منتهى الدراية
(١)
المقصد الثامن: تعارض الأدلة والامارات
٤ ص
(٢)
ضرورة البحث عن أحكام تعارض الدليلين في علم الأصول
٤ ص
(٣)
المقصود بالعرض هنا كون الدليلين في رتبة واحدة
٥ ص
(٤)
الفصل الأول: تعريف التعارض
٦ ص
(٥)
شمول تعارض الدليلين للتنافي بينهما مطابقة وتضمنا وإلتزاما
٧ ص
(٦)
التنافي بين الأدلة ينشأ من تناقض المداليل تارة وتضادها أخرى
٩ ص
(٧)
نظر بعض المحققين في تعريف المصنف للتعارض
١٠ ص
(٨)
شمول التعريف للتضاد بين المداليل حقيقة أو عرضا
١١ ص
(٩)
اتحاد نظر الشيخ والمصنف في تعريف التعارض
١٤ ص
(١٠)
موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض
١٧ ص
(١١)
المورد الأول: حكومة أحد الدليلين على الاخر
١٧ ص
(١٢)
تحديد الحكومة
١٨ ص
(١٣)
اعتبار تقدم صدور الدليل المحكوم على صدور الدليل الحاكم بنظر الشيخ
١٨ ص
(١٤)
اشكال المصنف على كلام الشيخ
٢٠ ص
(١٥)
الفرق بين الحكومة والقرينة المتصلة والمنفصلة
٢٠ ص
(١٦)
عدم سراية اجمال الحاكم إلى المحكوم
٢١ ص
(١٧)
المورد الثاني: التوفيق العرفي
٢٢ ص
(١٨)
التصرف في أحد الدليلين أو كليهما
٢٤ ص
(١٩)
تقدم الامارات على الأصول العملية بمناط التوفيق العرفي
٢٧ ص
(٢٠)
نظر شيخنا الأعظم في حكومة أدلة الامارات على أدلة الأصول الشرعية
٢٩ ص
(٢١)
مناقشة المصنف في نظرية الحكومة
٣٠ ص
(٢٢)
حكومة الامارة على الأصول بتقريب المصنف
٣٧ ص
(٢٣)
المورد الثالث: حمل الظاهر على النص أو الأظهر
٤١ ص
(٢٤)
هل تعتبر أظهرية القرينة من ذيها
٤١ ص
(٢٥)
اختصاص تقديم الأظهر على الظاهر بالأدلة على الاحكام دون الموضوعات
٤٣ ص
(٢٦)
اعتبار احتمال صدور الخبرين - الظاهر والأظهر - من المعصوم (عليه السلام)
٤٤ ص
(٢٧)
اعتبار بقاء مقدار من دلالة الظاهر على حالها
٤٤ ص
(٢٨)
عدم الفرق في تقديم الأظهر على الظاهر بين كون السندين قطعيين وظنيين ومختلفين
٤٦ ص
(٢٩)
تفصيل شيخنا الأعظم في تقديم الظاهر على الأظهر بين القطعيين والظنيين
٤٦ ص
(٣٠)
بيان المصنف في تعارض الدليلين بعد إخراج الموارد الثلاثة المتقدمة عنه
٤٨ ص
(٣١)
الفصل الثاني: مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على الطريقية
٥١ ص
(٣٢)
مناقشات المحقق الأصفهاني في حجية أحد المتعارضين بلا عنوان
٥٦ ص
(٣٣)
تقاريب أخرى لنفي الثالث، والنظر فيها
٥٩ ص
(٣٤)
مناقشة السيد الفقيه الأصفهاني في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية في كلا المتعارضين
٦٠ ص
(٣٥)
مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على السببية
٦٣ ص
(٣٦)
اتحاد حكم المبنيين بناء على دخل احتمال الإصابة في حجية الامارة على الموضوعية
٦٤ ص
(٣٧)
صور تعارض الامارتين بناء على وجود المقتضي للحجية في كليهما
٦٦ ص
(٣٨)
الفرق بين كون مؤدى أحدهما حكما إلزاميا، والاخر غير إلزامي
٦٨ ص
(٣٩)
شمول ضابط التزاحم للمتعارضين بناء على وجوب الالتزام بالمؤدي
٧١ ص
(٤٠)
قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) الاشكال عليها وتوجيهها
٧٦ ص
(٤١)
