حدثنا أبو المغيرة الثقفي، عن رجل، عن ابن سيرين: ان عمر سأل الناس كم يتزوج المملوك؟ وقال لعلي: إياك أعني يا صاحب المعافري - رداء كان عليه - فقال ثنتين (١).
٩٧ - وبهذا الاسناد عن أبي سعد السمان هذا، حدثنا أبو القاسم علي بن محمد على الأيادي ببغداد لفظا "، حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن القزاز، حدثنا عمر بن حفص السدوسي، حدثنا أبو بلال الأشعري، حدثنا عيسى بن مسلم القرشي، عن عبد الله بن عمرو بن نهيك، عن ابن عباس قال: كنا في جنازة فقال علي بن أبي طالب عليه السلام لزوج أم الغلام:
أمسك عن امرأتك، فقال له عمر: ولم يمسك عن امرأته؟ اخرج مما جئت به؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين يريد أن يستبرئ رحمها، لا يلقى فيه شيئا " فيستوجب به الميراث من أخيه، ولا ميراث له فقال عمر: أعوذ بالله من معضلة لا علي فيها (٢).
المناقب
(١)
كلمة المحقق
٥ ص
(٢)
تقديم للشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٢٧ ص
(٤)
الفصل الأول: في بيان أساميه وكناه وألقابه وصفاته عليه السلام
٣٣ ص
(٥)
الفصل الثاني: في بيان نسبه من قبل أبيه وأمه
٤٢ ص
(٦)
الفصل الثالث: في بيان ما جاء في بيعته
٤٥ ص
(٧)
الفصل الرابع: في بيان ما جاء في إسلامه وسبقه إليه، وبيان مبلغ سنه حين اسلم
٤٧ ص
(٨)
الفصل الخامس: في بيان أنه من أهل البيت
٥٦ ص
(٩)
الفصل السادس: في محبة الرسول إياه وتحريضه على محبته ونهيه عن بغضه
٦٠ ص
(١٠)
الفصل السابع: في بيان غزارة علمه وأنه أقضى الأصحاب
٧٦ ص
(١١)
الفصل الثامن: في بيان أن الحق معه وأنه مع الحق
١٠٠ ص
(١٢)
الفصل التاسع: في بيان أنه أفضل الأصحاب
١٠٢ ص
(١٣)
الفصل العاشر: في بيان زهده في الدنيا وقناعته منها باليسير
١١٢ ص
(١٤)
الفصل الحادي عشر: في بيان شرف صعوده ظهر النبي صلى الله عليه وآله لكسر الأصنام
١١٩ ص
(١٥)
الفصل الثاني عشر: في بيان تورطه المهالك وشراء نفسه ابتغاء مرضاة الله
١٢١ ص
(١٦)
الفصل الثالث عشر: في بيان رسوخ الايمان في قلبه
١٢٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع عشر: في بيان أنه أقرب الناس من رسول الله، وأنه مولى من كان رسول الله مولاه
١٢٩ ص
(١٨)
الفصل الخامس عشر: في بيان أمر رسول الله إياه بتبليغ سورة براءة
١٦٠ ص
(١٩)
الفصل السادس عشر: في بيان محاربته مردة الكفار ومبارزته أبطال المشركين والناكثين والقاسطين والمارقين، وفيه فصول
١٦٢ ص
(٢٠)
(الفصل الأول) في بيان محاربة الكفار
١٦٢ ص
(٢١)
(الفصل الثاني) في بيان قتال أهل الجمل وهم الناكثون
١٧١ ص
(٢٢)
(الفصل الثالث) في بيان قتال أهل الشام أيام صفين وهم القاسطون
١٨٥ ص
(٢٣)
(الفصل الرابع) في بيان قتال الخوارج وهم المارقون
٢٥٤ ص
(٢٤)
الفصل السابع عشر: في بيان ما نزل من الآيات في شأنه
٢٦٠ ص
(٢٥)
الفصل الثامن عشر: في بيان أنه الاذن الواعية
٢٧٨ ص
(٢٦)
الفصل التاسع عشر: في فضائل له شتى
٢٨٠ ص
(٢٧)
الفصل العشرون: في تزويج رسول الله إياه فاطمة
٣٣١ ص
(٢٨)
الفصل الحادي والعشرون: في بيان أنه من أهل الجنة، وأن الجنة تشتاق إليه، وأنه مغفور الذنب
٣٥١ ص
(٢٩)
الفصل الثاني والعشرون: في بيان أنه حامل لوائه يوم القيامة
٣٥٤ ص
(٣٠)
الفصل الثالث والعشرون: في بيان أن النظر اليه وذكره عبادة
٣٥٧ ص
(٣١)
الفصل الرابع والعشرون: في بيان شيء من جوامع كلمه وبوالغ حكمه
٣٦٠ ص
(٣٢)
الفصل الخامس والعشرون: في بيان من غير الله خلقهم وأهلكم بسبهم إياه
٣٧٥ ص
(٣٣)
الفصل السادس والعشرون: في بيان مقتله
٣٧٧ ص
(٣٤)
الفصل السابع والعشرون: في بيان مبلغ نسبه وبيان مدة خلافته وبيان ما جاء من الاختلاف في ذلك
٣٩٢ ص
(٣٥)
قصائد المؤلف في مدح أمير المؤمنين عليه السلام
٣٩٤ ص
(٣٦)
خاتمة ودعاء
٤٠١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
المناقب - الموفق الخوارزمي - الصفحة ٩٦ - الفصل السابع: في بيان غزارة علمه وأنه أقضى الأصحاب
(١) رواه أيضا الجويني في فرائد السمطين ١ / ٣٤٨ والمعافري: برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة.. النهاية.
