رياض المسائل
(١)
متن " المختصر النافع "
٣ ص
(٢)
كتاب التجارة
٣٦ ص
(٣)
الفصل الأول فيما يكتسب به
٣٧ ص
(٤)
والمحرم منه أنواع
٣٨ ص
(٥)
الأول: الأعيان النجسة
٣٨ ص
(٦)
الثاني: الآلات المحرمة
٤٧ ص
(٧)
الثالث: ما يقصد به المساعدة على المحرم
٤٨ ص
(٨)
الرابع: مالا ينتفع به
٥٣ ص
(٩)
الخامس: الأعمال المحرمة
٥٦ ص
(١٠)
عمل الصور المجسمة
٥٦ ص
(١١)
الغناء
٦٠ ص
(١٢)
النوح بالباطل
٦٣ ص
(١٣)
هجاء المؤمنين
٦٥ ص
(١٤)
حفظ كتب الضلال
٦٧ ص
(١٥)
تعلم السحر
٦٨ ص
(١٦)
الكهانة، القيافة
٧٠ ص
(١٧)
الشعبذة، القمار
٧١ ص
(١٨)
الغش
٧٣ ص
(١٩)
تدليس الماشطة
٧٤ ص
(٢٠)
تزيين الرجل بما يحرم عليه
٧٥ ص
(٢١)
زخرفة المساجد
٧٦ ص
(٢٢)
معونة الظالم
٧٧ ص
(٢٣)
السادس: أخذ الأجرة على الواجبات
٨٠ ص
(٢٤)
الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم و...
٨١ ص
(٢٥)
الرشى في الحكم
٨٢ ص
(٢٦)
الأجرة على الصلاة بالناس، وعلى القضاء
٨٣ ص
(٢٧)
الأجرة على الأذان
٨٤ ص
(٢٨)
المكاسب المكروهة
٨٦ ص
(٢٩)
مسائل: حكم ما ينثر في الأعراس
٩٢ ص
(٣٠)
حكم شراء ما يؤخذ باسم المقاسمة والخراج
٩٣ ص
(٣١)
لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم
٩٩ ص
(٣٢)
حكم جوائز السلطان، بل مطلق الظالم
١٠٢ ص
(٣٣)
حرمة الولاية عن الجائر
١٠٤ ص
(٣٤)
الفصل الثاني في البيع وآدابه تعريف البيع
١٠٨ ص
(٣٥)
شروط المتعاقدين: العقل والبلوغ والاختيار
١١٢ ص
(٣٦)
كون البائع والمشتري مالكا للعوضين
١١٦ ص
(٣٧)
بيع الفضولي
١١٧ ص
(٣٨)
بيع ما يملك وما لا يملك
١٢٤ ص
(٣٩)
شروط العوضين: المعلومية بالكيل أو الوزن أو العدد
١٢٧ ص
(٤٠)
لو تعذر الوزن أو العد
١٣٠ ص
(٤١)
لا تكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول
١٣٢ ص
(٤٢)
جواز ابتياع جزء مشاع
١٣٢ ص
(٤٣)
لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف
١٣٤ ص
(٤٤)
لو أدى اختبار المبيع إلى إفساده جاز شراؤه، ويثبت الأرش لو خرج معيبا
١٣٧ ص
(٤٥)
عدم جواز بيع المجهول
١٣٩ ص
(٤٦)
من شرائط صحة البيع تقدير الثمن وتعيين جنسه
١٤٣ ص
(٤٧)
ضمان المبيع المقبوض بالبيع الفاسد
١٤٤ ص
(٤٨)
كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١٤٥ ص
(٤٩)
إطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد
١٤٧ ص
(٥٠)
لو اختلفا في قدر الثمن
١٤٨ ص
(٥١)
جواز الإندار
١٥٠ ص
(٥٢)
اشتراط القدرة على التسليم في الثمن والمثمن
١٥١ ص
(٥٣)
آداب البيع: المستحبات
١٥٤ ص
(٥٤)
المكروهات
١٥٧ ص
(٥٥)
ما اختلف في كراهته وحرمته
١٦٥ ص
(٥٦)
الاحتكار
١٦٩ ص
(٥٧)
الفصل الثالث في الخيار خيار المجلس
١٧٥ ص
(٥٨)
خيار الحيوان
١٧٩ ص
(٥٩)
خيار الشرط
١٨٥ ص
(٦٠)
خيار الغبن
١٨٨ ص
(٦١)
خيار التأخير
١٩٠ ص
(٦٢)
خيار الرؤية
١٩٦ ص
(٦٣)
الأحكام المتعلقة بالخيار
