فالمؤدى إن كان حكما شرعيا فهو المتعبد به، وإن كان موضوعا خارجيا فالمتعبد به إنما هو ما يترتب عليه من الحكم الشرعي، فإن الموضوع الخارجي - بما هو - غير قابل للتعبد. وحينئذ لا مجال للتعبد بأثر الواسطة غير الشرعية، لعدم التعبد بموضوعه.
ودعوى: أنه أثر لمجرى الأصل، لان أثر الأثر أثر، فيترتب تبعا للتعبد بمجرى الأصل.
مدفوعة: بأن التعبد بمجرى الأصل لا يقتضي التعبد بكل أثر له، ولو كان بواسطة غير شرعية، بل يختص بما يترتب بلا واسطة أو بواسطة شرعية.
لكن التأمل في ما ذكره يشهد بأنه عين المدعى، وليس توجيها له، لان اختصاص التعبد بالشئ بالتعبد بأثره الشرعي ولو بواسطة شرعية عبارة أخرى عن عدم صلوحه للتعبد بأثر الواسطة غير الشرعية الذي هو المدعى. فالمهم هو توجيه الاختصاص المذكور، ولم يتعرض له.
مع أن امتناع التعبد بالموضوع الخارجي بنفسه إنما يلزم بحمله على التعبد بأثره الشرعي إذا ورد الدليل فيه بالخصوص، صونا للدليل المذكور عن اللغوية، نظير ما اعترف به من لزوم حجية الأصل المثبت في ما لو اختص دليل التعبد بمورد ينحصر فيه الأثر الشرعي بما يترتب بالواسطة غير الشرعية.
أما إذا كان الدليل هو الاطلاق الشامل له وللحكم القابل للتعبد بنفسه، فلا مجال للبناء عليه، لأنه يكفي في تصحيح الاطلاق إعماله في الحكم، ولا يكون الاطلاق حجة في الموضوع بعد توقف شموله له على العناية المذكورة.
وإلا كان حجة في ما لو انحصر الأثر بما يترتب بالواسطة غير الشرعية، لتوقف تصحيح شموله للمورد المذكور على التعبد بالأثر المذكور.
والتحقيق: أنه كما يمكن التعبد الظاهري بالحكم الشرعي يمكن التعبد بالموضوع الخارجي، إذ ليس المراد بالتعبد جعل الامر المتعبد به ثبوتا شرعا،
المحكم في أصول الفقه
(١)
القسم الثاني في الاستصحاب تعريف الاستصحاب
٦ ص
(٢)
الكلام في أن مسألة الاستصحاب أصولية أولا؟
٨ ص
(٣)
الكلام في ضابط المسألة الأصولية
٨ ص
(٤)
الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع عدم تحقق موضوعية في حقه، بل في حق العالي
٨ ص
(٥)
منهج البحث في الاستصحاب
١١ ص
(٦)
المقام الأول: في أدلة الاستصحاب الأول: الاجماع، مع مناقشة
١٣ ص
(٧)
الثاني: سيرة العقلاء، على عدم كلام في ثبوتها وحجيتها
١٣ ص
(٨)
الثالث: إفادته الظن بمؤداه
١٦ ص
(٩)
الرابع: الاخبار
١٧ ص
(١٠)
صحيحة زرارة الأولى، طرق الاستدلال بها، وتوجيه مفاد التعليل وعمومه
١٧ ص
(١١)
ارتكازية التعليل لا تنافي إنكار السيرة على الاستصحاب
٢٤ ص
(١٢)
صحيحة زرارة الثانية: وجه الاستدلال بها، وتوجيه ما تضمنته من التعليل بما ينطبق على المباني الفقهية
٢٦ ص
(١٣)
صحيحة زرارة الثالثة: الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه للمباني الفقهية، مع الكلام في وجوه دفعه
٣٦ ص
(١٤)
بقية وجوه الإشكال في وجه الاستدلال بالصحيحة
٤٠ ص
(١٥)
صحيحة إسحاق بن عمار المتضمنة لوجوب البناء على اليقين
٤١ ص
(١٦)
رواية الخصال في حديث الأربعمائة، الكلام في سند الحديث
