الاحكام
(١)
أقسام القياس وأنواعه
٣ ص
(٢)
مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه، وفيه ست مسائل
٥ ص
(٣)
الأولى: في التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا
٥ ص
(٤)
الثانية: الخلاف بين القائلين بالتعبد بالقياس
٢٤ ص
(٥)
الثالثة: الخلاف فيما إذا نص الشارع على علة الحكم
٥٥ ص
(٦)
الرابعة: الخلاف في جواز اثبات الحدود والكفارات بالقياس
٦٢ ص
(٧)
الخامسة: الخلاف في جواز القياس في الأسباب
٦٥ ص
(٨)
السادسة: الخلاف في جواز القياس في جميع الأحكام الشرعية
٦٧ ص
(٩)
الباب الخامس: الاعتراضات الواردة على القياس
٦٩ ص
(١٠)
الاعتراض الأول: الاستفسار
٦٩ ص
(١١)
الثاني: فساد الاعتبار
٧٢ ص
(١٢)
الثالث: فساد الوضع
٧٣ ص
(١٣)
الرابع: منع حكم الأصل
٧٥ ص
(١٤)
الخامس: التقسيم
٧٦ ص
(١٥)
السادس: منع وجود العلة في الأصل
٨١ ص
(١٦)
السابع: منع كون الوصف المدعي علة
٨٢ ص
(١٧)
الثامن: سؤال عدم التأثير
٨٥ ص
(١٨)
التاسع: القدح في مناسبة الوصف المعلل به
٨٧ ص
(١٩)
العاشر: القدح في مناسبة صلاحية إفضاء الحكم.. الخ
٨٧ ص
(٢٠)
الحادي عشر: كون الوصف المعلل به باطنا خفيا
٨٨ ص
(٢١)
الثاني عشر: كون الوصف المعلل به مضطربا
٨٨ ص
(٢٢)
الثالث عشر: النقض
٨٩ ص
(٢٣)
الرابع عشر: الكسر
٩٢ ص
(٢٤)
الخامس عشر: المعارضة في الأصل
٩٣ ص
(٢٥)
السادس عشر: سؤال التركيب
١٠٠ ص
(٢٦)
السابع عشر: سؤال التعدية
١٠١ ص
(٢٧)
الثامن عشر: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع
١٠١ ص
(٢٨)
التاسع عشر: المعارضة في الفرع
١٠١ ص
(٢٩)
العشرون: الفرق
١٠٣ ص
(٣٠)
الحادي والعشرون: إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع
١٠٣ ص
(٣١)
الثاني والعشرون: إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع
١٠٤ ص
(٣٢)
الثالث والعشرون: إذا خالف حكم الفرع الأصول
١٠٤ ص
(٣٣)
الرابع والعشرون: سؤال القلب
١٠٥ ص
(٣٤)
الخامس والعشرون: القول بالموجب
١٠٥ ص
(٣٥)
خاتمة في ترتيب الأسئلة والاعتراضات الواردة على القياس
١١٦ ص
(٣٦)
الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه
١١٨ ص
(٣٧)
المسألة الأولى: الاستدلال باستصحاب الحال
١٢٧ ص
(٣٨)
الثانية الخلاف في جواز استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع
١٣٦ ص
(٣٩)
القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح، وليس كذلك، وهو أربعة أنواع
١٣٧ ص
(٤٠)
النوع الأول شرع من قبلنا وفيه مسألتان
١٣٧ ص
(٤١)
النوع الأولى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بشرع من قبله قبل البعث
١٣٧ ص
(٤٢)
الثانية هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأمته متعبدون بشرع من تقدم بعد البعث
١٤٠ ص
(٤٣)
النوع الثاني مذهب الصحابي وفيه مسألتان
١٤٠ ص
(٤٤)
الأولى الخلاف في حجية قول الصحابي على غيره
١٤٥ ص
(٤٥)
الثانية: هل يجوز لغير الصحابي تقليده الخ
١٥٦ ص
(٤٦)
النوع الثالث - الاستحسان
١٥٦ ص
(٤٧)
النوع الرابع - المصالح المرسلة
١٦٠ ص
(٤٨)
القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين وفيه بابان
١٦٢ ص
(٤٩)
الأول في المجتهدين وفيه مسائل
١٦٢ ص
(٥٠)
الأولى هل كان النبي متعهدا بالاجتهاد
١٦٥ ص
(٥١)
الثانية بحث الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته
١٧٥ ص
(٥٢)
الثالثة رأي المخطئة والمصوبة في الاجتهاد في العقليات
١٧٨ ص
(٥٣)
الرابعة الخلاف في حط الاثم عن المجتهدين في الشرعيات
١٨٢ ص
(٥٤)
الخامسة رأي المخطئة والمصوبة في المسائل الظنية الفقهية
١٨٣ ص
(٥٥)
السادسة تعادل الأدلة العقلية الخ
١٩٧ ص
(٥٦)
السابعة ما يصح نسبته إلى المجتهد وما لا يصح
٢٠٠ ص
(٥٧)
الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه الخ
٢٠٣ ص
(٥٨)
التاسعة تفصيل القول في تقليد المجتهد لغيره
