جواهر الكلام
(١)
إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة
٢ ص
(٢)
إذا استكمل العبد أربعا من الإماء أو حرتين أو حرة أو أمتين حرم عليه ما زاد
٥ ص
(٣)
لكل من الحر والعبد أن ينكح بالعقد المنقطع وبملك اليمين ما شاء
٨ ص
(٤)
إذا طلق واحدة من الأربع
٩ ص
(٥)
إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين
١١ ص
(٦)
إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
١٥ ص
(٧)
إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق أبدا
١٨ ص
(٨)
في اللعان وسبب تحريمه للملاعنة
٢٤ ص
(٩)
في عدم جواز نكاح عير الكتابية للمسلم
٢٧ ص
(١٠)
في نكاح الكتابية للمسلم واختلاف الأقوال والروايات فيه
٢٧ ص
(١١)
في نكاح المجوس والاختلاف فيه
٤٣ ص
(١٢)
في ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول
٤٧ ص
(١٣)
في ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول
٤٩ ص
(١٤)
إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه
٥٠ ص
(١٥)
لو أسلمت زوجته الكتابية
٥١ ص
(١٦)
في حكم غير الكتابيين
٥٤ ص
(١٧)
إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات
٥٦ ص
(١٨)
في كيفية الاختيار وأنه إما بالقول
٥٩ ص
(١٩)
في كيفية الاختيار بالفعل
٦٤ ص
(٢٠)
إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم
٦٧ ص
(٢١)
إذا أسلم الكافر عن أمة وبنتها
٦٩ ص
(٢٢)
إذا أسلم الكافر عن أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها أو حرة وأمة
٧٠ ص
(٢٣)
إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء
٧١ ص
(٢٤)
إذا أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات
٧٢ ص
(٢٥)
اختلاف الدين فسخ لا طلاق
٧٥ ص
(٢٦)
إذا ارتد المسلم بعد الدخول
٧٩ ص
(٢٧)
إذا أسلم وعنده أربع وثنيات
٨٠ ص
(٢٨)
إذا أسلم الوثني ثم ارتد
٨٢ ص
(٢٩)
لو ماتت إحداهن بعد اسلامهن قيل الاختيار
٨٣ ص
(٣٠)
إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا
٨٧ ص
(٣١)
في أن إباق العبد طلاق امرأته وانه بمنزلة الارتداد
٩١ ص
(٣٢)
في شرطية الكفاءة في النكاح وتحقيق معناها
٩٢ ص
(٣٣)
في اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الكفؤ
١٠٣ ص
(٣٤)
لو تجدد عجز الزوج عن النفقة فيه روايتان
١٠٥ ص
(٣٥)
في جواز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات
١٠٦ ص
(٣٦)
لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته
١٠٩ ص
(٣٧)
لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها هل للزوجة الفسخ أم لا فيه قولان
١١٢ ص
(٣٨)
كراهة تزويج الفاسق وشارب الخمر والمؤمنة بالمخالف
١١٤ ص
(٣٩)
عدم انفساخ العقد بفجور المرأة
١١٧ ص
(٤٠)
عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
١١٩ ص
(٤١)
صورة التعريض والتصريح
١٢١ ص
(٤٢)
فيما إذا خطب فأجابت
١٢٤ ص
(٤٣)
إذا تزوجت المطلقة ثلاثا وشرطت في العقد
١٢٤ ص
(٤٤)
في نكاح الشغار وبطلانه
١٢٨ ص
(٤٥)
فرع من فروعات نكاح الشغار
١٣٢ ص
(٤٦)
كراهة العقد على القابلة إذا ربته وبنتها
١٣٥ ص
(٤٧)
كراهة تزويج الابن بنت الزوجة من الغير
١٣٦ ص
(٤٨)
في النكاح المنقطع وشرعيته في الاسلام
١٣٩ ص
(٤٩)
في عقد النكاح المنقطع وشرائطه
١٥٣ ص
(٥٠)
في شرائط المرأة المتمتع بها
١٥٥ ص
(٥١)
في ما يستحب في المتعاقدين وما يكره
١٥٧ ص
(٥٢)
فروع ثلاثة
١٦١ ص
(٥٣)
في المهر وأنه شرط في عقد المتعة
١٦٢ ص
(٥٤)
فيما لو تبين فساد العقد قبل الدخول أو بعده جاهلة كانت أو عالمة
١٧٠ ص
(٥٥)
في الاجل وأنه شرط في عقد المتعة