٤٣ ص
(١٧)
تقريب الاستدلال بالرواية، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض اليقين بالشك
٤٤ ص
(١٨)
مكاتبة القاساني، الكلام في سندها ودلالتها
٥١ ص
(١٩)
صحيح عبد الله بن سنان في الثوب الذي يستعيره الذي
٥٣ ص
(٢٠)
عمومات الحل والطهارة، الكلام في ما يمكن استفادته منها من القواعد
٥٤ ص
(٢١)
ملخص الكلام في الأدلة المتقدمة
٦٢ ص
(٢٢)
بقي في المقام أمران الأول: في مفاد الاستصحاب، وأنه من الطرق أو الأصول الإحرازية أو غيرها
٦٢ ص
(٢٣)
الثاني: الأقوال في الاستصحاب تفصيل الكلام في وجه التفصيل فيه بين الشك في المقتضى والرافع
٦٤ ص
(٢٤)
المقام الثاني: في أركان الاستصحاب وشروطه وفيه فصلان الفصل الأول: في أركان الاستصحاب
٧٢ ص
(٢٥)
الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور الامر الأول: استصحاب مؤدى الطرق، وجوه الاستدلال عليه
٧٢ ص
(٢٦)
استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان الأصل الاحرازي بنفسه متكفلا بمؤدى الاستصحاب
٧٧ ص
(٢٧)
الامر الثاني: المراد من الشك ما يقابل اليقين فيعم الظن والوهم
٨١ ص
(٢٨)
الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة، فيرتفع موضوع الاستصحاب بقيام الطريق المعتبر حقيقة
٨٣ ص
(٢٩)
الأمر الثالث: لابد من فعلية اليقين والشك، فلا يجري الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين
٨٥ ص
(٣٠)
الكلام في اختصاص التعبد بالوظائف الظاهرية بحال العلم بها
٨٥ ص
(٣١)
الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين
٨٧ ص
(٣٢)
الأمر الرابع: لابد من كون المشكوك بقاء للمتيقن
٩٠ ص
(٣٣)
لابد من اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٩٠ ص
(٣٤)
لابد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له ومنها الموضوع
٩١ ص
(٣٥)
الكلام في معيار تعيين الموضوع، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل أو نظر عرفي تسامحي
٩٢ ص
(٣٦)
الأدلة التي استدل بها على لزوم الرجوع للعرف
٩٤ ص
(٣٧)
اشتباه المراد بالموضوع في كلامهم، وما ينبغي إرادته
٩٧ ص
(٣٨)
الأمور التي يبتني عليها ضابط تعيين الموضوع
٩٩ ص
(٣٩)
المختار في ضابط تعيين موضوع الاستصحاب
١٠٢ ص
(٤٠)
الكلام في اعتبار بقاء موضوع الاستصحاب
١٠٤ ص
(٤١)
الفصل الثاني: في شروط الاستصحاب
١١٢ ص
(٤٢)
وفيه مبحثان المبحث الأول: في أثر الاستصحاب
١١٢ ص
(٤٣)
لابد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية, ويكفي الأثر المترتب بالواسطة
١١٢ ص
(٤٤)
لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية، فالأصل المثبت ليس حجة، مع تفصيل الكلام في دليل ذلك
١١٤ ص
(٤٥)
الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت، الأول: ما إذا كانت الواسطة خفية
١٢٢ ص
(٤٦)
الثاني: ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه أثرها أثرا له
١٢٤ ص
(٤٧)
