الاحكام
(١)
أقسام القياس وأنواعه
٣ ص
(٢)
مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه، وفيه ست مسائل
٥ ص
(٣)
الأولى: في التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا
٥ ص
(٤)
الثانية: الخلاف بين القائلين بالتعبد بالقياس
٢٤ ص
(٥)
الثالثة: الخلاف فيما إذا نص الشارع على علة الحكم
٥٥ ص
(٦)
الرابعة: الخلاف في جواز اثبات الحدود والكفارات بالقياس
٦٢ ص
(٧)
الخامسة: الخلاف في جواز القياس في الأسباب
٦٥ ص
(٨)
السادسة: الخلاف في جواز القياس في جميع الأحكام الشرعية
٦٧ ص
(٩)
الباب الخامس: الاعتراضات الواردة على القياس
٦٩ ص
(١٠)
الاعتراض الأول: الاستفسار
٦٩ ص
(١١)
الثاني: فساد الاعتبار
٧٢ ص
(١٢)
الثالث: فساد الوضع
٧٣ ص
(١٣)
الرابع: منع حكم الأصل
٧٥ ص
(١٤)
الخامس: التقسيم
٧٦ ص
(١٥)
السادس: منع وجود العلة في الأصل
٨١ ص
(١٦)
السابع: منع كون الوصف المدعي علة
٨٢ ص
(١٧)
الثامن: سؤال عدم التأثير
٨٥ ص
(١٨)
التاسع: القدح في مناسبة الوصف المعلل به
٨٧ ص
(١٩)
العاشر: القدح في مناسبة صلاحية إفضاء الحكم.. الخ
٨٧ ص
(٢٠)
الحادي عشر: كون الوصف المعلل به باطنا خفيا
٨٨ ص
(٢١)
الثاني عشر: كون الوصف المعلل به مضطربا
٨٨ ص
(٢٢)
الثالث عشر: النقض
٨٩ ص
(٢٣)
الرابع عشر: الكسر
٩٢ ص
(٢٤)
الخامس عشر: المعارضة في الأصل
٩٣ ص
(٢٥)
السادس عشر: سؤال التركيب
١٠٠ ص
(٢٦)
السابع عشر: سؤال التعدية
١٠١ ص
(٢٧)
الثامن عشر: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع
١٠١ ص
(٢٨)
التاسع عشر: المعارضة في الفرع
١٠١ ص
(٢٩)
العشرون: الفرق
١٠٣ ص
(٣٠)
الحادي والعشرون: إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع
١٠٣ ص
(٣١)
الثاني والعشرون: إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع
١٠٤ ص
(٣٢)
الثالث والعشرون: إذا خالف حكم الفرع الأصول
١٠٤ ص
(٣٣)
الرابع والعشرون: سؤال القلب
١٠٥ ص
(٣٤)
الخامس والعشرون: القول بالموجب
١٠٥ ص
(٣٥)
خاتمة في ترتيب الأسئلة والاعتراضات الواردة على القياس
١١٦ ص
(٣٦)
الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه
١١٨ ص
(٣٧)
المسألة الأولى: الاستدلال باستصحاب الحال
١٢٧ ص
(٣٨)
الثانية الخلاف في جواز استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع
١٣٦ ص
(٣٩)
القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح، وليس كذلك، وهو أربعة أنواع
١٣٧ ص
(٤٠)
النوع الأول شرع من قبلنا وفيه مسألتان
١٣٧ ص
(٤١)
النوع الأولى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بشرع من قبله قبل البعث
١٣٧ ص
(٤٢)
الثانية هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأمته متعبدون بشرع من تقدم بعد البعث
١٤٠ ص
(٤٣)
النوع الثاني مذهب الصحابي وفيه مسألتان
١٤٠ ص
(٤٤)
الأولى الخلاف في حجية قول الصحابي على غيره
١٤٥ ص
(٤٥)
الثانية: هل يجوز لغير الصحابي تقليده الخ
١٥٦ ص
(٤٦)
النوع الثالث - الاستحسان
١٥٦ ص
(٤٧)
النوع الرابع - المصالح المرسلة
١٦٠ ص
(٤٨)
القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين وفيه بابان
١٦٢ ص
(٤٩)
الأول في المجتهدين وفيه مسائل
١٦٢ ص
(٥٠)
الأولى هل كان النبي متعهدا بالاجتهاد
١٦٥ ص
(٥١)
الثانية بحث الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته
١٧٥ ص
(٥٢)
الثالثة رأي المخطئة والمصوبة في الاجتهاد في العقليات
١٧٨ ص
(٥٣)
الرابعة الخلاف في حط الاثم عن المجتهدين في الشرعيات
١٨٢ ص
(٥٤)
