زبدة الأصول
(١)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٢)
اما المقدمة، ففي بيان أمور
٤ ص
(٣)
ثبوت المبادئ الأحكامية لعلم الأصول و عدمه
٤ ص
(٤)
لزوم الموضوع للعلم و عدمه
٥ ص
(٥)
لزوم البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم وعدمه
٧ ص
(٦)
ما به تمايز العلوم
١٢ ص
(٧)
موضوع علم الأصول
١٥ ص
(٨)
تعريف علم الأصول
١٧ ص
(٩)
العلقة الوضعية ليست من الأمور الواقعية
٢١ ص
(١٠)
بيان حقيقة الوضع
٢٣ ص
(١١)
اقسام الوضع امكانا ووقوعا
٢٨ ص
(١٢)
في المعنى الحرفي
٣٠ ص
(١٣)
مختار المحقق الخراساني في المعنى الحرفي و نقده
٣٣ ص
(١٤)
مختار الأستاذ الأعظم في المعنى الحرفي و نقده
٤٠ ص
(١٥)
بيان المختار في المعنى الحرفي
٤١ ص
(١٦)
الوضع في الحروف عام و الموضوع له عام
٤٣ ص
(١٧)
تحقيق الانشاء و الاخبار
٤٥ ص
(١٨)
أسماء الإشارة و الضمائر
٤٩ ص
(١٩)
استعمال اللفظ في المعنى المجازى
٥١ ص
(٢٠)
استعمال اللفظ في نوعه
٥٢ ص
(٢١)
اطلاق اللفظ و إرادة شخصه
٥٥ ص
(٢٢)
تبعية الدلالة للإرادة
٥٨ ص
(٢٣)
وضع المركبات
٦١ ص
(٢٤)
التبادر من علائم الحقيقة
٦٣ ص
(٢٥)
عدم صحة السلب من علامات الحقيقة
٦٥ ص
(٢٦)
الاطراد علامة الحقيقة
٦٨ ص
(٢٧)
تعارض الحوال
٧٠ ص
(٢٨)
الحقيقة الشرعية
٧١ ص
(٢٩)
الصحيح والأعم
٧٤ ص
(٣٠)
الاحتياج إلى تصوير الجامع
٧٨ ص
(٣١)
تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة
٧٩ ص
(٣٢)
تصوير الجامع على الأعم
٨٥ ص
(٣٣)
الوجه الثاني لتصوير الجامع على الأعم
٨٩ ص
(٣٤)
الوجه الثالث - و الرابع
٩٠ ص
(٣٥)
بيان ثمرة المسألة
٩١ ص
(٣٦)
الثمرة الثانية
٩٤ ص
(٣٧)
الثمرة الثالثة
٩٥ ص
(٣٨)
أدلة القول بالصحيح
٩٦ ص
(٣٩)
وجوه القول بالوضع للأعم
٩٩ ص
(٤٠)
المقام الثاني في المعاملات
١٠٣ ص
(٤١)
جواز التمسك بالاطلاق في المعاملات
١٠٦ ص
(٤٢)
اقسام دخل الشئ في المأمور به
١٠٩ ص
(٤٣)
الاشتراك
١١١ ص
(٤٤)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١١٥ ص
(٤٥)
المشتق
١٢١ ص
(٤٦)
ثمرة هذا البحث
١٢٣ ص
(٤٧)
النزاع عام لاسم الزمان
١٢٧ ص
(٤٨)
عدم دلالة الافعال على الزمان
١٣٠ ص
(٤٩)
اختلاف المشتقات في المبادئ
١٣١ ص
(٥٠)
بيان المراد من الحال في العنوان
١٣٣ ص
(٥١)
في تعيين ما يقتضيه الأصل
١٣٦ ص
(٥٢)
ما يدل على المختار في وضع المشتق
١٣٨ ص
(٥٣)
أدلة القول بالوضع للأعم
١٤٢ ص
(٥٤)
في بساطة مفهوم المشتق و تركبه
١٤٥ ص
(٥٥)
دليل تركب المشتق
١٥٠ ص
(٥٦)
الفرق بين المشتق و مبدأه
١٥١ ص
(٥٧)
ملاك الحمل
١٥٣ ص
(٥٨)
ما هي النسبة بين المبدأ و الذات
١٥٤ ص
(٥٩)
ما هو المتنازع فيه في المشتق
١٥٦ ص
(٦٠)
الأوامر (فيما يتعقل بمادة الامر)
١٥٨ ص
(٦١)