الفصل الثالث: القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين
٨٢ ص
(٤٢)
تأسيس الأصل في دوران الحجية بين التعيين والتخيير
٨٣ ص
(٤٣)
الاخبار العلاجية
٨٥ ص
(٤٤)
1 - إطلاقات أخبار التخيير
٨٦ ص
(٤٥)
الرواية الأولى: خبر الحسن بن الجهم
٩٠ ص
(٤٦)
الرواية الثانية: خبر الحارث بن المغيرة
٩٢ ص
(٤٧)
الرواية الثالثة: خبر علي بن مهزيار
٩٣ ص
(٤٨)
الرواية الرابعة: مكاتبة الحميري
٩٥ ص
(٤٩)
الرواية الخامسة: معتبرة سماعة
٩٦ ص
(٥٠)
الرواية السادسة: مرسلة ا لكافي
٩٩ ص
(٥١)
2 - أخبار الوقوف
١٠٠ ص
(٥٢)
3 - أخبار الاحتياط
١٠١ ص
(٥٣)
الجمع بين أخبار التخيير بين المتعارضين وأخبار الوقوف
١٠٢ ص
(٥٤)
توجيه المحقق النائيني لفتوى المشهور بالتخيير
١٠٣ ص
(٥٥)
الفرق في تقرير كلام المحقق النائيني بين ما حكاه سيدنا الأستاذ والمحقق الكاظمي
١٠٣ ص
(٥٦)
المناقشة في التوجيه المتقدم
١٠٥ ص
(٥٧)
اختصاص أخبار الوقوف بزمان الحضور خلافا لما أفاده المحقق الرشتي
١٠٧ ص
(٥٨)
4 - أخبار الترجيح
١٠٨ ص
(٥٩)
مقبولة عمر بن حنظلة
١٠٨ ص
(٦٠)
مرفوعة زرارة
١٠٩ ص
(٦١)
مناقشات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح
١١٢ ص
(٦٢)
1 - اختلافهما في المرجحات - كما وكيفا - المقتضي لسقوطهما
١١٢ ص
(٦٣)
2 - ضعف سند المرفوعة
١١٤ ص
(٦٤)
3 - احتمال اختصاص المرجحات بباب القضاء وعدم شمولها للخبرين المتعارضين مطلقا
١١٥ ص
(٦٥)
التعدي إلى مطلق الخبرين المتعارضين بدعوى تنقيح المناط، ومنعها
١١٥ ص
(٦٦)
4 - اختصاص المقبولة بزمان الحضور وعدم شمول وجوب الترجيح لعصر الغيبة
١٢٠ ص
(٦٧)
5 - أظهرية إطلاقات التخيير من المقبولة الدالة على وجوب الترجيح
١٢١ ص
(٦٨)
حكم سائر الاخبار المشتملة على المرجحات
١٢٣ ص
(٦٩)
دلالة أخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة
١٢٤ ص
(٧٠)
تعين حملها على الاستحباب لو سلم ظهورها في وجوب الترجيح
١٢٩ ص
(٧١)
إباء نفس أخبار الترجيح عن التقييد، مع فرض لزومه على كل حال
١٣٠ ص
(٧٢)
التحقيق في الاخبار العلاجية
١٣١ ص
(٧٣)
الجهة الأولى: البحث عن سند المقبولة وما قيل في وثاقة عمر بن حنظلة
١٣١ ص
(٧٤)
رواية بعض أصحاب الاجماع عن عمر بن حنظلة
١٣٢ ص
(٧٥)
تقرير الأصحاب لاجماع الكشي
١٣٣ ص
(٧٦)
مفاد كلام الكشي (تصحيح ما يصح عنه) والأقوال فيه أربعة
١٣٤ ص
(٧٧)
معنى صحة الخبر عند المتقدمين والمتأخرين
١٣٩ ص
(٧٨)
وجه حجية الاجماع على التصحيح
١٤٢ ص
(٧٩)
تعذر الاخذ بظاهر كلام الكشي من الحكم بصحة جميع أخبار أصحاب الاجماع
١٤٣ ص
(٨٠)
الاستشهاد بكلمات الشيخ والمحقق والشهيد وغيرهم على رد بعض أخبار أصحاب الاجماع
١٤٦ ص
(٨١)
الاعتماد على المقبولة من جهة اشتهار عمل الأصحاب بها
١٥٠ ص
(٨٢)
الجهة الثانية: فقه المقبولة
١٥١ ص
(٨٣)
الجهة الثالثة: المناقشة في الاستدلال بالمقبولة على وجوب الترجيح بوجوه ستة
١٥٣ ص
(٨٤)
جواب العلمين الميرزا الرشتي والآشتياني عن الاشكالات والنظر فيها
١٥٤ ص
(٨٥)
جواب المصنف عن الاشكالات بالحمل على صورة التداعي
١٥٧ ص
(٨٦)