١٩٨ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في لواحق البيع النقد والنسيئة
٢٠٩ ص
(٦٥)
بيع المرابحة
٢٢١ ص
(٦٦)
ما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه
٢٢٦ ص
(٦٧)
في القبض وأحكامه
٢٣٣ ص
(٦٨)
الشروط في متن العقد
٢٤٥ ص
(٦٩)
لو باع أرضا جربانا معينة فنقصت
٢٥٣ ص
(٧٠)
العيوب المجوزة للرد
٢٥٥ ص
(٧١)
مسقطات الرد بالعيب
٢٥٦ ص
(٧٢)
التصرية وحكمها
٢٦٣ ص
(٧٣)
الثيبوبة ليست عيبا
٢٦٧ ص
(٧٤)
لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد
٢٧١ ص
(٧٥)
لو ادعى المشتري تقدم العيب
٢٧٢ ص
(٧٦)
كيفية أخذ الأرش
٢٧٢ ص
(٧٧)
لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض
٢٧٣ ص
(٧٨)
الفصل الخامس في الربا تعريف الربا
٢٧٧ ص
(٧٩)
تحريمه معلوم من الشرع
٢٧٩ ص
(٨٠)
ثبوت الربا في كل مكيل أو موزون مع اتحاد الجنس
٢٨٠ ص
(٨١)
وجوب إعادة الربا
٢٨٢ ص
(٨٢)
جواز التفاضل إذا اختلفت أجناس العروض
٢٨٧ ص
(٨٣)
الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
٢٩٠ ص
(٨٤)
حكم المشتقات من جنس واحد
٢٩٢ ص
(٨٥)
ما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي
٢٩٦ ص
(٨٦)
في ثبوت الربا في المعدود تردد
٣٠٠ ص
(٨٧)
لو بيع شئ في بلد كيلا أو وزنا وفي بلد جزافا
٣٠١ ص
(٨٨)
بيع الرطب بالتمر وما أشبههما
٣٠١ ص
(٨٩)
لا ربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المسلم والحربي
٣٠٤ ص
(٩٠)
هل يثبت الربا بين المسلم والذمي؟
٣٠٥ ص
(٩١)
جواز بيع الثوب بالغزل ولو تفاضلا
٣٠٦ ص
(٩٢)
كراهية بيع الحيوان باللحم
٣٠٧ ص
(٩٣)
التخلص من الربا
٣٠٩ ص
(٩٤)
الكلام في الصرف: تعريف الصرف
٣١٢ ص
(٩٥)
ما يشترط فيه
٣١٣ ص
(٩٦)
لا يباع تراب الذهب بالذهب ولا تراب الفضة بالفضة
٣٢١ ص
(٩٧)
حكم الدراهم المغشوشة
٣٢٣ ص
(٩٨)
مسائل ست
٣٢٤ ص
(٩٩)
الفصل السادس في بيع الثمار بيع ثمرة النخل
٣٣٨ ص
(١٠٠)
بيع ثمرة الشجرة
٣٥١ ص
(١٠١)
بيع الزرع
٣٥٥ ص
(١٠٢)
بيع الخضر
٣٥٧ ص
(١٠٣)
بيع أصول النخل وثمرة الشجرة
٣٥٨ ص
(١٠٤)
استثناء البائع ثمرة شجرة، أو شجرات بعينها أو حصة مشاعة
٣٦٠ ص
(١٠٥)
بيع المحاقلة والمزابنة
٣٦١ ص
(١٠٦)
بيع العرية بخرصها
٣٦٧ ص
(١٠٧)
بيع الزرع قصيلا
٣٦٩ ص
(١٠٨)
أكل المارة
٣٧٣ ص
(١٠٩)
الفصل السابع في بيع الحيوان تلف الحيوان في مدة الخيار من مال البائع
٣٧٧ ص
(١١٠)
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا
٣٧٨ ص
(١١١)
لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد
٣٧٩ ص
(١١٢)
لو قال اشتر حيوانا بشركتي
٣٨١ ص
(١١٣)
آداب بيع الرقيق
٣٨٣ ص
(١١٤)
ملحقات بيع الحيوان
٣٨٤ ص
(١١٥)
الفصل الثامن في السلف تعريفه وصيغته
٤٣٤ ص
(١١٦)
شروط صحته
٤٣٥ ص
(١١٧)
أحكامه
٤٤٥ ص
(١١٨)
لواحقه
٤٦٢ ص
(١١٩)
في القرض ثواب القرض
٤٦٨ ص
(١٢٠)
صيغته
٤٧٠ ص
(١٢١)
حرمة شرط النفع ولو بزيادة الوصف
٤٧١ ص
(١٢٢)
