المحصول
(١)
الكلام في الأوامر والنواهي وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
٥ ص
(٢)
المقدمة وفيها مسائل
٥ ص
(٣)
المسألة الأولى: فيما يكون فيه لفظ " الأمر حقيقة "
٦ ص
(٤)
المسألة الثانية: في حد الأمر
١٣ ص
(٥)
المسألة الثالثة: وفروعها: في ماهية الطب
١٥ ص
(٦)
القسم الأول: في المباحث اللفظية وفيه اثنتا عشرة مسألة
٣٤ ص
(٧)
المسألة الأولى: في أن صيغة " افعل " مستعملة في خمسة عشر وجها
٣٥ ص
(٨)
المسألة الثانية: في أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة " افعل " على سبيل الحقيقة
٤٠ ص
(٩)
المسألة الثالثة: في الأمر الوارد عقيب الحضر والاستئذان
٨٨ ص
(١٠)
المسألة الرابعة: في الأمر المطلق هل يفيد التكرار
٩٠ ص
(١١)
المسألة الخامسة: في الأمر في الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟
٩٩ ص
(١٢)
المسألة السادسة: في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور
١٠٥ ص
(١٣)
المسألة السابعة: في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شيء بكلمة " إن " عدم عند عدم ذلك الشيء
١١٤ ص
(١٤)
المسألة الثامنة: في الأمر المقيد بعدد
١٢١ ص
(١٥)
المسألة التاسعة: في الأمر المقيد بالاسم
١٢٦ ص
(١٦)
المسألة العاشرة: في الأمر المقيد بالصفة وفيها فرعان:
١٢٨ ص
(١٧)
الفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه
١٣٨ ص
(١٨)
الفرع الثاني: في أن تعليق ا لحكم على صفة في جنس يقتضي نفيه عما عداه
١٣٩ ص
(١٩)
المسألة الحادية عشرة: في أن الأمر هل يدخل تحت الأمر؟
١٤١ ص
(٢٠)
المسألة الثانية عشرة: في الأمر الوارد عقيب الأمر
١٤٢ ص
(٢١)
القسم الثاني: في المسائل المعنوية وفيه أنظار
١٤٨ ص
(٢٢)
النظر الأول: في أقسام الوجوب
١٤٩ ص
(٢٣)
المسألة الأولى: في الواجب المخير
١٤٩ ص
(٢٤)
المسألة الثانية: في الواجب المخير
١٤٩ ص
(٢٥)
المسألة الثالثة: في الواجب على سبيل الكفاية
١٧١ ص
(٢٦)
النظر الثاني: في أحكام الوجوب
١٧٣ ص
(٢٧)
المسألة الأولى: في مقدمة الواجب وفيها فروع
١٧٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول: في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به
١٧٦ ص
(٢٩)
الفرع الثاني: فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية
١٧٩ ص
(٣٠)
الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين
١٨٠ ص
(٣١)
المسألة الثانية: الأمر بالشيء نهي عن ضده
١٨١ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة: ليس من شرط الواجب تحقق العقاب على الترك
١٨٣ ص
(٣٣)
المسألة الرابعة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
١٨٥ ص
(٣٤)
المسألة الخامسة: في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
١٨٩ ص
(٣٥)
فروع
١٩١ ص
(٣٦)
الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟
١٩١ ص
(٣٧)
الفرع الثاني: هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟
١٩٢ ص
(٣٨)
الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟
١٩٤ ص
(٣٩)
الفرع الرابع: هل المباح حسن؟
١٩٤ ص
(٤٠)
الفرع الخامس: هل المباح من الشرع؟
١٩٥ ص
(٤١)
النظر الثالث: في المأمور به وفيه مسائل
١٩٧ ص
(٤٢)
المسألة الأولى: في تكليف ما لا يطاق
١٩٧ ص
(٤٣)
المسألة الثانية: في تكليف الكفار بالفروع
٢١٩ ص
(٤٤)
المسألة الثالثة: في الاجزاء
٢٢٨ ص
(٤٥)
المسألة الرابعة: في القضاء
٢٣١ ص
(٤٦)
المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء
٢٣٥ ص
(٤٧)
المسألة السادسة: في الأمر بالماهية
٢٣٦ ص
(٤٨)
النظر الرابع: في المأمور وفيه مسائل
٢٣٧ ص
(٤٩)
المسألة الأولى: في تكليف المعدوم
٢٣٧ ص
(٥٠)
المسألة الثانية: في تكليف الغافل
٢٤١ ص
(٥١)
المسألة الثالثة: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به
٢٤٧ ص
(٥٢)
المسألة الرابعة: في تكليف المكره
٢٤٨ ص
(٥٣)
المسألة الخامسة: في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال المباشرة بالفعل
٢٥١ ص
(٥٤)
المسألة السادسة: في المأمور به إذا كان مشروطا بشرط
٢٥٥ ص