الذب عن الاستدلال بالمقبولة على وجوب الترجيح وامكان رد بعض المناقشات
١٥٨ ص
(٨٧)
الجهة الرابعة: المرجحات المنصوصة في المقبولة
١٦١ ص
(٨٨)
اختصاص الترجيح بالصفات بباب القضاء
١٦١ ص
(٨٩)
مرجحية الشهرة
١٦١ ص
(٩٠)
مرجحية موافقة الكتاب ومخالفة العامة
١٦٣ ص
(٩١)
دلالة بعض الاخبار على الترجيح بهما وبعضها على تمييز الحجة عن غيرها
١٦٣ ص
(٩٢)
تنبيهات أخبار الترجيح 1 - ذهاب معظم الأصحاب إلى الترجيح في الخبرين المتعارضين
١٦٦ ص
(٩٣)
2 - تقييد اطلاق ما اشتمل على مرجح واحد بما دل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة القوم
١٦٨ ص
(٩٤)
3 - المناط في الترجيح بمخالفة العامة رواياتهم أو آرائهم
١٦٨ ص
(٩٥)
4 - الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة
١٧٠ ص
(٩٦)
5 - الترجيح بالأحدثية والمناقشة فيه
١٧١ ص
(٩٧)
الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخرى
١٧٦ ص
(٩٨)
1 - الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين ومنعه
١٧٦ ص
(٩٩)
2 - ترجيح الراجح على المرجوح بحكم العقل
١٧٨ ص
(١٠٠)
تحقيق موضوع الترجيح بلا مرجح وأجنبية القاعدة عن المقام
١٧٨ ص
(١٠١)
3 - وجوه ضعيفة أخرى استدل بها على وجوب الترجيح
١٨٢ ص
(١٠٢)
آثار القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين
١٨٣ ص
(١٠٣)
1 - جواز الافتاء على طبق ما يختاره المجتهد منهما
١٨٣ ص
(١٠٤)
2 - عدم جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية
١٨٣ ص
(١٠٥)
3 - جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية
١٨٤ ص
(١٠٦)
4 - التخيير بين الخبرين بدوي أو استمراري
١٨٦ ص
(١٠٧)
ما أفاده شيخنا الأعظم من منع كون التخيير استمراريا
١٨٧ ص
(١٠٨)
الفصل الرابع: الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها
١٨٩ ص
(١٠٩)
استدلال الشيخ وغيره على التعدي بوجوه
١٩١ ص
(١١٠)
الأول: مرجحية الأوثقية والأصدقية في المقبولة
١٩١ ص
(١١١)
الثاني: التعليل فيها بأن المشهور مما لا ريب فيه
١٩٣ ص
(١١٢)
الثالث: التعليل فيها بأن الرشد في خلافهم
١٩٤ ص
(١١٣)
رد الوجوه المتقدمة
١٩٥ ص
(١١٤)
وجوه استدل بها المصنف على لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة
٢٠٦ ص
(١١٥)
على القول بالتعدي هل يقتصر على ما يفيد الظن بالصدور أو الواقع أم يتعدى إلى كل مزية
٢٠٨ ص
(١١٦)
المراد بالظن - في التعدي إلى ما يوجب الظن بالصدور - هو الظن الشأني لا الفعلي
٢١٠ ص
(١١٧)
الفصل الخامس: اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض المستقر
٢١٦ ص
(١١٨)
الاستدلال على مسلك المشهور من الاختصاص
٢١٨ ص
(١١٩)
مناقشة المصنف في الاستدلال
٢١٩ ص
(١٢٠)
القول بعموم الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
٢٢٥ ص
(١٢١)
اثبات الاختصاص بموارد التعارض المستقر ببيان المصنف
٢٢٦ ص
(١٢٢)
الفصل السادس: المرجحات النوعية الدلالية
٢٣٠ ص
(١٢٣)
ترجيح العموم على الاطلاق عند الدوران بين التخصيص والتقييد
٢٣١ ص
(١٢٤)
