الشفا بتعريف حقوق المصطفى
(١)
القسم الثاني فيما يجب على الأنام
٢ ص
(٢)
الباب الأول فرض الإيمان به
٥ ص
(٣)
فصل وأما وجوب طاعته
٦ ص
(٤)
فصل وأما وجوب اتباعه
٨ ص
(٥)
فصل وأما ما ورد عن السلف في اتباعه
١٣ ص
(٦)
فصل ومخالفة أمره
١٦ ص
(٧)
الباب الثاني في لزوم محبته
١٨ ص
(٨)
فصل في ثواب محبته
١٩ ص
(٩)
فصل فيما روى عن السلف من محبته
٢١ ص
(١٠)
فصل في علامات محبته
٢٤ ص
(١١)
فصل في معنى المحبة
٢٩ ص
(١٢)
فصل في وجوب مناصفته
٣١ ص
(١٣)
الباب الثالث في تعظيم أمره
٣٤ ص
(١٤)
فصل في عادة الصحابة في تعظيمه
٣٧ ص
(١٥)
فصل واعلم أن حرمة النبي الخ
٤٠ ص
(١٦)
فصل في سيرة السلف
٤٣ ص
(١٧)
فصل ومن توقيره وبره بر آله
٤٧ ص
(١٨)
فصل ومن توقيره وبره توقير أصحابه
٥٢ ص
(١٩)
فصل ومن إعظامه الخ
٥٦ ص
(٢٠)
الباب الرابع في حكم الصلاة عليه
٦٠ ص
(٢١)
فصل اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض
٦١ ص
(٢٢)
فصل في المواطن التي تستحب فيها
٦٤ ص
(٢٣)
فصل في كيفية الصلاة
٦٩ ص
(٢٤)
فصل في فضيلة الصلاة عليه
٧٤ ص
(٢٥)
فصل في ذم من لم يصل عليه
٧٧ ص
(٢٦)
فصل في تخصيصه بتبليغ صلاة المصلين
٧٨ ص
(٢٧)
فصل في الاختلاف في الصلاة على غيره
٨٠ ص
(٢٨)
فصل في حكم زيارة قبره
٨٣ ص
(٢٩)
فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي
٨٩ ص
(٣٠)
القسم الثالث فيما يجب للنبي
٩٥ ص
(٣١)
الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية
٩٧ ص
(٣٢)
فصل في حكم عقد قلب النبي
٩٧ ص
(٣٣)
فصل وأما عصمتهم من هذا الفن
١٠٩ ص
(٣٤)
فصل قال القاضي قد بان الخ
١١٥ ص
(٣٥)
فصل الأمة مجتمعة على العصمة
١١٧ ص
(٣٦)
فصل وأما أقواله عليه السلام
١٢٣ ص
(٣٧)
فصل وقد توجهت ههنا سؤالات
١٢٤ ص
(٣٨)
فصل هذا القول الخ
١٣٥ ص
(٣٩)
فصل في سهوه
١٣٧ ص
(٤٠)
فصل وأما ما يتعلق بالجوارح
١٤٣ ص
(٤١)
فصل وقد اختلف في عصمتهم قبل النبوة
١٤٧ ص
(٤٢)
فصل هذا حكم ما تكون المخالفة الخ
١٤٩ ص
(٤٣)
فصل في أحاديث السهو
١٥١ ص
(٤٤)
فصل في الرد على من أجاز عليهم الصغائر
١٥٥ ص
(٤٥)
فصل فإن قلت الخ
١٦٩ ص
(٤٦)
فصل قد استبان لك الخ
١٧٢ ص
(٤٧)
فصل في القول في عصمة الملائكة
١٧٤ ص
(٤٨)
الباب الثاني فيما يخصهم
١٧٨ ص
(٤٩)
فصل في سحره
١٨٠ ص
(٥٠)
فصل هذا حاله في جسمه
١٨٣ ص
(٥١)
فصل وأما ما يعتقده
١٨٥ ص
(٥٢)
فصل وأما أقواله الدنيوية
١٨٧ ص
(٥٣)
فصل فإن قلت قد تقررت
١٩١ ص
(٥٤)
فصل في حكمة إجراء الأمراض
١٩٥ ص
(٥٥)
فصل وأما أفعاله الدنيوية
١٩٩ ص
(٥٦)
فصل فإن قلت فما الحكمة
٢٠٤ ص
(٥٧)
القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه
٢١٠ ص
(٥٨)
الباب الأول في سبه
٢١٣ ص
(٥٩)
فصل الحجة في إيجاب قتل من سبه
٢١٩ ص
(٦٠)
فصل فإن قلت فلم لم يقتل الخ
٢٢٣ ص
(٦١)
فصل قال القاضي تقدم الكلام
٢٢٩ ص
(٦٢)
فصل الوجه الثالث أن يقصد تكذيبه
٢٣١ ص
(٦٣)
فصل الوجه الرابع أن يأتي الخ
٢٣٢ ص
