منتقى الأصول
(١)
الإجزاء تعريف الإجزاء
٥ ص
(٢)
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالنسبة إلى امره
١١ ص
(٣)
جواز تبديل الامتثال بالامتثال
١٢ ص
(٤)
وجوه ثلاثة لجواز الاتيان بالفعل ثانيا بنحو عبادي
١٤ ص
(٥)
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي
١٩ ص
(٦)
كلام صاحب الكفاية في المقام
٢٢ ص
(٧)
توضيح وتوجيه كلام صاحب الكفاية
٢٥ ص
(٨)
مناقشة مع صاحب الكفاية
٢٩ ص
(٩)
الوجه الثاني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه
٣١ ص
(١٠)
كلام المحقق النائيني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه
٣٤ ص
(١١)
الوجه الرابع في بيان اجزاء الأمر الاضطراري (المختص بالأوامر الضمنية)
٣٧ ص
(١٢)
الإجزاء من حيث القضاء
٤١ ص
(١٣)
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
٤٥ ص
(١٤)
تحديد موضوع البحث
٤٥ ص
(١٥)
توجيه وتصحيح كلام صاحب الكفاية في إجزاء الأمر الظاهري في بعض الأصول
٤٧ ص
(١٦)
إيراد المحقق النائيني على كلام صاحب الكفاية والمناقشة فيه
٥٦ ص
(١٧)
عدم إجزاء الأمر الظاهري الثابت بالامارة
٦٤ ص
(١٨)
وجوه استدل بها لاجزاء الأمر الظاهري
٦٨ ص
(١٩)
تصحيح ايراد المحقق النائيني على الكفاية في التزامه بالاجزاء في موارد الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق بناء على السببية
٧٠ ص
(٢٠)
توجيه تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق والقائمة على الحكم
٧٣ ص
(٢١)
مناقشة مع الكفاية في التزام بعدم الاجزاء عند الشك في كون حجية الأمارات بنحو الطريقية أو السببية
٧٥ ص
(٢٢)
تنبيهات الاجزاء التنبيه الأول: موضوع الكلام في اجزاء الأمر الظاهري
٨١ ص
(٢٣)
التنبيه الثاني: عدم ملازمة الاجزاء للتصويب
٨٢ ص
(٢٤)
التنبيه الثالث: اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين
٨٥ ص
(٢٥)
مقدمة الواجب المباحث التي يبحث عنها في هذا الباب
٩٠ ص
(٢٦)
مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية أم فقهية
٩٢ ص
(٢٧)
مسألة مقدمة الواجب مسألة عقلية أم لفظية
٩٦ ص
(٢٨)
تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية
٩٧ ص
(٢٩)
تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية
١٠١ ص
(٣٠)
تقسيم المقدمة إلى الصحة والوجود والوجوب والعلم
١٠٢ ص
(٣١)
تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
١٠٣ ص
(٣٢)
كلام صاحب الكفاية في تصحيح الشرط المتأخر
١٠٤ ص
(٣٣)
مناقشة المحقق النائيني مع صاحب الكفاية في المقام
١٠٨ ص
(٣٤)
تحقيق كلام المحقق النائيني وما يدور حوله من كلام
١١١ ص
(٣٥)
ايراد المحقق الأصفهاني على كلام صاحب الكفاية في المقام والمناقشة فيه
١٢٠ ص
(٣٦)
تصحيح المحقق العراقي للشرط المتأخر والمناقشة فيه
١٢١ ص
(٣٧)
اشتراط أمرين في الالتزام بأن الشرط هو العنوان الانتزاعي
١٢٢ ص
(٣٨)
هل ان كل قيد أخذ في الخطاب ولم يكن لازم التحصيل لا بد ان يكون مأخوذا بنحو فرض الوجود
١٢٤ ص
(٣٩)
تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
١٢٨ ص
(٤٠)
كلام الشيخ في عدم امكان رجوع القيد إلى الهيئة
١٣٠ ص
(٤١)
تحقيق الكلام في معقولية الواجب المشروط
١٣١ ص
(٤٢)
عدم معقولية تعلق الاعتبار بأمر على تقدير
١٣٧ ص
(٤٣)
التزام المحقق النائيني برجوع القيد إلى المادة المنتسبة في تصحيح الواجب المشروط
١٤١ ص
(٤٤)
كلام الشيخ في رجوع القيد إلى المادة لبا
١٤٣ ص
(٤٥)
تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط
١٤٦ ص
(٤٦)
ثمرة الفرق بين اختيار الكفاية واختيار الشيخ في الواجب المشروط
١٤٧ ص
(٤٧)
مجازية اطلاق الواجب على الواجب المشروط على رأي صاحب الكفاية
١٤٨ ص
(٤٨)
تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز
١٤٩ ص
(٤٩)
دعوى المحقق النهاوندي في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها
١٥٠ ص
(٥٠)
دعوى المحقق الأصفهاني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها
١٥٤ ص
(٥١)
دعوى المحقق النائيني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها
١٥٧ ص
(٥٢)
دعوى المحقق الخراساني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها
١٦١ ص
(٥٣)
نقوض ثلاثة على دعوى استحالة الواجب المعلق وتمام الكلام فيها
١٦٢ ص
(٥٤)
تحديد الوجوب المقدمي والمقدار الواجب من المقدمات
١٦٦ ص
(٥٥)
المقدمة المفوتة
١٧٣ ص
(٥٦)
موارد وجوب المقدمة قبل ذيها
١٧٣ ص
(٥٧)
تصحيح صاحب الكفاية لوجوب المقدمة المفوتة
١٧٤ ص
(٥٨)
تصحيح المحقق النائيني لوجوب المقدمة المفوتة
١٧٧ ص
(٥٩)
تحقيق الحال في المسألة
١٨٠ ص
(٦٠)
حكم التعلم ومعرفة الأحكام
١٩١ ص
(٦١)
دوران امر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة
١٩٥ ص
(٦٢)
دعوى الشيخ في رجحان تقييد المادة على الهيئة
١٩٧ ص
(٦٣)
تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
٢٠٦ ص
(٦٤)
تعريف الواجب النفسي والغيري
٢٠٦ ص
(٦٥)
اقتضاء الأصل اللفظي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري
٢٠٨ ص
(٦٦)
اقتضاء الأصل العملي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري
٢١٥ ص
(٦٧)
استحقاق العقاب والثواب على مخالفة الأمر الغيري وموافقته
٢٣٠ ص
(٦٨)
تصحيح عبادية الطهارات الثلاث
٢٣٦ ص
(٦٩)
اشكالات خمس في عبادية الطهارات الثلاث
٢٣٩ ص
(٧٠)
وجوه في دفع الاشكالات
٢٤١ ص
(٧١)
مقتضي الأصل العملي عند الشك في اعتبار شئ في الطهارات الثلاث
٢٥٨ ص
(٧٢)
عدم اعتبار قصد التوصل بالطهارات الثلاث إلى غاياتها في صحتها
٢٦٧ ص
(٧٣)
تصحيح الاتيان بالوضوء بعد دخول الوقت بداعي الاستحباب
٢٧١ ص
(٧٤)
تصحيح الاتيان بالوضوء بقصد التوصل إلى غاية لم يأت بها
٢٧٣ ص
(٧٥)
فصل: في اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري
٢٧٥ ص
(٧٦)
اشتراط الايصال في الواجب الغيري (المقدمة الموصلة)
٢٨٣ ص
(٧٧)
تحقيق في معقولية القول بالمقدمة الموصلة
٢٩١ ص
(٧٨)
عدم اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة
٣٠٣ ص
(٧٩)
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
٣١٢ ص
(٨٠)
ثمرة القول بوجوب المقدمة
٣٢٠ ص
(٨١)
حكم الشك في وجوب المقدمة (تأسيس الأصل)
٣٢٢ ص
(٨٢)
أدلة وجوب المقدمة
٣٢٥ ص
(٨٣)
مقدمة المستحب والحرام والمكروه
٣٢٨ ص
(٨٤)
مبحث الضد تعريف الضد والاقتضاء
٣٣١ ص
(٨٥)
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص
٣٣٢ ص
(٨٦)
مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر
٣٣٢ ص
(٨٧)
تفصيل في مقدمية عدم الضد بين الضد المعدوم والموجود
٣٤٤ ص
(٨٨)
مبنى التلازم في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص
٣٤٨ ص
(٨٩)
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام
٣٤٩ ص
(٩٠)
ثمرة القول بالاقتضاء
٣٦٢ ص
(٩١)
تصحيح الضد العبادي مع قصد الأمر بالضد المزاحم
٣٦٦ ص
(٩٢)
تصحيح الضد العبادي مع قصد الملاك
٣٦٩ ص
(٩٣)
تصحيح الضد العبادي بالقول بالترتب
