جواهر الكلام
(١)
الفصل الثالث في الخيار
٣ ص
(٢)
الأول خيار المجلس
٣ ص
(٣)
لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس
٤ ص
(٤)
ثبوت الخيار للوكيلين لصدق البيعان عليهما
٥ ص
(٥)
المدار في التفرق هو التفرق عن مجلس العقد
٨ ص
(٦)
عدم بطلان خيار المجلس لو أكرها على التفرق
٩ ص
(٧)
سقوط الخيار باشتراط سقوطه
١١ ص
(٨)
سقوط الخيار بمفارقة كل من المتبايعين ولو بخطوة
١٣ ص
(٩)
سقوط الخيار بالتخاير
١٥ ص
(١٠)
لو التزم أحدهما به سقط خياره دون صاحبه
١٦ ص
(١١)
ولو خير أحدهما فسكت فخياره باق
١٦ ص
(١٢)
سقوط الخيار بالشراء من ينعتق على المشترى
١٩ ص
(١٣)
لو كان العاقد واحدا عن اثنين كان الخيار باقيا
٢٠ ص
(١٤)
القسم الثاني خيار الحيوان
٢٣ ص
(١٥)
خيار الحيوان ثلاثة أيام
٢٤ ص
(١٦)
خيار الحيوان للمشتري خاصة
٢٤ ص
(١٧)
ابتداء الخيار من حين العقد
٢٨ ص
(١٨)
الخيار يسقط باشتراط سقوطه وبالتزامه
٢٩ ص
(١٩)
يسقط الخيار بانقضاء المدة
٣٠ ص
(٢٠)
القسم الثالث خيار الشرط
٣٢ ص
(٢١)
لا بد ان يكون مدة خيار الشرط مظبوطة
٣٢ ص
(٢٢)
لكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه أو لغيره
٣٤ ص
(٢٣)
يجوز لهما اشتراط خيار المؤامرة
٣٥ ص
(٢٤)
للبايع اشتراط الخيار مدة معينة برد الثمن وارتجاع المبيع انشاء
٣٦ ص
(٢٥)
النماء من حين العقد إلى حين الفسخ للمشترى كما ان التلف منه
٣٩ ص
(٢٦)
المعتبر في رد المبيع رد العين
٤٠ ص
(٢٧)
القسم الرابع خيار الغبن
٤١ ص
(٢٨)
الزيادة والنقيضة لا بد أن يكون بمقدار لا يتسامح فيها عادة
٤٣ ص
(٢٩)
لا يسقط الخيار بالتصرف قبل ظهور الغبن
٤٤ ص
(٣٠)
لا يثبت بالغبن أرش
٥٠ ص
(٣١)
القسم الخامس خيار التأخير
٥١ ص
(٣٢)
المدة في تأخير الثمن ثلاثة أيام وإن تأخر أزيد فللبايع الخيار
٥٢ ص
(٣٣)
لا فرق في اعتبار الثلاثة بين الحيوان وغيره
٥٦ ص
(٣٤)
لا فرق في المدة بين افراد المبيع
٥٦ ص
(٣٥)
مبدء المدة من حين التفرق
٥٦ ص
(٣٦)
لو تلف المبيع في الثلاثة كان من مال البايع
٥٧ ص
(٣٧)
قاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له لا تشمل المقام
٥٨ ص
(٣٨)
من اشترى ما يفسد ليومه إن جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع له
٥٩ ص
(٣٩)
احكام الخيارات
٦١ ص
(٤٠)
خيار المجلس مختص بالبيع
٦١ ص
(٤١)
خيار الشرط يثبت في كل بيع لا يستعقبه العتق
٦١ ص
(٤٢)
خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف
٦٢ ص
(٤٣)
خيار الشرط لا يثبت في الابراء والطلاق والعتق
٦٤ ص
(٤٤)
التصرف من المشترى يسقط خيار الشرط
٦٥ ص
(٤٥)
لو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره
٦٩ ص
(٤٦)
لو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل إليه وتصرف الآخر فيما انتقل إليه أيضا سقط خيارهما
٧٢ ص
(٤٧)
إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث
٧٤ ص
(٤٨)
امتداد الخيار ما دام الميت والاخر في المجلس
٧٥ ص
