____________________
الظاهر في الوجوب وورد الترخيص في تركه، فيه قولان، المنسوب إلى المشهور ومختار شيخنا الأعظم هو الأول، والمنسوب إلى جمع من الأصحاب كالشيخ في بعض كلماته والمحقق القمي و المحدث البحراني وغيرهم هو الثاني. وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك و نقل بعض عباراتهم إن شاء الله تعالى.
(١) يعني: في أول بحث التعارض، حيث قال: (وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان. إلخ).
(٢) بيان ل (ما) الموصول، وهذا إشارة إلى ما ذكره سابقا في أول الفصل الثاني من قوله: (التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين. إلخ) وحاصله: سقوط أحدهما لا بعينه بالتعارض.
(٣) معطوف على (سقوط) وهذا إشارة إلى ما ذكره في أوائل الفصل الثاني أيضا بقوله: (إلا أنه حيث كان بلا تعيين. لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه، لعدم التعيين في الحجة أصلا).
(٤) اللذان يستفادان من الاخبار العلاجية في الخبرين المتعارضين، و التخيير مطلقا مختار المصنف، والترجيح بين المتفاضلين مذهب المشهور.
(٥) يعني: كاختصاص غير التخيير والترجيح - من سقوط أحدهما لا بعينه، وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه المطابقي كما هو مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين - بغير موارد الجمع العرفي.
(٦) أي: موارد الجمع والتوفيق العرفي، والأولى تذكير الضمير، لرجوعه إلى (الجمع) أو إسقاط (مواردها) وتبديله بالضمير فقط، بأن يقال: (بغيرها) ليرجع الضمير إلى (موارد) وإن كان تأنيث الضمير باعتبار رجوعه إلى المصدر أيضا صحيحا.
(٧) معطوف على (يختص) وضميره راجع إلى (مواردها).
(١) يعني: في أول بحث التعارض، حيث قال: (وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان. إلخ).
(٢) بيان ل (ما) الموصول، وهذا إشارة إلى ما ذكره سابقا في أول الفصل الثاني من قوله: (التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين. إلخ) وحاصله: سقوط أحدهما لا بعينه بالتعارض.
(٣) معطوف على (سقوط) وهذا إشارة إلى ما ذكره في أوائل الفصل الثاني أيضا بقوله: (إلا أنه حيث كان بلا تعيين. لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه، لعدم التعيين في الحجة أصلا).
(٤) اللذان يستفادان من الاخبار العلاجية في الخبرين المتعارضين، و التخيير مطلقا مختار المصنف، والترجيح بين المتفاضلين مذهب المشهور.
(٥) يعني: كاختصاص غير التخيير والترجيح - من سقوط أحدهما لا بعينه، وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه المطابقي كما هو مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين - بغير موارد الجمع العرفي.
(٦) أي: موارد الجمع والتوفيق العرفي، والأولى تذكير الضمير، لرجوعه إلى (الجمع) أو إسقاط (مواردها) وتبديله بالضمير فقط، بأن يقال: (بغيرها) ليرجع الضمير إلى (موارد) وإن كان تأنيث الضمير باعتبار رجوعه إلى المصدر أيضا صحيحا.
(٧) معطوف على (يختص) وضميره راجع إلى (مواردها).