يكال أو يوزن) وفقا للمفيد والنهاية ومحكي القاضي، بل هو المشهور بين متأخري الأصحاب، نقلا وتحصيلا، لأصالة الجواز وعموماته، وإطلاقاته، سيما التعليل في نحو الصحيحين اللذين في أحدهما (١) " في رجل أمر رجلا يشتري متاعا، فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما اشتريته " وفي ثانيهما (٢) " لا بأس إنما تشتري.
بعد ما اشتريته ".
وخصوص خبر الكرخي (٣) قال للصادق عليه السلام: " أشتري الطعام إلى أجل مسمى، فيطلبه التجار مني بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه، فقال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك، فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا " وزاد فيما رواه عنه في الفقيه، (٤) قال: " وقلت: له أشتري الطعام من الرجل، وأبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال: لا بأس " والمراد أجل الثمن، والبيع مرابحة، ولذا قيد الإمام عليه السلام نفى البأس بما سمعت.
وخبر جميل بن دراج (٥) عن الصادق عليه السلام أيضا " في رجل اشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه؟
قال: لا بأس " وخبر أبي بصير (٦) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه
جواهر الكلام
(١)
الفصل الثالث في الخيار
٣ ص
(٢)
الأول خيار المجلس
٣ ص
(٣)
لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس
٤ ص
(٤)
ثبوت الخيار للوكيلين لصدق البيعان عليهما
٥ ص
(٥)
المدار في التفرق هو التفرق عن مجلس العقد
٨ ص
(٦)
عدم بطلان خيار المجلس لو أكرها على التفرق
٩ ص
(٧)
سقوط الخيار باشتراط سقوطه
١١ ص
(٨)
سقوط الخيار بمفارقة كل من المتبايعين ولو بخطوة
١٣ ص
(٩)
سقوط الخيار بالتخاير
١٥ ص
(١٠)
لو التزم أحدهما به سقط خياره دون صاحبه
١٦ ص
(١١)
ولو خير أحدهما فسكت فخياره باق
١٦ ص
(١٢)
سقوط الخيار بالشراء من ينعتق على المشترى
١٩ ص
(١٣)
لو كان العاقد واحدا عن اثنين كان الخيار باقيا
٢٠ ص
(١٤)
القسم الثاني خيار الحيوان
٢٣ ص
(١٥)
خيار الحيوان ثلاثة أيام
٢٤ ص
(١٦)
خيار الحيوان للمشتري خاصة
٢٤ ص
(١٧)
ابتداء الخيار من حين العقد
٢٨ ص
(١٨)
الخيار يسقط باشتراط سقوطه وبالتزامه
٢٩ ص
(١٩)
يسقط الخيار بانقضاء المدة
٣٠ ص
(٢٠)
القسم الثالث خيار الشرط
٣٢ ص
(٢١)
لا بد ان يكون مدة خيار الشرط مظبوطة
٣٢ ص
(٢٢)
لكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه أو لغيره
٣٤ ص
(٢٣)
يجوز لهما اشتراط خيار المؤامرة
٣٥ ص
(٢٤)
للبايع اشتراط الخيار مدة معينة برد الثمن وارتجاع المبيع انشاء
٣٦ ص
(٢٥)
النماء من حين العقد إلى حين الفسخ للمشترى كما ان التلف منه
٣٩ ص
(٢٦)
المعتبر في رد المبيع رد العين
٤٠ ص
(٢٧)
القسم الرابع خيار الغبن
٤١ ص
(٢٨)
الزيادة والنقيضة لا بد أن يكون بمقدار لا يتسامح فيها عادة
٤٣ ص
(٢٩)
لا يسقط الخيار بالتصرف قبل ظهور الغبن
٤٤ ص
(٣٠)
لا يثبت بالغبن أرش