الثالث: ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي التلازم بينهما في مقام التنزيل
١٢٥ ص
(٤٨)
إذا استفيد من الأدلة التلازم بين أمرين من أن يكون أحدهما موضوعا للآخر
١٢٦ ص
(٤٩)
استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكلي
١٢٩ ص
(٥٠)
كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا كان العنوان الكلي انتزاعيا مع تفصيل الكلام في ذلك
١٣٠ ص
(٥١)
استصحاب الأمور العدمية
١٣٨ ص
(٥٢)
الاستصحاب في إجزاء الموضوع المركب
١٣٩ ص
(٥٣)
الاستصحاب في الأمور المستقبلة
١٤٥ ص
(٥٤)
الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها، وفي وجه الفرق بينها وبين الأصل في ذلك
١٤٥ ص
(٥٥)
المبحث الثاني: في عدم المعارض
١٥٢ ص
(٥٦)
الكلام في وجه تقديم الطرق على الاستصحاب
١٥٣ ص
(٥٧)
توجيه التقديم بمقتضى الورود
١٥٣ ص
(٥٨)
توجيه التقديم بمقتضى الجمع الحكومة
١٥٩ ص
(٥٩)
توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي
١٦١ ص
(٦٠)
الكلام في وجه تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول
١٦٣ ص
(٦١)
توجيه التقديم بمقتضى الورود
١٦٤ ص
(٦٢)
توجيه التقديم بمقتضى الحكومة
١٦٧ ص
(٦٣)
توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي
١٧٣ ص
(٦٤)
المقام الثالث: في الموارد التي وقع الكلام في تمامية أركان الاستصحاب وشروطه فيها وفيه فصول الفصل الأول: في استصحاب العدم الأزلي
١٧٧ ص
(٦٥)
تمهيد في تحرير محل النزاع
١٧٧ ص
(٦٦)
يجري استصحاب العدم الأزلي، مع الكلام في رد وجوه المنع
١٨٠ ص
(٦٧)
الفصل الثاني: في استصحاب الأحكام الوضيعة
١٩١ ص
(٦٨)
الكلام في ما هو المهم من النزاع في ذلك
١٩١ ص
(٦٩)
الفصل الثالث: في استصحاب الكلي والمردد
١٩٣ ص
(٧٠)
المقام الأول: في استصحاب الكلي
١٩٤ ص
(٧١)
لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك في بقاء الكلي
١٩٤ ص
(٧٢)
الكلام في القسم الثاني لاستصحاب الكلي
١٩٤ ص
(٧٣)
لو كان التردد بين الفرد الطويل والقصير بعد حدوث القصير
١٩٧ ص
(٧٤)
لو أخذ عدم أحد الفردين في موضع تحقق الفرد الآخر شرعا
١٩٨ ص
(٧٥)
الكلام في القسم الثالث لاستصحاب الكلي
١٩٨ ص
(٧٦)
احتمال تعاقب الفردين المتباينين
١٩٨ ص
(٧٧)
تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بماله من الوجود المتكثر أو بماله من الوجود الواحد السعي
٢٠١ ص
(٧٨)
لو كان موضوع الأثر معنى بسيطا قائما بالأفراد أو ملازما لها
٢٠٢ ص
(٧٩)
ثمرة الاستصحاب في مورد احتمال تعاقب الفردين المتباينين
٢٠٣ ص
(٨٠)
احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا
٢٠٥ ص
(٨١)
ثمرة جريان الاستصحاب مع احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا
٢٠٥ ص
(٨٢)
احتمال تقارن الفردين
٢٠٦ ص
(٨٣)
ثمرة جريان الاستصحاب مع تقارن الفردين
٢٠٩ ص
(٨٤)
الشك في مسبب الكلي
٢١١ ص
(٨٥)
القسم الرابع لاستصحاب الكلي
٢١٢ ص
(٨٦)
المقام الثاني: في استصحاب المردد