المعنى الاصطلاحي للفظ الامر
١٦١ ص
(٦٢)
اعتبار العلو في معنى الامر
١٦٣ ص
(٦٣)
الامر محمول على الوجوب
١٦٤ ص
(٦٤)
الجهة الرابعة في اتحاد الطلب و الإرادة
١٦٦ ص
(٦٥)
الجبر و الاختيار
١٦٧ ص
(٦٦)
أقوال الجبريين و مسالكهم في الجبر
١٦٧ ص
(٦٧)
القول بالتفويض
١٦٩ ص
(٦٨)
معنى الامر بين الامرين
١٧٠ ص
(٦٩)
أدلة الجبريين لما ذهبوا اليه
١٧٤ ص
(٧٠)
جواب الحكماء و نقده
١٧٤ ص
(٧١)
جواب المحقق العراقي و نقده
١٧٥ ص
(٧٢)
تجرد النفس عن المادة
١٧٦ ص
(٧٣)
الشوق ليس علة للفعل الاختياري
١٧٩ ص
(٧٤)
قانون العلية العامة
١٨٠ ص
(٧٥)
ايرادات هذا الوجوب و نقدها
١٨١ ص
(٧٦)
عدم استحالة الترجيح بلا مرجح
١٨٤ ص
(٧٧)
قانون الوراثة
١٨٦ ص
(٧٨)
الاعتياد
١٨٦ ص
(٧٩)
الندامة و احساس المسؤولية
١٨٧ ص
(٨٠)
الاستدلال للجبر بمبدئية الله سبحانه
١٨٨ ص
(٨١)
الاستدلال للجبر بانتهاء الافعال إلى إرادة الله تعالى
١٨٩ ص
(٨٢)
توضيح كلام المحقق الخراساني
١٩٠ ص
(٨٣)
وجه ايجاد من سيوجد منه المهلكات
١٩٢ ص
(٨٤)
الموجب لاختيار الله تعالى العقاب
١٩٣ ص
(٨٥)
إرادة الله تعالى على قسمين
١٩٤ ص
(٨٦)
إرادة الله من صفات الفعل
١٩٥ ص
(٨٧)
افعال العباد غير متعلقة لإرادة الله تعالى
١٩٦ ص
(٨٨)
الآيات التي استدل بها على تعلق إرادة الله تعالى بالافعال
١٩٧ ص
(٨٩)
المشيئة الإلهية و افعال العباد
١٩٩ ص
(٩٠)
الاستدلال للجبر بعلم الله تعالى
٢٠٢ ص
(٩١)
الاستدلال للجبر بسلطنة الله تعالى
٢٠٣ ص
(٩٢)
الاستدلال للجبر باسناد الاضلال إلى الله تعالى
٢٠٤ ص
(٩٣)
كلام العارف الشيرازي في معنى الاضلال
٢٠٨ ص
(٩٤)
الآيات التي استدل بها للجبر
٢١٢ ص
(٩٥)
القول بالجبر مخالف للوجدان
٢١٤ ص
(٩٦)
التحسين و التقبيح العقليان
٢١٥ ص
(٩٧)
عدالة الله تعالى
٢١٧ ص
(٩٨)
التكليف بما لا يطاق
٢١٨ ص
(٩٩)
الاستدلال للقول بالتفويض و نقده
٢٢٠ ص
(١٠٠)
الامر بين الامرين
٢٢١ ص
(١٠١)
بحث روائي - أحاديث حول الجبر والاختيار
٢٢٢ ص
(١٠٢)
دفع الشبهة عن الحديث القدسي
٢٢٨ ص
(١٠٣)
حقيقة السعادة والشقاوة
٢٢٩ ص
(١٠٤)
اختلاف الناس في الصفات النفسانية
٢٣١ ص
(١٠٥)
البداء في التكوين
٢٣٢ ص
(١٠٦)
كلمات علمائنا في معنى البداء
٢٣٣ ص
(١٠٧)
ما هو الحق في معنى البداء
٢٣٥ ص
(١٠٨)
تنبيهات
٢٣٨ ص
(١٠٩)
الكلام النفسي
٢٣٩ ص
(١١٠)
أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي
٢٤٠ ص
(١١١)
الدليل على عدم ثبوت الكلام النفسي
٢٤٣ ص
(١١٢)
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر
٢٤٥ ص
(١١٣)
دلالة صيغة الامر على الوجوب و عدمها
٢٤٧ ص
(١١٤)
دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
٢٥٣ ص
(١١٥)
التعبدي والتوصلي
٢٥٥ ص
(١١٦)
الدواعي القربية
٢٥٨ ص
