فقال الشافعي: عضو من أعضاء الوضوء، فلا يتقدر بالربع كسائر الأعضاء، فكل واحد منهما قد صرح في دليله بإبطال مذهب خصمه، وليس في ذلك ما يدل على تصحيح مذهب أحدهما، فإنه ليس يلزم من إبطال مذهب كل واحد منهما تصحيح مذهب الآخر، لجواز أن يكون الصحيح هو مذهب مالك، وهو وجوب الاستيعاب.
نعم لو كان القائل في المسألة قائلان، والاتفاق منهما واقع على نفي قول ثالث، فإنه يلزم من تعرض كل واحد منهما لابطال مذهب الآخر تصحيح مذهبه، ضرورة الاجتماع على إبطال قول ثالث. وذلك كالحكم بالأولوية في مسألة التخلي للعبادة.
وإن كان من القسم الثالث، فهو كما لو قال الحنفي في مسألة بيع الغائب: عقد معارضة، فيصح مع الجهل بالمعوض، كالنكاح، فقال الشافعي: عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح.
فإن المعترض في هذا المثال لم يتعرض لابطال مذهب المستدل في القول بالصحة صريحا، بل بطريق الالتزام. وذلك أن من قال بالصحة، فقد قال بخيار الرؤية.
فخيار الرؤية لازم الصحة. فإذا بطل خيار الرؤية، فقد انتفى اللازم، ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. ويلتحق بأذيال هذا القسم الثالث قلب التسوية، ومثاله قول الحنفي في مسألة إزالة النجاسة بالخل: مائع طاهر مزيل للعين والأثر، فتحصل به الطهارة كالماء، فيقول الشافعي: مائع طاهر مزيل للعين والأثر فتستوي فيه طهارة الحدث والخبث كالماء، فإنه يلزم من القول بالتسوية في الخل بين طهارة الحدث والخبث عدم حصول الطهارة بالخل في الخبث لعدم حصولها به في الحدث، والحكم بالتسوية.
واعلم أن أعلى مراتب أنواع القلب ما بين فيه أنه يدل على المستدل، ولا يدل له، ثم يليه النوع الثاني، وهو ما بين فيه أنه يدل له وعليه، وأعلى مراتب هذا النوع ما صرح فيه بإثبات مذهب المعترض، وهو القسم الأول منه، ثم ما صرح فيه بإبطال مذهب المستدل فإنه دون ما قبله من حيث إنه لا يلزم منه تصحيح مذهبه على ما تقدم، وهو القسم الثاني منه، ثم القسم الثالث، فإنه وإن شارك ما قبله من القسم الثاني في إبطال مذهب المستدل، إلا أنه يدل عليه بطريق الالتزام، وما قبله بصريحه،
الاحكام
(١)
أقسام القياس وأنواعه
٣ ص
(٢)
مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه، وفيه ست مسائل
٥ ص
(٣)
الأولى: في التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا
٥ ص
(٤)
الثانية: الخلاف بين القائلين بالتعبد بالقياس
٢٤ ص
(٥)
الثالثة: الخلاف فيما إذا نص الشارع على علة الحكم
٥٥ ص
(٦)
الرابعة: الخلاف في جواز اثبات الحدود والكفارات بالقياس
٦٢ ص
(٧)
الخامسة: الخلاف في جواز القياس في الأسباب
٦٥ ص
(٨)
السادسة: الخلاف في جواز القياس في جميع الأحكام الشرعية
٦٧ ص
(٩)
الباب الخامس: الاعتراضات الواردة على القياس
٦٩ ص
(١٠)
الاعتراض الأول: الاستفسار
٦٩ ص
(١١)
الثاني: فساد الاعتبار
٧٢ ص
(١٢)
الثالث: فساد الوضع
٧٣ ص
(١٣)
الرابع: منع حكم الأصل
٧٥ ص
(١٤)
الخامس: التقسيم
٧٦ ص
(١٥)
السادس: منع وجود العلة في الأصل
٨١ ص
(١٦)
السابع: منع كون الوصف المدعي علة
٨٢ ص
(١٧)
الثامن: سؤال عدم التأثير
٨٥ ص
(١٨)
التاسع: القدح في مناسبة الوصف المعلل به
٨٧ ص
(١٩)
العاشر: القدح في مناسبة صلاحية إفضاء الحكم.. الخ
٨٧ ص
(٢٠)
الحادي عشر: كون الوصف المعلل به باطنا خفيا
٨٨ ص
(٢١)
الثاني عشر: كون الوصف المعلل به مضطربا
٨٨ ص
(٢٢)
الثالث عشر: النقض
٨٩ ص
(٢٣)
الرابع عشر: الكسر
٩٢ ص
(٢٤)
الخامس عشر: المعارضة في الأصل
٩٣ ص
(٢٥)
السادس عشر: سؤال التركيب
١٠٠ ص
(٢٦)
السابع عشر: سؤال التعدية
١٠١ ص
(٢٧)
الثامن عشر: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع
١٠١ ص
(٢٨)
التاسع عشر: المعارضة في الفرع
١٠١ ص
(٢٩)
العشرون: الفرق
١٠٣ ص
(٣٠)