لو تبرع المقترض بزيادة لم يحرم
٤٧٢ ص
(١٢٣)
ظاهر الأصحاب فساد القرض مع شرط النفع
٤٧٤ ص
(١٢٤)
ما يصح إقراضه
٤٧٥ ص
(١٢٥)
ثبوت المثل في ذمة المقترض في المثلي، والقيمة في القيمي
٤٧٦ ص
(١٢٦)
المقترض يملك الشئ بالقبض
٤٧٨ ص
(١٢٧)
لا يلزم اشتراط الأجل فيه
٤٨١ ص
(١٢٨)
لا يتأجل الدين الحال بتأجيله
٤٨٤ ص
(١٢٩)
لو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة
٤٨٥ ص
(١٣٠)
لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض
٤٨٨ ص
(١٣١)
جواز استيفاء المسلم دينه من ثمن الخمر والخنزير إذا باعهما الذمي وأخذ ثمنهما
٤٨٩ ص
(١٣٢)
خاتمة: اجرة الكيال ووزان المتاع على البائع
٤٩٤ ص
(١٣٣)
اجرة السمسار
٤٩٥ ص
(١٣٤)
لا يضمن الدلال وكذا السمسار ما يتلف في يده ما لم يفرط
٤٩٦ ص
(١٣٥)
كتاب الرهن
٤٩٧ ص
(١٣٦)
أركانه أربعة: الأول: الرهن، تعريفه
٤٩٨ ص
(١٣٧)
لابد فيه من الإيجاب والقبول
٤٩٩ ص
(١٣٨)
هل يشترط الإقباض فيه؟
٥٠٠ ص
(١٣٩)
ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه
٥٠٣ ص
(١٤٠)
لو رهن ما لا يملكه وقف على إجازة المالك
٥٠٧ ص
(١٤١)
عقد الرهن لازم من جهة الراهن
٥٠٨ ص
(١٤٢)
لو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح
٥١٠ ص
(١٤٣)
لا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن
٥١١ ص
(١٤٤)
فائدة الرهن للراهن
٥١٣ ص
(١٤٥)
الثاني: الحق المرهون به يشترط ثبوته في الذمة
٥١٤ ص
(١٤٦)
لا يصح الرهن على العين
٥١٥ ص
(١٤٧)
الثالث: الراهن يشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف
٥١٨ ص
(١٤٨)
ليس للراهن التصرف في الرهن
٥١٩ ص
(١٤٩)
لو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن
٥٢٢ ص
(١٥٠)
الرابع: المرتهن يشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف
٥٢٣ ص
(١٥١)
يجوز للمرتهن ابتياع الرهن
٥٢٦ ص
(١٥٢)
لو قصر الرهن عن الدين
٥٢٨ ص
(١٥٣)
الرهن أمانة في يد المرتهن
٥٢٨ ص
(١٥٤)
ليس للمرتهن التصرف في الرهن
٥٣١ ص
(١٥٥)
لو كان الرهن دابة قام المرتهن بمؤنتها
٥٣٢ ص
(١٥٦)
للمرتهن استيفاء دينه من الرهن
٥٣٤ ص
(١٥٧)
مسائل النزاع: يضمن المرتهن قيمة الرهن إذا أتلفه بتعد أو تفريط
٥٣٧ ص
(١٥٨)
لو اختلفا في القيمة
٥٣٨ ص
(١٥٩)
لو اختلفا فيما عليه الرهن
٥٣٩ ص
(١٦٠)
لو اختلفا في الرهانة
٥٤٠ ص
(١٦١)
لو اختلفا في التفريط
٥٤٢ ص
(١٦٢)
كتاب الحجر
٥٤٣ ص
(١٦٣)
أسباب الحجر
٥٤٤ ص
(١٦٤)
أمارات البلوغ
٥٤٥ ص
(١٦٥)
معنى الرشد
٥٥٢ ص
(١٦٦)
ما يعلم به الرشد
٥٥٦ ص
(١٦٧)
تصرفات السفيه
٥٥٨ ص
(١٦٨)
تصرفات المريض
٥٦٠ ص
(١٦٩)
ولاية الأب والجد
٥٦١ ص
(١٧٠)
ولاية الوصي والحاكم
٥٦٢ ص
(١٧١)
كتاب الضمان
٥٦٤ ص
(١٧٢)
أقسامه ثلاثة:
٥٦٥ ص
(١٧٣)
الأول: ضمان المال
٥٦٥ ص
(١٧٤)
ما يشترط في الضامن
٥٦٦ ص
(١٧٥)
لابد من رضى المضمون له
٥٦٨ ص
(١٧٦)
لا عبرة برضى المضمون عنه