(١١٧)
اخذ قصد الامر في المتعلق
٢٦٠ ص
(١١٨)
اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني
٢٦٧ ص
(١١٩)
اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق
٢٧٠ ص
(١٢٠)
اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق
٢٧٢ ص
(١٢١)
ما يقتضيه الأصل اللفظي
٢٧٣ ص
(١٢٢)
ما يقتضيه الاطلاق المقامي
٢٧٩ ص
(١٢٣)
ما يقتضيه الأصل العملي
٢٨٠ ص
(١٢٤)
الشك في سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرم
٢٨٣ ص
(١٢٥)
الشك في سقوط الواجب بالفعل غير الاختياري
٢٨٥ ص
(١٢٦)
الشك في سقوط الواجب بفعل الغير
٢٨٦ ص
(١٢٧)
تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري
٢٨٨ ص
(١٢٨)
الامر عقيب الحظر
٢٨٩ ص
(١٢٩)
المرة و التكرار
٢٩١ ص
(١٣٠)
الفور و التراخي
٢٩٣ ص
(١٣١)
في أنه على الفورية هل يجب فورا ففورا
٢٩٦ ص
(١٣٢)
مبحث الاجزاء
٢٩٧ ص
(١٣٣)
بيان المراد من الاقتضاء و الاجزاء
٢٩٨ ص
(١٣٤)
الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار
٣٠٠ ص
(١٣٥)
اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره
٣٠٢ ص
(١٣٦)
عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال اخر
٣٠٢ ص
(١٣٧)
اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري
٣٠٨ ص
(١٣٨)
ارتفاع العذر في الوقت
٣١٣ ص
(١٣٩)
بيان ما يقتضيه الأدلة في مقام الاثبات
٣١٦ ص
(١٤٠)
جواز البدار و عدمه
٣١٨ ص
(١٤١)
اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري
٣٢٠ ص
(١٤٢)
ما يقتضيه الأصول العملية
٣٢٧ ص
(١٤٣)
ما يقتضيه الأدلة الثانوية
٣٣٠ ص
(١٤٤)
الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء
٣٣٢ ص
(١٤٥)
العدول من مجتهد إلى آخر
٣٣٣ ص
(١٤٦)
في اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخصين
٣٣٥ ص
(١٤٧)
مقدمة الواجب
٣٣٧ ص
(١٤٨)
مبحث المقدمة من المسائل الأصولية
٣٣٨ ص
(١٤٩)
هذه المسألة من المسائل العقلية
٣٤٠ ص
(١٥٠)
بيان خروج الاجزاء عن حريم النزاع
٣٤١ ص
(١٥١)
الشرط المتأخر
٣٤٦ ص
(١٥٢)
الشرط المتأخر للمأمور به
٣٥٠ ص
(١٥٣)
الواجب المشروط
٣٥٣ ص
(١٥٤)
مقدمات الواجب المشروط
٣٦٢ ص
(١٥٥)
حكم التعلم
٣٦٣ ص
(١٥٦)
وجوب التعلم عند الشك في الابتلاء
٣٦٨ ص
(١٥٧)
بيان حكم المقدمات المفوتة
٣٧٠ ص
(١٥٨)
الواجب المعلق
٣٧٥ ص
(١٥٩)
ما استدل به لعدم معقولية الواجب لمعلق
٣٧٧ ص
(١٦٠)
تردد امر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة
٣٨٤ ص
(١٦١)
الواجب النفسي والغيري
٣٨٩ ص
(١٦٢)
لو دار الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا
٣٩٢ ص
(١٦٣)
آثار الواجب النفسي و الغيري
٣٩٧ ص
(١٦٤)
بيان اشكال الطهارات الثلاث و الجواب عنه
