جواهر الكلام
(١)
إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة
٢ ص
(٢)
إذا استكمل العبد أربعا من الإماء أو حرتين أو حرة أو أمتين حرم عليه ما زاد
٥ ص
(٣)
لكل من الحر والعبد أن ينكح بالعقد المنقطع وبملك اليمين ما شاء
٨ ص
(٤)
إذا طلق واحدة من الأربع
٩ ص
(٥)
إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين
١١ ص
(٦)
إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
١٥ ص
(٧)
إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق أبدا
١٨ ص
(٨)
في اللعان وسبب تحريمه للملاعنة
٢٤ ص
(٩)
في عدم جواز نكاح عير الكتابية للمسلم
٢٧ ص
(١٠)
في نكاح الكتابية للمسلم واختلاف الأقوال والروايات فيه
٢٧ ص
(١١)
في نكاح المجوس والاختلاف فيه
٤٣ ص
(١٢)
في ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول
٤٧ ص
(١٣)
في ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول
٤٩ ص
(١٤)
إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه
٥٠ ص
(١٥)
لو أسلمت زوجته الكتابية
٥١ ص
(١٦)
في حكم غير الكتابيين
٥٤ ص
(١٧)
إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات
٥٦ ص
(١٨)
في كيفية الاختيار وأنه إما بالقول
٥٩ ص
(١٩)
في كيفية الاختيار بالفعل
٦٤ ص
(٢٠)
إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم
٦٧ ص
(٢١)
إذا أسلم الكافر عن أمة وبنتها
٦٩ ص
(٢٢)
إذا أسلم الكافر عن أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها أو حرة وأمة
٧٠ ص
(٢٣)
إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء
٧١ ص
(٢٤)
إذا أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات
٧٢ ص
(٢٥)
اختلاف الدين فسخ لا طلاق
٧٥ ص
(٢٦)
إذا ارتد المسلم بعد الدخول
٧٩ ص
(٢٧)
إذا أسلم وعنده أربع وثنيات
٨٠ ص
(٢٨)
إذا أسلم الوثني ثم ارتد
٨٢ ص
(٢٩)
لو ماتت إحداهن بعد اسلامهن قيل الاختيار
٨٣ ص
(٣٠)
إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا
٨٧ ص
(٣١)
في أن إباق العبد طلاق امرأته وانه بمنزلة الارتداد
٩١ ص
(٣٢)
في شرطية الكفاءة في النكاح وتحقيق معناها
٩٢ ص
(٣٣)
في اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الكفؤ
١٠٣ ص
(٣٤)
لو تجدد عجز الزوج عن النفقة فيه روايتان
١٠٥ ص
(٣٥)
في جواز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات
١٠٦ ص
(٣٦)
لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته
١٠٩ ص
(٣٧)
لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها هل للزوجة الفسخ أم لا فيه قولان
١١٢ ص
(٣٨)
كراهة تزويج الفاسق وشارب الخمر والمؤمنة بالمخالف
١١٤ ص
(٣٩)
عدم انفساخ العقد بفجور المرأة
١١٧ ص
(٤٠)
عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
١١٩ ص
(٤١)
صورة التعريض والتصريح
١٢١ ص
(٤٢)
فيما إذا خطب فأجابت
١٢٤ ص
(٤٣)
إذا تزوجت المطلقة ثلاثا وشرطت في العقد
١٢٤ ص
(٤٤)
في نكاح الشغار وبطلانه
١٢٨ ص
(٤٥)
فرع من فروعات نكاح الشغار
١٣٢ ص
(٤٦)
كراهة العقد على القابلة إذا ربته وبنتها
١٣٥ ص
(٤٧)
كراهة تزويج الابن بنت الزوجة من الغير
١٣٦ ص
(٤٨)
في النكاح المنقطع وشرعيته في الاسلام
١٣٩ ص
(٤٩)
في عقد النكاح المنقطع وشرائطه
١٥٣ ص
(٥٠)
في شرائط المرأة المتمتع بها
١٥٥ ص
(٥١)
في ما يستحب في المتعاقدين وما يكره
١٥٧ ص
(٥٢)
فروع ثلاثة
١٦١ ص
(٥٣)
في المهر وأنه شرط في عقد المتعة
١٦٢ ص
(٥٤)
فيما لو تبين فساد العقد قبل الدخول أو بعده جاهلة كانت أو عالمة
١٧٠ ص
(٥٥)
في الاجل وأنه شرط في عقد المتعة
١٧٢ ص
(٥٦)
