مصباح الأصول
(١)
1 - تقريظ سيدنا الأستاذ دام ظله
٣ ص
(٢)
2 - الخطبة
٤ ص
(٣)
3 - عدم كون مبحث القطع من مسائل علم الأصول
٥ ص
(٤)
4 - عدم كون المراد من المكلف خصوص المجتهد
٦ ص
(٥)
5 - وجه عدول صاحب الكفاية تقسيم الشيخ وما فيه
١٠ ص
(٦)
6 - الكلام في حجية القطع
١٥ ص
(٧)
7 - الكلام في التجري
١٨ ص
(٨)
8 - حرمة الفعل المتجري به وعدمها
٢٠ ص
(٩)
9 - عدم جريان التجري في القطع الموضوعي
٢٨ ص
(١٠)
10 - عدم صحة الاستدلال بالروايات على حرمة التجري
٢٩ ص
(١١)
11 - كون التجري قبيحا ذاتا
٣٠ ص
(١٢)
12 - الكلام في القطع الموضوعي
٣٢ ص
(١٣)
13 - في قيام الامارات مقام القطع
٣٥ ص
(١٤)
14 - قيام الأصول المحرزة مقام القطع
٣٨ ص
(١٥)
15 - عدم قيام الأصول غير المحرزة مقام القطع
٤٠ ص
(١٦)
16 - عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم
٤٤ ص
(١٧)
17 - عدم امكان اخذ الظن بحكم في موضوع نفسه
٤٨ ص
(١٨)
18 - اخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر
٤٩ ص
(١٩)
19 - الموافقة الالتزامية للقطع
٥١ ص
(٢٠)
20 - قطع القطاع
٥٣ ص
(٢١)
21 - القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة
٥٥ ص
(٢٢)
22 - فروع مخالفة القطع
٦١ ص
(٢٣)
23 - تنجيز العلم الاجمالي
٦٧ ص
(٢٤)
24 - الامتثال الاجمالي
٧٧ ص
(٢٥)
25 - الامتثال الظني الاحتمالي
٨٥ ص
(٢٦)
26 - إمكان التعبد بالظن و عدمه
٨٩ ص
(٢٧)
27 - ما قيل في حجية الامارات ورده
٩٧ ص
(٢٨)
28 - ما قيل في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري
١٠٧ ص
(٢٩)
29 - عدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري
١٠٩ ص
(٣٠)
30 - وقوع التعبد بالظن
١١١ ص
(٣١)
31 - أدلة المنع عن العمل بالظن
١١٣ ص
(٣٢)
32 - حجية الظواهر
١١٧ ص
(٣٣)
33 - حجية قول اللغوي
١٣١ ص
(٣٤)
34 - حجية الإجماع المنقول
١٣٤ ص
(٣٥)
35 - حجية الشهرة و عدمها
١٤١ ص
(٣٦)
36 - حجية خبر الواحد
١٤٦ ص
(٣٧)
37 - الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر
١٥٢ ص
(٣٨)
38 - هل يلزم من حجية خبر الواحد عدمها
١٧٣ ص
(٣٩)
39 - ما أورد على حجية خبر الواحد ورده
١٧٩ ص
(٤٠)
40 - الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد
١٨٣ ص
(٤١)
41 - الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد
١٨٧ ص
(٤٢)
42 - الاستدلال بآية الذكر على حجية خبر الواحد
١٨٩ ص
(٤٣)
43 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
١٩١ ص
(٤٤)
44 - الاستدلال بالاجماع على حجية خبر الواحد
١٩٥ ص
(٤٥)
45 - العمدة في دليل حجية الخبر هي السيرة
١٩٦ ص
(٤٦)
46 - عدم كون الآيات رادعة عن السيرة
١٩٧ ص
(٤٧)
47 - عدم انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور
٢٠١ ص
(٤٨)
48 - لا يكون إعراض المشهور موجبا لوهن الخبر
٢٠٣ ص
(٤٩)
49 - الاستدلال بحكم العقل على حجية خبر الواحد
٢٠٣ ص
(٥٠)
50 الكلام في حجبة الظن المطلق
٢١٥ ص
(٥١)
51 - حجية الظن في الأصول الاعتقادية
٢٣٥ ص
(٥٢)
52 - عدم وهن الخبر باعراض المشهور
٢٤١ ص
(٥٣)
53 - ترجيح أحد المتعارضين بالظن وعدمه
٢٤٣ ص
(٥٤)
(الأصول العملية) 54 - اقسام المسائل الأصولية
٢٤٦ ص
(٥٥)
55 - مجرى الأصول العملية
٢٤٨ ص
(٥٦)
56 - أصالة الطهارة من المسائل الأصولية
٢٥٠ ص
(٥٧)
57 - وحدة الملاك في اقسام الشك في التكليف
٢٥٢ ص
(٥٨)
58 - الاستدلال على البراءة بالآية
٢٥٤ ص
(٥٩)
59 - الاستدلال بحديث الرفع
٢٥٦ ص
(٦٠)
60 - الاستدلال بحديث الحجب
٢٧٠ ص
(٦١)
61 - عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة
٢٧٢ ص
(٦٢)
62 - الاستدلال برواية الاطلاق
٢٧٨ ص
(٦٣)
63 - الاستدلال بحكم العقل على البراءة
٢٨٢ ص
(٦٤)
64 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
٢٨٨ ص
(٦٥)
65 - أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
