أحد باعتبار الاستهلاك بمعنى الغلبة
١٣٦ ص
(١٦٩)
ادعاء الاجماع من شارح الروضة على أن الكر الواحد يطهر أكرارا كثيرة
١٣٧ ص
(١٧٠)
نقد ما فهمه صاحب الحدائق من القول بالامتزاج
١٣٧ ص
(١٧١)
الرؤية في مرسلة الكاهلي كناية عن الملاقاة
١٣٧ ص
(١٧٢)
تأييد المطلوب برواية الميزابين
١٣٨ ص
(١٧٣)
تضعيف ما تمسكوا به على كفاية الاتصال
١٣٨ ص
(١٧٤)
الكلام في الاخبار التي تمسكوا بها لكفاية الاتصال
١٣٨ ص
(١٧٥)
المناقشة في الوجه الثالث والرابع لكفاية الاتصال
١٤٠ ص
(١٧٦)
الوجوه التي ذكرها شارح الروضة لابطال اعتبار الامتزاج
١٤٠ ص
(١٧٧)
الوجوه التي ذكرها صاحب المقابس لابطال الامتزاج
١٤١ ص
(١٧٨)
كلام صاحب المقابس
١٤١ ص
(١٧٩)
الجواب عما أفاده صاحب المقابس
١٤٢ ص
(١٨٠)
عدم ورود بعض النقوض على القول بالامتزاج
١٤٢ ص
(١٨١)
حكمهم بطهارة الحبوب النجسة إذا انتقعت في الكر
١٤٢ ص
(١٨٢)
لا دليل على امتناع اختلاف الماء في السطح الواحد
١٤٣ ص
(١٨٣)
الكلام في أمور: بقي هنا أمور: الامر الأول
١٤٣ ص
(١٨٤)
الامر الثاني
١٤٥ ص
(١٨٥)
الامر الثالث
١٤٦ ص
(١٨٦)
أدلة القائلين بطهارة القليل بإتمامه كرا
١٤٧ ص
(١٨٧)
ما يرد على استصحاب طهارة المتمم الايراد الأول
١٤٧ ص
(١٨٨)
الايراد الثاني
١٤٨ ص
(١٨٩)
الايراد الثالث
١٤٨ ص
(١٩٠)
الكلام في حديث: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا
١٤٩ ص
(١٩١)
كلمات الاعلام حول الحديث
١٤٩ ص
(١٩٢)
جواب المحقق في المعتبر عما ذكره علم الهدى
١٥١ ص
(١٩٣)
الملاقاة مقتضية لتنجس الماء والكرية مانعة عنه
١٥١ ص
(١٩٤)
جواب صاحب الجواهر عما ذكره علم الهدى
١٥٢ ص
(١٩٥)
نقد جواب صاحب الجواهر
١٥٢ ص
(١٩٦)
بيان حكم الكر
١٥٣ ص
(١٩٧)
ظهور بعض الاخبار في كون القلة شرطا في التنجس
١٥٣ ص
(١٩٨)
رجوع الامر إلى مانعية الكثرة
١٥٤ ص
(١٩٩)
الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشك في الكرية
١٥٤ ص
(٢٠٠)
الكلام في استصحاب عدم الكرية
١٥٥ ص
(٢٠١)
ثبوت حكم العام عند الشك في ثبوت حكم الخاص
١٥٥ ص
(٢٠٢)
لا يجوز رفع اليد عن المقتضي إلا إذا علم بالمانع
١٥٦ ص
(٢٠٣)
إفتاء جماعة بنجاسة الماء المشكوك الكرية
١٥٦ ص
(٢٠٤)
نقل كلام صاحب الجواهر قدس سره ونقده
١٥٦ ص
(٢٠٥)
لم يترتب في الأدلة حكم على عنوان " القليل "
١٥٧ ص
(٢٠٦)
هل يشترط في موضوع الكر أو حكمه تساوي سطوحه؟
١٥٨ ص
(٢٠٧)
ظهور كلام العلامة قدس سره في أن السافل لا يقوي العالي
١٥٨ ص
(٢٠٨)
كلام الشهيد قدس سره في الدروس
١٥٨ ص
(٢٠٩)
اشتراط الكرية في مادة ماء الحمام
١٥٩ ص
(٢١٠)
نقل كلمات الاعلام في المسألة
١٥٩ ص
(٢١١)
لو وصل بين الغديرين بساقية
١٦٠ ص
(٢١٢)
نقل كلمات الاعلام في المسألة
١٦٠ ص
(٢١٣)
تصريح الشهيد الثاني قدس سره في الروض بإطلاق التقوي من الطرفين
١٦١ ص
(٢١٤)
كلام صاحب المعالم قدس سره في اعتبار المساواة
١٦٢ ص
(٢١٥)
نقد ما أفاده صاحب المعالم قدس سره
١٦٢ ص
(٢١٦)
إلزام صاحب المدارك القائلين بعدم تقوي الأعلى بالأسفل بلزوم نجاسة نهر عظيم
١٦٣ ص
(٢١٧)
جواب بعضهم عن إلزام صاحب المدارك قدس سره
١٦٣ ص
(٢١٨)
بيان أقسام الماء المتصل بعضه ببعض من حيث استواء السطوح واختلافها القسم الأول: متساوي السطوح
١٦٤ ص
(٢١٩)
الأقوى التقوي في متساوي السطوح مطلقا
١٦٤ ص
(٢٢٠)
القسم الثاني: مختلف السطوح مع سكون الماء
١٦٥ ص
(٢٢١)
القسم الثالث: مختلف السطحين على وجه التنسيم
١٦٥ ص
(٢٢٢)
الاعتراض على المفصل
١٦٦ ص
(٢٢٣)
الأقوى تقوي كل من العالي والسافل بالآخر
١٦٦ ص
(٢٢٤)
تأييد اتحاد العالي مع السافل بأخبار ماء الحمام
١٦٧ ص
(٢٢٥)
استدلال المحقق الثاني والجواب عنه
١٦٧ ص
(٢٢٦)
التمسك بما دل على اعتبار المادة في الحمام لاثبات عدم التقوي
١٦٧ ص
(٢٢٧)
منع أولوية العالي بالتقوي من المساوي
١٦٨ ص
(٢٢٨)
القسم الرابع: مختلف السطحين مع كون العالي كرا
١٦٨ ص
(٢٢٩)
إدعاء الاجماع على تقوي السافل بالعالي، والنقاش فيه
١٦٩ ص
(٢٣٠)
الاستناد في المسألة إلى ما ورد في ماء الحمام
١٧٠ ص
(٢٣١)
القسم الخامس: مختلف السطحين مع انحدار أحدهما
١٧١ ص
(٢٣٢)
التقوي من الطرفين
١٧١ ص
(٢٣٣)
تقوي السافل بالعالي
١٧١ ص
(٢٣٤)
تفرد المحقق الثاني بالقول الثاني
١٧١ ص
(٢٣٥)
لا يطهر المتغير بزوال تغيره من قبل نفسه
١٧٢ ص
(٢٣٦)
وجوه ثلاثة لما ذهب إليه يحيى بن سعيد في الجامع
١٧٢ ص
(٢٣٧)
ما يرد على الوجه الأول
١٧٤ ص
(٢٣٨)
ما أفاده بعض الأفاضل من الرجوع إلى عموم الطهارة
١٧٤ ص
(٢٣٩)
استصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى العموم؟
١٧٥ ص
(٢٤٠)
الجواب عن النقض بالصحيحة
١٧٥ ص
(٢٤١)
ما يرد على الوجه الثاني
١٧٥ ص
(٢٤٢)
ما يرد على الوجه الثالث
١٧٦ ص
(٢٤٣)
تحديد الكر بحسب الوزن
١٧٦ ص
(٢٤٤)
في بيان المراد من الرطل
١٧٦ ص
(٢٤٥)
الكلام في صحيحة ابن مسلم
١٧٧ ص
(٢٤٦)
استظهار إرادة الرطل العراقي من المرسلة
١٧٧ ص
(٢٤٧)
تضعيف التمسك بأصالة الطهارة وعموم طهورية الماء لكون الرطل عراقيا
١٧٨ ص
(٢٤٨)
ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في تمهيد القواعد
١٧٩ ص
(٢٤٩)
اعتراض صاحب الحدائق على الشهيد الثاني، والجواب عنه
١٧٩ ص
(٢٥٠)
ما أفاده صاحب المعالم في رد التمسك بعمومات الطهارة
١٨٠ ص
(٢٥١)
تحديد الكر بحسب المساحة
١٨٠ ص
(٢٥٢)
بيان المراد من العرض
١٨١ ص
(٢٥٣)
الاستدلال برواية أبي بصير
١٨١ ص
(٢٥٤)
احتمال سقوط كلمة " نصف " من رواية إسماعيل بن جابر
١٨٢ ص
(٢٥٥)
ترجيح روايتي الحسن بن صالح وأبي بصير على صحيحة إسماعيل بن جابر
١٨٢ ص
(٢٥٦)
مخالفة رواية إسماعيل مع رواية علي بن جعفر
١٨٢ ص
(٢٥٧)
صحيحة أخرى لإسماعيل بن جابر
١٨٣ ص
(٢٥٨)
أقوال أخر في تحديد الكر
١٨٤ ص
(٢٥٩)
اختلاف أفراد الكر على قول الراوندي
١٨٤ ص
(٢٦٠)
القول المحكي عن ابن طاووس قدس سره
١٨٥ ص
(٢٦١)
إشكال عدم تطابق الوزن والمساحة
١٨٥ ص
(٢٦٢)
دفع الاشكال بوجه أشكل
١٨٥ ص
(٢٦٣)
التحديدات الشرعية مبينة على التحقيق دون التقريب
١٨٦ ص
(٢٦٤)
تعريف ماء البئر
١٨٧ ص
(٢٦٥)
تشخيص مصاديق البئر موكول إلى العرف
١٨٧ ص
(٢٦٦)
لو فرض الشك في صدق البئر
١٨٧ ص
(٢٦٧)
الاستناد برواية ابن بزيع في المسألة
١٨٨ ص
(٢٦٨)
دفع توهم
١٨٩ ص
(٢٦٩)
هل يطهر المشكوك البئرية بالنزح؟
١٨٩ ص
(٢٧٠)
هل ينجس ماء البئر بملاقاة النجس؟
١٨٩ ص
(٢٧١)
نقل كلمات الاعلام قدس سرهم
١٨٩ ص
(٢٧٢)
الاستدلال على انفعال البئر بالاخبار المتواترة والاجماعات المنقولة
١٩١ ص
(٢٧٣)
الاستدلال ببعض الاخبار الظاهرة في انفعال البئر
١٩٢ ص
(٢٧٤)
صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع
١٩٢ ص
(٢٧٥)
صحيحة علي بن يقطين
١٩٣ ص
(٢٧٦)
صحيحة ابن أبي يعفور
١٩٣ ص
(٢٧٧)
حسنة الفضلاء
١٩٥ ص
(٢٧٨)
رواية ابن مسكان
١٩٥ ص
(٢٧٩)