كلام الشيخ في ترجيح العموم على الاطلاق، ومناقشة المصنف فيه
٢٣١ ص
(١٢٥)
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٢٣٦ ص
(١٢٦)
ايراد المصنف على تقديم التخصيص على النسخ بمناط الغلبة
٢٣٨ ص
(١٢٧)
تحقيق حال الخصوصات الواردة عن الأئمة عليهم السلام بعد العمل بعمومات الكتاب والسنة
٢٤٠ ص
(١٢٨)
الفصل السابع: انقلاب النسبة وعدمه
٢٤٦ ص
(١٢٩)
تقرير كلام الفاضل النراقي في انقلاب النسبة بين المتعارضات
٢٤٧ ص
(١٣٠)
ايراد المصنف على مقالة الفاضل النراقي إذا اتحدت نسبة المتعارضات
٢٥١ ص
(١٣١)
عدم قرينية الخاص القطعي على عدم استعمال العام في العموم
٢٥٤ ص
(١٣٢)
اشكال المصنف على الشيخ في إثبات ظهور العام بأصالة عدم مخصص آخر
٢٥٧ ص
(١٣٣)
لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ما لم يلزم محذور الاستهجان
٢٦٠ ص
(١٣٤)
وقوع التعارض التبايني بين العام ومجموع الخصوصات لا جميعها
٢٦٣ ص
(١٣٥)
إذا تعددت النسبة بين المتعارضات فهل يقال بانقلابها أم لا؟
٢٦٤ ص
(١٣٦)
مسلك شيخنا الأعظم في ما إذا ورد عامان وخاص ونظر المصنف فيه
٢٦٦ ص
(١٣٧)
تحقيق بحث انقلاب النسبة، مختار المحقق النائيني
٢٦٨ ص
(١٣٨)
مناقشة المحقق العراقي في كلام المحقق النائيني
٢٧٠ ص
(١٣٩)
مسألة ضمان عارية الذهب والفضة
٢٧٢ ص
(١٤٠)
التعارض بين أخبار ضمان عارية الذهب والفضة، وحله بما أفاده المشهور
٢٧٥ ص
(١٤١)
حل التعارض ببيان بعض أعاظم العصر
٢٧٦ ص
(١٤٢)
الانتصار للقول غير المشهور والنظر فيه
٢٧٧ ص
(١٤٣)
الفصل الثامن: رجوع جميع المرجحات إلى الصدور
٢٧٩ ص
(١٤٤)
مختار المصنف في رجوع مرجح الجهة والمضمون إلى مرجح الصدور
٢٨١ ص
(١٤٥)
عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة
٢٨٣ ص
(١٤٦)
تحقيق حال الترتيب بين المرجحات بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة
٢٨٥ ص
(١٤٧)
كلام شيخنا الأعظم في تقديم المرجح الصدوري على الجهتي
٢٩١ ص
(١٤٨)
مناقشة المصنف في بيان الشيخ الأعظم
٢٩٤ ص
(١٤٩)
ايراد المحقق الرشتي على مختار الشيخ ونظر المصنف فيه
٢٩٧ ص
(١٥٠)
برهان المحقق الرشتي على امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي
٣٠٢ ص
(١٥١)
نقاش المصنف في دليل المحقق الرشتي
٣٠٣ ص
(١٥٢)
محتملات مرجحية مخالفة العامة
٣٠٨ ص
(١٥٣)
مختار المحقق النائيني في الترتيب بين المرجحات ونظر المحقق العراقي فيه
٣١١ ص
(١٥٤)
الفصل التاسع: الترجيح بالمرجحات الخارجية
٣١٥ ص
(١٥٥)
المرجحات الخارجية على أربعة أقسام
٣١٦ ص
(١٥٦)
القسم الأول: الظن غير المعتبر من جهة عدم الدليل على اعتباره
٣١٧ ص
(١٥٧)
القسم الثاني: الظن غير المعتبر من جهة الدليل على عدم إعتبار كالقياس
٣٢٢ ص
(١٥٨)
القسم الثالث: الامارة المعتبرة في نفسها كالكتاب
٣٢٧ ص
(١٥٩)
مخالفة أحد الخبرين للكتاب بنحو العموم المطلق
٣٢٩ ص
(١٦٠)
التفكيك في المخالفة في أخبار العرض على الكتاب والترجيح بموافقته
٣٣١ ص
(١٦١)
المخالفة للكتاب بنحو العموم من وجه
٣٣٢ ص
(١٦٢)
القسم الرابع: الأصل العملي المعتبر في نفسه