(٤٩)
لا فرق في ارث الخيار بين حصوله فعلا للميت وبين حصول سببه
٧٦ ص
(٥٠)
لو جن ذو الخيار قام وليه مقامه
٧٧ ص
(٥١)
لو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه
٧٧ ص
(٥٢)
المبيع يملكه المشترى بالعقد
٧٨ ص
(٥٣)
نماء المبيع بين العقد وانقضاء الخيار للمشترى
٨٢ ص
(٥٤)
إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه
٨٣ ص
(٥٥)
إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشترى وإن كان الخيار للمشترى خاصة فالتلف من مال البايع
٨٥ ص
(٥٦)
خيار الشرط يثبت من حين العقد
٩١ ص
(٥٧)
إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح
٩٢ ص
(٥٨)
خيار الرؤية وهو لا يثبت إلا في بيع الأعيان من غير مشاهدة
٩٢ ص
(٥٩)
ويفتقر ذلك إلى ذكر النوع وذكر الوصف
٩٢ ص
(٦٠)
يبطل العقد مع الاخلال بذكر الوصف والنوع ويصح مع ذكرهما
٩٣ ص
(٦١)
فان كان المبيع على ما وصفه فالبيع لازم والا كان المشترى بالخيار
٩٤ ص
(٦٢)
لو اشترى صيغة بالوصف ثبت له الخيار إذا لم يكن على الوصف
٩٥ ص
(٦٣)
في فورية هذا الخيار وتراخيه
٩٥ ص
(٦٤)
صحة اسقاط هذا الخيار بعد تحققه
٩٦ ص
(٦٥)
الفصل الرابع في احكام العقود في النقد والنسيئة
٩٧ ص
(٦٦)
من ابتاع شيئا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا
٩٨ ص
(٦٧)
في صحة اشتراط تأجيل الثمن
٩٩ ص
(٦٨)
في لزوم تعيين مدة الاجل
١٠٠ ص
(٦٩)
لو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا كان البيع باطلا
١٠٠ ص
(٧٠)
في حكم ما لو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى أجل
١٠٢ ص
(٧١)
بطلان البيع إلى وقتين متأخرين
١٠٧ ص
(٧٢)
جواز ابتياع البايع المتاع قبل حلول أجل الثمن إذا لم يكن قد اشترط ذلك حين العقد
١٠٨ ص
(٧٣)
جواز ابتياع البايع المتاع بعد حلول الاجل بمثل ثمنه حالا أو مؤجلا
١١٢ ص
(٧٤)
عدم وجوب دفع الثمن على المشترى قبل حلول الاجل وإن طولب
١١٤ ص
(٧٥)
عدم وجوب أخذ الثمن على البايع إن دفعه تبرعا قبل حلول الاجل
١١٤ ص
(٧٦)
وجوب أخذ الثمن على البايع بعد حلول الاجل وتمكنه منه
١١٥ ص
(٧٧)
إن امتنع البايع من أخذ الثمن وتلف كان من ماله
١١٦ ص
(٧٨)
وجوب أخذ المتاع على من اشترى سلمأ إن تمكنه البايع منه
١١٩ ص
(٧٩)
جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشترى عارفا بقيمته
١٢٠ ص
(٨٠)
جواز تعجيل الثمن بنقصان منها
١٢١ ص
(٨١)
وجوب ذكر الاجل على من ابتاع شيئا مؤجلا وأراد بيعه مرابحة
١٢٢ ص
(٨٢)
فإن باع مرابحة ولم يذكر الاجل كان للمشتري الخيار
١٢٣ ص
(٨٣)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
١٢٦ ص
(٨٤)
فيما يدخل في المبيع إذا باع بستانا
١٢٩ ص
(٨٥)
فيما يدخل في المبيع إذا باع دارا
١٣٠ ص
(٨٦)
فيما يدخل في المبيع إذا باع أرضا
١٣٤ ص
(٨٧)
لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبايع ويجب على المشترى تبقيته
١٣٦ ص
(٨٨)
لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل
١٣٧ ص
(٨٩)
لو كان المقصود من الشجر ورده فهو للبالغ
١٣٩ ص
(٩٠)
استحقاق المالك تبقية الثمرة على الأصول
١٤١ ص
(٩١)
جواز سقى الثمرة والأصول لصاحبها
١٤٢ ص
(٩٢)
الاحجار المخلوقة في الأرض تدخل في بيع الأرض
١٤٣ ص
(٩٣)
النظر الثالث في التسليم
١٤٤ ص
(٩٤)
إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المبيع والثمن
١٤٤ ص
(٩٥)
جواز اشتراط البايع تأخير التسليم إلى مدة معينة
١٤٧ ص
(٩٦)
الكلام فيما يتحقق به القبض
١٤٨ ص
(٩٧)
إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه
١٥٧ ص
(٩٨)
إذا أنقصت قيمته قبل قبضه كان للمشترى رده
١٥٨ ص
(٩٩)
إذا حصل للمبيع نماء كان للمشترى
١٦٠ ص
(١٠٠)
إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع فللمشتري الخيار
١٦٠ ص
(١٠١)
لو باع جملة فتلف بعضها فللمشتري فسخ العقد
١٦١ ص
(١٠٢)
وجوب تسليم المبيع مفرغا
١٦٢ ص
(١٠٣)
لو باع شيئا فغصب من يد البايع فللمشتري الفسخ
١٦٢ ص
(١٠٤)
لو منعه البايع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة
١٦٤ ص
(١٠٥)
جواز بيع المتاع الذي لم يقبضه
١٦٤ ص
(١٠٦)
كراهة بيع المتاع الذي لم يقبضه
١٦٩ ص
(١٠٧)
جواز بيع ما ملكه بغير ابتياع وان لم يقبضه
١٧٠ ص
(١٠٨)
صحة الشراء لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما لى
١٧٣ ص
(١٠٩)
إذا قبض المشتري المبيع وادعى نقصانه فالقول قوله إن لم يحضر كيله ولا وزنه
١٧٥ ص
(١١٠)
إذا ادعى المشتري نقصان المبيع وقد حضر الكيل والوزن فالقول قول البايع
١٧٧ ص
(١١١)
إذا اسلفه في طعام ببلده لم يجب عليه دفعه في غيره
١٧٨ ص
(١١٢)
جواز المطالبة بالقيمة إذا أسلفه في طعام ولم يكن عنده حين الاجل
١٧٨ ص
(١١٣)
لو كان مقروضا بالطعام في بلد يجوز أخذ القيمة بسعر ذاك البلد
١٨٠ ص
(١١٤)
جواز مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة حيث كان
١٨١ ص
(١١٥)
إذا أطلقا المتبايعان نقدا انصراف إلى نقد البلد
١٨٣ ص
(١١٦)
إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البايع إن كان المبيع باقيا
١٨٤ ص
(١١٧)
إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله فالقول قول البايع
١٨٧ ص
(١١٨)
إذا اختلفا في قدر المبيع فالقول قول البايع أيضا
١٨٩ ص
(١١٩)
إذا اختلفا في تعيين ما هو المبيع فهنا دعويان فيتحالفان
١٨٩ ص
(١٢٠)
لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك
١٩٣ ص
(١٢١)
لو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري في القدر فالقول قول ورثة البايع في المبيع وورثة المشترى في الثمن
١٩٤ ص
(١٢٢)
إذا اختلفا في صحة العقد وبطلانه فالقول قول من يدعي صحته
١٩٤ ص
(١٢٣)
النظر الخامس في الشروط
١٩٨ ص
(١٢٤)
كل شرط لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة فهو جائز
١٩٩ ص
(١٢٥)
عدم جواز اشتراط مالا يدخل في مقدوره
٢٠٣ ص
(١٢٦)
جواز ابتياع المملوك بشرط ان يعتقه