الصحاح المستفيضة الدالة على عدم انفعال البئر صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع
١٩٦ ص
(٢٨٠)
صحيحة علي بن جعفر
١٩٦ ص
(٢٨١)
صحيحة معاوية بن عمار
١٩٦ ص
(٢٨٢)
صحيحة محمد بن مسلم
١٩٦ ص
(٢٨٣)
صحيحة زرارة
١٩٧ ص
(٢٨٤)
رواية زرارة
١٩٧ ص
(٢٨٥)
مرسلة علي بن حديد
١٩٧ ص
(٢٨٦)
رواية محمد بن القاسم
١٩٧ ص
(٢٨٧)
مرسلة الصدوق عن مسعدة
١٩٨ ص
(٢٨٨)
موثقة أبي بصير
١٩٨ ص
(٢٨٩)
موثقة أبي أسامة
١٩٨ ص
(٢٩٠)
موثقة عمار
١٩٨ ص
(٢٩١)
ترجيح الاخبار الدالة على عدم انفعال البئر
١٩٨ ص
(٢٩٢)
وجوب الرجوع إلى العمومات أو أصالة الطهارة على فرض التكافؤ
١٩٩ ص
(٢٩٣)
توجيه ما عن البصروي ولازم قول العلامة
١٩٩ ص
(٢٩٤)
ما يدل على اعتبار الكرية في البئر
١٩٩ ص
(٢٩٥)
المنقول عن الجعفي اعتبار الذراعين في اعتصام البئر
٢٠٠ ص
(٢٩٦)
ظاهر الشيخ وصريح العلامة وجوب النزح تعبدا
٢٠٠ ص
(٢٩٧)
وجود قرائن كثيرة في الروايات على استحباب النزح
٢٠١ ص
(٢٩٨)
طريق تطهير ماء البئر
٢٠١ ص
(٢٩٩)
اشتراك ماء البئر مع غيره في التطهر بغير النزح
٢٠٢ ص
(٣٠٠)
المنافاة بين قولي الشهيد في الدروس
٢٠٢ ص
(٣٠١)
لا مستند لما في المعتبر: من انحصار تطهير البئر بالنزح
٢٠٣ ص
(٣٠٢)
لزوم ما يشكل الالتزام به إن قلنا بطهارة البئر بإلقاء كر عليها
٢٠٣ ص
(٣٠٣)
نزح الجميع بوقوع مسكر
٢٠٤ ص
(٣٠٤)
ابتناء الحكم على عموم التنزيل في " كل مسكر خمر " وخصوصه
٢٠٤ ص
(٣٠٥)
اختلاف الأخبار في خصوص الخمر
٢٠٥ ص
(٣٠٦)
تقوية العمل بما في المقنع
٢٠٥ ص
(٣٠٧)
نزح الجميع بوقوع الفقاع
٢٠٦ ص
(٣٠٨)
نزح الجميع للمني أو أحد الدماء الثلاثة
٢٠٦ ص
(٣٠٩)
نزح الجميع لموت البعير
٢٠٧ ص
(٣١٠)
شمول لفظ البعير للذكر والأنثى
٢٠٧ ص
(٣١١)
الكلام في شمول لفظ البعير للصغير
٢٠٨ ص
(٣١٢)
إلحاق الثور بالبعير في كلام جماعة
٢٠٨ ص
(٣١٣)
إلحاق عدة أشياء بما يجب له نزح الجميع
٢٠٩ ص
(٣١٤)
وجوب التراوح عند تعذر نزح الجميع
٢٠٩ ص
(٣١٥)
المستند في التراوح خبر عمار
٢١٠ ص
(٣١٦)
ما ذكر في توجيه لفظة " ثم " في خبر عمار
٢١٠ ص
(٣١٧)
لزوم الاقتصار في التراوح على ظاهر النص
٢١١ ص
(٣١٨)
عدم جواز اشتغال المتراوحين أجمع بشئ
٢١١ ص
(٣١٩)
الكلام في جواز الصلاة لهم جماعة
٢١١ ص
(٣٢٠)
لو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر
٢١٢ ص
(٣٢١)
لو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر
٢١٢ ص
(٣٢٢)
لو تبين في أثناء نزح الجميع غلبة الماء
٢١٢ ص
(٣٢٣)
نزح كر لموت دابة أو حمار أو بقرة
٢١٢ ص
(٣٢٤)
بيان المراد من " الدابة الصغيرة " في صحيحة ابن سنان
٢١٣ ص
(٣٢٥)
تحقيق العلامة حول مفاد صحيحة الفضلاء
٢١٣ ص
(٣٢٦)
كلام المحقق في المعتبر
٢١٤ ص
(٣٢٧)
شمول " الحمار " و " البغل " لما كان مثلهما في الجثة
٢١٤ ص
(٣٢٨)
تعميم جماعة الحكم لكل ما يماثل الحمار والبغل في الجثة
٢١٥ ص
(٣٢٩)
نزح سبعين لموت انسان
٢١٦ ص
(٣٣٠)
ظاهر لفظ الانسان يشمل الصغير والأنثى والكافر
٢١٦ ص
(٣٣١)
منع المحقق في المعتبر وجوب نزح الجميع للكافر
٢١٧ ص
(٣٣٢)
دعوى أن وجوب السبعين من حيث الموت
٢١٧ ص
(٣٣٣)
دفع الدعوى
٢١٧ ص
(٣٣٤)
قول الحلي لا يخلو من وجه
٢١٨ ص
(٣٣٥)
لو وقع في البئر انسان ميتا، كان خارجا عن النصوص
٢١٨ ص
(٣٣٦)
هل يفرق بين ميت المسلم والكافر؟
٢١٨ ص
(٣٣٧)
اختيار المحقق والشهيد الثانيين عدم الفرق
٢١٨ ص
(٣٣٨)
اعتراض صاحب الجواهر
٢١٩ ص
(٣٣٩)
نزح خمسين لوقوع العذرة
٢١٩ ص
(٣٤٠)
هل العذرة خرؤ الانسان فقط؟
٢٢٠ ص
(٣٤١)
إطلاق العذرة على فضلة غير الانسان
٢٢٠ ص
(٣٤٢)
وجه تسمية العذرة
٢٢٠ ص
(٣٤٣)
نزح خمسين للدم الكثير
٢٢١ ص
(٣٤٤)
كلام ابن إدريس في السرائر
٢٢١ ص
(٣٤٥)
تقوية جمع من الاعلام قول الصدوق
٢٢١ ص
(٣٤٦)
صحيحة علي بن جعفر
٢٢٢ ص
(٣٤٧)
بيان المراد من الصحيحة
٢٢٢ ص
(٣٤٨)
بيان المراد من الكثير والقليل من الدم
٢٢٣ ص
(٣٤٩)
ظاهر النصوص والفتاوي شمول الحكم لدم نجس العين
٢٢٣ ص
(٣٥٠)
ما ينزح له أربعون
٢٢٣ ص
(٣٥١)
الروايات الدالة على الحكم
٢٢٣ ص
(٣٥٢)
العمل برواية الخمس، وحمل ما زاد على الاستحباب جمعا بين الاخبار
٢٢٤ ص
(٣٥٣)
نزح أربعين لبول الرجل
٢٢٤ ص
(٣٥٤)
اعتذار المحقق عن علي بن أبي حمزة
٢٢٥ ص
(٣٥٥)
الاعتراض على المحقق في غير محله
٢٢٥ ص
(٣٥٦)
مورد النص والفتوى هو بول الرجل
٢٢٥ ص
(٣٥٧)
التعبير ب‍ " بول الانسان " في بعض الروايات
٢٢٥ ص
(٣٥٨)
نزح عشرة للعذرة الجامدة ولقليل الدم
٢٢٦ ص
(٣٥٩)
المروي في قليل الدم دلاء يسيرة
٢٢٦ ص
(٣٦٠)
نزح سبع لموت الطير
٢٢٧ ص
(٣٦١)
الروايات الدالة على الحكم
٢٢٧ ص
(٣٦٢)
لم نعثر على عامل بصحيحة أبي أسامة
٢٢٧ ص
(٣٦٣)
كلمات الاعلام في ما يشمله " الطير "
٢٢٨ ص
(٣٦٤)
نزح سبع للفأرة إذا تفسخت
٢٢٨ ص
(٣٦٥)
اعتذار الشهيد الثاني عن ضعف أبي سعيد
٢٢٩ ص
(٣٦٦)
عطف الانتفاخ على التفسخ في كلام جماعة
٢٢٩ ص
(٣٦٧)
توجيه الفاضل الهندي ما قاله ابن إدريس
٢٢٩ ص
(٣٦٨)
نزح سبع لبول الصبي
٢٣٠ ص
(٣٦٩)
حكم الصدوق والسيد بنزح الثلاثة
٢٣٠ ص
(٣٧٠)
ظاهر النص عدم الشمول للصبية
٢٣٠ ص
(٣٧١)
نزح سبع لاغتسال الجنب
٢٣١ ص
(٣٧٢)
انصراف الأدلة بحكم غلبة الوجود إلى الارتماس
٢٣١ ص
(٣٧٣)
هل يعم الحكم اغتسال الكافر؟
٢٣٢ ص
(٣٧٤)
الوجوه المحتملة في النزح لاغتسال الجنب
٢٣٢ ص
(٣٧٥)
استبعاد أن يكون الوجه نجاسة البئر
٢٣٣ ص
(٣٧٦)
تقوية الوجه الأول ثم الثالث
٢٣٣ ص
(٣٧٧)
لو اغتسل في البئر من حدث غير الجنابة
٢٣٣ ص
(٣٧٨)
هل ترتفع الجنابة بالاغتسال في البئر؟
٢٣٣ ص
(٣٧٩)
نزح سبع لوقوع الكلب وخروجه حيا
٢٣٤ ص
(٣٨٠)
نزح خمس لذرق الدجاج الجلال
٢٣٤ ص
(٣٨١)
نزح ثلاث لموت الحية
٢٣٥ ص
(٣٨٢)
إلحاق بعضهم الوزغة والعقرب بالحية
٢٣٦ ص
(٣٨٣)
حكم الفأرة
٢٣٦ ص
(٣٨٤)
نزح دلو واحد لموت العصفور وبول الصبي الذي لم يتغذ
٢٣٦ ص
(٣٨٥)
نزح ثلاثين لماء المطر المختلط ببعض النجاسات
٢٣٧ ص
(٣٨٦)
إختلاف الأصحاب في مقدار الدلو
٢٣٧ ص
(٣٨٧)
بيان المراد ب‍ " دلو العادة " في كلامهم
٢٣٨ ص
(٣٨٨)
دفع احتمال أن يكون المراد: العادة في زمان صدور الروايات
٢٣٨ ص
(٣٨٩)
فساد احتمال أن يراد: ما هو المعتاد في كل زمان
٢٣٩ ص
(٣٩٠)
الظاهر إرادة ما هو المعتاد على تلك البئر
٢٣٩ ص
(٣٩١)
هل المراد من " المعتادة على تلك البئر " نوعها أو شخصها؟
٢٤٠ ص
(٣٩٢)
إذا لم يكن للبئر دلو معتادة
٢٤٠ ص
(٣٩٣)
حكم صغير الحيوان حكم كبيره
٢٤١ ص
(٣٩٤)
اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح
٢٤١ ص
(٣٩٥)
المناقشة الأولى في دليل الحكم
٢٤١ ص
(٣٩٦)
تضعيف المناقشة الأولى
٢٤١ ص
(٣٩٧)
المناقشة الثانية
٢٤٢ ص
(٣٩٨)
تضعيف المناقشة الثانية
٢٤٢ ص
(٣٩٩)
دعوى ودفعها
٢٤٢ ص
(٤٠٠)
المناقشة الثالثة
٢٤٢ ص
(٤٠١)
المناقشة الرابعة
٢٤٣ ص
(٤٠٢)
تضعيف المناقشة الرابعة
٢٤٣ ص
(٤٠٣)
المخالف في المسألة هو العلامة
٢٤٤ ص
(٤٠٤)
