الاحكام
(١)
أقسام القياس وأنواعه
٣ ص
(٢)
مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه، وفيه ست مسائل
٥ ص
(٣)
الأولى: في التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا
٥ ص
(٤)
الثانية: الخلاف بين القائلين بالتعبد بالقياس
٢٤ ص
(٥)
الثالثة: الخلاف فيما إذا نص الشارع على علة الحكم
٥٥ ص
(٦)
الرابعة: الخلاف في جواز اثبات الحدود والكفارات بالقياس
٦٢ ص
(٧)
الخامسة: الخلاف في جواز القياس في الأسباب
٦٥ ص
(٨)
السادسة: الخلاف في جواز القياس في جميع الأحكام الشرعية
٦٧ ص
(٩)
الباب الخامس: الاعتراضات الواردة على القياس
٦٩ ص
(١٠)
الاعتراض الأول: الاستفسار
٦٩ ص
(١١)
الثاني: فساد الاعتبار
٧٢ ص
(١٢)
الثالث: فساد الوضع
٧٣ ص
(١٣)
الرابع: منع حكم الأصل
٧٥ ص
(١٤)
الخامس: التقسيم
٧٦ ص
(١٥)
السادس: منع وجود العلة في الأصل
٨١ ص
(١٦)
السابع: منع كون الوصف المدعي علة
٨٢ ص
(١٧)
الثامن: سؤال عدم التأثير
٨٥ ص
(١٨)
التاسع: القدح في مناسبة الوصف المعلل به
٨٧ ص
(١٩)
العاشر: القدح في مناسبة صلاحية إفضاء الحكم.. الخ
٨٧ ص
(٢٠)
الحادي عشر: كون الوصف المعلل به باطنا خفيا
٨٨ ص
(٢١)
الثاني عشر: كون الوصف المعلل به مضطربا
٨٨ ص
(٢٢)
الثالث عشر: النقض
٨٩ ص
(٢٣)
الرابع عشر: الكسر
٩٢ ص
(٢٤)
الخامس عشر: المعارضة في الأصل
٩٣ ص
(٢٥)
السادس عشر: سؤال التركيب
١٠٠ ص
(٢٦)
السابع عشر: سؤال التعدية
١٠١ ص
(٢٧)
الثامن عشر: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع
١٠١ ص
(٢٨)
التاسع عشر: المعارضة في الفرع
١٠١ ص
(٢٩)
العشرون: الفرق
١٠٣ ص
(٣٠)
الحادي والعشرون: إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع
١٠٣ ص
(٣١)
الثاني والعشرون: إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع
١٠٤ ص
(٣٢)
الثالث والعشرون: إذا خالف حكم الفرع الأصول
١٠٤ ص
(٣٣)
الرابع والعشرون: سؤال القلب
١٠٥ ص
(٣٤)
الخامس والعشرون: القول بالموجب
١٠٥ ص
(٣٥)
خاتمة في ترتيب الأسئلة والاعتراضات الواردة على القياس
١١٦ ص
(٣٦)
الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه
١١٨ ص
(٣٧)
المسألة الأولى: الاستدلال باستصحاب الحال
١٢٧ ص
(٣٨)
الثانية الخلاف في جواز استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع
١٣٦ ص
(٣٩)
القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح، وليس كذلك، وهو أربعة أنواع
١٣٧ ص
(٤٠)
النوع الأول شرع من قبلنا وفيه مسألتان
١٣٧ ص
(٤١)
النوع الأولى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بشرع من قبله قبل البعث
١٣٧ ص
(٤٢)
الثانية هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأمته متعبدون بشرع من تقدم بعد البعث
١٤٠ ص
(٤٣)
النوع الثاني مذهب الصحابي وفيه مسألتان
١٤٠ ص
(٤٤)
الأولى الخلاف في حجية قول الصحابي على غيره
١٤٥ ص
(٤٥)
الثانية: هل يجوز لغير الصحابي تقليده الخ
١٥٦ ص
(٤٦)
النوع الثالث - الاستحسان
١٥٦ ص
(٤٧)
النوع الرابع - المصالح المرسلة
١٦٠ ص
(٤٨)
القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين وفيه بابان
١٦٢ ص
(٤٩)
الأول في المجتهدين وفيه مسائل
١٦٢ ص
(٥٠)
الأولى هل كان النبي متعهدا بالاجتهاد
١٦٥ ص
(٥١)
الثانية بحث الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته
١٧٥ ص
(٥٢)
الثالثة رأي المخطئة والمصوبة في الاجتهاد في العقليات
١٧٨ ص
(٥٣)
الرابعة الخلاف في حط الاثم عن المجتهدين في الشرعيات
١٨٢ ص
(٥٤)
الخامسة رأي المخطئة والمصوبة في المسائل الظنية الفقهية
١٨٣ ص
(٥٥)
السادسة تعادل الأدلة العقلية الخ
١٩٧ ص
(٥٦)
السابعة ما يصح نسبته إلى المجتهد وما لا يصح
٢٠٠ ص
(٥٧)
الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه الخ
٢٠٣ ص
(٥٨)
التاسعة تفصيل القول في تقليد المجتهد لغيره
٢٠٤ ص
(٥٩)
العاشرة هل يجوز ان يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
٢٠٩ ص
(٦٠)
الحادية عشرة الخلاف في جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عند القائلين بجواز الاجتهاد له
٢١٦ ص
(٦١)
الثانية عشرة هل على النافي دليل
٢١٩ ص
(٦٢)
الباب الثاني في التقليد
٢٢١ ص
(٦٣)
المسألة الأولى هل يجوز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد
٢٢٣ ص
(٦٤)
الثانية يلزم العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد من المتعلمين اتباع قول المجتهدين
٢٢٨ ص
(٦٥)
الثالثة تفصيل القول فيمن يستفتيه العامي
٢٣٢ ص
(٦٦)
الرابعة هل يجب على المفتى ان يجتهد ثانيا إذا استفتي في مثل ما استفتي فيه أو لا
٢٣٣ ص
(٦٧)
الخامسة هل يجوز خلو عصر عن مجتهد الخ
٢٣٣ ص
(٦٨)
السادسة هل يفتى من ليس بمجتهد بمذهب غيره
٢٣٦ ص
(٦٩)
السابعة الخلاف فيمن يستفتيه العامي إذا تعدد المفتون
٢٣٧ ص
(٧٠)
الثامنة الخلاف في استفتاء العامي غير من استفتاه أولا
٢٣٨ ص
(٧١)
القاعدة الرابعة في الترجيحات
٢٣٩ ص
(٧٢)
الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقات القسم الأولى في التعارض الواقع بين منقولين
٢٤٢ ص
(٧٣)
القسم الثاني التعارض بين معقولين
٢٦٨ ص
(٧٤)
القسم الثالث التعارض الواقع بين منقول ومعقول
٢٨٠ ص
(٧٥)
الباب الثاني في الترجيحات بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية
٢٨٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

الاحكام - الآمدي - ج ٤ - الصفحة ١٣ - الأولى: في التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا

الحادي والعشرون: أنه لو صح معرفة الحكم الشرعي، مع كونه غيبيا بالقياس، لصح معرفة الأمور الغيبية بالقياس، وهو محال.
الثاني والعشرون: أن القياس فعل القائس، وذلك مما لا يجوز أن يتوصل به إلى معرفة المصالح.
الثالث والعشرون: أن القياس لا بد فيه من علة مستنبطة من حكم الأصل، والحكم في الأصل جاز أن يكون معللا، وجاز أن لا يكون معللا:
وبتقدير كونه معللا، يحتمل أن يكون الحكم ثابتا بغير ما استنبط، وبتقدير أن يكون ثابتا بما استنبط، يحتمل أن لا يكون متحققا في الفرع إذا كان وجوده فيه ظنيا. وما هذا شأنه لا يصلح للدلالة.
الرابع والعشرون: أنه لو جاز التعبد بالقياس لأفضى ذلك إلى تقابل الأدلة وتكافئها، وأن يكون الرب تعالى موجبا للشئ ومحرما له، وهو محال على الله تعالى.
وبيان ذلك أنه قد يتردد الفرع بين أصلين حكم أحدهما الحل، والآخر الحرمة.
فإذا ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع بكل واحد منهما، لزم الحكم بالحل والحرمة في شئ واحد، وذلك محال.
الخامس والعشرون: أن القياس لا بد فيه من علة جامعة، والعلل الشرعية لا بد وأن تكون على وزان العلل العقلية، والعلة الشرعية يجوز عند القائلين بالقياس أن تكون ذات أوصاف، والعلة العقلية ليست كذلك، فإنها تستقل بحكمها كاستقلال الحركة بكون المحل الذي قامت به متحركا، واستقلال السواد بكون محله أسود، ونحوه.
وأما من زعم أن العقل موجب للتعبد بالقياس الشرعي، فقد احتج بثلاث شبه:
الأولى: أن الأنبياء، عليهم السلام، مأمورون بتعميم الحكم في كل صورة، والصور لا نهاية لها، فلا تمكن إحاطة النصوص بها، فاقتضى العقل وجوب التعبد بالقياس.
الثانية: أنه إذا غلب على الظن أن المصلحة في إثبات الحكم بالقياس، وأنه أنفى للضرر، فيجب اتباعه عقلا، تحصيلا للمصلحة ودفعا للمضرة، كما يجب القيام من تحت حائط ظن سقوطه لفرط ميله، وإن جاز أن تكون السلامة في القعود والهلاك في النهوض.
(١٣)