الاستصحاب
(١)
مقدمة التحقيق
٤ ص
(٢)
فصل: تعريف الاستصحاب ينبغي التنبيه على أمرين:
١٨ ص
(٣)
الأمر الأول: الاحتمالات التي في الباب
١٩ ص
(٤)
الأمر الثاني: الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة
٢٠ ص
(٥)
تنبيه في ضابط المسألة الأصولية وأن الاستصحاب منها
٢٣ ص
(٦)
فصل: حال جريان الاستصحاب في الاحكام العقلية الاشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها
٢٥ ص
(٧)
تحقيق الحال في المقام
٢٨ ص
(٨)
فصل: حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي ذكر أخبار الاستصحاب
٣٤ ص
(٩)
منها: صحيحة زرارة
٣٤ ص
(١٠)
تقريبات الاعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع
٤٢ ص
(١١)
تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضي
٤٥ ص
(١٢)
بيان جواب تقريب المولى الهمداني
٤٧ ص
(١٣)
تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضي
٤٩ ص
(١٤)
تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه
٥٠ ص
(١٥)
منها: صحيحة زرارة الثانية
٥٣ ص
(١٦)
مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته
٥٤ ص
(١٧)
الاشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه
٥٦ ص
(١٨)
إشكال آخر على الاحتمال المتصور
٥٨ ص
(١٩)
دفع الاشكال
٦٢ ص
(٢٠)
منها: صحيحة ثالثة لزرارة
٦٢ ص
(٢١)
بيان احتمالات الرواية
٦٤ ص
(٢٢)
بيان أظهر الاحتمالات في الرواية
٦٧ ص
(٢٣)
منها: موثقه إسحاق بن عمار
٦٩ ص
(٢٤)
منها: رواية محمد بن مسلم
٧٠ ص
(٢٥)
منها: مكاتبة علي بن محمد القاساني
٧١ ص
(٢٦)
تذييل: حول الاستدلال بأدلة الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه
٧٣ ص
(٢٧)
فصل: الاحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها الأمر الأول: تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي
٧٧ ص
(٢٨)
الأمر الثاني: بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع
٨٠ ص
(٢٩)
توهم عدم قبول السببية للجعل ودفعه
٨٢ ص
(٣٠)
الأمر الثالث: إن الملكية ليست من المقولات حقيقة
٨٤ ص
(٣١)
أقسام الوضعيات
٨٥ ص
(٣٢)
تنبيهات التنبيه الأول: في اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب
٨٨ ص
(٣٣)
إشكال جريان الاستصحاب في مؤديات الامارات وجوابه
٩٢ ص
(٣٤)
التنبيه الثاني: في أقسام استصحاب الكلي
٩٤ ص
(٣٥)
القسم الأول من استصحاب الكلي
٩٥ ص
(٣٦)
القسم الثاني من استصحاب الكلي
٩٥ ص
(٣٧)
الجواب عن الشبهة العبائية
٩٨ ص
(٣٨)
القسم الثالث من استصحاب الكلي
١٠٢ ص
(٣٩)
تذييل حول أصالة عدم التذكية
١٠٦ ص
(٤٠)
حكم الشبهات الحكمية من جهة الشك في القابلية
١٠٦ ص
(٤١)
تحقيق القضايا السالبة
١٠٧ ص
(٤٢)
بيان مناط الصدق والكذب في القضايا
١١٢ ص
(٤٣)
حال أصالة عدم التذكية
١١٥ ص
(٤٤)
كلام المولى الهمداني وجوابه
١١٨ ص
(٤٥)
حكم الشبهات الموضوعية
١٢١ ص
(٤٦)
التنبيه الثالث: استصحاب المتصرمات
١٢٣ ص
(٤٧)
تحقيق المقام
١٢٤ ص
(٤٨)
استصحاب الزمانيات
١٢٩ ص
(٤٩)
شبهة النراقي
١٣٢ ص
(٥٠)
جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه
١٣٣ ص
(٥١)
جواب المحقق الخراساني ورده
١٣٥ ص
(٥٢)
جواب المحقق النائيني والاشكال عليه
١٣٦ ص
(٥٣)
جواب شيخنا العلامة وما فيه
١٣٩ ص
(٥٤)
التحقيق في الجواب عن الشبهة
١٤١ ص
(٥٥)
التنبيه الرابع: الاستصحاب التعليقي
١٤٢ ص
(٥٦)
كلام بعض الأعاظم وما فيه
١٤٦ ص
(٥٧)
تذنيب: حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