٢١٧ ص
(٨٧)
استصحاب المفهوم المردد
٢١٧ ص
(٨٨)
استصحاب الفرد المردد
٢١٧ ص
(٨٩)
الشبهة العبائية
٢١٩ ص
(٩٠)
الفصل الرابع: في استصحاب الأمور التدريجية
٢٣٠ ص
(٩١)
معنى البقاء في الأمور التدريجية الذي بلحاظ يصح الاستصحاب
٢٣١ ص
(٩٢)
بعض التفصيلات في استصحاب الأمور التدريجية
٢٣٢ ص
(٩٣)
الفصل الخامس: في استصحاب الزمان و الزمانية
٢٣٦ ص
(٩٤)
المقام الأول: في استصحاب الزمان استصحابه لاحراز ظرفيته
٢٣٧ ص
(٩٥)
حقيقة الظرفية الزمانية
٢٤٤ ص
(٩٦)
هل يغني عن استصحاب الزمان استصحاب آخر يؤدي أثره
٢٤٥ ص
(٩٧)
إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحاب
٢٤٧ ص
(٩٨)
المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
٢٥٣ ص
(٩٩)
الاشكال فيه بعدم اتحاد المتيقن مع المشكوك
٢٥٣ ص
(١٠٠)
الاشكال بمعارضة الاستصحاب الوجودي بالعدمي
٢٥٦ ص
(١٠١)
الكلام في استصحاب عدم الجعل
٢٥٩ ص
(١٠٢)
الفصل السادس: في استصحاب الحكم لو احتمل نسخه
٢٦٤ ص
(١٠٣)
حقيقة النسخ
٢٦٤ ص
(١٠٤)
استصحاب عدم النسخ
٢٦٦ ص
(١٠٥)
استصحاب الحكم المشكوك في نسخه، والكلام في مباينه
٢٦٦ ص
(١٠٦)
استصحاب السببية
٢٦٧ ص
(١٠٧)
استصحاب مفاد الكبريات الشرعية
٢٦٨ ص
(١٠٨)
معارضة استصحاب مفاد الكبرى باستصحاب الحكم الفعلي المضاد
٢٧٨ ص
(١٠٩)
أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على الاستصحاب الشرعي
٢٨٦ ص
(١١٠)
الشك في نسخ أحكام هذه الشريعة
٢٨٦ ص
(١١١)
الشك في نسخ أحكام الشرائع السابقة بهذه الشريعة
٢٨٧ ص
(١١٢)
الفصل السابع: في الاستصحاب التعليقي
٢٩٦ ص
(١١٣)
تحرير محل النزاع
٢٩٦ ص
(١١٤)
الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب التعليقي
٢٩٦ ص
(١١٥)
الاستصحاب التعليقي إما للشبهة الموضوعية أو الحكمية
٣٠١ ص
(١١٦)
موضوع الحكم التعليقي قد يكون جزئيا و قد يكون كليا
٣٠١ ص
(١١٧)
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات الخارجية والاحكام العقلية
٣٠٢ ص
(١١٨)
هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا في الحكم
٣٠٢ ص
(١١٩)
لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود الخصوصية الزائدة عليه المأخوذة في الحكم
٣٠٢ ص
(١٢٠)
الفصل الثامن: في أصالة تأخر الحادث
٣٠٦ ص
(١٢١)
لا ينهض الاستصحاب باحراز انتفاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر, ولا بإحراز عنوان المتأخر، بل يحرز به عدم الحدوث المتأخر، وعدم التأخر
٣٠٦ ص
(١٢٢)
المهم في المقام الكلام في مبحثين الأول: في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم أحدهما على الآخر
٣١٠ ص
(١٢٣)
الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان الأثر للعدم النعتي
٣١٠ ص
(١٢٤)
الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في مجهولي التاريخ معا
٣١٢ ص
(١٢٥)
تقريب عدم جريان الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٣١٣ ص
