جواهر الكلام
(١)
كتاب اللعان في معنى اللعان لغة وشرعا والأصل في سببه
٢ ص
(٢)
في سبب اللعان وهو شيئان الأول القذف لا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة
٦ ص
(٣)
الثاني انكار الولد لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضع الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم
١٣ ص
(٤)
في الملاعن وشروطه يعتبر أن يكون الملاعن بالغا عاقلا، والكلام في لعان الكافر والمملوك
٢٣ ص
(٥)
في لعان الأخرس
٢٥ ص
(٦)
في الملاعنة وشروطها يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس
٣٠ ص
(٧)
ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم
٣٣ ص
(٨)
في اعتبار الدخول بها خلاف
٣٤ ص
(٩)
في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة
٣٦ ص
(١٠)
في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع
٣٨ ص
(١١)
في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملك
٣٩ ص
(١٢)
الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطء
٤١ ص
(١٣)
في كيفية اللعان في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك
٥٣ ص
(١٤)
في صورة اللعان
٥٥ ص
(١٥)
اشتمال اللعان على واجب ومندوب
٥٦ ص
(١٦)
في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل الأولى: يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدين. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، وزوال الفراش، والتحريم المؤبد
٦٥ ص
(١٧)
في فروع المسألة
٦٧ ص
(١٨)
الثانية: لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس
٧١ ص
(١٩)
الثالثة: إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر
٧٢ ص
(٢٠)
الرابعة: إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا
٧٤ ص
(٢١)
الخامسة: إذا قذفها فأقرت قبل اللعان
٧٥ ص
(٢٢)
السادسة: إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرت
٧٦ ص
(٢٣)
السابعة: إذا قذفها فماتت قبل اللعان
٧٧ ص
(٢٤)
الثامنة: إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به
٧٩ ص
(٢٥)
التاسعة: لو شهد أربعة والزوج أحدهم
٨١ ص
(٢٦)
العاشرة: إذا أخل أحد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعان
٨٣ ص
(٢٧)
الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ وليس طلاقا
٨٣ ص
(٢٨)
الثانية عشرة: لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
٨٤ ص
(٢٩)
كتاب العتق في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضله
٨٦ ص
(٣٠)
في اختصاص الرق بأهل الحرب
٨٩ ص
(٣١)
في من أقر على نفسه بالرق
٩٠ ص
(٣٢)
في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه
٩٢ ص
(٣٣)
في إزالة الرق
٩٥ ص
(٣٤)
في العتق وصيغته
٩٥ ص
(٣٥)
في عدم اشتراط تعيين المعتق
١٠٢ ص
(٣٦)
في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليه
١٠٥ ص
(٣٧)
في عتق من بلغ عشرا وصدقته تردد
١٠٦ ص
(٣٨)
في شروط المعتق بالفتح وأن المعتبر فيه الاسلام والملك
١١٠ ص
(٣٩)
لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء به
١١٦ ص
(٤٠)
لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيد
١٢٠ ص
(٤١)
ويلحق بهذا الفصل مسائل الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة
١٢٥ ص
(٤٢)
الثانية: لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين
١٢٧ ص
(٤٣)
الثالثة: لو كان له مماليك فأعتق بعضهم
١٢٨ ص
(٤٤)
الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأها
١٣١ ص
(٤٥)
الخامسة: لو نذر عتق كل عبد قديم
١٣٣ ص
(٤٦)
السادسة: من أعتق وله مال فماله لمولاه
١٣٦ ص
(٤٧)
السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده
١٣٩ ص
(٤٨)
الثامنة: من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها
١٤٤ ص
(٤٩)
التاسعة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث
١٤٤ ص
(٥٠)
العاشرة: إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه
١٤٧ ص
(٥١)