١٥٠ ص
(٥٨)
حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي
١٥٤ ص
(٥٩)
التنبيه الخامس: استصحاب أحكام سائر الشرائع
١٥٧ ص
(٦٠)
التنبيه السادس: في الأصول المثبتة
١٦٠ ص
(٦١)
حال مثبتات الأصول
١٦٣ ص
(٦٢)
بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها
١٦٧ ص
(٦٣)
تتميم: حول الوسائط الخفية
١٦٩ ص
(٦٤)
حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ
١٧١ ص
(٦٥)
تذييل: يذكر فيه أمور:
١٧٤ ص
(٦٦)
الأمر الأول: إن استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت
١٧٤ ص
(٦٧)
الأمر الثاني: استصحاب الاحكام الوضعية
١٧٦ ص
(٦٨)
الأمر الثالث: جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي
١٧٩ ص
(٦٩)
الأمر الرابع: أثر الحكم الأعم من الواقعي والظاهري
١٨٠ ص
(٧٠)
التنبيه السابع: في مجهولي التاريخ
١٨١ ص
(٧١)
ضابط اتصال زمان الشك باليقين
١٨٣ ص
(٧٢)
إشكال المحقق الخراساني في مجهولي التاريخ وجوابه
١٨٧ ص
(٧٣)
تقرير إشكال شيخنا العلامة في المجهولي التاريخ وجوابه
١٨٨ ص
(٧٤)
تكميل: فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين
١٩١ ص
(٧٥)
تحقيق الحال في المقام
١٩٣ ص
(٧٦)
فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ
١٩٦ ص
(٧٧)
حول كلام بعض العلماء وما فيه
١٩٨ ص
(٧٨)
التنبيه الثامن: في موارد التمسك بالعموم، واستصحاب حكم المخصص
١٩٩ ص
(٧٩)
تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والاثناء
٢٠٨ ص
(٨٠)
التنبيه السابع: المراد من الشك في الأدلة
٢١١ ص
(٨١)
خاتمة يعتبر في جريان الاستصحاب أمور: الأمر الأول: وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها
٢١٤ ص
(٨٢)
الاشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع
٢١٥ ص
(٨٣)
تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه
٢١٧ ص
(٨٤)
توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه
٢١٩ ص
(٨٥)
إن الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضية المستصحبة
٢٢١ ص
(٨٦)
الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم
٢٢٣ ص
(٨٧)
هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا؟
٢٢٤ ص
(٨٨)
المراد من العرف ليس العرف المسامح
٢٢٩ ص
(٨٩)
الأمر الثاني: أن أخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟
٢٣٢ ص
(٩٠)
إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين
٢٣٣ ص
(٩١)
تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه
٢٣٤ ص
(٩٢)
الجواب عنهما
٢٣٥ ص
(٩٣)
كلام العلامة الحائري قدس سره وجوابه
٢٣٧ ص
(٩٤)
الأمر الثالث: تقدم الامارات على الاستصحاب
٢٤١ ص
(٩٥)
بيان ضابط الحكومة
٢٤٥ ص
(٩٦)
حال أدلة الاستصحاب مع سائر الأدلة والأدلة بعضها مع بعض يقع الكلام فيها في مقامات: المقام الأول: في حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الامارات
٢٥٠ ص
(٩٧)
المقام الثاني: وجه تقدم الامارات على أدلة البراءة الشرعية
٢٥٢ ص
(٩٨)
المقام الثالث: وجه تقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الحل والبراءة الشرعيتين
٢٥٢ ص
(٩٩)
المقام الرابع: في تعارض الاستصحابين
٢٥٤ ص
(١٠٠)
القسم الأول: ما كان الشك مسببا عن الشك في الآخر
٢٥٤ ص
(١٠١)
نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده
٢٥٨ ص
(١٠٢)
الاشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم
٢٦١ ص
(١٠٣)