(١٢٦)
تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب دون نسبة لحادث آخر
٣١٧ ص
(١٢٧)
الكلام في جريان الاستصحاب مع الجهل بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر
٣١٨ ص
(١٢٨)
المبحث الثاني: في تعاقب الحالتين المتضادتين
٣٢٠ ص
(١٢٩)
الكلام في الجهل بالتاريخين معا وفي الوجوه المانعة من جريان الاستصحاب
٣٢٠ ص
(١٣٠)
القول بالأخذ بضد الحالة السابقة وبمثلها
٣٢٦ ص
(١٣١)
الكلام فيما لو علم تاريخ إحدى الحالتين دون الأخرى
٣٢٨ ص
(١٣٢)
الفصل السابع: في استصحاب حكم المخصص
٣٢٩ ص
(١٣٣)
تحرير محل النزاع
٣٢٩ ص
(١٣٤)
صور العام المتكفل باثبات الحكم في الزمن اللاحق، مع الكلام في أحكامها
٣٢٩ ص
(١٣٥)
الفصل العاشر: في استصحاب الأمور اللغوية والاعتقادية
٣٣٩ ص
(١٣٦)
استصحاب الموضوعية اللغوية
٣٣٩ ص
(١٣٧)
استصحاب الأمور الاعتقادية
٣٤١ ص
(١٣٨)
خاتمة: في لواحق الاستصحاب وفيها فصول الفصل الأول: في قاعدة اليد
٣٤٦ ص
(١٣٩)
البحث في مقامات ثلاثة: المقام الأول: في أدلة القاعدة
٣٤٦ ص
(١٤٠)
طوائف النصوص الدالة على القاعدة
٣٤٦ ص
(١٤١)
الاستدلال بالاجماع
٣٥١ ص
(١٤٢)
الاستدلال بسيرة العقلاء
٣٥٢ ص
(١٤٣)
المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة
٣٥٣ ص
(١٤٤)
تحديد اليد
٣٥٣ ص
(١٤٥)
اليد المختصة والمشتركة
٣٥٥ ص
(١٤٦)
اليد تحرز الملكية لا محض السلطنة
٣٥٦ ص
(١٤٧)
قبول قول صاحب اليد في ما تحت يده
٣٥٧ ص
(١٤٨)
الكلام في دخول المنافع تحت اليد، وفي ثمرة ذلك
٣٥٨ ص
(١٤٩)
عدم دخول الحقوق تحت اليد
٣٦١ ص
(١٥٠)
الفرق بين اليد المالكية واليد المصدقة
٣٦٢ ص
(١٥١)
اليد من الامارات على الملكية
٣٦٣ ص
(١٥٢)
اليد أمارة على صحة التصرف، وكذا خبر صاحب اليد
٣٦٥ ص
(١٥٣)
تقديم اليد على الاستصحاب، مع التعرض لوجه ذلك
٣٦٦ ص
(١٥٤)
ليست اليد حجة في لوازم الملكية
٣٦٧ ص
(١٥٥)
المقام الثالث: في سعة كبرى قاعدة اليد، وفيه مسائل
٣٦٧ ص
(١٥٦)
المسألة الأولى: إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له أو وارثه أو وكليه حصول السبب الناقل
٣٦٧ ص
(١٥٧)
يقبل قول صاحب اليد فيما تحت يده إلا أن يكذبه المالك
٣٨١ ص
(١٥٨)
المسألة الثانية: إذا علم بسبق كون اليد غير مالكية
٣٨١ ص
(١٥٩)
المسألة الثالثة: هل تكون اليد حجة في حق صاحبها
٣٨٦ ص
(١٦٠)
المسألة الرابعة: هل تكون اليد حجة على الملكية مع سبق وقفية العين
٣٩٠ ص
(١٦١)
خاتمة: في لواحق الكلام في حجية اليد
٣٩٤ ص
(١٦٢)
الفصل الثاني: في قاعدة التجاوز والفراغ
٣٩٦ ص
(١٦٣)
البحث في مقامات: المقام الأول: في دليل القاعدة، النصوص
٣٩٦ ص
(١٦٤)
الاستدلال بالاجماع والسيرة
٣٩٩ ص
(١٦٥)
المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة مع الكلام في وحدة القاعدة وتعددها
٤٠٠ ص
(١٦٦)
تحديد موضوع القاعدة
٤١٠ ص
(١٦٧)
الكلام في اعتبار الدخول في الغير
٤١١ ص
(١٦٨)
لابد من كون الغير مترتبا شرعا على المشكوك
٤١٢ ص