الخامسة رأي المخطئة والمصوبة في المسائل الظنية الفقهية
١٨٣ ص
(٥٥)
السادسة تعادل الأدلة العقلية الخ
١٩٧ ص
(٥٦)
السابعة ما يصح نسبته إلى المجتهد وما لا يصح
٢٠٠ ص
(٥٧)
الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه الخ
٢٠٣ ص
(٥٨)
التاسعة تفصيل القول في تقليد المجتهد لغيره
٢٠٤ ص
(٥٩)
العاشرة هل يجوز ان يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
٢٠٩ ص
(٦٠)
الحادية عشرة الخلاف في جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عند القائلين بجواز الاجتهاد له
٢١٦ ص
(٦١)
الثانية عشرة هل على النافي دليل
٢١٩ ص
(٦٢)
الباب الثاني في التقليد
٢٢١ ص
(٦٣)
المسألة الأولى هل يجوز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد
٢٢٣ ص
(٦٤)
الثانية يلزم العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد من المتعلمين اتباع قول المجتهدين
٢٢٨ ص
(٦٥)
الثالثة تفصيل القول فيمن يستفتيه العامي
٢٣٢ ص
(٦٦)
الرابعة هل يجب على المفتى ان يجتهد ثانيا إذا استفتي في مثل ما استفتي فيه أو لا
٢٣٣ ص
(٦٧)
الخامسة هل يجوز خلو عصر عن مجتهد الخ
٢٣٣ ص
(٦٨)
السادسة هل يفتى من ليس بمجتهد بمذهب غيره
٢٣٦ ص
(٦٩)
السابعة الخلاف فيمن يستفتيه العامي إذا تعدد المفتون
٢٣٧ ص
(٧٠)
الثامنة الخلاف في استفتاء العامي غير من استفتاه أولا
٢٣٨ ص
(٧١)
القاعدة الرابعة في الترجيحات
٢٣٩ ص
(٧٢)
الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقات القسم الأولى في التعارض الواقع بين منقولين
٢٤٢ ص
(٧٣)
القسم الثاني التعارض بين معقولين
٢٦٨ ص
(٧٤)
القسم الثالث التعارض الواقع بين منقول ومعقول
٢٨٠ ص
(٧٥)
الباب الثاني في الترجيحات بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية
٢٨٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

الاحكام - الآمدي - ج ٤ - الصفحة ٧٣ - الثالث: فساد الوضع

. الاعتراض الثالث فساد الوضع واعلم أن صحة وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه وفساد الوضع لا يكون على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه. وقد مثله الفقهاء بما تلقي الحكم فيه من مقابله، كتلقي التضييق من التوسيع، والتخفيف من التغليظ، والاثبات من النفي، وبالعكس وأن يكون ما جعله علة للحكم مشعرا بنقيض الحكم المرتب عليه، وذلك كقولهم في النكاح بلفظ الهبة: لفظ ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به فإنه من حيث إنه ينعقد به غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به، لا عدم الانعقاد، لأن الاعتبار يقتضي الاعتبار، لا عدم الاعتبار.
ومن هذا فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار وليس كل فاسد الاعتبار يكون فاسد الوضع، لان القياس قد يكون صحيح الوضع، وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر خارج، كما سبق تقريره.
ولهذا، وجب تقديم سؤال فساد الاعتبار على سؤال فساد الوضع، لان النظر في الأعم يجب أن يتقدم على النظر في الأخص، لكون الأخص مشتملا على ما اشتمل عليه الأعم وزيادة.
وإذا عرف ما قررناه في سؤال فساد الوضع، فلقائل أن يقول: اقتضاء الوصف لنقيض الحكم المرتب عليه:
اما يدعي انه يراد به اقتضاؤه له مناسب نقيض الحكم على ما هو اشعار اللفظ واما اعتبار الوصف في نقض الحكم في صوره كما قاله بعض المتأخرين فان كان الأول فاما أن يدعي أنه مناسب لنقيض الحكم من الجهة التي تمسك بها المستدل، أو من جهة أخرى،
(٧٣)