لا فرق في وقوع النجسين مجتمعين أو متعاقبين
٢٤٤ ص
(٤٠٥)
تضاعف النزح مع التماثل أيضا
٢٤٤ ص
(٤٠٦)
دعوى ممنوعة
٢٤٤ ص
(٤٠٧)
ما أفاده صاحب الجواهر
٢٤٥ ص
(٤٠٨)
الفرق بين المسألة ومسألة تكرر الحدث
٢٤٥ ص
(٤٠٩)
توهم ودفعه
٢٤٦ ص
(٤١٠)
إذا حصل من تعاقب الفردين من العنوان عنوان آخر
٢٤٧ ص
(٤١١)
تكافؤ الانصرافين
٢٤٧ ص
(٤١٢)
توضيح قوة الرجوع إلى أكثر الامرين
٢٤٧ ص
(٤١٣)
تداخل الأكثر في الأقل يوجب طرح إطلاق الدليل
٢٤٨ ص
(٤١٤)
كلام الشهيدين والمحقق الثاني في مسألة تحقق الكثرة
٢٤٨ ص
(٤١٥)
حكم سقوط جزء من الحيوان في البئر
٢٤٨ ص
(٤١٦)
ظاهر المصنف منع عدم التداخل مطلقا
٢٤٩ ص
(٤١٧)
لا يزيد حكم أبعاض شئ عن جملته
٢٤٩ ص
(٤١٨)
لو وقع في البئر جزءان لم يعلم كونهما من جنس واحد
٢٤٩ ص
(٤١٩)
ترجيح الشهيد في الذكرى القول بالتعدد في المسألة
٢٤٩ ص
(٤٢٠)
تفصيل صاحب الجواهر
٢٥٠ ص
(٤٢١)
نزح الجميع لما لا نص فيه
٢٥٠ ص
(٤٢٢)
لا مجال هنا لاجراء أصالة البراءة
٢٥١ ص
(٤٢٣)
ذكر نظير للمسألة
٢٥١ ص
(٤٢٤)
حكم ما لا نص فيه على القول بتعبدية النزح
٢٥١ ص
(٤٢٥)
قولان آخران فيما لا نص فيه
٢٥١ ص
(٤٢٦)
ضعف ما احتمله في المعتبر
٢٥٢ ص
(٤٢٧)
وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع
٢٥٢ ص
(٤٢٨)
حكم تغير ماء البئر عند القائلين بعدم الانفعال
٢٥٢ ص
(٤٢٩)
تضعيف القول بكفاية زوال التغير
٢٥٢ ص
(٤٣٠)
أقوال سبعة أو ثمانية منقولة عن القائلين بالانفعال بالملاقاة
٢٥٣ ص
(٤٣١)
الأول: وجوب النزح حتى يزول التغير
٢٥٣ ص
(٤٣٢)
الاخبار الدالة على القول الأول
٢٥٣ ص
(٤٣٣)
قصور دلالة الاخبار المتقدمة
٢٥٤ ص
(٤٣٤)
الكلام في صحيحة ابن بزيع
٢٥٥ ص
(٤٣٥)
المناقشة في دلالة بقية الاخبار
٢٥٥ ص
(٤٣٦)
القول الثاني: نزح الجميع
٢٥٦ ص
(٤٣٧)
الاخبار الآمرة بنزح الجميع للتغير
٢٥٦ ص
(٤٣٨)
منع كون صورة التغير مما لا نص فيه
٢٥٦ ص
(٤٣٩)
الجواب عن الاخبار المذكورة
٢٥٦ ص
(٤٤٠)
الاحتمالات والأقوال عند تعذر نزح الجميع
٢٥٧ ص
(٤٤١)
القول الأول.
٢٥٧ ص
(٤٤٢)
القول الثاني
٢٥٧ ص
(٤٤٣)
ثالث الأقوال
٢٥٧ ص
(٤٤٤)
رابع الاحتمالات
٢٥٨ ص
(٤٤٥)
القول الخامس
٢٥٨ ص
(٤٤٦)
وجه القول الخامس
٢٥٩ ص
(٤٤٧)
لازم القول الخامس
٢٥٩ ص
(٤٤٨)
القول السادس
٢٥٩ ص
(٤٤٩)
القول السابع
٢٦٠ ص
(٤٥٠)
قوة القول السادس وأحوطية الثالث
٢٦٠ ص
(٤٥١)
استحباب التباعد بين البئر والبالوعة
٢٦٠ ص
(٤٥٢)
مرسلة قدامة بن أبي زيد
٢٦١ ص
(٤٥٣)
رواية الحسن بن رباط
٢٦١ ص
(٤٥٤)
وجوه الجمع بين الروايتين
٢٦١ ص
(٤٥٥)
الجمع المستفاد من ظاهر الارشاد
٢٦١ ص
(٤٥٦)
ما في التلخيص والسرائر
٢٦١ ص
(٤٥٧)
مستند القول الثالث
٢٦٢ ص
(٤٥٨)
جمع رابع محكي عن ظاهر الصدوق
٢٦٢ ص
(٤٥٩)
ما أفاده صاحب الجواهر
٢٦٢ ص
(٤٦٠)
نقد ما في الجواهر
٢٦٣ ص
(٤٦١)
مطابقة جمع المشهور للأصل
٢٦٣ ص
(٤٦٢)
الأوفق بالأصل قول التلخيص
٢٦٣ ص
(٤٦٣)
قوة قول المشهور مع قطع النظر عن الشهرة
٢٦٣ ص
(٤٦٤)
القول المحكي عن الإسكافي
٢٦٣ ص
(٤٦٥)
رواية سليمان الديلمي
٢٦٤ ص
(٤٦٦)
توجيه فتوى الإسكافي
٢٦٤ ص
(٤٦٧)
أربع وعشرون صورة في المسألة
٢٦٥ ص
(٤٦٨)
حاصل الكلام: أن التباعد بسبع في سبع، وبخمس في الباقي
٢٦٥ ص
(٤٦٩)
ما ذكره شارح الدروس
٢٦٥ ص
(٤٧٠)
دعوى فيها تحكم
٢٦٦ ص
(٤٧١)
عدم تنجس البئر بالبالوعة بسبب قربها منه
٢٦٦ ص
(٤٧٢)
عدم جواز استعمال الماء النجس
٢٦٦ ص
(٤٧٣)
وجه حرمة الاستعمال
٢٦٧ ص
(٤٧٤)
ما قاله كاشف اللثام
٢٦٧ ص
(٤٧٥)
ما أفاده العلامة في النهاية
٢٦٧ ص
(٤٧٦)
استظهار الحرمة الذاتية
٢٦٧ ص
(٤٧٧)
تضعيف الاستظهار
٢٦٨ ص
(٤٧٨)
وجه الحكم بوجوب الاجتناب عن المشتبهين هو النص
٢٦٨ ص
(٤٧٩)
حرمة استعمال الماء النجس في الأكل والشرب
٢٦٨ ص
(٤٨٠)
اختصاص الحرمة بالاستعمالات المذكورة
٢٦٩ ص
(٤٨١)
ظاهر الشيخ وجماعة عدم جواز استعمال النجس مطلقا
٢٦٩ ص
(٤٨٢)
دفع ما تخيله بعض
٢٦٩ ص
(٤٨٣)
مسألة اشتباه الماء الطاهر بالنجس
٢٧٠ ص
(٤٨٤)
استدلال الشيخ والعلامة على وجوب الاجتناب عن الشبهة
٢٧٠ ص
(٤٨٥)
استدلال المحقق
٢٧٠ ص
(٤٨٦)
وجوه عدم لزوم الاحتياط في الشبهة
٢٧٠ ص
(٤٨٧)
دفع الوجوه المذكورة
٢٧١ ص
(٤٨٨)
وجوب التيمم إذا لم يوجد غير الإنائين المشتبهين
٢٧٢ ص
(٤٨٩)
تنبيهات المسألة
٢٧٢ ص
(٤٩٠)
التنبيه الأول
٢٧٢ ص
(٤٩١)
التنبيه الثاني
٢٧٢ ص
(٤٩٢)
استصحاب وجوب الاجتناب
٢٧٣ ص
(٤٩٣)
لو صار أحد المشتبهين بلا أثر مطلقا
٢٧٣ ص
(٤٩٤)
لو خرج أحد المشتبهين عن مورد الابتلاء
٢٧٣ ص
(٤٩٥)
صحيحة علي بن جعفر
٢٧٣ ص
(٤٩٦)
حمل المشهور الصحيحة على خروج أحد المحتملين عن مورد الابتلاء
٢٧٤ ص
(٤٩٧)
نقد كلام السيد في المدارك
٢٧٤ ص
(٤٩٨)
ما أجاب به صاحب الحدائق عن السيد
٢٧٥ ص
(٤٩٩)
ما يرد على جواب صاحب الحدائق
٢٧٥ ص
(٥٠٠)
التنبيه الثالث
٢٧٥ ص
(٥٠١)
حكم ملاقي أحد المشتبهين
٢٧٥ ص
(٥٠٢)
وهم ودفع
٢٧٦ ص
(٥٠٣)
الأصل الجاري في السبب كالدليل بالنسبة إلى الجاري في المسبب
٢٧٦ ص
(٥٠٤)
قاعدة مطردة في كل أصلين تعارضا وتساقطا
٢٧٦ ص
(٥٠٥)
بعض فروع مسألة الملاقي
٢٧٧ ص
(٥٠٦)
المخالف في المسألة هو العلامة في المنتهى قول العلامة: " المشتبه كالنجس "
٢٧٧ ص
(٥٠٧)
نقد ما أفاده العلامة
٢٧٧ ص
(٥٠٨)
انتصار صاحب الحدائق لما في المنتهى
٢٧٧ ص
(٥٠٩)
رد انتصار صاحب الحدائق
٢٧٨ ص
(٥١٠)
التنبيه الرابع
٢٧٨ ص
(٥١١)
التنبيه الخامس حكم الماء المشتبه في غير مورد النص النص والاجماع على تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية
٢٧٩ ص
(٥١٢)
شمول العذر المسوغ للتيمم لموارد استلزام الطهارة المائية ترك واجب أو فعل محرم
٢٨٠ ص
(٥١٣)
لو تطهر بالإنائين المشتبهين سهوا
٢٨٠ ص
(٥١٤)
لو تطهر بأحدهما معتقدا أنه غير أحد المشتبهين
٢٨١ ص
(٥١٥)
تطبيق النص على القاعدة
٢٨١ ص
(٥١٦)
ترك الاستفصال هنا لا يفيد العموم
٢٨١ ص
(٥١٧)
التنبيه السادس السادس هل يجب الإراقة تعبدا؟
٢٨١ ص
(٥١٨)
التنبيه السابع هل يعمل على طبق النص لو انصب أحدهما؟
٢٨٢ ص
(٥١٩)
التنبيه الثامن الثامن هل يجوز إزالة النجاسة بأحدها أو بهما؟
٢٨٢ ص
(٥٢٠)
الرجوع إلى عموم أدلة وجوب غسل الثوب من النجاسة المرددة
٢٨٣ ص
(٥٢١)
رد الوجه الثالث في المسألة
٢٨٣ ص
(٥٢٢)
لو فقد أحد المشتبهين
٢٨٣ ص
(٥٢٣)
وجه عدم وجوب غسل الثوب بالفرد الباقي
٢٨٣ ص
(٥٢٤)
عدم العلم بالنجاسة أولى من العلم بها
٢٨٤ ص
(٥٢٥)
الطرف الثاني في الماء المضاف
٢٨٥ ص
(٥٢٦)
تعريف الماء المضاف
٢٨٥ ص
(٥٢٧)
أقسام المضاف
٢٨٥ ص
(٥٢٨)
تشخيص المضاف موكول إلى العرف
٢٨٥ ص
(٥٢٩)
وجوب الرجوع إلى الأصول عند خفائه على العرف
٢٨٦ ص
(٥٣٠)
المركوز في أذهان المتشرعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية
٢٨٦ ص
(٥٣١)
ضعف التمسك بأصالة عدم الانفعال
٢٨٦ ص
(٥٣٢)