(١٦٩)
الكلام في عموم الغير وخصوصه، وفي معيار الترتب
٤١٧ ص
(١٧٠)
المعيار في الفراغ
٤٢٣ ص
(١٧١)
الكلام في مفاد القاعدة
٤٢٧ ص
(١٧٢)
تقديم القاعدة على الاستصحاب
٤٢٩ ص
(١٧٣)
عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها
٤٣٢ ص
(١٧٤)
المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة، وفيه مسائل
٤٣٣ ص
(١٧٥)
المسألة الأولى: في منشأ الشك، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية، بل في الشبهة الموضوعية على تفصيل وكلام
٤٣٤ ص
(١٧٦)
هل تجري القاعدة مع حفظ صورة العمل؟
٤٣٥ ص
(١٧٧)
هل تجري القاعدة مع الشك في مشروعية العمل؟
٤٣٧ ص
(١٧٨)
المسألة الثانية: في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك
٤٣٨ ص
(١٧٩)
المسألة الثالثة: في عموم القاعدة من حيثية الالتفات حين العمل لجهة الشك
٤٤٢ ص
(١٨٠)
المسألة الرابعة: في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي
٤٤٦ ص
(١٨١)
المسألة الخامسة: في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة إنما تحرز الشرط من حيثية صحة العمل، لا مطلقا
٤٤٧ ص
(١٨٢)
خاتمة: فيها أمران الأول: المضي في القاعدة عزيمة لا رخصة
٤٥٤ ص
(١٨٣)
الثاني: فيما لو لزم علم اجمالي من جريان القاعدة
٤٥٥ ص
(١٨٤)
الفصل الثالث: في قاعدة الصحة البحث في مقامات المقام الأول: في دليل القاعدة
٤٥٦ ص
(١٨٥)
المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها
٤٦٢ ص
(١٨٦)
موضوع القاعدة عمل الغير
٤٦٢ ص
(١٨٧)
المراد من الصحة في القاعدة
٤٦٣ ص
(١٨٨)
تحديد العمل الذي يكون موضوعا للقاعدة
٤٦٧ ص
(١٨٩)
لابد في جريان القاعدة من قصد عنوان العمل
٤٦٨ ص
(١٩٠)
تحديد الموضوع القابل للاتصاف بالصحة والفساد
٤٧٠ ص
(١٩١)
الكلام في مفاد القاعدة وأنها أصل تعبدي أو عملي محض
٤٧٣ ص
(١٩٢)
تقديم القاعدة على الاستصحاب
٤٧٤ ص
(١٩٣)
عدم حجية القاعدة في لازم مجراها
٤٧٤ ص
(١٩٤)
المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة. وفيه مسائل
٤٧٤ ص
(١٩٥)
المسألة الأولى: المراد من الصحة الصحة الواقعية أو الصحة بنظر الفاعل
٤٧٥ ص
(١٩٦)
المسألة الثانية: هل تجري القاعدة مع احتمال المخالفة العمدية
٤٧٥ ص
(١٩٧)
المسألة الثالثة: الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة للفساد من شروط العمل وقابلية الموضوع وأهلية الفاعل
٤٧٩ ص
(١٩٨)
لا تجري للقاعدة مع الشك في السلطنة
٤٨٥ ص
(١٩٩)
المسألة الرابعة: إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة بإثبات صحته من سائر الجهات؟
٤٨٨ ص
(٢٠٠)
خاتمة: فيها أمران: الأول: في الشك في صحة عمل النائب
٤٩٠ ص
(٢٠١)
الثاني: في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات
٤٩٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٥ - الصفحة ١٢٣ - الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت، الأول: ما إذا كانت الواسطة خفية
(١٢٣)