٥٠ ص
(٣١)
القسم الخامس خيار التأخير
٥١ ص
(٣٢)
المدة في تأخير الثمن ثلاثة أيام وإن تأخر أزيد فللبايع الخيار
٥٢ ص
(٣٣)
لا فرق في اعتبار الثلاثة بين الحيوان وغيره
٥٦ ص
(٣٤)
لا فرق في المدة بين افراد المبيع
٥٦ ص
(٣٥)
مبدء المدة من حين التفرق
٥٦ ص
(٣٦)
لو تلف المبيع في الثلاثة كان من مال البايع
٥٧ ص
(٣٧)
قاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له لا تشمل المقام
٥٨ ص
(٣٨)
من اشترى ما يفسد ليومه إن جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع له
٥٩ ص
(٣٩)
احكام الخيارات
٦١ ص
(٤٠)
خيار المجلس مختص بالبيع
٦١ ص
(٤١)
خيار الشرط يثبت في كل بيع لا يستعقبه العتق
٦١ ص
(٤٢)
خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف
٦٢ ص
(٤٣)
خيار الشرط لا يثبت في الابراء والطلاق والعتق
٦٤ ص
(٤٤)
التصرف من المشترى يسقط خيار الشرط
٦٥ ص
(٤٥)
لو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره
٦٩ ص
(٤٦)
لو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل إليه وتصرف الآخر فيما انتقل إليه أيضا سقط خيارهما
٧٢ ص
(٤٧)
إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث
٧٤ ص
(٤٨)
امتداد الخيار ما دام الميت والاخر في المجلس
٧٥ ص
(٤٩)
لا فرق في ارث الخيار بين حصوله فعلا للميت وبين حصول سببه
٧٦ ص
(٥٠)
لو جن ذو الخيار قام وليه مقامه
٧٧ ص
(٥١)
لو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه
٧٧ ص
(٥٢)
المبيع يملكه المشترى بالعقد
٧٨ ص
(٥٣)
نماء المبيع بين العقد وانقضاء الخيار للمشترى
٨٢ ص
(٥٤)
إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه
٨٣ ص
(٥٥)
إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشترى وإن كان الخيار للمشترى خاصة فالتلف من مال البايع
٨٥ ص
(٥٦)
خيار الشرط يثبت من حين العقد
٩١ ص
(٥٧)
إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح
٩٢ ص
(٥٨)
خيار الرؤية وهو لا يثبت إلا في بيع الأعيان من غير مشاهدة
٩٢ ص
(٥٩)
ويفتقر ذلك إلى ذكر النوع وذكر الوصف
٩٢ ص
(٦٠)
يبطل العقد مع الاخلال بذكر الوصف والنوع ويصح مع ذكرهما
٩٣ ص
(٦١)
فان كان المبيع على ما وصفه فالبيع لازم والا كان المشترى بالخيار
٩٤ ص
(٦٢)
لو اشترى صيغة بالوصف ثبت له الخيار إذا لم يكن على الوصف
٩٥ ص
(٦٣)
في فورية هذا الخيار وتراخيه
٩٥ ص
(٦٤)
صحة اسقاط هذا الخيار بعد تحققه
٩٦ ص
(٦٥)
الفصل الرابع في احكام العقود في النقد والنسيئة
٩٧ ص
(٦٦)
من ابتاع شيئا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا
٩٨ ص
(٦٧)
في صحة اشتراط تأجيل الثمن
٩٩ ص
(٦٨)
في لزوم تعيين مدة الاجل
١٠٠ ص
(٦٩)
لو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا كان البيع باطلا
١٠٠ ص
(٧٠)
في حكم ما لو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى أجل
١٠٢ ص
(٧١)
