الشفا بتعريف حقوق المصطفى
(١)
القسم الثاني فيما يجب على الأنام
٢ ص
(٢)
الباب الأول فرض الإيمان به
٥ ص
(٣)
فصل وأما وجوب طاعته
٦ ص
(٤)
فصل وأما وجوب اتباعه
٨ ص
(٥)
فصل وأما ما ورد عن السلف في اتباعه
١٣ ص
(٦)
فصل ومخالفة أمره
١٦ ص
(٧)
الباب الثاني في لزوم محبته
١٨ ص
(٨)
فصل في ثواب محبته
١٩ ص
(٩)
فصل فيما روى عن السلف من محبته
٢١ ص
(١٠)
فصل في علامات محبته
٢٤ ص
(١١)
فصل في معنى المحبة
٢٩ ص
(١٢)
فصل في وجوب مناصفته
٣١ ص
(١٣)
الباب الثالث في تعظيم أمره
٣٤ ص
(١٤)
فصل في عادة الصحابة في تعظيمه
٣٧ ص
(١٥)
فصل واعلم أن حرمة النبي الخ
٤٠ ص
(١٦)
فصل في سيرة السلف
٤٣ ص
(١٧)
فصل ومن توقيره وبره بر آله
٤٧ ص
(١٨)
فصل ومن توقيره وبره توقير أصحابه
٥٢ ص
(١٩)
فصل ومن إعظامه الخ
٥٦ ص
(٢٠)
الباب الرابع في حكم الصلاة عليه
٦٠ ص
(٢١)
فصل اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض
٦١ ص
(٢٢)
فصل في المواطن التي تستحب فيها
٦٤ ص
(٢٣)
فصل في كيفية الصلاة
٦٩ ص
(٢٤)
فصل في فضيلة الصلاة عليه
٧٤ ص
(٢٥)
فصل في ذم من لم يصل عليه
٧٧ ص
(٢٦)
فصل في تخصيصه بتبليغ صلاة المصلين
٧٨ ص
(٢٧)
فصل في الاختلاف في الصلاة على غيره
٨٠ ص
(٢٨)
فصل في حكم زيارة قبره
٨٣ ص
(٢٩)
فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي
٨٩ ص
(٣٠)
القسم الثالث فيما يجب للنبي
٩٥ ص
(٣١)
الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية
٩٧ ص
(٣٢)
فصل في حكم عقد قلب النبي
٩٧ ص
(٣٣)
فصل وأما عصمتهم من هذا الفن
١٠٩ ص
(٣٤)
فصل قال القاضي قد بان الخ
١١٥ ص
(٣٥)
فصل الأمة مجتمعة على العصمة
١١٧ ص
(٣٦)
فصل وأما أقواله عليه السلام
١٢٣ ص
(٣٧)
فصل وقد توجهت ههنا سؤالات
١٢٤ ص
(٣٨)
فصل هذا القول الخ
١٣٥ ص
(٣٩)
فصل في سهوه
١٣٧ ص
(٤٠)
فصل وأما ما يتعلق بالجوارح
١٤٣ ص
(٤١)
فصل وقد اختلف في عصمتهم قبل النبوة
١٤٧ ص
(٤٢)
فصل هذا حكم ما تكون المخالفة الخ
١٤٩ ص
(٤٣)
فصل في أحاديث السهو
١٥١ ص
(٤٤)
فصل في الرد على من أجاز عليهم الصغائر
١٥٥ ص
(٤٥)
فصل فإن قلت الخ
١٦٩ ص
(٤٦)
فصل قد استبان لك الخ
١٧٢ ص
(٤٧)
فصل في القول في عصمة الملائكة
١٧٤ ص
(٤٨)
الباب الثاني فيما يخصهم
١٧٨ ص
(٤٩)
فصل في سحره
١٨٠ ص
(٥٠)
فصل هذا حاله في جسمه
١٨٣ ص
(٥١)
فصل وأما ما يعتقده
١٨٥ ص
(٥٢)
فصل وأما أقواله الدنيوية
١٨٧ ص
(٥٣)
فصل فإن قلت قد تقررت
١٩١ ص
(٥٤)
فصل في حكمة إجراء الأمراض
١٩٥ ص
(٥٥)
فصل وأما أفعاله الدنيوية
١٩٩ ص
(٥٦)
فصل فإن قلت فما الحكمة
٢٠٤ ص
(٥٧)
القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه
٢١٠ ص
(٥٨)
الباب الأول في سبه
٢١٣ ص
(٥٩)
فصل الحجة في إيجاب قتل من سبه
٢١٩ ص
(٦٠)
فصل فإن قلت فلم لم يقتل الخ
٢٢٣ ص
(٦١)
فصل قال القاضي تقدم الكلام