(٥٥)
القسم الثالث: في النواهي وفيه مسائل
٢٥٨ ص
(٥٦)
المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم
٢٥٩ ص
(٥٧)
المسألة الثانية: النهي يفيد التكرار
٢٥٩ ص
(٥٨)
المسألة الثالثة: هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء واحد - معا؟
٢٦٣ ص
(٥٩)
المسألة الرابعة: هل يفيد النهي الفساد؟
٢٦٩ ص
(٦٠)
المسألة الخامسة: هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟
٢٧٨ ص
(٦١)
المسألة السادسة: في المطلوب بالنهي عندنا وعند المعتزلة
٢٨٠ ص
(٦٢)
المسألة السابعة: في النهي عن أشياء متعددة الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
٢٨٥ ص
(٦٣)
القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شرطين
٢٨٥ ص
(٦٤)
الشطر الأول: في ألفاظ العموم وفيه مسائل
٢٨٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى: في العام
٢٨٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية: في وسائل إفادة العام
٢٨٨ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة: في الفرق بين المطلق والعام
٢٩٠ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم وهي في خمسة فصول
٢٩٢ ص
(٦٩)
الفصل الأول: في " من، وما، وأين، ومتى " في الاستفهام
٢٩٣ ص
(٧٠)
الفصل الثاني: في " من، وما " في المجازاة
٣٠١ ص
(٧١)
الفصل الثالث: في صيغتي " الكل والجميع "
٣١٠ ص
(٧٢)
الفصل الرابع: في النكرة في سياق النفي
٣١٤ ص
(٧٣)
الفصل الخامس: في شبه منكري العموم
٣١٦ ص
(٧٤)
المسألة الخامسة: في الجمع المعرف بلام الجنس
٣٢٧ ص
(٧٥)
المسألة السادسة: في الجمع المضاف
٣٣٣ ص
(٧٦)
المسألة السابعة: في أمر جمع بصيغة الجمع
٣٣٤ ص
(٧٧)
الشطر الثاني: فيما ألحق بالعموم وليس منه
٣٣٥ ص
(٧٨)
المسألة الأولى: في الواحد المعرف بلام الجنس
٣٣٦ ص
(٧٩)
المسألة الثانية: في الجمع المنكر
٣٣٩ ص
(٨٠)
المسألة الثالثة: الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع
٣٤٤ ص
(٨١)
المسألة الرابعة: في قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة)
٣٤٦ ص
(٨٢)
المسألة الخامسة: في قول الله - تعالى - (يا أيها النبي) ونحوه
٣٤٨ ص
(٨٣)
المسألة السادسة: في اللفظ يتناول المذكر والمؤنث
٣٤٩ ص
(٨٤)
المسألة السابعة: " المقتضي لا عموم له "
٣٥١ ص
(٨٥)
المسألة الثامنة: في نحو قوله: " والله لا آكل "
٣٥٢ ص
(٨٦)
المسألة التاسعة: في قول الشافعي: " ترك الاستفصال.. الخ "
٣٥٥ ص
(٨٧)
المسألة العاشرة: في العطف على العام
٣٥٧ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة: في المخاطبين في نحو (يا أيها الذين آمنوا) و (يا أيها الناس)
٣٥٧ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابي " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر "
٣٦١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشرة: في نحو قول الراوي: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الصلاتين في السفر "
٣٦٥ ص
(٩١)
المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي " صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الشفق "
٣٦٦ ص
(٩٢)
المسألة الخامسة عشرة: " المفهوم لا عموم له "
٣٦٨ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
المحصول - الرازي - ج ٢ - الصفحة ٨٣ - المسألة الثانية: في أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة ' افعل ' على سبيل الحقيقة
وأما المعقول فمن وجهين الأول إن أحد النقيضين إذا كان راجحا على الآخر في الظن فلم يعمل بالراجح لوجب العمل بالمرجوح فيكون ذلك ترجيحا للمرجوح على الراجح وإنه غير جائز بالضرورة الثاني أنه وجب العمل بالفتوى والشهادة وقيم المتلفات وأروش الجنايات وتعيين القبلة عند حصول الظن وإنما وجب العمل به ترجيحا للراجح على المرجوح وذلك المعنى حاصل ها هنا فوجب بين العمل به الدليل الخامس عشر الوجوب ينبغي أن تكون له صيغة مفردة في اللغة وتلك الصيغة هي إفعل فوجب أن تكون إفعل للوجوب إنما قلنا إن الوجوب له صيغة مفردة في اللغة لأن الوجوب معنى
(٨٣)