بطلان البيع إلى وقتين متأخرين
١٠٧ ص
(٧٢)
جواز ابتياع البايع المتاع قبل حلول أجل الثمن إذا لم يكن قد اشترط ذلك حين العقد
١٠٨ ص
(٧٣)
جواز ابتياع البايع المتاع بعد حلول الاجل بمثل ثمنه حالا أو مؤجلا
١١٢ ص
(٧٤)
عدم وجوب دفع الثمن على المشترى قبل حلول الاجل وإن طولب
١١٤ ص
(٧٥)
عدم وجوب أخذ الثمن على البايع إن دفعه تبرعا قبل حلول الاجل
١١٤ ص
(٧٦)
وجوب أخذ الثمن على البايع بعد حلول الاجل وتمكنه منه
١١٥ ص
(٧٧)
إن امتنع البايع من أخذ الثمن وتلف كان من ماله
١١٦ ص
(٧٨)
وجوب أخذ المتاع على من اشترى سلمأ إن تمكنه البايع منه
١١٩ ص
(٧٩)
جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشترى عارفا بقيمته
١٢٠ ص
(٨٠)
جواز تعجيل الثمن بنقصان منها
١٢١ ص
(٨١)
وجوب ذكر الاجل على من ابتاع شيئا مؤجلا وأراد بيعه مرابحة
١٢٢ ص
(٨٢)
فإن باع مرابحة ولم يذكر الاجل كان للمشتري الخيار
١٢٣ ص
(٨٣)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
١٢٦ ص
(٨٤)
فيما يدخل في المبيع إذا باع بستانا
١٢٩ ص
(٨٥)
فيما يدخل في المبيع إذا باع دارا
١٣٠ ص
(٨٦)
فيما يدخل في المبيع إذا باع أرضا
١٣٤ ص
(٨٧)
لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبايع ويجب على المشترى تبقيته
١٣٦ ص
(٨٨)
لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل
١٣٧ ص
(٨٩)
لو كان المقصود من الشجر ورده فهو للبالغ
١٣٩ ص
(٩٠)
استحقاق المالك تبقية الثمرة على الأصول
١٤١ ص
(٩١)
جواز سقى الثمرة والأصول لصاحبها
١٤٢ ص
(٩٢)
الاحجار المخلوقة في الأرض تدخل في بيع الأرض
١٤٣ ص
(٩٣)
النظر الثالث في التسليم
١٤٤ ص
(٩٤)
إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المبيع والثمن
١٤٤ ص
(٩٥)
جواز اشتراط البايع تأخير التسليم إلى مدة معينة
١٤٧ ص
(٩٦)
الكلام فيما يتحقق به القبض
١٤٨ ص
(٩٧)
إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه
١٥٧ ص
(٩٨)
إذا أنقصت قيمته قبل قبضه كان للمشترى رده
١٥٨ ص
(٩٩)
إذا حصل للمبيع نماء كان للمشترى
١٦٠ ص
(١٠٠)
إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع فللمشتري الخيار
١٦٠ ص
(١٠١)
لو باع جملة فتلف بعضها فللمشتري فسخ العقد
١٦١ ص
(١٠٢)
وجوب تسليم المبيع مفرغا
١٦٢ ص
(١٠٣)
لو باع شيئا فغصب من يد البايع فللمشتري الفسخ
١٦٢ ص
(١٠٤)
لو منعه البايع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة
١٦٤ ص
(١٠٥)
جواز بيع المتاع الذي لم يقبضه
١٦٤ ص
(١٠٦)
كراهة بيع المتاع الذي لم يقبضه
١٦٩ ص
(١٠٧)
جواز بيع ما ملكه بغير ابتياع وان لم يقبضه
١٧٠ ص
(١٠٨)
صحة الشراء لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما لى
١٧٣ ص
(١٠٩)
إذا قبض المشتري المبيع وادعى نقصانه فالقول قوله إن لم يحضر كيله ولا وزنه
١٧٥ ص
(١١٠)
إذا ادعى المشتري نقصان المبيع وقد حضر الكيل والوزن فالقول قول البايع
١٧٧ ص
(١١١)