٣٣٢ ص
(١٦٣)
الخاتمة: مباحث الاجتهاد والتقليد
٣٣٥ ص
(١٦٤)
متانة جعل أحكام الاجتهاد خاتمة لمقاصد علم الأصول
٣٣٥ ص
(١٦٥)
الفصل الأول: تعريف الاجتهاد
٣٣٦ ص
(١٦٦)
تعريف الاجتهاد في كلام العلامة وغيره
٣٣٧ ص
(١٦٧)
توجيه المصنف لاختلاف الأصحاب في تعريف الاجتهاد بإرادة التعريف اللفظي
٣٣٨ ص
(١٦٨)
الاجتهاد عند الكل استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي
٣٤٤ ص
(١٦٩)
النزاع في تعريف الاجتهاد لفظي أو معنوي
٣٤٦ ص
(١٧٠)
تعريف المحقق العراقي للاجتهاد
٣٤٨ ص
(١٧١)
افتراق ملكة الاجتهاد عن الملكات الخلقية
٣٥٠ ص
(١٧٢)
الفصل الثاني: الاطلاق والتجزي في ملكة الاجتهاد
٣٥٢ ص
(١٧٣)
أحكام الاجتهاد المطلق
٣٥٥ ص
(١٧٤)
1 - امكان وقوعه خارجا
٣٥٥ ص
(١٧٥)
2 - حجية آراء المجتهد المطلق لعمل نفسه
٣٥٧ ص
(١٧٦)
3 - حجية آراء المجتهد المطلق الانفتاحي على المقلد
٣٥٨ ص
(١٧٧)
حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة
٣٥٩ ص
(١٧٨)
حكم انحصار المجتهد في الانسدادي القائل بالحكومة
٣٦٣ ص
(١٧٩)
حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالكشف
٣٦٤ ص
(١٨٠)
المجتهد الانفتاحي عالم بموارد قيام الحجة على الاحكام، دون الانسدادي
٣٦٨ ص
(١٨١)
4 - نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي
٣٧٥ ص
(١٨٢)
حكم قضاء المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة
٣٧٧ ص
(١٨٣)
تصحيح نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة بوجهين
٣٧٨ ص
(١٨٤)
في معنى قوله عليه السلام في المقبولة: (فإذا حكم بحكمنا)
٣٨٠ ص
(١٨٥)
حكم المجتهد ا لمطلق غير المستنبط لجملة وافية من الاحكام
٣٨٣ ص
(١٨٦)
أحكام التجزي في الاجتهاد
٣٨٥ ص
(١٨٧)
1 - امكان وقوعه خارجا
٣٨٥ ص
(١٨٨)
اختلاف الاطلاق والتجزي بالزيادة والنقصان أو بالشدة والضعف
٣٨٩ ص
(١٨٩)
2 - حجية رأي المتجزي لعمل نفسه
٣٩٢ ص
(١٩٠)
3 - رجوع العامي إلى المتجزي فيما استنبطه من الاحكام
٣٩٤ ص
(١٩١)
4 - قضاء المتجزي
٣٩٧ ص
(١٩٢)
التحقيق في جواز الرجوع إلى المتجزي وعدمه
٣٩٨ ص
(١٩٣)
النسبة بين مشهورة أبي خديجة والمقبولة
٤٠٣ ص
(١٩٤)
الفصل الثالث: مبادي الاجتهاد
٤٠٥ ص
(١٩٥)
توقف الاجتهاد على علم الأصول
٤٠٧ ص
(١٩٦)
الحاجة إلى علم الرجال
٤١١ ص
(١٩٧)
الفصل الرابع: التخطئة والتصويب
٤١٤ ص
(١٩٨)
الاتفاق على التخطئة في مدركات العقل
٤١٥ ص
(١٩٩)
الاختلاف في التخطئة والتصويب في الشرعيات
٤١٦ ص
(٢٠٠)
أقسام التصويب
٤١٧ ص
(٢٠١)
معنى عدم منافاة ظنية الطريق لقطعية الحكم
٤٢١ ص
(٢٠٢)
المراد من الحكم الفعلي المختص بالعالم
٤٢١ ص
(٢٠٣)
تحقيق التصويب الأشعري والمعتزلي
٤٢٣ ص
(٢٠٤)
معقولية التصويب في مراتب الحكم
٤٢٤ ص
(٢٠٥)
الفصل الخامس: تبدل رأي المجتهد
٤٢٧ ص
(٢٠٦)
لزوم العمل على طبق الرأي اللاحق
٤٢٨ ص
(٢٠٧)
صور المسألة في حكم الأعمال الواقعة على وفق الرأي السابق
٤٢٨ ص
(٢٠٨)
الصورة الأولى: القطع سابقا بالحكم الشرعي
٤٢٨ ص
(٢٠٩)
الصورة الثانية: قيام أمارة معتبرة على الحكم السابق