(٢) لما كان هذا الحديث مبهما بحاجة إلى توضيح، لهذا نوضحه بما يلي من البيان.
قوله: كنا في جنازة فقال علي بن أبي طالب لزوج أم الغلام (والمقصود من الغلام هو الذي علي عليه السلام يمشي في جنازته): أمسك عن امرأتك (أي لا تجامعها).
وانما أمر أمير المؤمنين علي عليه السلام ذلك الرجل بأن يمسك عن زوجته ولا يقاد بها حتى يتبين هل له في بطنها منه جنين أو لا، إذ لو كان في بطنها جنين أي كانت حاملا " منه حين وفاة ولدها من زوجها الأول ورث من أخيه (الميت).
فإذا حاضت حيضة بعد امساكه عنها، وتبين خلو رحمها من شئ لم يرثه.
وقد بين الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ذلك لعمر بن الخطاب لما سأله قائلا ": لم يمسك عن امرأته:
" نعم، يا أمير المؤمنين يريد ان يستبرئ رحمها، لا يلقى فيه شيئا فيستوجب به الميراث من أخيه أي الغلام الذي مات ويكون أخاه من أمه دون أبيه ".
فقال عمر معجبا: أعوذ بالله من معضلة لا علي لها.
وهذه المسألة تفترض في ما إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها.
وقد وردت هذه المسألة، والإشارة إلى دليلها في كتاب المغني لابن قدامة في المجلد التاسع الصفحة ١٢٩ ونحن نذكر هنا نص ما قاله ابن قدامة كاملا " ليتضح الامر قال:
" إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها فان أحمد قال: يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة وهذا يروي عن علي بن أبي طالب، والحسن ابنه، ونحوه عن عمر بن الخطاب، وعن الحسن بن علي والصعب بن جثامة، وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد.
قال عمر بن عبد العزيز لا يقربها حتى ينظر بها حمل أم لا.
وانما قالوا ذلك، لأنها إن كانت حاملا " حين موته ورثه حملها، وان حدث الحمل بعد الموت لم يرثه.
فان كان للميت ولد أو أب أو جد لم يحتج إلى استبرائها لأن الحمل لا ميراث له ".
ولا يتوهم ان الام تحجب الأخ عن الميراث فان الأخ والأخت لام إنما لا يرث بالابن أو الأب أو الجد. كما هو مذكور في المسألة أعلاه. وراجع أيضا " المجلد ٧ ص ٤.
(٢) لما كان هذا الحديث مبهما بحاجة إلى توضيح، لهذا نوضحه بما يلي من البيان.
قوله: كنا في جنازة فقال علي بن أبي طالب لزوج أم الغلام (والمقصود من الغلام هو الذي علي عليه السلام يمشي في جنازته): أمسك عن امرأتك (أي لا تجامعها).
وانما أمر أمير المؤمنين علي عليه السلام ذلك الرجل بأن يمسك عن زوجته ولا يقاد بها حتى يتبين هل له في بطنها منه جنين أو لا، إذ لو كان في بطنها جنين أي كانت حاملا " منه حين وفاة ولدها من زوجها الأول ورث من أخيه (الميت).
فإذا حاضت حيضة بعد امساكه عنها، وتبين خلو رحمها من شئ لم يرثه.
وقد بين الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ذلك لعمر بن الخطاب لما سأله قائلا ": لم يمسك عن امرأته:
" نعم، يا أمير المؤمنين يريد ان يستبرئ رحمها، لا يلقى فيه شيئا فيستوجب به الميراث من أخيه أي الغلام الذي مات ويكون أخاه من أمه دون أبيه ".
فقال عمر معجبا: أعوذ بالله من معضلة لا علي لها.
وهذه المسألة تفترض في ما إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها.
وقد وردت هذه المسألة، والإشارة إلى دليلها في كتاب المغني لابن قدامة في المجلد التاسع الصفحة ١٢٩ ونحن نذكر هنا نص ما قاله ابن قدامة كاملا " ليتضح الامر قال:
" إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها فان أحمد قال: يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة وهذا يروي عن علي بن أبي طالب، والحسن ابنه، ونحوه عن عمر بن الخطاب، وعن الحسن بن علي والصعب بن جثامة، وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد.
قال عمر بن عبد العزيز لا يقربها حتى ينظر بها حمل أم لا.
وانما قالوا ذلك، لأنها إن كانت حاملا " حين موته ورثه حملها، وان حدث الحمل بعد الموت لم يرثه.
فان كان للميت ولد أو أب أو جد لم يحتج إلى استبرائها لأن الحمل لا ميراث له ".
ولا يتوهم ان الام تحجب الأخ عن الميراث فان الأخ والأخت لام إنما لا يرث بالابن أو الأب أو الجد. كما هو مذكور في المسألة أعلاه. وراجع أيضا " المجلد ٧ ص ٤.
(٩٦)