٥٧١ ص
(١٧٧)
الضمان ناقل للمال المضمون من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن
٥٧٣ ص
(١٧٨)
يشترط في الضامن الملاءة، أو علم المضمون له بإعساره
٥٧٤ ص
(١٧٩)
الضمان المؤجل للدين الحال وبالعكس
٥٧٥ ص
(١٨٠)
رجوع الضامن على المضمون عنه
٥٧٧ ص
(١٨١)
إذا تبرع بالضمان فلا رجوع له
٥٧٩ ص
(١٨٢)
صحة ضمان ما على المديون وإن لم يعلم مقداره
٥٧٩ ص
(١٨٣)
القسم الثاني: الحوالة هل تجوز الحوالة على البريء؟
٥٨٢ ص
(١٨٤)
يشترط رضا المحيل والمحتال والمحال عليه
٥٨٤ ص
(١٨٥)
اقتصر بعض الأصحاب على رضا المحيل والمحتال
٥٨٧ ص
(١٨٦)
لا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ
٥٨٨ ص
(١٨٧)
يبرأ ذمة المحيل من المال الذي أحال به
٥٩٠ ص
(١٨٨)
القسم الثالث: الكفالة الكفالة مكروهة
٥٩١ ص
(١٨٩)
اعتبار رضا الكافل والمكفول له
٥٩٢ ص
(١٩٠)
في اشتراط الأجل قولان
٥٩٣ ص
(١٩١)
إن امتنع الكفيل من تسليم المكفول
٥٩٤ ص
(١٩٢)
لو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره، كان ضامنا للمال
٥٩٦ ص
(١٩٣)
حكم من خلى غريما من يد غريمه قهرا
٥٩٨ ص
(١٩٤)
تبطل الكفالة بموت المكفول
٥٩٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٧ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٨ - الصفحة ٥٣٢ - لو كان الرهن دابة قام المرتهن بمؤنتها

في عنق العبد، قال: ألا ترى لم يذهب من مال هذا! ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال:
وكذا يكون عليه ما يكون له (١).
ومنه ومما في معناه - مما دل على التلازم بين النقصان والمنفعة - يظهر وجه إمكان الاستناد في المقام إلى المعتبرة المتقدمة، الدالة على أن نماء الرهن للراهن. ولكن بأزائها أخبارا ظاهرة المخالفة بحسب الإطلاق في الحكم.
منها الصحيح: عن قول علي (عليه السلام) في الرهن يترادان الفضل، قال:
كان (عليه السلام) يقول ذلك، قلت: كيف يترادان الفضل؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن، قال: وكان ذلك قول علي (عليه السلام) في الحيوان وغير ذلك (٢). ونحوه الموثق كالصحيح (٣).
وحملا على تفريط المرتهن، للمرسل: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فيأخذه، فإن استهلكه تراد الفضل بينهما (٤).
وبه أيضا يشعر ظاهر الصحيح: عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم، لأنه أخذ رهنا فيه فضل فضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن،

(١) الوسائل ١٣: ١٢٦، الباب ٥ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٦.
(٢) الوسائل ١٣: ١٢٩، الباب ٧ من أبواب أحكام الرهن الحديث ١.
(٣) الوسائل ١٣: ١٢٩، الباب ٧ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٣.
(٤) الوسائل ١٣: ١٢٦، الباب ٥ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٧.
(٥٣٢)