مصباح الأصول
(١)
1 - تقريظ سيدنا الأستاذ دام ظله
٣ ص
(٢)
2 - الخطبة
٤ ص
(٣)
3 - عدم كون مبحث القطع من مسائل علم الأصول
٥ ص
(٤)
4 - عدم كون المراد من المكلف خصوص المجتهد
٦ ص
(٥)
5 - وجه عدول صاحب الكفاية تقسيم الشيخ وما فيه
١٠ ص
(٦)
6 - الكلام في حجية القطع
١٥ ص
(٧)
7 - الكلام في التجري
١٨ ص
(٨)
8 - حرمة الفعل المتجري به وعدمها
٢٠ ص
(٩)
9 - عدم جريان التجري في القطع الموضوعي
٢٨ ص
(١٠)
10 - عدم صحة الاستدلال بالروايات على حرمة التجري
٢٩ ص
(١١)
11 - كون التجري قبيحا ذاتا
٣٠ ص
(١٢)
12 - الكلام في القطع الموضوعي
٣٢ ص
(١٣)
13 - في قيام الامارات مقام القطع
٣٥ ص
(١٤)
14 - قيام الأصول المحرزة مقام القطع
٣٨ ص
(١٥)
15 - عدم قيام الأصول غير المحرزة مقام القطع
٤٠ ص
(١٦)
16 - عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم
٤٤ ص
(١٧)
17 - عدم امكان اخذ الظن بحكم في موضوع نفسه
٤٨ ص
(١٨)
18 - اخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر
٤٩ ص
(١٩)
19 - الموافقة الالتزامية للقطع
٥١ ص
(٢٠)
20 - قطع القطاع
٥٣ ص
(٢١)
21 - القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة
٥٥ ص
(٢٢)
22 - فروع مخالفة القطع
٦١ ص
(٢٣)
23 - تنجيز العلم الاجمالي
٦٧ ص
(٢٤)
24 - الامتثال الاجمالي
٧٧ ص
(٢٥)
25 - الامتثال الظني الاحتمالي
٨٥ ص
(٢٦)
26 - إمكان التعبد بالظن و عدمه
٨٩ ص
(٢٧)
27 - ما قيل في حجية الامارات ورده
٩٧ ص
(٢٨)
28 - ما قيل في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري
١٠٧ ص
(٢٩)
29 - عدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري
١٠٩ ص
(٣٠)
30 - وقوع التعبد بالظن
١١١ ص
(٣١)
31 - أدلة المنع عن العمل بالظن
١١٣ ص
(٣٢)
32 - حجية الظواهر
١١٧ ص
(٣٣)
33 - حجية قول اللغوي
١٣١ ص
(٣٤)
34 - حجية الإجماع المنقول
١٣٤ ص
(٣٥)
35 - حجية الشهرة و عدمها
١٤١ ص
(٣٦)
36 - حجية خبر الواحد
١٤٦ ص
(٣٧)
37 - الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر
١٥٢ ص
(٣٨)
38 - هل يلزم من حجية خبر الواحد عدمها
١٧٣ ص
(٣٩)
39 - ما أورد على حجية خبر الواحد ورده
١٧٩ ص
(٤٠)
40 - الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد
١٨٣ ص
(٤١)
41 - الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد
١٨٧ ص
(٤٢)
42 - الاستدلال بآية الذكر على حجية خبر الواحد
١٨٩ ص
(٤٣)
43 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
١٩١ ص
(٤٤)
44 - الاستدلال بالاجماع على حجية خبر الواحد
١٩٥ ص
(٤٥)
45 - العمدة في دليل حجية الخبر هي السيرة
١٩٦ ص
(٤٦)
46 - عدم كون الآيات رادعة عن السيرة
١٩٧ ص
(٤٧)
47 - عدم انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور
٢٠١ ص
(٤٨)
48 - لا يكون إعراض المشهور موجبا لوهن الخبر
٢٠٣ ص
(٤٩)
49 - الاستدلال بحكم العقل على حجية خبر الواحد
٢٠٣ ص
(٥٠)
50 الكلام في حجبة الظن المطلق
٢١٥ ص
(٥١)
51 - حجية الظن في الأصول الاعتقادية
٢٣٥ ص
(٥٢)
52 - عدم وهن الخبر باعراض المشهور
٢٤١ ص
(٥٣)
53 - ترجيح أحد المتعارضين بالظن وعدمه
٢٤٣ ص
(٥٤)
(الأصول العملية) 54 - اقسام المسائل الأصولية
٢٤٦ ص
(٥٥)
55 - مجرى الأصول العملية
٢٤٨ ص
(٥٦)
56 - أصالة الطهارة من المسائل الأصولية
٢٥٠ ص
(٥٧)
57 - وحدة الملاك في اقسام الشك في التكليف
٢٥٢ ص
(٥٨)
58 - الاستدلال على البراءة بالآية
٢٥٤ ص
(٥٩)
59 - الاستدلال بحديث الرفع
٢٥٦ ص
(٦٠)
60 - الاستدلال بحديث الحجب
٢٧٠ ص
(٦١)
61 - عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة
٢٧٢ ص
(٦٢)
62 - الاستدلال برواية الاطلاق
٢٧٨ ص
(٦٣)
63 - الاستدلال بحكم العقل على البراءة
٢٨٢ ص
(٦٤)
64 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
٢٨٨ ص
(٦٥)
65 - أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
٢٩٦ ص
(٦٦)
66 - الاستدلال بحكم العقل على الاحتياط
٣٠٤ ص
(٦٧)