ما أفاده العلامة والشهيد في مسألة خلط المضاف بالمطلق
٢٨٧ ص
(٥٣٣)
لو كان الامتزاج على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين
٢٨٧ ص
(٥٣٤)
تخيل ودفعه
٢٨٧ ص
(٥٣٥)
لو امتزج الماء بمائع غير مضاف أو بجامد
٢٨٧ ص
(٥٣٦)
المناقشة في جريان أصالة بقاء الاطلاق
٢٨٨ ص
(٥٣٧)
الجواب عن المناقشة بأن المرجع في بقاء الموضوع هو العرف
٢٨٨ ص
(٥٣٨)
المضاف طاهر لكنه لا يزيل حدثا
٢٨٨ ص
(٥٣٩)
تجويز ابن بابويه الوضوء والغسل بماء الورد
٢٨٨ ص
(٥٤٠)
الكلام في رواية يونس
٢٨٩ ص
(٥٤١)
المضاف لا يزيل خبثا
٢٨٩ ص
(٥٤٢)
الروايات الدالة على انحصار المطهر من الخبث في الماء
٢٨٩ ص
(٥٤٣)
تجويز المفيد والسيد إزالة النجاسة بغير الماء
٢٩٠ ص
(٥٤٤)
ما احتج به في المعتبر لفتوى المفيد والسيد
٢٩٠ ص
(٥٤٥)
جواب المحقق عما احتج به لفتوى المفيد والسيد
٢٩١ ص
(٥٤٦)
دفع السيد الاعتراض الوارد على التمسك بالاطلاقات
٢٩١ ص
(٥٤٧)
ما أفاده المحدث الكاشاني في تقوية فتوى السيد
٢٩٢ ص
(٥٤٨)
تضعيف ما ذكره المحدث الكاشاني
٢٩٢ ص
(٥٤٩)
انفعال المضاف بملاقاة النجاسة مطلقا
٢٩٢ ص
(٥٥٠)
أدلة انفعال المضاف
٢٩٣ ص
(٥٥١)
انفعال المضاف الكثير
٢٩٤ ص
(٥٥٢)
استناد عدم الشئ إلى المانع يكشف عن وجود المقتضي
٢٩٤ ص
(٥٥٣)
تنجس الجامد الرطب بملاقاة النجاسة
٢٩٤ ص
(٥٥٤)
تشكيك بعض المتأخرين في تنجيس المتنجس
٢٩٤ ص
(٥٥٥)
هل السراية في المضاف كالسراية في المطلق؟
٢٩٤ ص
(٥٥٦)
خلاف صاحب المناهل في المسألة
٢٩٥ ص
(٥٥٧)
تصريح الشهيد الثاني بأنه لا يعقل سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى
٢٩٥ ص
(٥٥٨)
استظهار الاجماع على عدم السراية من كلام غير واحد
٢٩٥ ص
(٥٥٩)
لا فرق بين دعوى القطع ودعوى الاجماع ودعوى التواتر
٢٩٦ ص
(٥٦٠)
استظهار عدم السراية من كلام الجماعة
٢٩٦ ص
(٥٦١)
القول بعدم السراية متعين
٢٩٧ ص
(٥٦٢)
قصور أدلة انفعال المضاف عن إفادة تنجس العالي
٢٩٧ ص
(٥٦٣)
انفعال المضاف العالي الواقف على السافل النجس
٢٩٨ ص
(٥٦٤)
ظاهر عبائر بعضهم كفاية مطلق العلو
٢٩٨ ص
(٥٦٥)
طريق تطهير المضاف المتنجس
٢٩٨ ص
(٥٦٦)
المستند في قابليته للتطهير
٢٩٨ ص
(٥٦٧)
دعوى ودفعها
٢٩٩ ص
(٥٦٨)
عدم انفعال المطلق الكثير باتصافه بصفة المتنجس
٢٩٩ ص
(٥٦٩)
كلام الشيخ في المبسوط
٢٩٩ ص
(٥٧٠)
كلام المحقق في المعتبر
٣٠٠ ص
(٥٧١)
كلام العلامة في التحرير
٣٠٠ ص
(٥٧٢)
لو سلب المضاف إطلاق الماء الكثير تدريجا
٣٠١ ص
(٥٧٣)
عدم كفاية مماسة الكر لبعض سطوح المضاف
٣٠١ ص
(٥٧٤)
اعتبار غلبة الماء على النجاسة
٣٠١ ص
(٥٧٥)
لو سلب المضاف إطلاق الكثير دفعة
٣٠١ ص
(٥٧٦)
فرض الامتزاج دفعة مما لا يوجد في الخارج
٣٠١ ص
(٥٧٧)
ما أفاده العلامة في كتبه في مسألة تطهير المضاف
٣٠٢ ص
(٥٧٨)
ما أفاده صاحب الجواهر في توجيه قول العلامة
٣٠٢ ص
(٥٧٩)
حكم المضاف الممزوج بالمطلق
٣٠٣ ص
(٥٨٠)
هل يجب المزج لو لم يجد ما يكفيه للطهارة؟ وجه قول الشيخ وجه قول العلامة
٣٠٣ ص
(٥٨١)
كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس
٣٠٤ ص
(٥٨٢)
المراد من النهي في الروايتين الكراهة
٣٠٤ ص
(٥٨٣)
اشتراط قصد التشميس وعدمه
٣٠٤ ص
(٥٨٤)
بقاء الكراهة مع زوال السخونة
٣٠٥ ص
(٥٨٥)
عدم اختصاص الكراهة بالآنية
٣٠٥ ص
(٥٨٦)
إشكال اتحاد الكراهة مع العبادة
٣٠٥ ص
(٥٨٧)
حكم الشهيد الثاني ببقاء الكراهة مع انحصار الماء
٣٠٥ ص
(٥٨٨)
حمل النهي على الارشاد
٣٠٦ ص
(٥٨٩)
كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار
٣٠٦ ص
(٥٩٠)
كراهة استعماله في مقدمات الغسل أيضا
٣٠٧ ص
(٥٩١)
هل الكراهة مختصة بالمسخن بالنار؟
٣٠٧ ص
(٥٩٢)
استثناء صورة الحاجة
٣٠٧ ص
(٥٩٣)
معنى " فتوقي الميت مما توقي منه نفسك "
٣٠٧ ص
(٥٩٤)
كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة
٣٠٨ ص
(٥٩٥)
حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث
٣٠٨ ص
(٥٩٦)
فتوى غريبة من الشيخ في المبسوط
٣٠٩ ص
(٥٩٧)
حكم الغسالة من حيث الطهارة والنجاسة
٣٠٩ ص
(٥٩٨)
اختلاف في المسألة بعد الاتفاق على انفعال القليل
٣٠٩ ص
(٥٩٩)
الأقوى نجاسة الغسالة
٣١٠ ص
(٦٠٠)
اختلاف قول الشيح في المسألة
٣١٠ ص
(٦٠١)
الوجوه الدالة على نجاسة الغسالة
٣١٢ ص
(٦٠٢)
الوجه الأول: الاجماع
٣١٢ ص
(٦٠٣)
الوجه الثاني: أدلة انفعال القليل
٣١٢ ص
(٦٠٤)
دفع توهم عدم العموم في مفهوم " إذا كان الماء قدر كر "
٣١٢ ص
(٦٠٥)
دفع التوهم ثانيا
٣١٣ ص
(٦٠٦)
دفع التوهم ثالثا
٣١٤ ص
(٦٠٧)
لا فرق عند المتشرعة بين أنحاء التلاقي
٣١٤ ص
(٦٠٨)
تشبث العلامة الطباطبائي بعموم لفظ " الماء "
٣١٤ ص
(٦٠٩)
الاستشهاد بكلام الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر
٣١٥ ص
(٦١٠)
تعريض بصاحب الحاشية على المعالم "
٣١٥ ص
(٦١١)
تأييد المختار بعمومات رفع الحدث بالماء الطاهر
٣١٥ ص
(٦١٢)
الوجه الثالث: رواية العيص بن القاسم
٣١٥ ص
(٦١٣)
لقدح في " رواية العيص " بالارسال والاضمار، وتضعيفه
٣١٦ ص
(٦١٤)
الاستدلال بموثقة عمار
٣١٦ ص
(٦١٥)
عدم ظهور الموثقة في المطلوب
٣١٧ ص
(٦١٦)
ضعف الاستدلال برواية عبد الله بن سنان
٣١٧ ص
(٦١٧)
القول بطهارة الغسالة مطلقا
٣١٧ ص
(٦١٨)
فتوى الشيخ بطهارة ماء الغسلتين من الولوغ ورجوعه عنها
٣١٨ ص
(٦١٩)
حكاية القول بطهارة غسالة الغسلة الأخيرة عن المرتضى والحلي
٣١٨ ص
(٦٢٠)
تصريح الحلي بطهارة ماء غسلتي الولوغ
٣١٩ ص
(٦٢١)
كلام ابن حمزة في الوسيلة
٣١٩ ص
(٦٢٢)
ظهور كلام ابن حمزة في طهارة الغسالة مطلقا
٣١٩ ص
(٦٢٣)
نسبة القول بطهارة الغسالة إلى جل الطبقة الأولى أو إلى شيوخ المذهب، في غير محله
٣٢٠ ص
(٦٢٤)
وجوه القول بطهارة الغسالة
٣٢٠ ص
(٦٢٥)
الوجه الأول والثاني
٣٢٠ ص
(٦٢٦)
المناقشة في ما استدل به علم الهدى وارتضاه الحلي
٣٢١ ص
(٦٢٧)
اشتراط طهارة الماء في إزالة النجاسة
٣٢١ ص
(٦٢٨)
قاعدة نجاسة الملاقي للنجس
٣٢٢ ص
(٦٢٩)
لا وجه للتثبت بقاعدة " المتنجس ينجس "
٣٢٢ ص
(٦٣٠)
لو كانت الغسالة طاهرة لجاز التطهير بها من الحدث
٣٢٢ ص
(٦٣١)
تعارض الأدلة والرجوع إلى أصالة عدم الانفعال
٣٢٣ ص
(٦٣٢)
الوجه الثالث من وجوه القول بطهارة الغسالة
٣٢٣ ص
(٦٣٣)
أخبار استدل بها على طهارة الغسالة
٣٢٣ ص
(٦٣٤)
ما أفاده في الخلاف في وجه دلالة النبوي
٣٢٤ ص
(٦٣٥)
وجه دلالة صحيحة محمد بن مسلم
٣٢٤ ص
(٦٣٦)
التحرز عن الغسالة حرجي كثيرا ما
٣٢٥ ص
(٦٣٧)
استبعاد القول بنجاسة الغسالة بذكر مثال
٣٢٥ ص
(٦٣٨)
المناقشة في دلالة الاخبار
٣٢٥ ص
(٦٣٩)
ما ورد في تعليل طهارة ماء الاستنجاء
٣٢٦ ص
(٦٤٠)
ما ورد في غسالة الحمام
٣٢٦ ص
(٦٤١)
رواية الصب في بول الصبي
٣٢٧ ص
(٦٤٢)
رواية الذنوب
٣٢٧ ص
(٦٤٣)
رواية الغسل في المركن
٣٢٧ ص
(٦٤٤)
رواية الفرو
٣٢٧ ص
(٦٤٥)
النضح تنظيف صوري تعبدي
٣٢٨ ص
(٦٤٦)
الجواب عن لزوم الحرج
٣٢٨ ص
(٦٤٧)