إذا اسلفه في طعام ببلده لم يجب عليه دفعه في غيره
١٧٨ ص
(١١٢)
جواز المطالبة بالقيمة إذا أسلفه في طعام ولم يكن عنده حين الاجل
١٧٨ ص
(١١٣)
لو كان مقروضا بالطعام في بلد يجوز أخذ القيمة بسعر ذاك البلد
١٨٠ ص
(١١٤)
جواز مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة حيث كان
١٨١ ص
(١١٥)
إذا أطلقا المتبايعان نقدا انصراف إلى نقد البلد
١٨٣ ص
(١١٦)
إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البايع إن كان المبيع باقيا
١٨٤ ص
(١١٧)
إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله فالقول قول البايع
١٨٧ ص
(١١٨)
إذا اختلفا في قدر المبيع فالقول قول البايع أيضا
١٨٩ ص
(١١٩)
إذا اختلفا في تعيين ما هو المبيع فهنا دعويان فيتحالفان
١٨٩ ص
(١٢٠)
لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك
١٩٣ ص
(١٢١)
لو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري في القدر فالقول قول ورثة البايع في المبيع وورثة المشترى في الثمن
١٩٤ ص
(١٢٢)
إذا اختلفا في صحة العقد وبطلانه فالقول قول من يدعي صحته
١٩٤ ص
(١٢٣)
النظر الخامس في الشروط
١٩٨ ص
(١٢٤)
كل شرط لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة فهو جائز
١٩٩ ص
(١٢٥)
عدم جواز اشتراط مالا يدخل في مقدوره
٢٠٣ ص
(١٢٦)
جواز ابتياع المملوك بشرط ان يعتقه
٢٠٥ ص
(١٢٧)
لو باع العبد المشروط عليه عتقه فلبايع الخيار بين الفسخ والامضاء
٢٠٧ ص
(١٢٨)
العبد المشروط عتقه يجوز اعتاقه عن كفارته
٢٠٩ ص
(١٢٩)
الكلام في صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه
٢١١ ص
(١٣٠)
جواز شرط الضمان في البيع للثمن كله أو بعضه
٢١٦ ص
(١٣١)
إذا اشترط العتق فاعتقه فقد لزم البيع
٢١٨ ص
(١٣٢)
عدم جواز بيع الصبرة المجهولة
٢٢١ ص
(١٣٣)
جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة من غير مسح
٢٢٤ ص
(١٣٤)
لو باع أرضا على انها جريان معينة فكانت أقل فللمشتري الخيار
٢٢٨ ص
(١٣٥)
صحة المعاملة لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد
٢٣٣ ص
(١٣٦)
جواز بيع السمن بظروفه
٢٣٤ ص
(١٣٧)
الفصل الخامس في احكام العيوب
٢٣٥ ص
(١٣٨)
من اشترى مطلقا اقتضى سلامة المبيع من العيوب
٢٣٥ ص
(١٣٩)
لو ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري بالخيار
٢٣٦ ص
(١٤٠)
سقوط الرد بالتبري من العيوب
٢٣٧ ص
(١٤١)
سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد
٢٣٨ ص
(١٤٢)
في سقوط الخيار باسقاطه وعدم جواز الرد بإحداثه فيه حدثا
٢٣٩ ص
(١٤٣)
في عدم جواز الرد بحدوث عيب بعد القبض
٢٤٠ ص
(١٤٤)
جواز الرد لو كان العيب الحادث قبل القبض
٢٤١ ص
(١٤٥)
الكلام فيما يسقط به الأرش خاصة دون الرد
٢٤٤ ص
(١٤٦)
لو أراد بيع المعيب فالأولى الاعلام أو التبري من العيوب
٢٤٦ ص
(١٤٧)
إذا ابتاع شيئين صفقة ثم علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا
٢٤٧ ص
(١٤٨)
لو اشترى اثنان بالشركة شيئا كان لهما معا الخيار لا منفردا
٢٤٩ ص
(١٤٩)
جواز رد الأمة بعد الوطئ إذا علم بأنها حبلى
٢٥١ ص
(١٥٠)
إذا أراد ردها يرد معها نصف عشر ثمنها
٢٥٢ ص
(١٥١)
لا ترد الأمة مع الوطي بغير عيب الحمل
٢٥٥ ص
(١٥٢)
القول في أقسام العيوب
٢٥٧ ص
(١٥٣)
في بيان ما هو الضابط في العيوب
٢٥٨ ص
(١٥٤)
لو أخل البايع بما اشترط عليه المشترى فله الخيار
٢٦٢ ص
(١٥٥)
التصرية تدليس
٢٦٢ ص
(١٥٦)
الكلام في احكام التصرية
٢٦٤ ص
(١٥٧)
الكلام في ثبوت التصرية في الشاة
٢٧٣ ص
(١٥٨)
لو زالت التصرية قبل ثلاثة أيام سقط الخيار
٢٧٤ ص
(١٥٩)
الثيبوبة ليست عيبا
٢٧٦ ص
(١٦٠)
لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الرد
٢٧٨ ص
(١٦١)
الاباق الحادث عند المشترى لا مرد به العبد
٢٧٩ ص
(١٦٢)
لو أبق العبد عند البايع كان للمشترى رده
٢٨٠ ص
(١٦٣)
ثبوت الخيار العيب للمشتري إذا لم تحض الأمة في ستة أشهر وكانت مثلها ممن تحيض
٢٨١ ص
(١٦٤)
الدردي في الزيت عيب موجب للرد
٢٨٢ ص
(١٦٥)
تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس
٢٨٣ ص
(١٦٦)
إذا قال البايع بعتك بالبراءة وأنكر المبتاع فالقول قوله
٢٨٥ ص
(١٦٧)
إذا ادعى المشتري سبق العيب على القبض وأنكره البايع فالقول قوله
٢٨٧ ص
(١٦٨)
بيان طريق معرفة الأرش
٢٨٨ ص
(١٦٩)
كيفية طريق معرفة مقدار الأرش
٢٨٩ ص
(١٧٠)
إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول
٢٩٥ ص
(١٧١)
إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده
٢٩٦ ص
(١٧٢)
ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة
٢٩٦ ص
(١٧٣)
يرد المملوك من أحداث السنة
٢٩٧ ص
(١٧٤)
الفصل السادس في المرابحة و المواضعة والتولية
٣٠٣ ص
(١٧٥)
الكلام في المرابحة وتوابعها
٣٠٥ ص
(١٧٦)
في شرائط بيع المرابحة
٣٠٦ ص
(١٧٧)
لابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلفا
٣٠٨ ص
(١٧٨)
إن عمل فيه غيره بأجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمن
٣١١ ص
(١٧٩)
لو اشترى بثمن معيبا ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي
٣١٢ ص
(١٨٠)
لو جنى العبد ففداه السيد لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه
٣١٢ ص
(١٨١)
كراهة نسبة الربح إلى المال
٣١٣ ص
(١٨٢)
لو شرط البايع في حال البيع ان يبيعه المتاع لم يجز
٣١٥ ص
(١٨٣)
لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل فللمشتري الخيار
٣١٧ ص
(١٨٤)
إذا حط البايع بعض الثمن للمشترى أن يخبر بالأصل
٣٢٠ ص
(١٨٥)
من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة
٣٢١ ص
(١٨٦)
إذا قوم على الدلال متاع لم يجز بيعه مرابحة
٣٢٣ ص
(١٨٧)
إذا قوم التاجر على الدلال متاعا لم
٣٢٥ ص
(١٨٨)
يجب عليه الوفاء
٣٢٧ ص
(١٨٩)
الكلام في التولية
٣٢٩ ص
(١٩٠)
كلام في المواضعة
٣٣٠ ص
(١٩١)
في حرمة الربا
٣٣٢ ص
(١٩٢)