(٦٤)
فصل الوجه الخامس أن لا يقصد
٢٣٥ ص
(٦٥)
فصل الوجه السادس أن يقول
٢٤٤ ص
(٦٦)
فصل الوجه السابع أن يذكر الخ
٢٤٧ ص
(٦٧)
فصل ومما يجب على المتكلم
٢٥٢ ص
(٦٨)
الباب الثاني في حكم سابه
٢٥٤ ص
(٦٩)
فصل إذا قلنا بالاستتابة
٢٥٨ ص
(٧٠)
فصل هذا حكم من ثبت عليه
٢٦١ ص
(٧١)
فصل هذا حكم المسلم
٢٦٢ ص
(٧٢)
فصل في ميراث من قتل بسب النبي
٢٦٧ ص
(٧٣)
الباب الثالث في ساب الله
٢٧٠ ص
(٧٤)
فصل وأما من أضاف إلى الله
٢٧٢ ص
(٧٥)
فصل في تحقيق القول في إكفار المتأولين
٢٧٦ ص
(٧٦)
فصل في بيان ما هو من المقالات كفر
٢٨٢ ص
(٧٧)
فصل هذا حكم المسلم الساب لله
٢٩٥ ص
(٧٨)
فصل هذا حكم من صرح بسبه
٢٩٦ ص
(٧٩)
فصل وأما من تكلم من سقط القول
٢٩٩ ص
(٨٠)
فصل وحكم من سب سائر أنبياء الله
٣٠٢ ص
(٨١)
فصل واعلم أن من استخف بالقرآن
٣٠٤ ص
(٨٢)
فصل ومن سب آل بيته الخ
٣٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القاضي عياض - ج ٢ - الصفحة ٥٠ - فصل ومن توقيره وبره بر آله

قال صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه ثم قربت له بغلته ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله فقال هكذا نفعل بالعلماء فقبل زيد يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا، ورأى ابن عمر محمد بن أسامة بن زيد فقال ليت هذا عبدي فقيل له هو محمد بن أسامة، فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيده الأرض وقال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، وقال الأوزاعي دخلت بنت أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن عبد العزيز ومعها مولى لها يمسك بيدها فقام لها عمر ومشى إليها حتى جعل يديها بين يديه ويداه في ثيابه ومشى بها حتى أجلسها على مجلسه وجلس بين يديها وما ترك لها حاجة إلا قصاها ولما فرص عمر بن الخطاب لابنه عبد الله في ثلاثة آلاف ولأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمسمائة
____________________
(قوله عبدي) قال ابن قرقول بالياء من العبودية للبيهقي وللكافة بالنون، والأول أوجه (قوله على مجلس) قال ابن بري في كتاب الفروق، المسجد، اسم الميت الذي يسجد فيه، والموضع الذي يوضع فيه الجبهة المسجد بفتح الجيم ومثله المجلس بكسر اللام البيت، وبفتحها موضع التكرمة وهو الذي نهى الشارع عن الجلوس فيه بغير إذن صاحبه (قوله ولما فرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله) في ثلاثة آلاف قيل ما الجمع بين هذا وبين ما رواه البخاري في الهجرة عن نافع أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وفرض لابن عمر ثلاث آلاف وخمسمائة فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته عن أربعة آلاف؟ قال إنما هاجر به أبواه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه؟ وأجيب بأن ابن عمر فرض له مرتان أو لها ثلاثة آلاف والأخرى
(٥٠)