67 - تقدم الأصل الموضوعي على البراءة
٣٠٨ ص
(٦٨)
68 - أصالة عدم التذكية
٣١٠ ص
(٦٩)
69 - حسن الاحتياط
٣١٤ ص
(٧٠)
70 - اخبار من بلغ
٣١٨ ص
(٧١)
71 - جريان البراءة في الشبهة الموضوعية وعدمه
٣٢٢ ص
(٧٢)
72 - دوران الامر بين محذورين
٣٢٦ ص
(٧٣)
73 - دوران الامر بين محذورين في التوصليات
٣٢٨ ص
(٧٤)
74 - دوران الأمر بين محذورين في التعبديات
٣٣٤ ص
(٧٥)
75 - دوران الأمر بين محذورين مع تعدد الواقعة
٣٣٨ ص
(٧٦)
67 - تتمة دوران الأمر بين محذورين
٣٤٢ ص
(٧٧)
77 - الشك في المكلف به
٣٤٤ ص
(٧٨)
78 - تتمة دوران الأمر بين محذورين
٣٥٢ ص
(٧٩)
79 - تنبيهات دوران الامر بين محذورين
٣٥٦ ص
(٨٠)
80 - عدم الملازمة بين الموافقة و المخالفة القطعيتين
٣٦٠ ص
(٨١)
81 - عدم جريان الأصل في الطرف غير المبتلى به
٣٦٢ ص
(٨٢)
82 - تنجيز العلم الاجمالي في جميع الآثار
٣٦٦ ص
(٨٣)
83 - تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات
٣٦٨ ص
(٨٤)
84 - تحديد الشبهة غير المحصورة
٣٧٢ ص
(٨٥)
85 - حكم شبهة الكثير في الكثير
٣٧٨ ص
(٨٦)
86 - انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار
٣٨٠ ص
(٨٧)
87 - اعتبار القدرة الشرعية في تنجيز العلم الاجمالي
٤٠٠ ص
(٨٨)
88 - اعتبار اتحاد الأصول في الرتبة
٤٠٢ ص
(٨٩)
89 - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة
٤٠٤ ص
(٩٠)
90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر
٤٢٦ ص
(٩١)
91 - دوران الامر بين التعيين و التخيير
٤٤٨ ص
(٩٢)
92 - الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة
٤٥٨ ص
(٩٣)
93 - حكم الزيادة عمدا أو سهوا
٤٦٦ ص
(٩٤)
94 - حكم تعذر بعض الاجزاء
٤٧٠ ص
(٩٥)
95 - روايات قاعدة الميسور
٤٧٦ ص
(٩٦)
96 - الشك في الجزئية و المانعية
٤٨٤ ص
(٩٧)
97 - شرائط جريان الأصول
٤٨٨ ص
(٩٨)
98 - قاعدة لا ضرر
٥١٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص

مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي ، للبهسودي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦ - ٨٩ - حكم ملاقي أطراف الشبهة المحصورة

طرفا من العلم الاجمالي، والآخر لاقى الطرف الآخر فلا اشكال في وجوب الاجتناب عن كلا الملاقيين، كوجوب الاجتناب عن نفس الطرفين، لتوليد علم اجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين زائدا على العلم الاجمالي الأول المتعلق بنفس الطرفين، فهذا الفرض أيضا خارج عن محل الكلام.
(الثاني) - ان تنجيز العلم الاجمالي متوقف على تساقط الأصول كما تقدم مرارا. والتساقط إنما يكون مع العلم بالتكليف الفعلي، سواء كان العلم متعلقا بالتكليف الفعلي ابتداء - كما في الشبهات الحكمية، - كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة - أو كان متعلقا بالموضوع التام للحكم كما في الشبهات الموضوعية، كما إذا علم بخمرية أحد المائعين مثلا وأما إذا لم يعلم الا الموضوع الناقص اي جزء الموضوع، فلا مانع من جريان الأصل والحكم بعدم تحقق الموضوع التام، كما إذا علم بكون أحد الجسدين ميت انسان، والآخر جسد حيوان مذكى مأكول اللحم، فان هذا العلم الاجمالي وان كان يقتضي وجوب الاجتناب عن اكل لحم كل من الجسدين، إلا أنه إذا مس شخص أحدهما لا يحكم عليه بوجوب الغسل، لان المعلوم بالاجمال وهو بدن ميت الانسان جزء للموضوع، للحكم بوجوب الغسل، وتمامه مس بدن الانسان، وهو مشكوك التحقق والأصل عدمه.
والوجه في ذلك أن العلم الاجمالي إذا تعلق بثبوت التكليف الفعلي فالشك في كل واحد من الأطراف انما يكون شكا في انطباق المعلوم بالاجمال عليه، ومعه لا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي في جميع الأطراف، لاستلزامه الترخيص في المعصية ومخالفة التكليف الواصل، ولا في بعضها لبطلان الترجيح بلا مرجح على ما تقدم بيانه مفصلا. واما ان كان الشك في تمامية الموضوع، كما في المثال الذي ذكرناه، فمرجعه إلى الشك في أصل التكليف، فلا مانع من الرجوع إلى
(٤٠٦)