الشفا بتعريف حقوق المصطفى
(١)
القسم الثاني فيما يجب على الأنام
٢ ص
(٢)
الباب الأول فرض الإيمان به
٥ ص
(٣)
فصل وأما وجوب طاعته
٦ ص
(٤)
فصل وأما وجوب اتباعه
٨ ص
(٥)
فصل وأما ما ورد عن السلف في اتباعه
١٣ ص
(٦)
فصل ومخالفة أمره
١٦ ص
(٧)
الباب الثاني في لزوم محبته
١٨ ص
(٨)
فصل في ثواب محبته
١٩ ص
(٩)
فصل فيما روى عن السلف من محبته
٢١ ص
(١٠)
فصل في علامات محبته
٢٤ ص
(١١)
فصل في معنى المحبة
٢٩ ص
(١٢)
فصل في وجوب مناصفته
٣١ ص
(١٣)
الباب الثالث في تعظيم أمره
٣٤ ص
(١٤)
فصل في عادة الصحابة في تعظيمه
٣٧ ص
(١٥)
فصل واعلم أن حرمة النبي الخ
٤٠ ص
(١٦)
فصل في سيرة السلف
٤٣ ص
(١٧)
فصل ومن توقيره وبره بر آله
٤٧ ص
(١٨)
فصل ومن توقيره وبره توقير أصحابه
٥٢ ص
(١٩)
فصل ومن إعظامه الخ
٥٦ ص
(٢٠)
الباب الرابع في حكم الصلاة عليه
٦٠ ص
(٢١)
فصل اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض
٦١ ص
(٢٢)
فصل في المواطن التي تستحب فيها
٦٤ ص
(٢٣)
فصل في كيفية الصلاة
٦٩ ص
(٢٤)
فصل في فضيلة الصلاة عليه
٧٤ ص
(٢٥)
فصل في ذم من لم يصل عليه
٧٧ ص
(٢٦)
فصل في تخصيصه بتبليغ صلاة المصلين
٧٨ ص
(٢٧)
فصل في الاختلاف في الصلاة على غيره
٨٠ ص
(٢٨)
فصل في حكم زيارة قبره
٨٣ ص
(٢٩)
فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي
٨٩ ص
(٣٠)
القسم الثالث فيما يجب للنبي
٩٥ ص
(٣١)
الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية
٩٧ ص
(٣٢)
فصل في حكم عقد قلب النبي
٩٧ ص
(٣٣)
فصل وأما عصمتهم من هذا الفن
١٠٩ ص
(٣٤)
فصل قال القاضي قد بان الخ
١١٥ ص
(٣٥)
فصل الأمة مجتمعة على العصمة
١١٧ ص
(٣٦)
فصل وأما أقواله عليه السلام
١٢٣ ص
(٣٧)
فصل وقد توجهت ههنا سؤالات
١٢٤ ص
(٣٨)
فصل هذا القول الخ
١٣٥ ص
(٣٩)
فصل في سهوه
١٣٧ ص
(٤٠)
فصل وأما ما يتعلق بالجوارح
١٤٣ ص
(٤١)
فصل وقد اختلف في عصمتهم قبل النبوة
١٤٧ ص
(٤٢)
فصل هذا حكم ما تكون المخالفة الخ
١٤٩ ص
(٤٣)
فصل في أحاديث السهو
١٥١ ص
(٤٤)
فصل في الرد على من أجاز عليهم الصغائر
١٥٥ ص
(٤٥)
فصل فإن قلت الخ
١٦٩ ص
(٤٦)
فصل قد استبان لك الخ
١٧٢ ص
(٤٧)
فصل في القول في عصمة الملائكة
١٧٤ ص
(٤٨)
الباب الثاني فيما يخصهم
١٧٨ ص
(٤٩)
فصل في سحره
١٨٠ ص
(٥٠)
فصل هذا حاله في جسمه
١٨٣ ص
(٥١)
فصل وأما ما يعتقده
١٨٥ ص
(٥٢)
فصل وأما أقواله الدنيوية
١٨٧ ص
(٥٣)
فصل فإن قلت قد تقررت
١٩١ ص
(٥٤)
فصل في حكمة إجراء الأمراض
١٩٥ ص
(٥٥)
فصل وأما أفعاله الدنيوية
١٩٩ ص
(٥٦)
فصل فإن قلت فما الحكمة
٢٠٤ ص
(٥٧)
القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه
٢١٠ ص
(٥٨)
الباب الأول في سبه
٢١٣ ص
(٥٩)
فصل الحجة في إيجاب قتل من سبه
٢١٩ ص
(٦٠)
فصل فإن قلت فلم لم يقتل الخ
٢٢٣ ص
(٦١)
فصل قال القاضي تقدم الكلام
٢٢٩ ص