٢٠٥ ص
(١٢٧)
لو باع العبد المشروط عليه عتقه فلبايع الخيار بين الفسخ والامضاء
٢٠٧ ص
(١٢٨)
العبد المشروط عتقه يجوز اعتاقه عن كفارته
٢٠٩ ص
(١٢٩)
الكلام في صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه
٢١١ ص
(١٣٠)
جواز شرط الضمان في البيع للثمن كله أو بعضه
٢١٦ ص
(١٣١)
إذا اشترط العتق فاعتقه فقد لزم البيع
٢١٨ ص
(١٣٢)
عدم جواز بيع الصبرة المجهولة
٢٢١ ص
(١٣٣)
جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة من غير مسح
٢٢٤ ص
(١٣٤)
لو باع أرضا على انها جريان معينة فكانت أقل فللمشتري الخيار
٢٢٨ ص
(١٣٥)
صحة المعاملة لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد
٢٣٣ ص
(١٣٦)
جواز بيع السمن بظروفه
٢٣٤ ص
(١٣٧)
الفصل الخامس في احكام العيوب
٢٣٥ ص
(١٣٨)
من اشترى مطلقا اقتضى سلامة المبيع من العيوب
٢٣٥ ص
(١٣٩)
لو ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري بالخيار
٢٣٦ ص
(١٤٠)
سقوط الرد بالتبري من العيوب
٢٣٧ ص
(١٤١)
سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد
٢٣٨ ص
(١٤٢)
في سقوط الخيار باسقاطه وعدم جواز الرد بإحداثه فيه حدثا
٢٣٩ ص
(١٤٣)
في عدم جواز الرد بحدوث عيب بعد القبض
٢٤٠ ص
(١٤٤)
جواز الرد لو كان العيب الحادث قبل القبض
٢٤١ ص
(١٤٥)
الكلام فيما يسقط به الأرش خاصة دون الرد
٢٤٤ ص
(١٤٦)
لو أراد بيع المعيب فالأولى الاعلام أو التبري من العيوب
٢٤٦ ص
(١٤٧)
إذا ابتاع شيئين صفقة ثم علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا
٢٤٧ ص
(١٤٨)
لو اشترى اثنان بالشركة شيئا كان لهما معا الخيار لا منفردا
٢٤٩ ص
(١٤٩)
جواز رد الأمة بعد الوطئ إذا علم بأنها حبلى
٢٥١ ص
(١٥٠)
إذا أراد ردها يرد معها نصف عشر ثمنها
٢٥٢ ص
(١٥١)
لا ترد الأمة مع الوطي بغير عيب الحمل
٢٥٥ ص
(١٥٢)
القول في أقسام العيوب
٢٥٧ ص
(١٥٣)
في بيان ما هو الضابط في العيوب
٢٥٨ ص
(١٥٤)
لو أخل البايع بما اشترط عليه المشترى فله الخيار
٢٦٢ ص
(١٥٥)
التصرية تدليس
٢٦٢ ص
(١٥٦)
الكلام في احكام التصرية
٢٦٤ ص
(١٥٧)
الكلام في ثبوت التصرية في الشاة
٢٧٣ ص
(١٥٨)
لو زالت التصرية قبل ثلاثة أيام سقط الخيار
٢٧٤ ص
(١٥٩)
الثيبوبة ليست عيبا
٢٧٦ ص
(١٦٠)
لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الرد
٢٧٨ ص
(١٦١)
الاباق الحادث عند المشترى لا مرد به العبد
٢٧٩ ص
(١٦٢)
لو أبق العبد عند البايع كان للمشترى رده
٢٨٠ ص
(١٦٣)
ثبوت الخيار العيب للمشتري إذا لم تحض الأمة في ستة أشهر وكانت مثلها ممن تحيض
٢٨١ ص
(١٦٤)
الدردي في الزيت عيب موجب للرد
٢٨٢ ص
(١٦٥)
تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس
٢٨٣ ص
(١٦٦)
إذا قال البايع بعتك بالبراءة وأنكر المبتاع فالقول قوله
٢٨٥ ص
(١٦٧)
إذا ادعى المشتري سبق العيب على القبض وأنكره البايع فالقول قوله
٢٨٧ ص
(١٦٨)
بيان طريق معرفة الأرش
٢٨٨ ص
(١٦٩)
كيفية طريق معرفة مقدار الأرش