النقض على المثل الذي ذكره صاحب الجواهر
٣٢٨ ص
(٦٤٨)
تصريح السيد بحر العلوم بالتفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها
٣٢٨ ص
(٦٤٩)
وجه القول بطهارة الغسلة المطهرة
٣٢٩ ص
(٦٥٠)
الجواب عن عموم معاقد الاجماعات
٣٢٩ ص
(٦٥١)
الجواب عن رواية العيص الظاهرة في نجاسة الغسالة
٣٢٩ ص
(٦٥٢)
المنفصل قبل زوال العين خارج عن محل النزاع
٣٣٠ ص
(٦٥٣)
انقسام " الماء المنفصل عن المحل إلى أقسام أربعة
٣٣٠ ص
(٦٥٤)
القسم الأول
٣٣٠ ص
(٦٥٥)
القسم الثاني والثالث
٣٣١ ص
(٦٥٦)
القسم الرابع
٣٣١ ص
(٦٥٧)
قول بعض الأصحاب: الغسالة كالمحل قبل الغسل
٣٣١ ص
(٦٥٨)
توجيه ما قاله بعض الأصحاب
٣٣٢ ص
(٦٥٩)
بيان المراد من قول العلامة في النهاية
٣٣٢ ص
(٦٦٠)
تحسين ما قاله بعض الأصحاب
٣٣٢ ص
(٦٦١)
الالتزام بطهارة المحل ونجاسة الماء ولو في المحل
٣٣٣ ص
(٦٦٢)
مورد فرض تحقق الغسل وبقاء الغسالة في المحل
٣٣٣ ص
(٦٦٣)
هل القطرات العالقة على البدن من الغسالة؟
٣٣٣ ص
(٦٦٤)
عدم اعتبار التجفيف إلا من ظاهر المفيد
٣٣٤ ص
(٦٦٥)
ظاهر كلماتهم اختصاص الغسالة بالمنفصل
٣٣٤ ص
(٦٦٦)
الأقوى طهارة القطرات العالقة على المحل
٣٣٤ ص
(٦٦٧)
دعوى ودفعها
٣٣٤ ص
(٦٦٨)
تأييد المطلوب برواية عمار
٣٣٥ ص
(٦٦٩)
خلو روايات الاستنجاء عن نفض البدن عن القطرات العالقة
٣٣٥ ص
(٦٧٠)
جواز صب الماء الثاني قبل انفصال القطرات الباقية من الأول
٣٣٥ ص
(٦٧١)
ذهاب جماعة إلى الاجتزاء عن الصب الثاني باستمرار الأول
٣٣٥ ص
(٦٧٢)
كلام في أمور:
٣٣٦ ص
(٦٧٣)
1 - الملازمة بين القول بطهارة الغسالة واعتبار ورود الماء على النجاسة
٣٣٦ ص
(٦٧٤)
كلام الشهيد في الدروس يدل على عدم الملازمة
٣٣٦ ص
(٦٧٥)
2 - إزالة الخبث بالغسالة على القول بطهارتها
٣٣٦ ص
(٦٧٦)
ظاهر المبسوط وصريح الوسيلة المنع
٣٣٦ ص
(٦٧٧)
الأقوى جواز إزالة الخبث بالغسالة
٣٣٧ ص
(٦٧٨)
استظهار المنع من رواية عمار
٣٣٧ ص
(٦٧٩)
3 - حكم الغسالة على القول بنجاستها
٣٣٧ ص
(٦٨٠)
دلالة الفحوى على عدم زيادة حكم الفرع على الأصل
٣٣٨ ص
(٦٨١)
الأقوى أن للغسالة - على فرض نجاستها - حكم مستقل
٣٣٨ ص
(٦٨٢)
4 - ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه؟
٣٣٨ ص
(٦٨٣)
الأخبار الواردة في المسألة
٣٣٩ ص
(٦٨٤)
ظاهر الاخبار طهارة ماء الاستنجاء
٣٤٠ ص
(٦٨٥)
ضعف القول بالعفو
٣٤٠ ص
(٦٨٦)
قوة القول بأن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس ملاقيه
٣٤٠ ص
(٦٨٧)
عدم ثبوت الاجماع على الطهارة
٣٤١ ص
(٦٨٨)
تقرير آخر لاستفادة الطهارة
٣٤١ ص
(٦٨٩)
معنى النجاسة في الشرع
٣٤١ ص
(٦٩٠)
الأمور المحتملة في مرادهم بالعفو
٣٤٢ ص
(٦٩١)
ما استظهره المحقق الثاني من النص وكلام الأصحاب
٣٤٢ ص
(٦٩٢)
ما استظهره في المدارك من عبارة الذكرى
٣٤٣ ص
(٦٩٣)
ما يظهر من المصباح والسرائر والمنتهى
٣٤٣ ص
(٦٩٤)
دفع ما أورده المحقق الثاني على كلام الشهيد
٣٤٣ ص
(٦٩٥)
تقوية المعنى الرابع على القول بالعفو
٣٤٤ ص
(٦٩٦)
عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء، وجواز رفع الخبث به على القول بالطهارة
٣٤٤ ص
(٦٩٧)
هل يجوز الوضوء والغسل غير الرافعين به؟
٣٤٤ ص
(٦٩٨)
تصريح جماعة بعدم الفرق بين المخرجين شمول لفظ الاستنجاء لغسل مخرج البول
٣٤٤ ص
(٦٩٩)
مقابلة الاستنجاء بغسل مخرج البول في الاخبار وكلمات الأصحاب
٣٤٥ ص
(٧٠٠)
لو تعدت النجاسة تعديا فاحشا
٣٤٥ ص
(٧٠١)
اشتراط عدم تغير الماء بعد الاستنجاء
٣٤٥ ص
(٧٠٢)
ضعف اشتراط عدم زيادة وزن الماء
٣٤٦ ص
(٧٠٣)
حكم التغير الحاصل للجزء الأول من ماء الاستنجاء
٣٤٦ ص
(٧٠٤)
اشتراط عدم إصابة نجاسة من خارج
٣٤٦ ص
(٧٠٥)
لو سبقت اليد إلى المحل
٣٤٧ ص
(٧٠٦)
الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر
٣٤٧ ص
(٧٠٧)
الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر
٣٤٧ ص
(٧٠٨)
هل يرفع به الحدث؟
٣٤٨ ص
(٧٠٩)
فتوى جماعة من القدماء بالمنع
٣٤٨ ص
(٧١٠)
الاستدلال على المنع برواية أحمد بن هلال
٣٤٨ ص
(٧١١)
القرائن التي تجبر ضعف سند الرواية
٣٤٨ ص
(٧١٢)
تأييد رواية ابن هلال بروايات اخر
٣٤٩ ص
(٧١٣)
الجواب عن رواية ابن سنان
٣٥١ ص
(٧١٤)
الجواب عن الروايات الناهية عن الاغتسال بغسالة الحمام
٣٥١ ص
(٧١٥)
أمارة الكراهة في بعض أخبار غسالة الحمام
٣٥٢ ص
(٧١٦)
ظهور بعض الاخبار في أن السؤال عن ماء الحمام من جهة النجاسة
٣٥٢ ص
(٧١٧)
الجواب عن صحيحة ابن مسكان
٣٥٣ ص
(٧١٨)
الأقوى جواز رفع الحدث ثانيا بالمستعمل في رفع الحدث
٣٥٣ ص
(٧١٩)
التنبيه على أمور:
٣٥٤ ص
(٧٢٠)
1 - لا إشكال في الاغتسال بالمستعمل الكثير
٣٥٤ ص
(٧٢١)
لو تمم الماء المستعمل كرا
٣٥٤ ص
(٧٢٢)
2 - حكم المستعمل المضمحل
٣٥٤ ص
(٧٢٣)
حكم المستعمل الممتزج بالمساوي
٣٥٤ ص
(٧٢٤)
الصحاح النافية للبأس عن القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الاناء
٣٥٥ ص
(٧٢٥)
3 - هل يشترط في صدق المستعمل انفصاله عن البدن؟ ما فرعه العلامة على مذهب الشيخ
٣٥٦ ص
(٧٢٦)
تفريع الشهيد في الذكرى
٣٥٦ ص
(٧٢٧)
ما أفاده صاحب المعالم
٣٥٦ ص
(٧٢٨)
تفصيل الكلام في تحقيق المرام
٣٥٧ ص
(٧٢٩)
دلالة رواية هشام بن سالم على جميع ما ذكر من التحقيق
٣٥٨ ص
(٧٣٠)
الملاك في صدق " المستعمل " عند الارتماس في القليل
٣٥٩ ص
(٧٣١)
4 - هل يجوز إزالة النجاسة بالمستعمل في الغسل؟
٣٥٩ ص
(٧٣٢)
مقتضى الاطلاقات الجواز
٣٦٠ ص
(٧٣٣)
توهم المنع من عموم التوضي في رواية ابن سنان
٣٦٠ ص
(٧٣٤)
5 - هل يصير الماء مستعملا بالغسل الفاسد؟
٣٦١ ص
(٧٣٥)
الطرف الثالث: في الأسئار
٣٦٢ ص
(٧٣٦)
معنى السؤر في عرف الفقهاء
٣٦٢ ص
(٧٣٧)
ظاهر الفقهاء اعتبار القلة في الماء
٣٦٣ ص
(٧٣٨)
إطلاق السؤر في الاخبار على بقية الطعام
٣٦٣ ص
(٧٣٩)
ظاهر بعض الاخبار عدم اختصاصه بمباشرة الفم
٣٦٣ ص
(٧٤٠)
الأسئار طاهرة عدا سؤر نجس العين
٣٦٣ ص
(٧٤١)
المشهور هو التلازم بين الجسم والسؤر في الطهارة
٣٦٤ ص
(٧٤٢)
ظاهر السرائر عدم التلازم في غير المأكول من حيوان الحضر
٣٦٤ ص
(٧٤٣)
مستند الشيخ في حكمه بعدم جواز استعمال بعض الأسآر
٣٦٤ ص
(٧٤٤)
منع دلالة الشرط على انحصار السبب مساوق لانكار مفهومه
٣٦٥ ص
(٧٤٥)
النظر في ما أجاب به العلامة عن مستند الشيخ
٣٦٥ ص
(٧٤٦)
الأولى في الجواب هو المناقشة في سند الرواية ودلالتها
٣٦٥ ص
(٧٤٧)
كراهة سؤر الجلال
٣٦٦ ص
(٧٤٨)
كراهة سؤر آكل الجيف
٣٦٦ ص
(٧٤٩)
تقييد طهارة السؤر بخلو موضع الملاقاة من عين النجاسة
٣٦٦ ص
(٧٥٠)
المشهور عدم اعتبار احتمال حصول الطهارة لموضع الملاقاة
٣٦٦ ص
(٧٥١)
دعوى الاجماع في الخلاف على طهارة سؤر الهر مطلقا
٣٦٧ ص
(٧٥٢)
منع دعوى إرادة خصوص الطهارة الذاتية
٣٦٧ ص
(٧٥٣)
استثناء صورة وجود النجاسة العينية في جسم ذي السؤر
٣٦٨ ص
(٧٥٤)
الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر
٣٦٨ ص
(٧٥٥)
دعوى ممنوعة
٣٦٨ ص
(٧٥٦)
غلبة ملاقاة فم الهرة للنجاسات لا توجب العموم في روايات السؤر
٣٦٩ ص
(٧٥٧)
الفرق بين أخبار السؤر وأخبار أواني المشركين وثيابهم
٣٦٩ ص
(٧٥٨)
لا خلاف في عدم لزوم العلم بحصول الطهارة في جسم الحيوانات
٣٧٠ ص
(٧٥٩)
مورد الخلاف هو صورة العلم بعدم المزيل الشرعي
٣٧٠ ص
(٧٦٠)
استثناء الحكم من عموم قاعدة من خمس قواعد
٣٧٠ ص
(٧٦١)
زوال النجاسة بزوال العين في بعض المواضع إجماعي
٣٧١ ص
(٧٦٢)
عد زوال العين في الحيوان من المطهرات في كلام جماعة
٣٧٢ ص
(٧٦٣)
إشكال عدم ترتب الثمرة
٣٧٢ ص
(٧٦٤)
عدم ظهور الثمرة لا يقتضي رفع اليد عن القواعد
٣٧٢ ص
(٧٦٥)
مستند الكراهة في سؤر الجلال واكل الجيف
٣٧٣ ص
(٧٦٦)
كراهة سؤر الحائض التي لا تؤمن
٣٧٣ ص
(٧٦٧)
الكلام في مدلول صحيحة عيص
٣٧٣ ص
(٧٦٨)
الاخبار المطلقة في النهي عن سؤر الحائض
٣٧٤ ص
(٧٦٩)
الأخبار المقيدة
٣٧٤ ص
(٧٧٠)
أعمية " غير المأمونة " من " المتهمة " بحسب اللغة
٣٧٥ ص
(٧٧١)
المراد بالمأمونة الفرد المتعارف
٣٧٥ ص
(٧٧٢)
نقد ما في المدارك والذخيرة
٣٧٥ ص
(٧٧٣)
ظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بالوضوء
٣٧٦ ص
(٧٧٤)
ظاهر الأكثر عدم الفرق بين الوضوء والشرب
٣٧٦ ص
(٧٧٥)
تعدي الحكم إلى كل متهم
٣٧٦ ص
(٧٧٦)
انكار غير واحد التعدي من مورد النص
٣٧٧ ص
(٧٧٧)
الجواب عما ذكره المحقق الخوانساري
٣٧٧ ص
(٧٧٨)
كراهة سؤر البغال والحمير
٣٧٧ ص
(٧٧٩)
الاستدلال بالاخبار
٣٧٨ ص
(٧٨٠)
تعميم جماعة الحكم للدواب كلها
٣٧٨ ص
(٧٨١)
تصريح آخرين بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه
٣٧٩ ص
(٧٨٢)
كراهة سؤر الفأرة
٣٧٩ ص
(٧٨٣)
فتوى غريبة من الشيخ في النهاية
٣٧٩ ص
(٧٨٤)
كراهة سؤر الحية
٣٧٩ ص
(٧٨٥)
كراهة استعمال ما مات فيه الوزغ
٣٨٠ ص
(٧٨٦)
حكم العقرب إذا مات في الماء
٣٨٠ ص
(٧٨٧)
قول الشيخ بأن ما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء
٣٨٠ ص
(٧٨٨)
تعميم الشيخ الحكم لمطلق النجاسات
٣٨١ ص
(٧٨٩)
لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
٣٨١ ص
(٧٩٠)
نقد ما أفاده المحقق في المسألة
٣٨١ ص
(٧٩١)
عويصة ووجه التخلص منها
٣٨٢ ص
(٧٩٢)
الركن الثاني: في الطهارة المائية الاحداث الموجبة للوضوء
٣٨٤ ص
(٧٩٣)
بيان المراد بالموجب
٣٨٤ ص
(٧٩٤)
وجه حصر الموجب في الستة
٣٨٤ ص
(٧٩٥)
الحدث أمر وجودي والطهارة عدمه
٣٨٥ ص
(٧٩٦)
توجيه وجودية الطهارة بوجوه خمسة
٣٨٥ ص
(٧٩٧)
ما يتفرع على خامس الوجوه
٣٨٥ ص
(٧٩٨)
دفع الوجه الأول
٣٨٥ ص
(٧٩٩)
الجواب عن الوجه الثاني والثالث
٣٨٥ ص
(٨٠٠)
الجواب عن الوجه الرابع والخامس
٣٨٥ ص
(٨٠١)
الجواب عما ذكر من التفريع
٣٨٧ ص
(٨٠٢)
الطهارة والحدث من الاعدام المقابلة للملكات
٣٨٧ ص
(٨٠٣)
بيان النسبة بين عنوان الناقض والسبب
٣٨٧ ص
(٨٠٤)
النواقض ستة
٣٨٧ ص
(٨٠٥)
خروج البول والغائط، والريح من الموضع المعتاد
٣٨٧ ص
(٨٠٦)
عدم اعتبار الاعتياد الشخصي في المعتاد النوعي
٣٨٨ ص
(٨٠٧)
العمدة في المسألة: الاجماع
٣٨٩ ص
(٨٠٨)
ناقضية الغائط إذا خرج مما دون المعدة
٣٨٩ ص
(٨٠٩)
ظاهر المطلقين النقض بما يخرج مما فوق المعدة
٣٨٩ ص
(٨١٠)
العمومات الدالة على النقض بمطلق الغائط
٣٨٩ ص
(٨١١)
جواب المصنف في المعتبر عن إطلاق الآية بانصرافها إلى المعتاد
٣٩٠ ص
(٨١٢)
تأييد الانصراف بالاخبار المقيدة
٣٩٠ ص
(٨١٣)
النظر في دعوى الانصراف
٣٩١ ص
(٨١٤)
لزوم اختلال القواعد لو بني على هذه الانصرافات
٣٩١ ص
(٨١٥)
رد دعوى تقييد الاطلاقات بالاخبار المقيدة
٣٩١ ص
(٨١٦)
حكر النواقض في الثلاثة إضافي
٣٩٢ ص
(٨١٧)
حمل العلامة - في التذكرة - المقيدات على الأغلب
٣٩٢ ص
(٨١٨)
لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد
٣٩٢ ص
(٨١٩)
نقد ما استدل به في المعتبر
٣٩٢ ص
(٨٢٠)
لو خرج الحدث من جرح مع انسداد المخرج الطبيعي
٣٩٣ ص
(٨٢١)
لو لم ينسد الطبيعي وصار الخروج من غيره معتادا
٣٩٣ ص
(٨٢٢)
خلاف شارح الدروس وصاحب الرياض في المسألة
٣٩٣ ص
(٨٢٣)
إذا لم يصر الخروج من غير الطبيعي معتادا
٣٩٤ ص
(٨٢٤)
ناقضية الغائط مسلمة عند الكل
٣٩٤ ص
(٨٢٥)
تأييد المختار ببعض الاخبار
٣٩٤ ص
(٨٢٦)
رواية العلل مشتملة على فقرات ثلاث
٣٩٤ ص
(٨٢٧)
مطلق الهواء الخارج من منفذ لا يسمى ريحا
٣٩٥ ص
(٨٢٨)
حكم الريح الخارج من قبل المرأة
٣٩٦ ص
(٨٢٩)
فتوى جماعة بناقضية الريح الخارج من قبل المرأة
٣٩٦ ص
(٨٣٠)
حكم بعض بناقضية الريح الخارج من ذكر الرجل
٣٩٦ ص
(٨٣١)
الرابع من النواقض: النوم
٣٩٦ ص
(٨٣٢)
معيار النوم هو الغلبة على الحاستين
٣٩٧ ص
(٨٣٣)
رجوع التقييدات في روايات النوم إلى أمر واحد
٣٩٧ ص
(٨٣٤)
لا فرق في النقض بالنوم بين هيئات النائم
٣٩٨ ص
(٨٣٥)
حكاية القول بالفرق عن الصدوق
٣٩٨ ص
(٨٣٦)
بعض الاخبار الدالة على وجوب الوضوء بالنوم قاعدا
٣٩٨ ص
(٨٣٧)
لزوم تأويل تلك الروايات أو حملها على التقية
٣٩٨ ص
(٨٣٨)
الخامس من النواقض: كل ما أزال العقل
٣٩٩ ص
(٨٣٩)
نقل الاجماع عن الاعلام
٣٩٩ ص
(٨٤٠)
استدلال المحقق في المعتبر برواية معمر بن خلاد
٤٠٠ ص
(٨٤١)
المناقشة في استدلال المحقق
٤٠٠ ص
(٨٤٢)
إشعار كثير من روايات النوم بأن الوجه في ناقضيته ذهاب العقل
٤٠٠ ص
(٨٤٣)
السادس من النواقض: الاستحاضة القليلة خلاف العماني والإسكافي في المسألة
٤٠١ ص
(٨٤٤)
عدم انتقاض الوضوء بالمذي
٤٠١ ص
(٨٤٥)
تعريف المذي
٤٠١ ص
(٨٤٦)
المعروف من غير الإسكافي عدم النقض بالمذي مطلقا
٤٠٢ ص
(٨٤٧)
لا فرق بين كون المذي عقيب الشهوة أو لا
٤٠٢ ص
(٨٤٨)
تفصيل الإسكافي بين المذي الخارج عن شهوة ولا عنها
٤٠٣ ص
(٨٤٩)
حمل الاخبار المفصلة على الاستحباب أو التقية
٤٠٣ ص
(٨٥٠)
لا ينقض الوضوء وذي ولا ودي
٤٠٣ ص
(٨٥١)
لا ينقضه خروج دم، عدا الدماء الثلاثة
٤٠٤ ص
(٨٥٢)
بعض الاخبار الدالة على وجوب الوضوء بخروج الدم
٤٠٤ ص
(٨٥٣)
لا ينقض الوضوء قئ، ولا نخامة، ولا تقليم ظفر، ولا حلق شعر
٤٠٤ ص
(٨٥٤)
لا ينقض الوضوء مس ذكر، ولا قبل ولا دبر
٤٠٥ ص
(٨٥٥)
خلاف الصدوق والإسكافي في المسألة
٤٠٥ ص
(٨٥٦)
بعض الاخبار الدالة على فتوى الصدوق
٤٠٥ ص
(٨٥٧)
لا ينقض الوضوء لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار
٤٠٦ ص
(٨٥٨)
لا ينقضه ما يخرج من السبيلين ما لم يخالطه شئ من النواقض
٤٠٦ ص
(٨٥٩)
لا ينقض الوضوء الارتداد
٤٠٦ ص
(٨٦٠)
أحكام الخلوة
٤٠٧ ص
(٨٦١)
وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
٤٠٧ ص
(٨٦٢)
ما يدل على وجوب الستر
٤٠٧ ص
(٨٦٣)
معنى قوله صلى الله عليه وآله: " عورة المؤمن على المؤمن حرام "
٤٠٩ ص
(٨٦٤)
بيان المراد من الحصر في الروايات المفسرة للنبوي
٤٠٩ ص
(٨٦٥)
ظهور غير واحد من الاخبار في كراهة النظر
٤١٠ ص
(٨٦٦)
حكاية إمكان القول بالكراهة عن بعض متأخري المتأخرين
٤١١ ص
(٨٦٧)