٤٠٠ ص
(١٦٥)
الأقوال في وجوب المقدمة
٤٠٤ ص
(١٦٦)
اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل
٤٠٥ ص
(١٦٧)
المقدمة الموصلة
٤٠٨ ص
(١٦٨)
بيان ثمرة القول باختصاص الوجوب بالموصلة
٤١٤ ص
(١٦٩)
ثمرة القول بوجوب المقدمة
٤١٦ ص
(١٧٠)
بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام
٤٢٠ ص
(١٧١)
دليل القول بوجوب المقدمة
٤٢٣ ص
(١٧٢)
الواجب الأصلي والتبعي
٤٢٩ ص
(١٧٣)
مقدمة الحرام
٤٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص

زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٩٩ - وجوه القول بالوضع للأعم

اختاره، ينبغي ان يعد من سهو القلم إذ مقتضى هذه الأخبار عدم صدقها على الفاقد للشرط أو الشرط وان صدر العمل ممن لا يجب عليه ذلك، مع الجامع الذي تصوره هو الجامع بين الواحد لذلك القيد وفاقده.
ولاحد الشخصين الاستدلال بها لمختاره، ١ - من يدعى الوضع للمرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط ٢ - من يدعى الوضع لعدة اجزاء فصاعدا كما اخترناه، وحيث عرفت فساد المسلك الأول فهذه الأخبار من الأدلة ما اخترناه غاية الامر بالنسبة إلى بعض ما في تلك الأخبار من الاجزاء كفاتحة الكتاب بالنسبة إلى الصلاة، حيث دل الدليل على عدم دخلها في المسمى ولذا تصح الصلاة مع نسيانها وتستعمل الصلاة في فاقدها بلا عناية، فيحمل تلك الأخبار على كونها مسوقة لبيان أهمية هذا الجزء وان الفاقد له كأنه ليس بصلاة مثلا.
خامسها: دعوى القطع بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة، والظاهر أن الشارع غير متخطئ عن هذه الطريقة فيستنتج من المقدمتين ان الشارع وضع ألفاظ مخترعاته من العبادات لخصوص تام الاجزاء والشرائط.
أقول في كلتا المقدمين والنتيجة نظر، اما الأولى فلانا لا نسلم ان طريقة الواضعين ذلك، بل مقتضى الحكمة الداعية إلى الوضع، هو الوضع للأعم، لان الغرض قد يتعلق بالحكم على الناقص كالحكم على الصحيح التام، فهذا العرف ببابك لا حظ المركبات المخترعة لهم، مثلا إذا اخترع معجونا لرفع وجع الرأس، وكان شرط تأثيره اكله قبل الطعام، فهل يتوهم أحد ان الواضع المخترع وضع اللفظ لخصوص الواجد للشرط، وكذلك بالنسبة إلى الاجزاء، واما الثانية فلانه لم يدل دليل قطعي على عدم تخطى الشارع الا قدس عن هذه الطريقة، والظن لا يغنى من الحق شيئا، واما الثالثة، فلانه لو تمت المقدمتان كانت النتيجة هو الوضع للمرتبة العليا الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط، ولا تكون النتيجة الوضع للقدر الجامع بين الواحد لتلكم الاجزاء، وفاقدها. فالمتحصل ان شيئا مما استدل به للوضع للصحيح لا يدل عليه، بل بعضها يشهد بالوضع للأعم.
(٩٩)