١٧٢ ص
(٥٦)
في الاجل وأن تقديره إلى الزوجين ووجوب كونه معلوما معينا
١٧٥ ص
(٥٧)
هل يجوز أن يكون الاجل متأخرا عن العقد أم لا فيه كلام
١٧٧ ص
(٥٨)
فيما لو ترك التعيين بالأجل
١٨١ ص
(٥٩)
إذا ذكر المهر والأجل صح العقد وحكم ما لو أخل بالمهر مع ذكر الاجل أو أخل بالأجل حسب
١٨٣ ص
(٦٠)
كل شرط يشترط فيه لا بد من ذكره في العقد
١٨٣ ص
(٦١)
للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها
١٨٦ ص
(٦٢)
في جواز اشتراط الاتيان ليلا أو نهارا وغيره
١٨٦ ص
(٦٣)
في جواز العزل للمتمتع
١٨٧ ص
(٦٤)
لا يقع في هذا العقد طلاق ولا إيلاء ولا لعان
١٨٨ ص
(٦٥)
لا يثبت في هذا العقد ميراث بين الزوجين
١٩٠ ص
(٦٦)
فيما لو شرطا أو شرط أحدهما التوارث
١٩٣ ص
(٦٧)
في عدة المتمتع بها
١٩٦ ص
(٦٨)
في تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الاجل
٢٠٢ ص
(٦٩)
في نكاح الإماء وأنه لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما إلا باذن المالك
٢٠٤ ص
(٧٠)
إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك
٢١١ ص
(٧١)
لو كان أحد الزوجين حرا لحق به الولد
٢١٣ ص
(٧٢)
لو تزوج الحر أمة من غير إذن المالك
٢١٨ ص
(٧٣)
لو عقد على المرأة لدعواها الحرية
٢٢٢ ص
(٧٤)
إذا زوج عبده أمته
٢٢٩ ص
(٧٥)
إذا تزوج العبد بحرة
٢٣٢ ص
(٧٦)
إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه
٢٣٥ ص
(٧٧)
لو تزوج أمة بين شريكين
٢٣٩ ص
(٧٨)
من لواحق نكاح الإماء: العتق والبيع والطلاق
٢٤٢ ص
(٧٩)
في عتق الإماء وأن لها فسخ نكاحها بعد العتق
٢٤٣ ص
(٨٠)
لو أعتق العبد لم يكن له خيار
٢٥٠ ص
(٨١)
في جواز أن يجعل عتق الأمة صداقها، وهل يشترط تقديم لفظ العقد على العتق أم لا
٢٥١ ص
(٨٢)
أم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها
٢٦٠ ص
(٨٣)
في البيع وحكم ما إذا باع المالك الأمة المزوجة
٢٦٣ ص
(٨٤)
في مسائل ثلاثة (الأولى) في تزويج المالك أمته وأنه إذا زوجها ملك المهر
٢٦٩ ص
(٨٥)
(الثانية) في تزويج المالك عبده بحرة
٢٧٣ ص
(٨٦)
(الثالثة) لو باع أمته وادعى أن حملها منه
٢٧٤ ص
(٨٧)
في الطلاق وأنه بيد العبد أو بيد مولاه
٢٧٥ ص
(٨٨)
في أن للمولى أن يفرق بغير لفظ الطلاق
٢٨٠ ص
(٨٩)
هل يجمع في الملك بين المرأة وأمها؟ وبينها وبين أختها؟
٢٨٣ ص
(٩٠)
إذا زوج الرجل أمته هل يجوز النظر إليها؟
٢٨٤ ص
(٩١)
في حرمة وطء الأمة قبل الاستبراء
٢٨٧ ص
(٩٢)
إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء
٢٩٢ ص
(٩٣)
في التحليل وفي صيغته
٢٩٦ ص
(٩٤)
في أن التحليل عقد نكاح أو تمليك منفعة
٣٠١ ص
(٩٥)
في جواز تحليل الأمة للمملوك وعدمه
٣٠٤ ص
(٩٦)
يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ
٣٠٨ ص
(٩٧)
في أن ولد المحللة حر أم لا؟
٣١١ ص
(٩٨)
لا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره
٣١٣ ص
(٩٩)
لا يشترط في التحليل تعيين المدة
٣١٥ ص
(١٠٠)
ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة العيوب التي يرد بها النكاح
٣١٨ ص
(١٠١)
عيوب الرجل ثلاثة بل أربعة
٣١٨ ص
(١٠٢)
في الجنون
٣١٨ ص
(١٠٣)
في الخصاء
٣٢٢ ص
(١٠٤)
في العنن
٣٢٤ ص
(١٠٥)
وهل تفسخ المرأة بالجب فيه تردد
٣٢٨ ص
(١٠٦)
عيوب المرأة سبعة
٣٣١ ص
(١٠٧)
في الجنون والجذام
٣٣١ ص
(١٠٨)
في البرص والقرن
٣٣٢ ص
(١٠٩)
في الافضاء والعرج
٣٣٥ ص
(١١٠)
في العمى
٣٣٨ ص
(١١١)
الكلام في الرد بغير هذه السبعة
٣٣٩ ص
(١١٢)
في أحكام العيوب
٣٤١ ص
(١١٣)
خيار الفسخ على الفور
٣٤٣ ص
(١١٤)
الفسخ بالعيب ليس بطلاق
٣٤٤ ص
(١١٥)