(٦٢)
فصل الوجه الثالث أن يقصد تكذيبه
٢٣١ ص
(٦٣)
فصل الوجه الرابع أن يأتي الخ
٢٣٢ ص
(٦٤)
فصل الوجه الخامس أن لا يقصد
٢٣٥ ص
(٦٥)
فصل الوجه السادس أن يقول
٢٤٤ ص
(٦٦)
فصل الوجه السابع أن يذكر الخ
٢٤٧ ص
(٦٧)
فصل ومما يجب على المتكلم
٢٥٢ ص
(٦٨)
الباب الثاني في حكم سابه
٢٥٤ ص
(٦٩)
فصل إذا قلنا بالاستتابة
٢٥٨ ص
(٧٠)
فصل هذا حكم من ثبت عليه
٢٦١ ص
(٧١)
فصل هذا حكم المسلم
٢٦٢ ص
(٧٢)
فصل في ميراث من قتل بسب النبي
٢٦٧ ص
(٧٣)
الباب الثالث في ساب الله
٢٧٠ ص
(٧٤)
فصل وأما من أضاف إلى الله
٢٧٢ ص
(٧٥)
فصل في تحقيق القول في إكفار المتأولين
٢٧٦ ص
(٧٦)
فصل في بيان ما هو من المقالات كفر
٢٨٢ ص
(٧٧)
فصل هذا حكم المسلم الساب لله
٢٩٥ ص
(٧٨)
فصل هذا حكم من صرح بسبه
٢٩٦ ص
(٧٩)
فصل وأما من تكلم من سقط القول
٢٩٩ ص
(٨٠)
فصل وحكم من سب سائر أنبياء الله
٣٠٢ ص
(٨١)
فصل واعلم أن من استخف بالقرآن
٣٠٤ ص
(٨٢)
فصل ومن سب آل بيته الخ
٣٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القاضي عياض - ج ٢ - الصفحة ٥٧ - فصل ومن إعظامه الخ

من شعره صلى الله عليه وسلم لئلا أسلب بركتها وتقع في أيدي المشركين، ورؤى ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه، ولهذا كان مالك رحمه الله لا يركب بالمدينة دابة وكان يقول أستحيي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة، وروى عنه أنه وهب للشافعي كراعا كثيرا كان عنده فقال الشافعي أمسك منها دابة فأجابه بمثل هذا الجواب وقد حكى أبو عبد الرحمن السلمي عن أحمد بن فضلويه الزاهد وكان من العزاة الرماة أنه قال: ما مسست القوس بيدي إلا على طهارة منذ بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القوس بيده، وقد أفتى مالك فيمن قال تربة المدينة ردية يضرب ثلاثين درة وأمر بحسبه وكان له قدر وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه: تربة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة! وفى الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم في المدينة (من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا) وحكى أن جهجاها الغفاري أخذ قضيب النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه وتناوله ليكسره على ركبته
____________________
(قوله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا) قال ابن الأثير: الحدث الأمر المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة، والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها فمعنى الكسر من نضر خائنا أو آواه وأجاره من خصمه، ومعنى الفتح. الأمر المبتدع نفسه فيكون معنى الإيواء فيه الرضى والصبر عليه فإنه إذا رضى البدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه
(٥٧)