الحادية عشرة: العتق في مرض الموت يمضى من الثلث
١٤٨ ص
(٥٢)
تفريعان: الأول، والثاني
١٤٩ ص
(٥٣)
في العتق بالسراية وفروعه
١٥٢ ص
(٥٤)
في العتق بالملك
١٨٥ ص
(٥٥)
فرعان بل فروع
١٨٧ ص
(٥٦)
في العتق بالعوارض
١٨٩ ص
(٥٧)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد في التدبير وبيان معناه
١٩٤ ص
(٥٨)
المقصد الأول فيما يحصل به التدبير
١٩٨ ص
(٥٩)
ويشترط في صيغة التدبير شرطان: الأول النية
٢٠٢ ص
(٦٠)
الثاني تجريدها عن الشرط والصفة
٢٠٣ ص
(٦١)
في أن حمل المدبرة مدبر أم لا؟
٢٠٥ ص
(٦٢)
المقصد الثاني في المباشر وشرائط صحة التدبير من كونه بالغا عاقلا قاصدا مختارا جائز التصرف
٢١٢ ص
(٦٣)
المقصد الثالث في أحكام التدبير وهى مسائل الأولى: التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكام
٢١٨ ص
(٦٤)
الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
٢٢٩ ص
(٦٥)
الثالثة: إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي
٢٣٤ ص
(٦٦)
الرابعة: إذا أبق المدبر بطل تدبيره
٢٣٥ ص
(٦٧)
الخامسة: ما يكتسبه المدبر لمولاه
٢٣٧ ص
(٦٨)
السادسة: إذا جنى المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى
٢٤٠ ص
(٦٩)
السابعة: إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته
٢٤٠ ص
(٧٠)
الثامنة: إذا أبق المدبر بطل التدبير
٢٤٥ ص
(٧١)
فروع أربعة الأول - إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه
٢٤٦ ص
(٧٢)
الثاني - إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين
٢٤٧ ص
(٧٣)
الثالث - إذا كوتب ثم دبر
٢٤٩ ص
(٧٤)
الرابع - إذا دبر حملا
٢٥١ ص
(٧٥)
في المكاتبة وبيان أركانها
٢٥٢ ص
(٧٦)
في الكتابة وانها مستحبة ابتداء
٢٥٢ ص
(٧٧)
الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعا بل هي معاملة مستقلة
٢٥٧ ص
(٧٨)
في صيغة المكاتبة وأن ثبوت حكمها يفتقر إلى الايجاب والقبول
٢٦١ ص
(٧٩)
في أن الكتابة قسمان: مشروطة ومطلقة
٢٦٣ ص
(٨٠)
في أن الكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة
٢٧٠ ص
(٨١)
في الموجب وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار وجواز التصرف
٢٧٣ ص
(٨٢)
في المملوك وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل
٢٧٩ ص
(٨٣)
في اشتراط الاجل وأنه فيه خلاف
٢٨١ ص
(٨٤)
في العوض وأنه يعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه
٢٨٣ ص
(٨٥)
في أحكام المكاتبة فتشتمل على مسائل الأولى: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة
٢٩٣ ص
(٨٦)
الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله
٢٩٩ ص
(٨٧)
الثالثة: كل ما يشترط المولى على المكاتب يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة
٣٠٥ ص
(٨٨)
الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أمة
٣٠٦ ص
(٨٩)
الخامسة: المشروط رق وفطرته على مولاه
٣١٠ ص
(٩٠)
السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه
٣١٣ ص
(٩١)
السابعة: لو كاتب عبده ومات
٣١٤ ص
(٩٢)
الثامنة: من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته
٣١٦ ص
(٩٣)
التاسعة: لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه
٣٢٣ ص
(٩٤)
العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة
٣٢٤ ص
(٩٥)
الحادي عشرة: إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح
٣٢٨ ص
(٩٦)
الثانية عشرة: إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة
٣٢٨ ص
(٩٧)
الثالثة عشرة: إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا
٣٣١ ص
(٩٨)
الرابعة عشرة: إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
٣٣٤ ص
(٩٩)
الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبده
٣٣٧ ص
(١٠٠)
الكلام في اللواحق فيشتمل على مقاصد الأول في لواحق تصرفات المكاتب وهنا مسائل الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض
٣٣٨ ص
(١٠١)
الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومه
٣٤١ ص
(١٠٢)
الثالثة: إذا اشترى أباه بغير اذن مولاه
٣٤٢ ص
(١٠٣)
الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب
٣٤٤ ص
(١٠٤)
المقصد الثاني في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان: الأول في مسائل المشروط وهى سبع: الأولى: إذا جني المكاتب على مولاه عمدا
٣٤٥ ص
(١٠٥)
الثانية: إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا
٣٤٨ ص
(١٠٦)
الثالثة: لو جني عبد المكاتب على أجنبي
٣٥١ ص
(١٠٧)
الرابعة: إذا جنى على جماعة
٣٥٢ ص
(١٠٨)
الخامسة: إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له
٣٥٣ ص
(١٠٩)
السادسة: إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات
٣٥٤ ص
(١١٠)
السابعة: إذا جنى عبد المولى على مكاتبه
٣٥٥ ص
(١١١)
المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب
٣٥٨ ص
(١١٢)
الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به
٣٦٠ ص
(١١٣)
الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
٣٦١ ص
(١١٤)
الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه
٣٦٣ ص
(١١٥)
الخامسة: إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة
٣٦٦ ص
(١١٦)
السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه
٣٦٩ ص
(١١٧)
السابعة: إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
٣٧٠ ص
(١١٨)
في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين:
٣٧١ ص
(١١٩)
الأول - في كيفية الاستيلاد
٣٧٢ ص
(١٢٠)
الثاني - في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل الأولى: أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى
٣٧٧ ص
(١٢١)
الثانية: إذا مات مولاها وولدها حي
٣٧٩ ص
(١٢٢)
الثالثة: إذا أوصى لام ولده
٣٨٢ ص
(١٢٣)
الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ
٣٨٢ ص
(١٢٤)
الخامسة: روى محمد بن قيس في وليدة نصرانية
٣٨٤ ص
(١٢٥)
السادسة: إلى المسألة التاسعة -
٣٨٥ ص
(١٢٦)
العاشرة: إلى الثانية عشرة
٣٨٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٤ - الصفحة ١٥١ - تفريعان: الأول، والثاني

ثلاثة فيمن أعتق عبده منجزا ومات قبل موت السيد ولا مال له غيره: أحدها حريته أجمع، لأنه لا فائدة للوارث في رقيته، وثانيها رقيته أجمع، لعدم مقابله للوارث لو حكمنا بحريته، وثالثها حرية ثلثه خاصة، مع أن الأول والأخير جاريان في المقام.
اللهم إلا أن يقال إن مبنى المسألة على أن المعتق أحد الثلاثة إذا فرض أنه الثلث، لخبر الأنصاري (١) المشتمل على التجزءة أثلاثا، لا أن المعتق الثلث من كل عبد وأن الموت قبل السيد لا يبطل حكم تنجيزه بالنسبة إلى الميت دون الوارث، فلا بد حينئذ من القرعة، إذ لعله يكون هو الحر، فيحتسب على الميت الذي نجزه، ويحسب تنجيزه عليه من ثلثه، بل إذا انكشف بالقرعة حريته تبين أنه قد عين الميت الثلث به، فإذا مات احتسب عليه، كما لو عين ثلثه في عين فتلفت بآفة سماوية قبل الموت، فإنه لا يكون له ثلث غيرها فكذا هنا، فإن تنجيزه له بمنزلة تعيينه ثلثا، فتأمل جيدا فإن المقام محتاج إلى تأمل تام.
ولو كانت الصورة بحالها ومات اثنان فإن المتجه بناء على ما عرفت أنه يقرع بينهم أيضا، فإن خرج سهم العتق على أحد الميتين عتق نصفه خاصة وحصل للورثة مثلاه وهو العبد الحي، لعدم احتساب العبد الميت الآخر عنهم وإن خرج سهم الرق عليه أقرع بين الميت الآخر وبين الحي، فإن خرج سهم الحرية على الميت الآخر أعتقنا نصفه أيضا، وإن خرج سهم الرق عليه لم يحتسب على الورثة وأعتقنا ثلث العبد الحي.
ولو كان موت الميت منهم بالقتل الموجب للقيمة دخل القتيل في القرعة مطلقا، لأن قيمته تقوم مقامه على تقدير رقيته، فلا يفوت الوارث المال. ثم إن خرج سهم العتق لأحد الحيين عتق كله وللورثة الآخر وقيمة القتيل، وإن خرج القتيل بان أنه قتل حرا، وعلى قاتله الدية لورثته.
ولا يخفى عليك أن ذلك وغيره مبني على أن القرعة هنا بحكم القرعة التي

(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٨٥.
(١٥١)