٣٧٧ ص
(٩٤)
بيان ونقد المقدمات التي أقامها المحقق النائيني لصحة الترتب
٣٨٣ ص
(٩٥)
البرهان المختار لاثبات الترتب
٤٠٥ ص
(٩٦)
تقريب المحقق العراقي لصحة الترتب والمناقشة فيه
٤١٢ ص
(٩٧)
وجوه الاشكال على الترتب
٤١٤ ص
(٩٨)
تنبيهات الترتب
٤٢٠ ص
(٩٩)
التنبيه الأول: امكان الترتب مساوق لوقوعه
٤٢٠ ص
(١٠٠)
التنبيه الثاني: جريان الترتب في بعض الصدر من الواجبين المتزاحمين
٤٢١ ص
(١٠١)
التنبيه الثالث: عدم جريان الترتب بين الواجبين المقيد أحدهما بالقدرة شرعا
٤٢٤ ص
(١٠٢)
التنبيه الرابع: جريان الترتب في الضدين اللذين لهما ثالث
٤٢٨ ص
(١٠٣)
التنبيه الخامس: عدم رفع محذور اجتماع الحكمين من غير التزاحم بالترتب
٤٣٢ ص
(١٠٤)
التنبيه السادس: تزاحم حكمين أحدهما أسبق زمانا من الآخر
٤٣٤ ص
(١٠٥)
التنبيه السابع: جريان الترتب بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها
٤٤٠ ص
(١٠٦)
التنبيه الثامن: اجراء الترتب بين التدريجيين
٤٤٥ ص
(١٠٧)
فصل: أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
٤٥١ ص
(١٠٨)
فصل: متعلق الأوامر
٤٥٤ ص
(١٠٩)
التحقيق في أن الأمر متعلق بالفرد أو الطبيعة
٤٦٠ ص
(١١٠)
فصل: نسخ الوجوب
٤٧٠ ص
(١١١)
فصل: حقيقة الوجوب التمييزي
٤٧٤ ص
(١١٢)
المختار في حقيقة الوجوب التمييزي
٤٨٠ ص
(١١٣)
التميز بين الأقل والأكثر
٤٨٦ ص
(١١٤)
فصل: حقيقة الوجوب الكفائي
٤٨٨ ص
(١١٥)
فصل: الواجب الموسع والمضيق
٤٩٦ ص
(١١٦)
تبعية القضاء للأداء
٤٩٩ ص
(١١٧)
فصل: الأمر بالأمر
٥٠٥ ص
(١١٨)
فصل: الأمر بعد الأمر
٥٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٢ - الصفحة ١٨٩ - تحقيق الحال في المسألة

المسببات التوليدية، إذ الواجب ذو المقدمة المفوتة من الأفعال الإرادية في نفسه، وليست نسبة المقدمة المفوتة إليه نسبة السبب التوليدي إلى مسببه. وقد عرفت أن الحكم بصحة العقاب مطلقا في هذا المورد غير وجيه.
لكن المورد يختلف عما نحن فيه أيضا من جهتين:
الأولى: ان المورد الذي نحن فيه يختص بالواجبات العبادية كالحج والصلاة والصوم مما يعتبر فيها الإرادة والقصد إليها، فلا كلام فيها من هذه الجهة كما هو الحال في المورد الثالث.
الثانية: ان الاشكال فيما نحن فيه ليس من جهة مخالفة التكليف الفعلي المتعلق بالعمل، كي يقال إنه هل أخذ الفعل الإرادي في متعلق الحكم أو مطلق الفعل، بنحو ينسب إلى اختيار الفاعل ولو بالواسطة؟، فان الفرض ان الواجب مقيد بزمان متأخر فلا يتمكن منه فعلا، لعدم اختيارية قيده. وانما الكلام في سلب القدرة عليه في ظرفه بترك بعض مقدماته، فليس فيما نحن فيه تكليف بالفعل يتكلم بان مخالفته تتحقق بالنسبة إليه مع انسلاب الإرادة عنه بذلك، أو لا تتحقق إلا باعمال الإرادة فيه بخصوصه، كما هو الحال في مورد الثالث.
وعليه، فأساس الاشكال والبحث فيما نحن فيه هو التساؤل عن الملزم للاتيان بالمقدمات المفوتة، لأنه قبل حصول زمان الواجب لا وجوب يترشح عليها، وبعد حصول زمانه لا تكليف بالواجب لعدم القدرة عليه بتركها، فحالها من هذه الجهة حال المقدمات الوجوبية من عدم تعلق الالزام بها.
وقد ذكر للجواب عنه - غير ما جاء في الكفاية (١) - وجهان:
الأول: ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) من أن الملاك في ظرفه إذا كان تاما لا قصور فيه يحكم العقل بحرمة تفويته ولزوم المحافظة عليه في زمانه،

(١) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول / ١٠٤ - طبعة مؤسسة آل البيت (ع).
(١٨٩)