٢٨٩ ص
(١٧٠)
إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول
٢٩٥ ص
(١٧١)
إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده
٢٩٦ ص
(١٧٢)
ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة
٢٩٦ ص
(١٧٣)
يرد المملوك من أحداث السنة
٢٩٧ ص
(١٧٤)
الفصل السادس في المرابحة و المواضعة والتولية
٣٠٣ ص
(١٧٥)
الكلام في المرابحة وتوابعها
٣٠٥ ص
(١٧٦)
في شرائط بيع المرابحة
٣٠٦ ص
(١٧٧)
لابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلفا
٣٠٨ ص
(١٧٨)
إن عمل فيه غيره بأجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمن
٣١١ ص
(١٧٩)
لو اشترى بثمن معيبا ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي
٣١٢ ص
(١٨٠)
لو جنى العبد ففداه السيد لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه
٣١٢ ص
(١٨١)
كراهة نسبة الربح إلى المال
٣١٣ ص
(١٨٢)
لو شرط البايع في حال البيع ان يبيعه المتاع لم يجز
٣١٥ ص
(١٨٣)
لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل فللمشتري الخيار
٣١٧ ص
(١٨٤)
إذا حط البايع بعض الثمن للمشترى أن يخبر بالأصل
٣٢٠ ص
(١٨٥)
من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة
٣٢١ ص
(١٨٦)
إذا قوم على الدلال متاع لم يجز بيعه مرابحة
٣٢٣ ص
(١٨٧)
إذا قوم التاجر على الدلال متاعا لم
٣٢٥ ص
(١٨٨)
يجب عليه الوفاء
٣٢٧ ص
(١٨٩)
الكلام في التولية
٣٢٩ ص
(١٩٠)
كلام في المواضعة
٣٣٠ ص
(١٩١)
في حرمة الربا
٣٣٢ ص
(١٩٢)
فساد المعاملة الربوية
٣٣٥ ص
(١٩٣)
ثبوت الربا في كل معاوضة
٣٣٧ ص
(١٩٤)
بيان الجنس الذي اعتبر اتحاده في الربا
٣٣٨ ص
(١٩٥)
لو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل
٣٤١ ص
(١٩٦)
الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا
٣٤٥ ص
(١٩٧)
ثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه
٣٤٧ ص
(١٩٨)
كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه
٣٤٨ ص
(١٩٩)
ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجاقسه
٣٥٤ ص
(٢٠٠)
اختلاف اللحوم بحسب اختلاف أسماء الحيوان
٣٥٥ ص
(٢٠١)
الطيور أجناس مختلفة
٣٥٦ ص
(٢٠٢)
الألبان تتبع اللحم في التجانس والتخالف
٣٥٧ ص
(٢٠٣)
تبعية الادهان لما تستخرج منه
٣٥٨ ص
(٢٠٤)
لا ربا الا في مكيل أو موزون
٣٥٨ ص
(٢٠٥)
ثبوت الربا في الطين الموزون كالأرمني
٣٦٢ ص
(٢٠٦)
الاعتبار في المكيل والموزون بعادة الشرع
٣٦٣ ص
(٢٠٧)
إذا اختلف البلدان في المكيل والموزون كان لكل بلد حكمه
٣٦٥ ص
(٢٠٨)
في اعتبار المساواة وقت الابتياع
٣٦٦ ص
(٢٠٩)
جواز بيع اللحم نيا بمقدد متساويا
٣٦٧ ص
(٢١٠)
جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل
٣٦٩ ص
(٢١١)
جواز بيع الحنطة بالدقيق وزنا متساويا
٣٧٠ ص
(٢١٢)
جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه إذا كان غير متعارف
٣٧٢ ص
(٢١٣)
جواز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل
٣٧٦ ص
(٢١٤)
جواز بيع الخلول بعضها ببعض
٣٧٧ ص
(٢١٥)
لا ربا بين الوالد وولده
٣٧٨ ص
(٢١٦)
لا ربا بين المولى ومملوكه
٣٨٠ ص
(٢١٧)
لا ربا بين الزوج وزوجته
٣٨١ ص
(٢١٨)
لا ربا بين المسلم واهل الحرب
٣٨٢ ص
(٢١٩)
ثبوت الربا بين المسلم والذمي
٣٨٣ ص
(٢٢٠)
عدم جواز بيع لحم الحيوان من جنسه جواز بيع لحم بحيوان
٣٨٤ ص
(٢٢١)
غير جنسه إذا كان حاضرا
٣٨٦ ص
(٢٢٢)
جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
٣٨٩ ص
(٢٢٣)
القسمة تميز أحد الحقين وليست بيعا
٣٩٠ ص
(٢٢٤)
جواز بيع درهم ودينار بدينار ودرهمين
٣٩١ ص
(٢٢٥)
طريقة التخلص من الربا
٣٩٦ ص
(٢٢٦)
في وجوب رد الزيادة المأخوذة بالربا
٣٩٧ ص
(٢٢٧)
وجوب رد العوضين في المعاملة الربوية
٣٩٧ ص
(٢٢٨)
حكم من أبي بجهالة ثم تاب
٣٩٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٣ - الصفحة ٢٤١ - جواز الرد لو كان العيب الحادث قبل القبض

نعم يتجه جبره بالأرش لو أراد رده لنفي الضرر، ولعله لذا قال في الغنية: " فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك وإن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث هو فيه حدثا " وظاهره عدم سقوط الرد بذلك وهو جيد على الوجه الذي قلنا إن لم يثبت إجماع على خلافه أو يدعى دلالة مرسل جميل (١) المشتمل على اشتراط الرد بقيام الثوب بعينه، أنه متى قطع أو خيط أو صبغ تعين الأرش أو يدعى أن مفهوم الرد لا يتحقق إلا مع عدم تعيب العين، والجبر بالأرش لا يصيره ردا حقيقة مضافا إلى أصالة لزوم العقد التي يجب الاقتصار في خلافها على المتيقن وهو غير الفرض.
نعم يمكن القول ببقاء الرد بالعيب السابق إذا كان العيب الحادث من البايع، وإن كان قد يشمله المتن ونحوه، بل ومن وصف العيب بكونه غير مضمون على البايع، ضرورة كون المراد إخراج صورة الخيار ونحوها مما كان العيب فيه مضمونا عليه، لا مثل الفرض الذي كان الضمان فيه عليه نحو ضمان الأجنبي لو كان جانيا، إلا أن المتيقن من إطلاقها معاقد الاجماعات السابقة غير ذلك، فيبقى على أصالة الرد هذا وفي القواعد لو كان العبد كاتبا أو صائغا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق ولعله لأن نسيان الصنعة عيب، أو أنه مغير للعين تغييرا يمنع من ردها، ومثله نسيان الدابة الطحن والله أعلم.
(و) كيف كان ف‍ (لو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد) بالعيب السابق قطعا، بل يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن محكيه، لكونه مضمونا على البايع، ولذا كان للمشتري الرد به، فضلا عن العيب السابق بلا خلاف، بل حكي الاجماع عليه غير واحد.
نعم اختلفوا في ثبوت الأرش به، وقد تردد المصنف فيه سابقا، وذكرنا التحقيق فيه فيما تقدم فلاحظ، إنما البحث الآن في العيب السابق ولا إشكال في ثبوت الرد والأرش

(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الخيار الحديث - ٣
(٢٤١)