فساد المعاملة الربوية
٣٣٥ ص
(١٩٣)
ثبوت الربا في كل معاوضة
٣٣٧ ص
(١٩٤)
بيان الجنس الذي اعتبر اتحاده في الربا
٣٣٨ ص
(١٩٥)
لو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل
٣٤١ ص
(١٩٦)
الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا
٣٤٥ ص
(١٩٧)
ثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه
٣٤٧ ص
(١٩٨)
كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه
٣٤٨ ص
(١٩٩)
ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجاقسه
٣٥٤ ص
(٢٠٠)
اختلاف اللحوم بحسب اختلاف أسماء الحيوان
٣٥٥ ص
(٢٠١)
الطيور أجناس مختلفة
٣٥٦ ص
(٢٠٢)
الألبان تتبع اللحم في التجانس والتخالف
٣٥٧ ص
(٢٠٣)
تبعية الادهان لما تستخرج منه
٣٥٨ ص
(٢٠٤)
لا ربا الا في مكيل أو موزون
٣٥٨ ص
(٢٠٥)
ثبوت الربا في الطين الموزون كالأرمني
٣٦٢ ص
(٢٠٦)
الاعتبار في المكيل والموزون بعادة الشرع
٣٦٣ ص
(٢٠٧)
إذا اختلف البلدان في المكيل والموزون كان لكل بلد حكمه
٣٦٥ ص
(٢٠٨)
في اعتبار المساواة وقت الابتياع
٣٦٦ ص
(٢٠٩)
جواز بيع اللحم نيا بمقدد متساويا
٣٦٧ ص
(٢١٠)
جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل
٣٦٩ ص
(٢١١)
جواز بيع الحنطة بالدقيق وزنا متساويا
٣٧٠ ص
(٢١٢)
جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه إذا كان غير متعارف
٣٧٢ ص
(٢١٣)
جواز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل
٣٧٦ ص
(٢١٤)
جواز بيع الخلول بعضها ببعض
٣٧٧ ص
(٢١٥)
لا ربا بين الوالد وولده
٣٧٨ ص
(٢١٦)
لا ربا بين المولى ومملوكه
٣٨٠ ص
(٢١٧)
لا ربا بين الزوج وزوجته
٣٨١ ص
(٢١٨)
لا ربا بين المسلم واهل الحرب
٣٨٢ ص
(٢١٩)
ثبوت الربا بين المسلم والذمي
٣٨٣ ص
(٢٢٠)
عدم جواز بيع لحم الحيوان من جنسه جواز بيع لحم بحيوان
٣٨٤ ص
(٢٢١)
غير جنسه إذا كان حاضرا
٣٨٦ ص
(٢٢٢)
جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
٣٨٩ ص
(٢٢٣)
القسمة تميز أحد الحقين وليست بيعا
٣٩٠ ص
(٢٢٤)
جواز بيع درهم ودينار بدينار ودرهمين
٣٩١ ص
(٢٢٥)
طريقة التخلص من الربا
٣٩٦ ص
(٢٢٦)
في وجوب رد الزيادة المأخوذة بالربا
٣٩٧ ص
(٢٢٧)
وجوب رد العوضين في المعاملة الربوية
٣٩٧ ص
(٢٢٨)
حكم من أبي بجهالة ثم تاب
٣٩٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٣ - الصفحة ١٦٥ - جواز بيع المتاع الذي لم يقبضه
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام العقود الحديث ٦ وفيه بعد ما يشتريه: بدل ما اشتريه (٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام العقود الحديث ٨ وفيه إنما يشتريه منه بعد ما يملكه (٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٩ (٤) الفقيه ج ٣ ص ١٣١ الطبع الحديث النجف (٥) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٦ (٦) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٦ مع نقصان يسير فيه
(١٦٥)