الحادي والعشرون: إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع
١٠٣ ص
(٣١)
الثاني والعشرون: إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع
١٠٤ ص
(٣٢)
الثالث والعشرون: إذا خالف حكم الفرع الأصول
١٠٤ ص
(٣٣)
الرابع والعشرون: سؤال القلب
١٠٥ ص
(٣٤)
الخامس والعشرون: القول بالموجب
١٠٥ ص
(٣٥)
خاتمة في ترتيب الأسئلة والاعتراضات الواردة على القياس
١١٦ ص
(٣٦)
الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه
١١٨ ص
(٣٧)
المسألة الأولى: الاستدلال باستصحاب الحال
١٢٧ ص
(٣٨)
الثانية الخلاف في جواز استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع
١٣٦ ص
(٣٩)
القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح، وليس كذلك، وهو أربعة أنواع
١٣٧ ص
(٤٠)
النوع الأول شرع من قبلنا وفيه مسألتان
١٣٧ ص
(٤١)
النوع الأولى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بشرع من قبله قبل البعث
١٣٧ ص
(٤٢)
الثانية هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأمته متعبدون بشرع من تقدم بعد البعث
١٤٠ ص
(٤٣)
النوع الثاني مذهب الصحابي وفيه مسألتان
١٤٠ ص
(٤٤)
الأولى الخلاف في حجية قول الصحابي على غيره
١٤٥ ص
(٤٥)
الثانية: هل يجوز لغير الصحابي تقليده الخ
١٥٦ ص
(٤٦)
النوع الثالث - الاستحسان
١٥٦ ص
(٤٧)
النوع الرابع - المصالح المرسلة
١٦٠ ص
(٤٨)
القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين وفيه بابان
١٦٢ ص
(٤٩)
الأول في المجتهدين وفيه مسائل
١٦٢ ص
(٥٠)
الأولى هل كان النبي متعهدا بالاجتهاد
١٦٥ ص
(٥١)
الثانية بحث الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته
١٧٥ ص
(٥٢)
الثالثة رأي المخطئة والمصوبة في الاجتهاد في العقليات
١٧٨ ص
(٥٣)
الرابعة الخلاف في حط الاثم عن المجتهدين في الشرعيات
١٨٢ ص
(٥٤)
الخامسة رأي المخطئة والمصوبة في المسائل الظنية الفقهية
١٨٣ ص
(٥٥)
السادسة تعادل الأدلة العقلية الخ
١٩٧ ص
(٥٦)
السابعة ما يصح نسبته إلى المجتهد وما لا يصح
٢٠٠ ص
(٥٧)
الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه الخ
٢٠٣ ص
(٥٨)
التاسعة تفصيل القول في تقليد المجتهد لغيره
٢٠٤ ص
(٥٩)
العاشرة هل يجوز ان يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
٢٠٩ ص
(٦٠)
الحادية عشرة الخلاف في جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عند القائلين بجواز الاجتهاد له
٢١٦ ص
(٦١)
الثانية عشرة هل على النافي دليل
٢١٩ ص
(٦٢)
الباب الثاني في التقليد
٢٢١ ص
(٦٣)
المسألة الأولى هل يجوز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد
٢٢٣ ص
(٦٤)
الثانية يلزم العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد من المتعلمين اتباع قول المجتهدين
٢٢٨ ص
(٦٥)
الثالثة تفصيل القول فيمن يستفتيه العامي
٢٣٢ ص
(٦٦)
الرابعة هل يجب على المفتى ان يجتهد ثانيا إذا استفتي في مثل ما استفتي فيه أو لا
٢٣٣ ص
(٦٧)
الخامسة هل يجوز خلو عصر عن مجتهد الخ
٢٣٣ ص
(٦٨)
السادسة هل يفتى من ليس بمجتهد بمذهب غيره
٢٣٦ ص
(٦٩)
السابعة الخلاف فيمن يستفتيه العامي إذا تعدد المفتون
٢٣٧ ص
(٧٠)
الثامنة الخلاف في استفتاء العامي غير من استفتاه أولا
٢٣٨ ص
(٧١)
القاعدة الرابعة في الترجيحات
٢٣٩ ص
(٧٢)
الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقات القسم الأولى في التعارض الواقع بين منقولين
٢٤٢ ص
(٧٣)
القسم الثاني التعارض بين معقولين
٢٦٨ ص
(٧٤)
القسم الثالث التعارض الواقع بين منقول ومعقول
٢٨٠ ص
(٧٥)
الباب الثاني في الترجيحات بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية
٢٨٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
الاحكام - الآمدي - ج ٤ - الصفحة ١٠٩ - الخامس والعشرون: القول بالموجب
(١٠٩)