٢٩٦ ص
(٦٦)
66 - الاستدلال بحكم العقل على الاحتياط
٣٠٤ ص
(٦٧)
67 - تقدم الأصل الموضوعي على البراءة
٣٠٨ ص
(٦٨)
68 - أصالة عدم التذكية
٣١٠ ص
(٦٩)
69 - حسن الاحتياط
٣١٤ ص
(٧٠)
70 - اخبار من بلغ
٣١٨ ص
(٧١)
71 - جريان البراءة في الشبهة الموضوعية وعدمه
٣٢٢ ص
(٧٢)
72 - دوران الامر بين محذورين
٣٢٦ ص
(٧٣)
73 - دوران الامر بين محذورين في التوصليات
٣٢٨ ص
(٧٤)
74 - دوران الأمر بين محذورين في التعبديات
٣٣٤ ص
(٧٥)
75 - دوران الأمر بين محذورين مع تعدد الواقعة
٣٣٨ ص
(٧٦)
67 - تتمة دوران الأمر بين محذورين
٣٤٢ ص
(٧٧)
77 - الشك في المكلف به
٣٤٤ ص
(٧٨)
78 - تتمة دوران الأمر بين محذورين
٣٥٢ ص
(٧٩)
79 - تنبيهات دوران الامر بين محذورين
٣٥٦ ص
(٨٠)
80 - عدم الملازمة بين الموافقة و المخالفة القطعيتين
٣٦٠ ص
(٨١)
81 - عدم جريان الأصل في الطرف غير المبتلى به
٣٦٢ ص
(٨٢)
82 - تنجيز العلم الاجمالي في جميع الآثار
٣٦٦ ص
(٨٣)
83 - تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات
٣٦٨ ص
(٨٤)
84 - تحديد الشبهة غير المحصورة
٣٧٢ ص
(٨٥)
85 - حكم شبهة الكثير في الكثير
٣٧٨ ص
(٨٦)
86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار
٣٨٠ ص
(٨٧)
87 - اعتبار القدرة الشرعية في تنجيز العلم الاجمالي
٤٠٠ ص
(٨٨)
88 - اعتبار اتحاد الأصول في الرتبة
٤٠٢ ص
(٨٩)
89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة
٤٠٤ ص
(٩٠)
90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر
٤٢٦ ص
(٩١)
91 - دوران الامر بين التعيين و التخيير
٤٤٨ ص
(٩٢)
92 - الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة
٤٥٨ ص
(٩٣)
93 - حكم الزيادة عمدا أو سهوا
٤٦٦ ص
(٩٤)
94 - حكم تعذر بعض الاجزاء
٤٧٠ ص
(٩٥)
95 - روايات قاعدة الميسور
٤٧٦ ص
(٩٦)
96 - الشك في الجزئية و المانعية
٤٨٤ ص
(٩٧)
97 - شرائط جريان الأصول
٤٨٨ ص
(٩٨)
98 - قاعدة لا ضرر
٥١٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص

مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي ، للبهسودي - ج ٢ - الصفحة ٥٦١

الامر أن الحكم بجواز الطلاق يوجب تدارك الضرر الناشئ من عدم الانفاق، وقد عرفت أن مثل ذلك لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر. هذا مضافا إلى أن التمسك بحديث لا ضرر - لاثبات الضمان في المسألة الأولى، ولا ثبات جواز الطلاق للحاكم في المسألة الثانية - معارض بالضرر المترتب على الحكم بالضمان على الحابس، والضرر المترتب على جواز الطلاق على الزوج من زوال سلطنته على الطلاق. ولا ترجيح لاحد الضررين على الآخر.
(إن قلت): إن الحابس بحبسه والزوج بامتناعه عن النفقة قد أقد ما على الضرر، فلا يعارض به الضرر الواقع على المحبوس والزوجة. (قلت): إن الحابس لم يقدم على الضرر على نفسه، بل أقدم على الضرر على الضرر على المحبوس، وكذا الزوج بامتناعه عن النفقة لم يقدم على الضرر على نفسه، بل أقدم على الضرر على الزوجة. وصدق الاقدام على الضرر على نفسيهما متوقف على ثبوت الحكم بضمان الحابس، وبزوال سلطنة الزوج فلا يمكن إثباتهما بالاقدام على الضرر، فإنه دور واضح.
هذا ما تقتضيه القاعدة ولكنه وردت روايات خاصة في المسألة الثانية تدل على زوال سلطنة الزوج عند امتناعه عن النفقة على الزوجة، وأنه للحاكم أن يفرق بينهما. ولا مانع من العمل بها في موردها. وأما ما ذكره المحقق النائيني (ره) من معارضتها للروايات الدالة على أنها ابتليت فلتصبر، ففيه ان هذه الروايات الآمرة بالصبر واردة فيما إذا امتنع الزوج عن المواقعة، فلا معارضة بينهما، فيعمل بكل منها في موردها. نعم الروايات الدالة على أن الطلاق بيد من أخذ بالساق معارضة لها، لكنها أخص منها، فتقدم عليها، ونتيجة التقديم أن يجبر الزوج على الانفاق، وان امتنع فيجبر على الطلاق، وإن امتنع عنه أيضا يفرق الحاكم بينهما.
(٥٦١)