ظاهر بعض الروايات اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم
٤١١ ص
(٨٦٨)
عدم ما يدل على العموم عدا النبوي
٤١١ ص
(٨٦٩)
المشهور أن العورة ثلاثة
٤١٢ ص
(٨٧٠)
الروايات في تحديدها
٤١٢ ص
(٨٧١)
ما عن القاضي والحلبي في تحديدها
٤١٢ ص
(٨٧٢)
بعض الروايات التي يمكن أن تكون مستندا للقاضي
٤١٢ ص
(٨٧٣)
حمل ما ظاهره خلاف المشهور على الاستحباب
٤١٣ ص
(٨٧٤)
هل العبرة في الستر بلون البشرة أو الحجم؟
٤١٣ ص
(٨٧٥)
كفاية ستر البشرة مع ظهور الحجم
٤١٣ ص
(٨٧٦)
التأييد برواية عبيد الله المرافقي ومرسلة محمد بن عمر
٤١٣ ص
(٨٧٧)
المحكي عن المحقق الثاني وغيره وجوب ستر الحجم
٤١٤ ص
(٨٧٨)
حمل الروايتين على صورة إطباق النورة للعورة
٤١٤ ص
(٨٧٩)
وجه الاكتفاء في تستر المرأة بستر البشرة
٤١٤ ص
(٨٨٠)
مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار البلوغ في الناظر والمنظور إليه
٤١٤ ص
(٨٨١)
تقييد الاطلاقات بغير المميز
٤١٥ ص
(٨٨٢)
ظاهر المعتبر التوقف في التقييد استنادا إلى أصالة حرمة النظر
٤١٥ ص
(٨٨٣)
نقد ما أفاده في المعتبر
٤١٥ ص
(٨٨٤)
عدم لحوق المجنون والسكران بغير المميز
٤١٥ ص
(٨٨٥)
معيار الاحترام في الناظر والمنظور إليه واحد
٤١٥ ص
(٨٨٦)
تحقق حفظ العورة بعدم تعريضها للنظر
٤١٦ ص
(٨٨٧)
استحباب قعود المتخلي في مكان لا يراه الناس
٤١٦ ص
(٨٨٨)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٤١٦ ص
(٨٨٩)
إدعاء الاجماع على الحرمة
٤١٧ ص
(٨٩٠)
اختيار بعض الكراهة
٤١٧ ص
(٨٩١)
ظاهر بعض الاخبار والفتاوى كفاية الانحراف عن القبلة بالعورة
٤١٧ ص
(٨٩٢)
ما أفاده شارح الموجز في شرح قول أبي العباس
٤١٧ ص
(٨٩٣)
تكلم غير واحد حول عبارة الشهيد في الألفية
٤١٨ ص
(٨٩٤)
تحقق تراث الاستقبال بتحريف العورة
٤١٨ ص
(٨٩٥)
ظاهر الاخبار مرجوحية الاستدبار من حيث نفسه
٤١٩ ص
(٨٩٦)
المتعين ما هو المشهور: من تعلق حكم الاستقبال والاستدبار بالبدن
٤١٩ ص
(٨٩٧)
حرمة الاستقبال والاستدبار في الأبنية
٤١٩ ص
(٨٩٨)
الكلام في صحيحة ابن بزيع
٤٢٠ ص
(٨٩٩)
اشعار الصحيحة بكون ترك الاستقبال والاستدبار مستحبا
٤٢٠ ص
(٩٠٠)
وجوب الفحص عند اشتباه القبلة
٤٢٠ ص
(٩٠١)
لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار
٤٢٠ ص
(٩٠٢)
لو دار الامر بين أحدهما وبين كشف العورة
٤٢٠ ص
(٩٠٣)
حكم الاستقبال والاستدبار عند الاستبراء والاستنجاء
٤٢١ ص
(٩٠٤)
حكم بعض العامة بوجوب إدخال الأنملة
٤٢١ ص
(٩٠٥)
معنى الاستنجاء لغة وشرعا
٤٢٢ ص
(٩٠٦)
ما يرد على تعريف الذكرى
٤٢٢ ص
(٩٠٧)
عدم الخلاف في وجوب أصل الاستنجاء
٤٢٣ ص
(٩٠٨)
وجوب غسل موضع البول بالماء مع القدرة
٤٢٣ ص
(٩٠٩)
هل تجب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء؟
٤٢٣ ص
(٩١٠)
لا جزء للتطهير حتى يجب الاتيان بالميسور منه
٤٢٤ ص
(٩١١)
الاستدلال بحسنة ابن المغيرة على وجوب إزالة العين عند تعذر الغسل
٤٢٤ ص
(٩١٢)
تضعيف ما استدل به العلامة
٤٢٥ ص
(٩١٣)
تضعيف ما تمسك به صاحب الجواهر
٤٢٥ ص
(٩١٤)
الاستدلال بعموم قوله تعالى: والرجز فاهجر
٤٢٦ ص
(٩١٥)
الاستدلال بما دل على المنع عن الصلاة في النجس
٤٢٦ ص
(٩١٦)
أقل ما يجزي من الماء في إزالة البول
٤٢٧ ص
(٩١٧)
الكلام في رواية لنشيط بن صالح متنا وسندا
٤٢٧ ص
(٩١٨)
رواية أخرى لنشيط بن صالح ضعيفة سندا ودلالة
٤٢٨ ص
(٩١٩)
استظهار جمع من الاعلام وجوب الغسل مرتين من رواية نشيط
٤٢٨ ص
(٩٢٠)
استبعاد ما استظهره الاعلام
٤٢٩ ص
(٩٢١)
حمل جماعة المثلين في الرواية على اعتبار غلبة الماء على النجس
٤٢٩ ص
(٩٢٢)
استظهار كفاية غسلة واحدة من كلام الشهيد في البيان
٤٣٠ ص
(٩٢٣)
مناقشة جامع المقاصد في بيان البيان
٤٣٠ ص
(٩٢٤)
القول بكفاية المرة لا يدل على استظهار ذلك من رواية المثلين
٤٣١ ص
(٩٢٥)
احتمال ثالث في رواية المثلين
٤٣١ ص
(٩٢٦)
احتمال رابع في الرواية
٤٣١ ص
(٩٢٧)
لا ينبغي طرح الرواية من جهة السند
٤٣١ ص
(٩٢٨)
تعين إرادة الغسلتين من المثلين
٤٣٢ ص
(٩٢٩)
استبعاد ما أفاده العلامة الطباطبائي في بيان مراد الشهيد في البيان
٤٣٢ ص
(٩٣٠)
تأييد إرادة " المرتين " من " المثلين " بصحيحة البزنطي
٤٣٢ ص
(٩٣١)
استدلال بعضهم بفحوى صحيحة البزنطي على وجوب الغسل مرتين في غير البول أيضا
٤٣٣ ص
(٩٣٢)
مقتضى الاستصحاب وجوب الغسل مرتين
٤٣٣ ص
(٩٣٣)
حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدد في البول وكفاية المرة في غيره
٤٣٤ ص
(٩٣٤)
اعتبار زوال العين والأثر في غسل مخرج الغائط بالماء
٤٣٥ ص
(٩٣٥)
الاستدلال بما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء
٤٣٥ ص
(٩٣٦)
اختلاف الأقوال في تفسير " الأثر " الذي يجب إزالته
٤٣٦ ص
(٩٣٧)
التفسير الأول
٤٣٦ ص
(٩٣٨)
التفسير الثاني والثالث
٤٣٦ ص
(٩٣٩)
التفسير الرابع
٤٣٦ ص
(٩٤٠)
التفسير الخامس
٤٣٧ ص
(٩٤١)
أوضح التفاسير هو التفسير الأول
٤٣٧ ص
(٩٤٢)
الكلام في الدليل على وجوب إزالة الأثر
٤٣٨ ص
(٩٤٣)
لا اعتبار بالرائحة
٤٣٨ ص
(٩٤٤)
تعين الغسل بالماء إذا تعدى الغائط المخرج
٤٣٩ ص
(٩٤٥)
الاستدلال بالخبرين العاميين رواهما الجمهور عن علي عليه السلام
٤٤٠ ص
(٩٤٦)
تقييد إطلاق أخبار الاستجمار بالخبرين العاميين
٤٤٠ ص
(٩٤٧)
مقتضى إطلاق الاخبار كفاية الأحجار إلا مع التفاحش المخرج عن حد الاستنجاء
٤٤٠ ص
(٩٤٨)
إذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار
٤٤٢ ص
(٩٤٩)
الماء أفضل
٤٤٢ ص
(٩٥٠)
استحباب الجمع بين الماء والاستجمار مع التعدي
٤٤٣ ص
(٩٥١)
يكفي في الاستحباب فتوى فقيه
٤٤٣ ص
(٩٥٢)
لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار
٤٤٣ ص
(٩٥٣)
مقتضى الأصل وجوب إكمال الثلاثة ولو نقى بالأقل مقتضى شمول حسنة ابن المغيرة وموثقة يونس للاستجمار كفاية مطلق النقاء
٤٤٤ ص
(٩٥٤)
الجواب عن العموم المتراءى في الحسنة
٤٤٤ ص
(٩٥٥)
ظاهر حسنة ابن المغيرة كون مورد السؤال الاستنجاء بالماء
٤٤٥ ص
(٩٥٦)
معارضة عموم حسنة ابن المغيرة بما دل على وجوب ثلاثة أحجار
٤٤٦ ص
(٩٥٧)
حمل الحسنة على عدم التحديد عند عدم النقاء بالثلاثة
٤٤٦ ص
(٩٥٨)
الجواب عن موثقة يونس بظهوره في التطهير بالماء
٤٤٦ ص
(٩٥٩)
وجه التعبير في تطهير مخرج البول بالغسل، وفي الغائط بالاذهاب
٤٤٦ ص
(٩٦٠)
احتمال بعيد في الموثقة
٤٤٧ ص
(٩٦١)
فساد التمسك بإطلاق لفظ " الاستنجاء "
٤٤٧ ص
(٩٦٢)
لا اعتبار بالاطلاقات والتقييدات في كلام أهل اللغة
٤٤٧ ص
(٩٦٣)
ضعف القول بكفاية ما يحصل به النقاء
٤٤٨ ص
(٩٦٤)
لا فرق بين الحجر وغيره في لزوم التعدد
٤٤٨ ص
(٩٦٥)
وجوب إمرار الأحجار على موضع النجاسة
٤٤٩ ص
(٩٦٦)
تصريح جمع ممن قال بوجوب الثلاث بجواز التوزيع
٤٤٩ ص
(٩٦٧)
أقوائية ما اختاره المصنف من عدم جواز التوزيع
٤٥٠ ص
(٩٦٨)
ما ذكره في التذكرة في كيفية المسحات
٤٥٠ ص
(٩٦٩)