٤٣٢ ص
(٢١٠)
تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد السابق بالحكم ومتعلقه
٤٣٥ ص
(٢١١)
استدلال صاحب الفصول بتحمل الحكم لاجتهادين دون المتعلق
٤٣٩ ص
(٢١٢)
تحقيق مراد صاحب الفصول
٤٤٠ ص
(٢١٣)
استظهار السيد الفقيه الأصفهاني من عبارة الفصول
٤٤١ ص
(٢١٤)
استظهار المحقق الأصفهاني من كلام الفصول
٤٤١ ص
(٢١٥)
ملاحظة أدلة صاحب الفصول على مختاره
٤٤٢ ص
(٢١٦)
الصورة الثالثة: اجزاء الأعمال السابقة عند التبدل بناء على السببية
٤٤٣ ص
(٢١٧)
الصورة الرابعة: استناد الرأي السابق إلى أصل عملي
٤٤٤ ص
(٢١٨)
الفصل السادس: التقليد وبعض أحكامه
٤٤٦ ص
(٢١٩)
تعريف التقليد بالالتزام
٤٤٦ ص
(٢٢٠)
الايراد على تفسير التقليد بالعمل بلزوم سبقه على العمل وبالدور
٤٤٩ ص
(٢٢١)
النظر في الوجهين المزبورين
٤٥٢ ص
(٢٢٢)
التقليد بمعنى العمل سواء اتفق المجتهدون في الفتوى أم اختلفوا فيها
٤٥٣ ص
(٢٢٣)
دلالة الاخبار على كون التقليد هو العمل لا الالتزام
٤٥٥ ص
(٢٢٤)
التقليد كالايقاع لا يتوقف على رضى المجتهد بالعمل بفتواه
٤٥٧ ص
(٢٢٥)
أدلة جواز التقليد
٤٥٨ ص
(٢٢٦)
الملاك في الدليل الفطري هو الانسداد
٤٦٢ ص
(٢٢٧)
مناقشة المحقق الأصفهاني في الاستدلال بالفطرة على جواز التقليد
٤٦٣ ص
(٢٢٨)
2 - الاجماع على جواز التقليد
٤٦٧ ص
(٢٢٩)
3 - الاستدلال على جواز التقليد بكونه من ضروريات الدين
٤٦٩ ص
(٢٣٠)
3 - الاستدلال على جواز التقليد بسيرة المتشرعة
٤٧٠ ص
(٢٣١)
4 - الاستدلال بآيتي النفر والسؤال على جواز التقليد
٤٧٠ ص
(٢٣٢)
عدم دلالة آية النفر والسؤال على لزوم العمل بقول المتفقة تعبدا
٤٧٢ ص
(٢٣٣)
المراد بأهل الذكر أهل الكتاب أو الأئمة المعصومون
٤٧٢ ص
(٢٣٤)
5 - الاخبار الدالة بطوائفها على جواز التقليد
٤٧٦ ص
(٢٣٥)
الملازمة العرفية بين جواز الافتاء ووجوب القبول تعبدا
٤٨١ ص
(٢٣٦)
الفرق بين مسألة إظهار الحق وإظهار الفتوى
٤٨١ ص
(٢٣٧)
انطباق ضابط التواتر الاجمالي على هذه الاخبار
٤٨٣ ص
(٢٣٨)
كلمات القائلين بحرمة التقليد على العامي وبيان أدلتهم
٤٨٣ ص
(٢٣٩)
قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية وبطلانه
٤٨٦ ص
(٢٤٠)
الفصل السابع: تقليد الأعلم
٤٨٩ ص
(٢٤١)
تحرير محل النزاع
٤٨٩ ص
(٢٤٢)
الاستدلال على اعتبار الأعلمية بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
٤٩١ ص
(٢٤٣)
جواز رجوع العامي إلى المفضول إذا أفتى الأعلم بجواز تقليده
٤٩٢ ص
(٢٤٤)
اختلاف الأصحاب على قولين
٤٩٣ ص
(٢٤٥)
أدلة جواز تقليد المفضول والمناقشة فيها
٤٩٥ ص
(٢٤٦)
أدلة اعتبار الأعلمية في مرجع التقليد غير الأصل العملي والمناقشة فيها
٥٠٢ ص
(٢٤٧)
تحقيق مسألة تقليد الأعلم
٥١٣ ص
(٢٤٨)
تأسيس الأصل
٥١٣ ص
(٢٤٩)
الاشكال على أصالة التعيينية في الحجية وجوابه
٥١٤ ص
(٢٥٠)
أدلة جواز تقليد المفضول والخدشة فيها
٥١٦ ص
(٢٥١)
القسم الأول: الأصل العملي، وتقريره بوجوه: أ - الاستصحاب
٥١٦ ص
(٢٥٢)
ب - أصالة البراءة
٥١٧ ص
(٢٥٣)
أقسام التعيين والتخيير
٥١٧ ص
(٢٥٤)