٢٢٩ ص
(٦٢)
فصل الوجه الثالث أن يقصد تكذيبه
٢٣١ ص
(٦٣)
فصل الوجه الرابع أن يأتي الخ
٢٣٢ ص
(٦٤)
فصل الوجه الخامس أن لا يقصد
٢٣٥ ص
(٦٥)
فصل الوجه السادس أن يقول
٢٤٤ ص
(٦٦)
فصل الوجه السابع أن يذكر الخ
٢٤٧ ص
(٦٧)
فصل ومما يجب على المتكلم
٢٥٢ ص
(٦٨)
الباب الثاني في حكم سابه
٢٥٤ ص
(٦٩)
فصل إذا قلنا بالاستتابة
٢٥٨ ص
(٧٠)
فصل هذا حكم من ثبت عليه
٢٦١ ص
(٧١)
فصل هذا حكم المسلم
٢٦٢ ص
(٧٢)
فصل في ميراث من قتل بسب النبي
٢٦٧ ص
(٧٣)
الباب الثالث في ساب الله
٢٧٠ ص
(٧٤)
فصل وأما من أضاف إلى الله
٢٧٢ ص
(٧٥)
فصل في تحقيق القول في إكفار المتأولين
٢٧٦ ص
(٧٦)
فصل في بيان ما هو من المقالات كفر
٢٨٢ ص
(٧٧)
فصل هذا حكم المسلم الساب لله
٢٩٥ ص
(٧٨)
فصل هذا حكم من صرح بسبه
٢٩٦ ص
(٧٩)
فصل وأما من تكلم من سقط القول
٢٩٩ ص
(٨٠)
فصل وحكم من سب سائر أنبياء الله
٣٠٢ ص
(٨١)
فصل واعلم أن من استخف بالقرآن
٣٠٤ ص
(٨٢)
فصل ومن سب آل بيته الخ
٣٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القاضي عياض - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨ - فصل فإن قلت فلم لم يقتل الخ

قوله تعالى: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله) الآية، قال معناه إذا أظهروا النفاق، وحكى محمد بن مسلمة في المبسوط عن زيد بن أسلم أن قوله تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) نسخها ما كان قبلها وقال بعض مشايخنا لعل القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وقوله اعدل لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم منه اطعن عليه والتهمة له وإنما رآها من وجه الغلط في الرأي وأمور الدنيا والاجتهاد في مصالح أهلها فلم ير ذلك سبا ورأى أنه من الأذى الذي له العفو عنه والصبر عليه فلذلك لم يعاقبه وكذلك يقال في اليهود إذ قالوا السام عليكم ليس فيه صريح سب ولا دعاء إلا بما لا بد منه من الموت الذي لا بد من لحاقه جميع البشر وقيل بل المراد؟؟؟ لون دينكم والسأم والسآمة الملال وهذا دعاء على سآمة الدين ليس بصريح سب ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث (باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم) قال بعض علمائنا وليس هذا بتعريض بالسب وإنما هو تعريض بالأذى قال القاضي أبو الفضل قد قدمنا أن الأذى والسب في حقه صلى الله عليه وسلم سواء وقال القاضي أبو محمد بن نصر مجيبا عن هذا الحديث ببعض ما تقدم ثم قال ولم يذكر
____________________
(قوله نسخها ما كان قبلها) كذا في كثير من النسخ والصواب ما في بعضها وهو (نسخت ما كان قبلها) لأن الناسخ لا يكون قبل المنسوخ (قوله فلم ير ذلك سبا) بالسين المهملة والموحدة المشددة وفى بعض النسخ شيئا بالمعجمة والهمزة
(٢٢٨)