في الاجل وأن تقديره إلى الزوجين ووجوب كونه معلوما معينا
١٧٥ ص
(٥٧)
هل يجوز أن يكون الاجل متأخرا عن العقد أم لا فيه كلام
١٧٧ ص
(٥٨)
فيما لو ترك التعيين بالأجل
١٨١ ص
(٥٩)
إذا ذكر المهر والأجل صح العقد وحكم ما لو أخل بالمهر مع ذكر الاجل أو أخل بالأجل حسب
١٨٣ ص
(٦٠)
كل شرط يشترط فيه لا بد من ذكره في العقد
١٨٣ ص
(٦١)
للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها
١٨٦ ص
(٦٢)
في جواز اشتراط الاتيان ليلا أو نهارا وغيره
١٨٦ ص
(٦٣)
في جواز العزل للمتمتع
١٨٧ ص
(٦٤)
لا يقع في هذا العقد طلاق ولا إيلاء ولا لعان
١٨٨ ص
(٦٥)
لا يثبت في هذا العقد ميراث بين الزوجين
١٩٠ ص
(٦٦)
فيما لو شرطا أو شرط أحدهما التوارث
١٩٣ ص
(٦٧)
في عدة المتمتع بها
١٩٦ ص
(٦٨)
في تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الاجل
٢٠٢ ص
(٦٩)
في نكاح الإماء وأنه لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما إلا باذن المالك
٢٠٤ ص
(٧٠)
إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك
٢١١ ص
(٧١)
لو كان أحد الزوجين حرا لحق به الولد
٢١٣ ص
(٧٢)
لو تزوج الحر أمة من غير إذن المالك
٢١٨ ص
(٧٣)
لو عقد على المرأة لدعواها الحرية
٢٢٢ ص
(٧٤)
إذا زوج عبده أمته
٢٢٩ ص
(٧٥)
إذا تزوج العبد بحرة
٢٣٢ ص
(٧٦)
إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه
٢٣٥ ص
(٧٧)
لو تزوج أمة بين شريكين
٢٣٩ ص
(٧٨)
من لواحق نكاح الإماء: العتق والبيع والطلاق
٢٤٢ ص
(٧٩)
في عتق الإماء وأن لها فسخ نكاحها بعد العتق
٢٤٣ ص
(٨٠)
لو أعتق العبد لم يكن له خيار
٢٥٠ ص
(٨١)
في جواز أن يجعل عتق الأمة صداقها، وهل يشترط تقديم لفظ العقد على العتق أم لا
٢٥١ ص
(٨٢)
أم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها
٢٦٠ ص
(٨٣)
في البيع وحكم ما إذا باع المالك الأمة المزوجة
٢٦٣ ص
(٨٤)
في مسائل ثلاثة (الأولى) في تزويج المالك أمته وأنه إذا زوجها ملك المهر
٢٦٩ ص
(٨٥)
(الثانية) في تزويج المالك عبده بحرة
٢٧٣ ص
(٨٦)
(الثالثة) لو باع أمته وادعى أن حملها منه
٢٧٤ ص
(٨٧)
في الطلاق وأنه بيد العبد أو بيد مولاه
٢٧٥ ص
(٨٨)
في أن للمولى أن يفرق بغير لفظ الطلاق
٢٨٠ ص
(٨٩)
هل يجمع في الملك بين المرأة وأمها؟ وبينها وبين أختها؟
٢٨٣ ص
(٩٠)
إذا زوج الرجل أمته هل يجوز النظر إليها؟
٢٨٤ ص
(٩١)
في حرمة وطء الأمة قبل الاستبراء
٢٨٧ ص
(٩٢)
إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء
٢٩٢ ص
(٩٣)
في التحليل وفي صيغته
٢٩٦ ص
(٩٤)
في أن التحليل عقد نكاح أو تمليك منفعة
٣٠١ ص
(٩٥)
في جواز تحليل الأمة للمملوك وعدمه
٣٠٤ ص
(٩٦)
يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ
٣٠٨ ص
(٩٧)
في أن ولد المحللة حر أم لا؟
٣١١ ص
(٩٨)
لا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره
٣١٣ ص
(٩٩)
لا يشترط في التحليل تعيين المدة
٣١٥ ص
(١٠٠)
ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة العيوب التي يرد بها النكاح
٣١٨ ص
(١٠١)
عيوب الرجل ثلاثة بل أربعة
٣١٨ ص
(١٠٢)
في الجنون
٣١٨ ص
(١٠٣)
في الخصاء
٣٢٢ ص
(١٠٤)
في العنن
٣٢٤ ص
(١٠٥)
وهل تفسخ المرأة بالجب فيه تردد
٣٢٨ ص
(١٠٦)
عيوب المرأة سبعة
٣٣١ ص
(١٠٧)
في الجنون والجذام
٣٣١ ص
(١٠٨)
في البرص والقرن
٣٣٢ ص
(١٠٩)
في الافضاء والعرج
٣٣٥ ص
(١١٠)
في العمى
٣٣٨ ص
(١١١)
الكلام في الرد بغير هذه السبعة
٣٣٩ ص
(١١٢)
في أحكام العيوب
٣٤١ ص
(١١٣)
خيار الفسخ على الفور
٣٤٣ ص
(١١٤)
الفسخ بالعيب ليس بطلاق
٣٤٤ ص
(١١٥)
يجوز للمتعاقدين الفسخ من دون إذن الحاكم