كفاية إزالة العين دون الأثر في الاستجمار
٤٥٠ ص
(٩٧٠)
صريح جمع وظاهر جمع آخر: طهارة المحل بالاستجمار
٤٥١ ص
(٩٧١)
استدلال الفاضلين بالنبوي
٤٥١ ص
(٩٧٢)
ثالثة فيما استدل به الفاضلان
٤٥١ ص
(٩٧٣)
الأولى الاستدلال بظهور أخبار الباب
٤٥٢ ص
(٩٧٤)
وجوب الزيادة إذا لم ينق بالثلاثة
٤٥٢ ص
(٩٧٥)
عدم كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات
٤٥٢ ص
(٩٧٦)
فتوى العلامة وجماعة بكفاية ذي الجهات الثلاث
٤٥٣ ص
(٩٧٧)
نقد مستند العلامة ومن تبعه
٤٥٣ ص
(٩٧٨)
لا يجوز إلغاء الخصوصية إلا بدليل قطعي
٤٥٤ ص
(٩٧٩)
وجه إلغاء الخصوصية الحجرية
٤٥٤ ص
(٩٨٠)
التمسك بإطلاق النقاء لجواز الاستنجاء بغير الحجر
٤٥٥ ص
(٩٨١)
أمور تشترط في ما يستنجى به
٤٥٥ ص
(٩٨٢)
حكم الحجر المستعمل
٤٥٥ ص
(٩٨٣)
لو طهر المتنجس بالاستنجاء جاز استعماله
٤٥٦ ص
(٩٨٤)
تصريح المحقق وجماعة بجواز استعمال حجر الاستنجاء بعد زوال النجاسة
٤٥٦ ص
(٩٨٥)
تعميم " الابكار " للأحجار المستعملة بعد تطهيرها
٤٥٧ ص
(٩٨٦)
حكم الحجر المستعمل بعد النقاء تعبدا
٤٥٧ ص
(٩٨٧)
فرق بين المتنجس بالاستجمار والمتنجس بغيره
٤٥٧ ص
(٩٨٨)
لا يجوز استعمال الأعيان النجسة
٤٥٧ ص
(٩٨٩)
لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا الروث
٤٥٨ ص
(٩٩٠)
تردد العلامة في الحكم
٤٥٨ ص
(٩٩١)
الأخبار الواردة في المسألة
٤٥٨ ص
(٩٩٢)
معقد الاجماعات والمذكور في أكثر الاخبار هو الروث
٤٥٩ ص
(٩٩٣)
تقريب إرادة العموم من الروث
٤٥٩ ص
(٩٩٤)
لا يجوز الاستنجاء بالمطعوم
٤٦٠ ص
(٩٩٥)
الكلام في كتاب " دعائم الاسلام "
٤٦٠ ص
(٩٩٦)
تحريم الاستنجاء بكل محترم
٤٦٠ ص
(٩٩٧)
عدم إجزاء الاستنجاء بجسم صيقل هل يطهر المحل بالاستنجاء بالمحرمات؟
٤٦١ ص
(٩٩٨)
مندوبات الخلوة:
٤٦٢ ص
(٩٩٩)
مندوبات الخلوة ستر البدن
٤٦٢ ص
(١٠٠٠)
ارتياد موضع مناسب للبول
٤٦٢ ص
(١٠٠١)
تغطية الرأس
٤٦٢ ص
(١٠٠٢)
التسمية عند الدخول والخروج
٤٦٣ ص
(١٠٠٣)
تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج
٤٦٤ ص
(١٠٠٤)
التسمية عند التكشف
٤٦٤ ص
(١٠٠٥)
الاعتماد على الرجل اليسرى
٤٦٤ ص
(١٠٠٦)
الاستبراء من البول
٤٦٤ ص
(١٠٠٧)
صريح الغنية والوسيلة وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء
٤٦٤ ص
(١٠٠٨)
أصح ما ورد في كيفية الاستبراء صحيحة ابن مسلم
٤٦٥ ص
(١٠٠٩)
ظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل
٤٦٥ ص
(١٠١٠)
تعجيل الاستنجاء، والاستجمار بالوتر
٤٦٥ ص
(١٠١١)
دعاء بالمأثور عند الاستنجاء وعند الفراغ
٤٦٥ ص
(١٠١٢)
البدأة في الاستنجاء بالمقعدة
٤٦٦ ص
(١٠١٣)
تقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده
٤٦٦ ص
(١٠١٤)
مكروهات التخلي:
٤٦٦ ص
(١٠١٥)
كراهة الجلوس في الشوارع
٤٦٧ ص
(١٠١٦)
كراهة الجلوس في الشارع. وتحت الأشجار المثمرة
٤٦٧ ص
(١٠١٧)
ظاهر رواية السكوني اختصاص الكراهة بما فيه الثمرة بالفعل
٤٦٧ ص
(١٠١٨)
كراهة الجلوس في مواطن النزال ومواضع اللعن
٤٦٨ ص
(١٠١٩)
كراهة التخلي على القبور
٤٦٨ ص
(١٠٢٠)
كراهة استقبال الشمس والقمر
٤٦٨ ص
(١٠٢١)
الظاهر اختصاص الكراهة باستقبال جرم النيرين
٤٦٩ ص
(١٠٢٢)
تصريح العلامة في النهاية بعدم كراهة استدبار الشمس والقمر
٤٦٩ ص
(١٠٢٣)
كراهة استقبال الريح بالبول
٤٦٩ ص
(١٠٢٤)
كراهة البول في الأرض الصلبة
٤٧٠ ص
(١٠٢٥)
كرهة البول في ثقوب الحيوان، وفي الماء واقفا وجاريا
٤٧٠ ص
(١٠٢٦)
تعميم الحكم للغائط
٤٧١ ص
(١٠٢٧)
كراهة البول قائما، ومطمحا به في الهواء، ومس الذكر باليمين
٤٧١ ص
(١٠٢٨)
كراهة الأكل والشرب في بيت الخلاء
٤٧١ ص
(١٠٢٩)
كراهة السواك في الخلاء
٤٧٢ ص
(١٠٣٠)
كراهة الاستنجاء باليمين
٤٧٣ ص
(١٠٣١)
كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى
٤٧٣ ص
(١٠٣٢)
الكلام في رواية وهب بن وهب
٤٧٣ ص
(١٠٣٣)
ظاهر بعض الاخبار حرمة استصحاب خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى
٤٧٤ ص
(١٠٣٤)
تعبير الصدوق بعدم جواز دخول الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى
٤٧٥ ص
(١٠٣٥)
ظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بكون الخاتم في اليد
٤٧٥ ص
(١٠٣٦)
إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسم الله تعالى
٤٧٥ ص
(١٠٣٧)
كراهة الكلام في الخلاء
٤٧٥ ص
(١٠٣٨)
قول الصدوق بعدم جواز الكلام في الخلاء
٤٧٥ ص
(١٠٣٩)
ذكر الله تعالى حسن على كل حال
٤٧٦ ص
(١٠٤٠)
الظاهر إلحاق ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الله
٤٧٦ ص
(١٠٤١)
الترخيص في قراءة آية الكرسي
٤٧٧ ص
(١٠٤٢)
مما عد من الذكر حكاية الأذان
٤٧٧ ص
(١٠٤٣)
ظاهر روايتي العلل شمولهما لحكاية الحيعلات
٤٧٨ ص
(١٠٤٤)
مناقشة صاحب الحدائق في ما أفاده الشهيد الثاني في الروض
٤٧٨ ص
(١٠٤٥)
تأييد جواز حكاية " الحيعلات " برواية سليمان بن مقبل
٤٧٨ ص
(١٠٤٦)
إمكان الاستدلال برواية سليمان على جواز التكلم لحاجة يضر فوتها
٤٧٩ ص
(١٠٤٧)
تأييد الحكم برواية أبي بصير
٤٧٩ ص
(١٠٤٨)
التأييد بنفي الحرج بناء على جريانه في الحكم الغير الالزامي
٤٧٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص

كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦٤ - الأقوى التقوي في متساوي السطوح مطلقا

ونظير ذلك ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرجوع إلى الأصول في الأحكام إذا شك فيهما.
وبالجملة: فلا ينبغي الاشكال في الحكم بالنجاسة مع الشك في الكرية مطلقا. نعم، هذا الحكم في الصورة الأخيرة لا يخلو عن إشكال، وإن ذكرنا له وجوها.
بقي الكلام في مسألة عنونها متأخرو المتأخرين (١) وأطالوا فيها الكلام، وهي: أنه هل يشترط في موضوع الكر أو حكمه تساوي سطوحه أم لا؟
والأصل في ذلك على ما وجدنا كلام العلامة قدس سره في التذكرة، حيث قال:
لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء، وإلا ففي حق السافل، فلو نقص الأعلى عن كر نجس بالملاقاة. ولو كان أحدها نجسا فالأقرب بقاؤه على حكه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الامتزاج (٢) انتهى.
وظاهره أن السافل لا يقوي العالي ولا يعصمه، نعم يتقوى ويعتصم به سواء كان العالي كرا أم متمما له، ومراده بالاتحاد في حق السافل وعدمه في العالي الاتحاد من حيث الحكم، وإلا فلا يتصور حصول موضوع الاتحاد من أحد الطرفين، بل لا بد إما من التزام عدم الاتحاد العرفي مع عدم الاعتدال مطلقا خرج من ذلك السافل، وإما من التزام الاتحاد مطلقا خرج العالي.
وتبعه على ذلك كله في الدروس، حيث قال: لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إذا كان جميعه

(١) كالشهيد الثاني قدس سره. في الروض: ١٣٥، وسبطه السيد السند في المدارك ١: ٣٥، ٤٤ والمحدث الفقيه البحراني في الحدائق ١: ٢٢٨.
(٢) التذكرة ١: ٢٣.
(١٦٤)