يجوز للمتعاقدين الفسخ من دون إذن الحاكم
٣٤٤ ص
(١١٦)
إذا اختلفا في العيب
٣٤٥ ص
(١١٧)
إذا فسخا بأحد العيوب السابقة
٣٤٦ ص
(١١٨)
لا يثبت العنن إلا باقرار الزوج أو البينة باقراره أو نكوله
٣٥٢ ص
(١١٩)
إذا ثبت العنن فان صبرت فلا كلام وحكم ما لم تصبر
٣٥٨ ص
(١٢٠)
في طرق ثبوت غير العنن
٣٦١ ص
(١٢١)
في التدليس ومعناه
٣٦٢ ص
(١٢٢)
إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٣٦٦ ص
(١٢٣)
إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا
٣٧٢ ص
(١٢٤)
إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فكانت بنت أمة
٣٧٣ ص
(١٢٥)
لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة
٣٧٥ ص
(١٢٦)
إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا
٣٧٦ ص
(١٢٧)
إذا استمتع امرأة فبانت كتابية
٣٧٩ ص
(١٢٨)
إذا تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر
٣٨٠ ص
(١٢٩)
كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل
٣٨٣ ص
(١٣٠)
لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما
٣٨٣ ص
(١٣١)
لو غرته المكاتبة بالحرية
٣٨٤ ص
(١٣٢)
لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم
٣٨٥ ص
(١٣٣)
لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها
٣٨٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٠ - الصفحة ٧٣ - إذا أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات

نعم (في الفرق) بين الصورة الأولى والصورة الأخيرة (إشكال) ضرورة اشتراكهما في مقتضى الأربع أو مقتضي الاثنتين، فلا وجه لقصر اختياره في الأولى على اثنتين، ولبقاء نكاحه على الأربع في الأخيرة، بل لعل المتجه فيهما الاقتصار على اثنتين، لأنه عبد حال إسلامه الذي هو ابتداء جريان الاحكام عليه، وليس الاختيار ابتداء نكاح، حتى تلحظ رقيته وحريته حاله، على أن إسلام الاثنتين في الصورة الأولى لا يعين عليه الاختيار، لأن له انتظار الأخيرتين في العدة، فلو كان المدار على حاله عنده لاتجه حينئذ ثبوت نكاحه عليهن أجمع، مع فرض لحوق الاثنتين في العدة وبعد عتقه، ضرورة كونه حرا حينئذ كالصورة المتأخرة.
ومن هنا يتجه أن يقال: إن الضابط في بقاء نكاحه عليهن أجمع واقتصاره على الاثنتين سبق حريته على إسلامه وتأخرها عنه، ففي الأول يثبت نكاحه عليهن، سواء أسلمن قبله أو بعده أو معه أو بعضهن قبله أو معه وبعضهن بعده لكونه حال جريان حكم الاسلام عليه حرا، ولا عبر بعبوديته حال الكفر الذي قد أقر على نكاحه فيه وإن كان فاسدا عندنا، وفي الثاني لا يزيد على اختيار اثنتين، لكونه حال إسلامه عبدا، فيثبت له حكم العبد المسلم، من غير فرق بين إسلام اثنتين معه وعدمه، لعدم مدخلية وجود محل الاختيار في ذلك بعد أن لم يكن متعينا عليه.
وبذلك ظهر لك حكم سائر الصور التي ذكرها في المسالك وغيرها، وأطالوا الكلام فيها، ولعل ما ذكرناه هو ظاهر الفاضل في القواعد، حيث قال:
(ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا وثنيات ثم أعتق ولحقن به في العدة تخير اثنتين، فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي وكان له العقد على اثنتين أخريين، ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربعا).
لكن في كشف اللثام (هذا يشمل ما إذا تقدم العتق على إسلامهن أو تأخر أو توسط، وعلى الأول الأقوى وفاقا للمبسوط والتذكرة والتحرير ثبوت النكاح على الجميع، فإن استقرار الاختيار من حين إسلامهن، وهو حينئذ حر، وعلى التوسط بأن أسلم ثم أسلمت اثنتان أو أسلمتا معه ثم أعتق ثم لحقت به الأخريان
(٧٣)