٣٤٤ ص
(١١٦)
إذا اختلفا في العيب
٣٤٥ ص
(١١٧)
إذا فسخا بأحد العيوب السابقة
٣٤٦ ص
(١١٨)
لا يثبت العنن إلا باقرار الزوج أو البينة باقراره أو نكوله
٣٥٢ ص
(١١٩)
إذا ثبت العنن فان صبرت فلا كلام وحكم ما لم تصبر
٣٥٨ ص
(١٢٠)
في طرق ثبوت غير العنن
٣٦١ ص
(١٢١)
في التدليس ومعناه
٣٦٢ ص
(١٢٢)
إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٣٦٦ ص
(١٢٣)
إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا
٣٧٢ ص
(١٢٤)
إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فكانت بنت أمة
٣٧٣ ص
(١٢٥)
لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة
٣٧٥ ص
(١٢٦)
إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا
٣٧٦ ص
(١٢٧)
إذا استمتع امرأة فبانت كتابية
٣٧٩ ص
(١٢٨)
إذا تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر
٣٨٠ ص
(١٢٩)
كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل
٣٨٣ ص
(١٣٠)
لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما
٣٨٣ ص
(١٣١)
لو غرته المكاتبة بالحرية
٣٨٤ ص
(١٣٢)
لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم
٣٨٥ ص
(١٣٣)
لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها
٣٨٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٠ - الصفحة ٢٥ - في اللعان وسبب تحريمه للملاعنة

(وكذا) في كونه سببا للحرمة أبدا (قذف الزوجة الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك) وإن لم يكن لعان بينهما، لانتفاء شرطه بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى صحيح أبي بصير أو موثقه (١) قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلده الحد وفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها) وحسن الحلبي ومحمد بن مسلم (٢) عنه عليه السلام (في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما) وخبر محمد بن مروان (٣) عنه عليه السلام (في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟
قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا) وظاهر الأخيرين الاكتفاء بالخرس وحده، بل هو ظاهر الأول أيضا بناء على رواية الشيخ له هنا بأو، لكن رواه في باب اللعان بدونها كالكليني الذي هو أضبط من الشيخ قطعا، لكن مع كون ذلك في كلام السائل والاقتصار على الخرس في الروايتين والتعبير بأو في كلام الأكثر بل هو في معقد إجماعي الغنية ومحكي السرائر يتجه الاكتفاء بأحدهما، نعم في محكي التحرير الاشكال في الصماء، وفي المسالك هو مبني على اعتبار الأمرين.
وفيه أنه لو كان كذلك لم يخص الصماء بالاشكال، ضرورة كونهما حينئذ من واد واحد، بل هو مبني على مفروغية سببية الخرس وحده للروايتين، وإحدى النسختين ومعقد الاجماعين، أما الصمم فقد يتوقف فيه من حيث إنه ليس إلا في سؤال خبر أبي بصير المحتمل كونه مذكورا فيه لبيان الواقع، لا لأن له مدخلية في الحكم، كما أنه ليس في الجواب إلا الحكم المزبور الذي لا إشكال في ثبوته على فرض تمامية الخرس في التسبيب، إذ الصمم إن لم يكن مؤكدا لم يكن مانعا، فالعمومات حينئذ تقتضي عدم التحريم معه، ومن الاجماعين المزبورين وإحدى النسختين وظهور السؤال في مدخليته في الحكم سيما مع قول السائل: (لا تسمع ما قال) مع تقرير الإمام له، فإذا ثبت أن الخرس وحده سبب في الحكم استلزم ذلك

(١) الوسائل الباب - ٨ - من كتاب اللعان الحديث ٢ - ١ - ٤.
(٢) الوسائل الباب - ٨ - من كتاب اللعان الحديث ٢ - ١ - ٤.
(٣) الوسائل الباب - ٨ - من كتاب اللعان الحديث ٢ - ١ - ٤.
(٢٥)