ج - أصالة عدم مرجحية الأعلمية
٥١٩ ص
(٢٥٥)
القسم الثاني: الأدلة الاجتهادية
٥٢٠ ص
(٢٥٦)
1 - اطلاقات أدلة التقليد
٥٢٠ ص
(٢٥٧)
2 - استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر
٥٢٢ ص
(٢٥٨)
3 - سيرة المتشرعة على الرجوع إلى كل فقيه وإن لم يكن أعلم من غيره
٥٢٣ ص
(٢٥٩)
4 - الروايات الارجاعية
٥٢٣ ص
(٢٦٠)
5 - دليل الانسداد
٥٢٤ ص
(٢٦١)
التمسك بآية نفي مساواة العالم للجاهل
٥٢٤ ص
(٢٦٢)
7 - جواز تقليد عوام الشيعة لأصحاب الأئمة عليهم السلام
٥٢٥ ص
(٢٦٣)
أدلة وجوب تقليد الأعلم
٥٢٦ ص
(٢٦٤)
1 - الاجماعات المنقولة والخدشة فيها
٥٢٦ ص
(٢٦٥)
2 - الاخبار
٥٢٦ ص
(٢٦٦)
المناقشة في الاستدلال بالمقبولة
٥٢٧ ص
(٢٦٧)
قصور أخبار أخرى كعهد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن اثبات اعتبار الأعلمية
٥٢٨ ص
(٢٦٨)
3 - أقربية فتوى الأعلم إلى الواقع من فتوى غيره
٥٢٩ ص
(٢٦٩)
تصحيح الصغرى - وهي الأقربية - في تقريرات الشيخ بوجوه ثلاثة
٥٢٩ ص
(٢٧٠)
4 - قبح ترجيح المرجوح على الراجح
٥٣٣ ص
(٢٧١)
5 - الأعلمية مزية تقتضي تقديم الأعلم على غيره
٥٣٣ ص
(٢٧٢)
6 - سيرة العقلاء على الرجوع إلى الأعلم، وهي المعتمد من الأدلة
٥٣٤ ص
(٢٧٣)
توافق فتوى الأفضل والفاضل واختلافهما
٥٣٥ ص
(٢٧٤)
تنبيهات المسألة
٥٣٧ ص
(٢٧٥)
1 - عدم جواز الرجوع إلى المفضول ابتداء
٥٣٧ ص
(٢٧٦)
2 - تعين تقليد الأعلم وإن كان المفضول أوثق استنباطا منه
٥٣٨ ص
(٢٧٧)
3 - جواز تقليد المفضول اعتمادا على فتوى الأعلم به
٥٣٨ ص
(٢٧٨)
4 - تقليد أحد المتساويين في الفضيلة ثم صيرورة أحدهما أعلم
٥٣٩ ص
(٢٧٩)
5 - تقديم الأعلم عند تعارض الأعلمية والأورعية
٥٤٠ ص
(٢٨٠)
6 - العبرة بالأفقهية في كل مسألة لا في جميع المسائل
٥٤٠ ص
(٢٨١)
7 - الأعلم هو الأجود استنباطا
٥٤١ ص
(٢٨٢)
الفصل الثامن: تقليد الميت
٥٤٤ ص
(٢٨٣)
اعتماد المصنف في اعتبار الحياة مطلقا إلى أصالة عدم الحجية
٥٤٦ ص
(٢٨٤)
أدلة جواز تقليد الميت
٥٤٧ ص
(٢٨٥)
1 - استصحاب جواز تقليده الثابت حال حياته
٥٤٧ ص
(٢٨٦)
مناقشة المصنف في الاستصحاب بعدم احراز بقاء الموضوع
٥٤٨ ص
(٢٨٧)
عدم التنافي بين جواز استصحاب بعض احكام المجتهد وبين منع جواز تقليده
٥٥٠ ص
(٢٨٨)
استصحاب بقاء نفس الاحكام الفرعية التي أفتى المجتهد بها حال حياته والخدشة فيه
٥٥٧ ص
(٢٨٩)
رأي المجتهد علة محدثة ومبقية للأحكام الفرعية المفتى بها
٥٦٣ ص
(٢٩٠)
2 - اطلاق الأدلة اللفظية، والنظر فيه
٥٦٧ ص
(٢٩١)
3 - دليل الانسداد والايراد عليه
٥٧٠ ص
(٢٩٢)
4 - سيرة المتشرعة على جواز البقاء، ومنع التمسك بها
٥٧١ ص
(٢٩٣)
5 - وجوه ضعيفة أخرى على جواز تقليد الميت
٥٧٣ ص
(٢٩٤)
تحقيق مسألة اعتبار الحياة في مرجع التقليد
٥٧٤ ص
(٢٩٥)
محتملات الأدلة اللفظية
٥٧٥ ص
(٢٩٦)
دلالة الأدلة اللفظية على اعتبار الحياة مطلقا
٥٧٦ ص
(٢٩٧)
جريان استصحاب شرطية الحياة على تقدير ظهور الأدلة اللفظية في اعتبار الحياة في التقليد الابتدائي
٥٧٧ ص
(٢٩٨)
دليل الانسداد يقتضي اعتبار الحياة مطلقا
٥٧٨ ص
(٢٩٩)