القسم الثاني: ما كان الشك فيهما ناشئا عن أمر ثالث
٢٦٤ ص
(١٠٤)
عدم جواز ترجيح ذي المزية بشئ من المرجحات
٢٦٥ ص
(١٠٥)
بيان وجه تساقطهما
٢٦٧ ص
(١٠٦)
حول وجهي التخيير والجواب عنهما
٢٦٨ ص
(١٠٧)
حال الاستصحاب مع سائر القواعد يقع الكلام فيها في مباحث المبحث الأول: في قاعدة اليد
٢٧٣ ص
(١٠٨)
لها جهات من البحث: الجهة الأولى: في تحقيق ماهية اليد
٢٧٤ ص
(١٠٩)
الجهة الثانية: الدليل على اعتبارها - وهي طوائف:
٢٧٥ ص
(١١٠)
فمن الأولى - رواية يونس بن يعقوب
٢٧٥ ص
(١١١)
- صحيحتا محمد بن مسلم
٢٧٧ ص
(١١٢)
- صحيحة عبد الرحمن
٢٧٩ ص
(١١٣)
صحيحة جميل بن صالح
٢٨١ ص
(١١٤)
ومن الثانية - صحيحة العيص بن القاسم
٢٨٣ ص
(١١٥)
- مكاتبة ابن أبي الخطاب
٢٨٤ ص
(١١٦)
صحيحة عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان
٢٨٤ ص
(١١٧)
ومن الثالثة - رواية الحفص بن غياث
٢٨٦ ص
(١١٨)
- رواية مسعدة بن صدقة
٢٨٨ ص
(١١٩)
الجهة الثالثة: حكم اليد على المنفعة
٢٩٠ ص
(١٢٠)
الجهة الرابعة: هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟
٢٩٢ ص
(١٢١)
الجهة الخامسة: حال اليدين على شئ واحد
٢٩٤ ص
(١٢٢)
حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه
٢٩٥ ص
(١٢٣)
الجهة السادسة: في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها
٣٠٦ ص
(١٢٤)
تنبيه: الاحتجاج في أمر فدك
٣٠٧ ص
(١٢٥)
الجهة السابعة: في فروع العلم بسابقة اليد
٣١١ ص
(١٢٦)
الجهة الثامنة: في كون ما في اليد وقفا سابقا
٣١٢ ص
(١٢٧)
المبحث الثاني: حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ
٣١٤ ص
(١٢٨)
يتم ذلك في ضمن أمور: الأمر الأول: في ذكر الاخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلية
٣١٥ ص
(١٢٩)
منها: موثقة محمد بن مسلم
٣١٥ ص
(١٣٠)
منها: صحيحة زرارة
٣١٥ ص
(١٣١)
منها: صحيحة إسماعيل
٣١٦ ص
(١٣٢)
منها: موثقة ابن أبي يعفور
٣١٧ ص
(١٣٣)
منها: موثقة بكير بن أعين
٣١٨ ص
(١٣٤)
منها: رواية محمد بن مسلم
٣١٩ ص
(١٣٥)
منها: صحيحة زرارة والفضيل
٣١٩ ص
(١٣٦)
الأمر الثاني: أن المراد من الشك في الشئ هو الشك في الوجود
٣٢١ ص
(١٣٧)
الأمر الثالث: أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز
٣٢٤ ص
(١٣٨)
الأمر الرابع: أن المراد من المحل هو المحل الشرعي
٣٣٥ ص
(١٣٩)
الأمر الخامس: هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟
٣٣٨ ص
(١٤٠)
الأمر السادس: هل المضي على نحو الرخصة أو العزيمة؟
٣٤٣ ص
(١٤١)
الأمر السابع: أن القاعدة من الامارات أو الأصول؟
٣٤٥ ص
(١٤٢)
أن القاعدة أصل محرز حيثي
٣٥١ ص
(١٤٣)
تنبيه
٣٥٢ ص
(١٤٤)
الأمر الثامن: أنحاء الشكوك العارضة للمكلف
٣٥٤ ص
(١٤٥)
كلام بعض المحققين وما يرد عليه
٣٥٧ ص
(١٤٦)
حال الشك في العبادات
٣٥٩ ص
(١٤٧)
حال الشك في المعاملات
٣٦٠ ص
(١٤٨)
الأمر التاسع: اختصاص القاعدة بالشك الحادث
٣٦٣ ص
(١٤٩)
الأمر العاشر: وجه تقدمها على الاستصحاب
٣٦٤ ص
(١٥٠)
المبحث الثالث: في حال الاستصحاب مع أصالة الصحة في فعل الغير
٣٦٦ ص
(١٥١)
بسط الكلام في ضمن أمور: الأمر الأول: في أصالة الصحة ودليل اعتبارها
٣٦٧ ص
(١٥٢)
الأمر الثاني: هل أن الصحة هي الواقعية أم لا؟
٣٧٠ ص
(١٥٣)
الأمر الثالث: حول أقسام الشك في العمل وأحكامها
٣٧٣ ص
(١٥٤)
الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شك في تحقق الشئ صحيحا
٣٧٨ ص
(١٥٥)
الأمر الخامس: إن جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل
٣٨٣ ص
(١٥٦)
الأمر السادس: عدم حجية مثبتات أصالة الصحة
٣٨٧ ص
(١٥٧)
الأمر السابع: موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه
٣٨٩ ص
(١٥٨)
المبحث الرابع: حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
٣٩٢ ص
(١٥٩)
يتم ذلك في ضمن أمور: الأمر الأول: في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها
٣٩٣ ص
(١٦٠)
الأمر الثاني: القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة
٤٠٠ ص
(١٦١)
الأمر الثالث: هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟
٤٠٩ ص
(١٦٢)
الأمر الرابع: هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا؟
٤١٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
مقدمة الكتاب ١ ص
مقدمة الكتاب ١٠ ص
مقدمة الكتاب ١١ ص
مقدمة الكتاب ١٢ ص
مقدمة الكتاب ١٧ ص
مقدمة الكتاب ١٩ ص
مقدمة الكتاب ٢ ص
مقدمة الكتاب ٣ ص
مقدمة الكتاب ٤ ص
مقدمة الكتاب ٥ ص
مقدمة الكتاب ٦ ص
مقدمة الكتاب ٧ ص
مقدمة الكتاب ٨ ص
مقدمة الكتاب ٩ ص

الاستصحاب - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٢٦٩ - حول وجهي التخيير والجواب عنهما

أيوب (١) عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما في حديث قال: وسألته عن الورق يوجد في دار.
فقال: (إن كانت معمورة فهي لأهلها، فإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت) (٢).
ونحوهما ما عن " دعائم الاسلام " (٣).
والظاهر اتحادهما، ولا تقصر دلالتها عن الموثقة لو لم تكن أدل منها، ويستفاد منها قانون كلي وقاعدة سيارة، ضرورة عدم دخالة الورق ولا الدار في ذلك عرفا، بل المتفاهم منها أن تمام الموضوع للحكم هو الاستيلاء، وكون الورق في الدار تحت يد صاحبها، فما هو الموضوع كون الشئ تحت اليد، وتستفاد منها الأمارية، كما ذكرنا في الموثقة.
ومنها: ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المنقولة في كتاب الميراث، باب ميراث الزوجين: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل (٤) عن الفضل بن شاذان (٥) جميعا عن

١ - فضالة بن أيوب: الأزدي، عربي صميم، سكن الأهواز، وكان ثقة في حديثه، مستقيما في دينه، عده الشيخ في أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام، روى عن عبد الله بن بكير، والفضيل بن عثمان، ومعاوية بن عمار، وداود بن فرقد وآخرين، وروى عنه علي بن إسماعيل الميثمي، وداود بن عيسى، ومحمد بن عيسى وغيرهم. انظر معجم رجال الحديث ١٣: ٢٧١ / ٩٣٢٨، مجمع الرجال ٥: ١٧، رجال الطوسي: ٣٥٧ / ١ و ٣٨٥ / ١.
٢ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥، الوسائل ١٧: ٣٥٤ / ٢ - باب ٥ من أبواب اللقطة.
٣ - دعائم الاسلام ٢: ٤٩٧ / ١٧٧٤، مستدرك الوسائل ٣: ١٥٢ / ١ - باب ٤ من أبواب اللقطة.
٤ - محمد بن إسماعيل: أبو الحسن البندقي النيسابوري: انظر رجال الكشي ٢: ٨١٧، معجم رجال الحديث ١٥:
٨٩
/ ٢٣٨.
٥ - الفضل بن شاذان: الخليل ابن أبو محمد الأزدي النيشابوري، كان من أصحابنا الثقات الأجلاء والفقهاء المتكلمين، عدة الشيخ في أصحاب الهادي والعسكري عليهما السلام، وروي أن الإمام أبا محمد العسكري عليه السلام قال: (أغبط أهل خراسان لمكان الفضل وكونه بين أظهرهم)، له كتب كثيرة ذكر بعضها الشيخ في الفهرست، والنجاشي في رجاله، توفي سنة ٢٦٠ ه‍. انظر الفهرست للطوسي: ١٢٤ / ٥٥٢، رجال النجاشي: ٣٠٦ / ٨٤٠، رجال ابن داود:
١٥١
/ ١٢٠٠، التحرير الطاووسي: ٤٥٣ / ٣٣٤.
(٢٦٩)