٢٠٤ ص
(٥٩)
العاشرة هل يجوز ان يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
٢٠٩ ص
(٦٠)
الحادية عشرة الخلاف في جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عند القائلين بجواز الاجتهاد له
٢١٦ ص
(٦١)
الثانية عشرة هل على النافي دليل
٢١٩ ص
(٦٢)
الباب الثاني في التقليد
٢٢١ ص
(٦٣)
المسألة الأولى هل يجوز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد
٢٢٣ ص
(٦٤)
الثانية يلزم العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد من المتعلمين اتباع قول المجتهدين
٢٢٨ ص
(٦٥)
الثالثة تفصيل القول فيمن يستفتيه العامي
٢٣٢ ص
(٦٦)
الرابعة هل يجب على المفتى ان يجتهد ثانيا إذا استفتي في مثل ما استفتي فيه أو لا
٢٣٣ ص
(٦٧)
الخامسة هل يجوز خلو عصر عن مجتهد الخ
٢٣٣ ص
(٦٨)
السادسة هل يفتى من ليس بمجتهد بمذهب غيره
٢٣٦ ص
(٦٩)
السابعة الخلاف فيمن يستفتيه العامي إذا تعدد المفتون
٢٣٧ ص
(٧٠)
الثامنة الخلاف في استفتاء العامي غير من استفتاه أولا
٢٣٨ ص
(٧١)
القاعدة الرابعة في الترجيحات
٢٣٩ ص
(٧٢)
الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقات القسم الأولى في التعارض الواقع بين منقولين
٢٤٢ ص
(٧٣)
القسم الثاني التعارض بين معقولين
٢٦٨ ص
(٧٤)
القسم الثالث التعارض الواقع بين منقول ومعقول
٢٨٠ ص
(٧٥)
الباب الثاني في الترجيحات بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية
٢٨٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

الاحكام - الآمدي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٩ - القسم الثاني التعارض بين معقولين

الخامس والعشرون: أن تكون حكمة إحدى العلتين قد اختلت، احتمالا لمانع أخل بها دون الأخرى، فالتي لا يختل حكمها احتمالا، أولى، لقربها إلى الظن وبعدها عن الخلل والخلاف.
السادس والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين أفضى إلى تحصيل مقصودها من الأخرى، فتكون أولى، لزيادة مناسبتها بسبب ذلك.
السابع والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين مشيرة إلى نقيض المطلوب ومناسبة له من وجه، بخلاف الأخرى، فما لا تكون مناسبة لنقيض المطلوب تكون أولى، لكونها أظهر في إفضائها إلى حكمها، وأغلب على الظن، وأبعد عن الاضطراب.
الثامن والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين متضمنة لمقصود يعم جميع المكلفين، والأخرى متضمنة لمقصود يرجع إلى آحادهم، فالأولى أولى، لعموم فائدتها.
التاسع والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين أكثر شمولا لمواقع الخلاف من الأخرى، فتكون أولى لعموم فائدتها.
وأما الترجيحات العائدة إلى الفرع فأربعة:
الأول: أن يكون فرع أحد القياسين مشاركا لاصله في عين الحكم وعين العلة، وفرع الآخر مشاركا لاصله في جنس الحكم وجنس العلة، أو جنس الحكم وعين العلة، أو بالعكس، فما المشاركة فيه في عين العلة وعين الحكم أولى، لان التعدية باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص والأعم، أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى الأعم. وعلى هذا، فما المشاركة فيه بين الأصل والفرع عين أحد الامرين: إما الحكم أو العلة، تكون أولى، مما المشاركة فيه بين أصله وفرعه في جنس الامرين، وإن كان فرع أحدهما مشاركا لاصله في عين العلة وجنس الحكم، والآخر بعكسه، فما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم أولى، لان تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هي فرع تعدية العلة، فهي الأصل في التعدية وعليها المدار.
الثاني: أن يكون الفرع في أحد القياسين متأخرا عن أصله، وفي الآخر متقدما، فما الفرع فيه متأخر أولى، لسلامته عن الاضطراب، وبعده عن الخلاف، وعلمنا بثبوت الحكم فيه بما استنبط من الأصل.
(٢٧٩)