اقتضاء الأصل العملي اعتبار الحياة مطلقا
٥٧٩ ص
(٣٠٠)
تفصيل الكلام في الاستصحاب في التقليد الابتدائي بوجوه
٥٨٠ ص
(٣٠١)
تقريب الاستصحاب في التقليد البقائي بوجوه والخدشة في جميعها
٥٨٢ ص
(٣٠٢)
الأقوال في التقليد البقائي
٥٨٦ ص
(٣٠٣)
1 - عدم الجواز مطلقا
٥٨٦ ص
(٣٠٤)
2 - جواز البقاء مطلقا
٥٨٦ ص
(٣٠٥)
3 - التفصيل بين ما عمل بها وما لم يعمل
٥٨٧ ص
(٣٠٦)
4 - التفصيل بين أعلمية الميت من الحي وعدمها
٥٨٨ ص
(٣٠٧)
5 - التفصيل بين ما يعلمها المقلد مما توافق الاحتياط وعدمه
٥٨٩ ص
(٣٠٨)
6 - التفصيل بين تذكر فتاوى الميت وعدمه
٥٩٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٩ ص
١١ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٢ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص

منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٧١ - شمول ضابط التزاحم للمتعارضين بناء على وجوب الالتزام بالمؤدي

على الحجية (١) وصلاحيته (٢) على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك (٣)، لا بهما (. [١ [٤
____________________
عدم حجية المبهم والمردد من جهة عدم ترتب الغرض المترقب من الحجة عليه - وهو الحركة على طبقها - لا ينافي حجية هذا المبهم بلحاظ الأثر المترقب من الحجة عليه من جهة أخرى، فدليل اعتبار الخبر كما يدل على حجية المدلول المطابقي كذلك يدل على حجية لوازمه البينة، ومن المعلوم استلزام الاخبار عن الوجوب للاخبار عن عدم إباحته، فإذا سقطت حجية حكايته عن الوجوب بالتعارض لم يسقط اعتبار حكايته عن عدم الإباحة. وسيأتي في التعليقة تحقيق المسألة، فلاحظها.
(١) لما عرفت من وجود المقتضي وفقد المانع، فذاك الواحد مع عدم تعينه صالح لنفي الثالث.
(٢) معطوف على (بقائه) ومفسر له، وضميره وضمير (لبقائه) راجعان إلى (أحدهما) وقوله: (من عدم) بيان للموصول في (ما هو).
(٣) أي: لنفي الثالث، وهو متعلق ب (صلاحيته).
(٤) معطوف على (بأحدهما) يعني: يكون نفي الثالث مستندا إلى أحدهما لا إلى كلا المتعارضين، إذ مع العلم إجمالا بكذب أحدهما لا وجه لحجيتهما معا، لمنافاته لحجيتهما، من دون منافاة لحجية أحدهما لا بعينه.
والظاهر أن قوله: (لا بهما) تعريض بمن جعل نفي الثالث مدلول كلا الخبرين لا مدلول أحدهما لا بعينه، وقد أفاد هذا في حاشية الرسائل بقوله: (ربما يقال) وحاصله:
أن مقتضى الأصل العقلي هو سقوط كلا المتعارضين في المؤدى خاصة من جهة العلم بكذب أحدهما، وحجية كليهما في المدلول الالتزامي، لعدم التنافي والتكاذب بالنسبة إليه.
قال في الحاشية: (وبالجملة: لا بد أن يقتصر في رفع اليد عن الحجية مع وجود المقتضي على قدر المانع، ولا مانع منهما إلا بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي، دون الالتزامي، فيكون نفي الثالث مستندا إلى كل واحد.).

[١] ما أفاده (قده) في حجية أحدهما بلا عنوان وما رتبه عليه من نفي الثالث به لا يخلو من غموض. أما حجية أحدهما بلا عنوان فظاهر قوله: (فلا يكون هناك مانع عن حجية الاخر) وقوله:
(٧١)