رياض المسائل
(١)
متن " المختصر النافع "
٣ ص
(٢)
كتاب التجارة
٣٦ ص
(٣)
الفصل الأول فيما يكتسب به
٣٧ ص
(٤)
والمحرم منه أنواع
٣٨ ص
(٥)
الأول: الأعيان النجسة
٣٨ ص
(٦)
الثاني: الآلات المحرمة
٤٧ ص
(٧)
الثالث: ما يقصد به المساعدة على المحرم
٤٨ ص
(٨)
الرابع: مالا ينتفع به
٥٣ ص
(٩)
الخامس: الأعمال المحرمة
٥٦ ص
(١٠)
عمل الصور المجسمة
٥٦ ص
(١١)
الغناء
٦٠ ص
(١٢)
النوح بالباطل
٦٣ ص
(١٣)
هجاء المؤمنين
٦٥ ص
(١٤)
حفظ كتب الضلال
٦٧ ص
(١٥)
تعلم السحر
٦٨ ص
(١٦)
الكهانة، القيافة
٧٠ ص
(١٧)
الشعبذة، القمار
٧١ ص
(١٨)
الغش
٧٣ ص
(١٩)
تدليس الماشطة
٧٤ ص
(٢٠)
تزيين الرجل بما يحرم عليه
٧٥ ص
(٢١)
زخرفة المساجد
٧٦ ص
(٢٢)
معونة الظالم
٧٧ ص
(٢٣)
السادس: أخذ الأجرة على الواجبات
٨٠ ص
(٢٤)
الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم و...
٨١ ص
(٢٥)
الرشى في الحكم
٨٢ ص
(٢٦)
الأجرة على الصلاة بالناس، وعلى القضاء
٨٣ ص
(٢٧)
الأجرة على الأذان
٨٤ ص
(٢٨)
المكاسب المكروهة
٨٦ ص
(٢٩)
مسائل: حكم ما ينثر في الأعراس
٩٢ ص
(٣٠)
حكم شراء ما يؤخذ باسم المقاسمة والخراج
٩٣ ص
(٣١)
لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم
٩٩ ص
(٣٢)
حكم جوائز السلطان، بل مطلق الظالم
١٠٢ ص
(٣٣)
حرمة الولاية عن الجائر
١٠٤ ص
(٣٤)
الفصل الثاني في البيع وآدابه تعريف البيع
١٠٨ ص
(٣٥)
شروط المتعاقدين: العقل والبلوغ والاختيار
١١٢ ص
(٣٦)
كون البائع والمشتري مالكا للعوضين
١١٦ ص
(٣٧)
بيع الفضولي
١١٧ ص
(٣٨)
بيع ما يملك وما لا يملك
١٢٤ ص
(٣٩)
شروط العوضين: المعلومية بالكيل أو الوزن أو العدد
١٢٧ ص
(٤٠)
لو تعذر الوزن أو العد
١٣٠ ص
(٤١)
لا تكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول
١٣٢ ص
(٤٢)
جواز ابتياع جزء مشاع
١٣٢ ص
(٤٣)
لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف
١٣٤ ص
(٤٤)
لو أدى اختبار المبيع إلى إفساده جاز شراؤه، ويثبت الأرش لو خرج معيبا
١٣٧ ص
(٤٥)
عدم جواز بيع المجهول
١٣٩ ص
(٤٦)
من شرائط صحة البيع تقدير الثمن وتعيين جنسه
١٤٣ ص
(٤٧)
ضمان المبيع المقبوض بالبيع الفاسد
١٤٤ ص
(٤٨)
كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١٤٥ ص
(٤٩)
إطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد
١٤٧ ص
(٥٠)
لو اختلفا في قدر الثمن
١٤٨ ص
(٥١)
جواز الإندار
١٥٠ ص
(٥٢)
اشتراط القدرة على التسليم في الثمن والمثمن
١٥١ ص
(٥٣)
آداب البيع: المستحبات
١٥٤ ص
(٥٤)
المكروهات
١٥٧ ص
(٥٥)
ما اختلف في كراهته وحرمته
١٦٥ ص
(٥٦)
الاحتكار
١٦٩ ص
(٥٧)
الفصل الثالث في الخيار خيار المجلس
١٧٥ ص
(٥٨)
خيار الحيوان
١٧٩ ص
(٥٩)
خيار الشرط
١٨٥ ص
(٦٠)
خيار الغبن
١٨٨ ص
(٦١)
خيار التأخير
١٩٠ ص
(٦٢)
خيار الرؤية
١٩٦ ص
(٦٣)
الأحكام المتعلقة بالخيار
١٩٨ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في لواحق البيع النقد والنسيئة
٢٠٩ ص
(٦٥)
بيع المرابحة
٢٢١ ص
(٦٦)
ما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه
٢٢٦ ص
(٦٧)
في القبض وأحكامه
٢٣٣ ص
(٦٨)
الشروط في متن العقد
٢٤٥ ص
(٦٩)
لو باع أرضا جربانا معينة فنقصت
٢٥٣ ص
(٧٠)
العيوب المجوزة للرد
٢٥٥ ص
(٧١)
مسقطات الرد بالعيب
٢٥٦ ص
(٧٢)
التصرية وحكمها
٢٦٣ ص
(٧٣)
الثيبوبة ليست عيبا
٢٦٧ ص
(٧٤)
لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد
٢٧١ ص
(٧٥)
لو ادعى المشتري تقدم العيب
٢٧٢ ص
(٧٦)
كيفية أخذ الأرش
٢٧٢ ص
(٧٧)
لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض
٢٧٣ ص
(٧٨)
الفصل الخامس في الربا تعريف الربا
٢٧٧ ص
(٧٩)
تحريمه معلوم من الشرع
٢٧٩ ص
(٨٠)
ثبوت الربا في كل مكيل أو موزون مع اتحاد الجنس
٢٨٠ ص
(٨١)
وجوب إعادة الربا
٢٨٢ ص
(٨٢)
جواز التفاضل إذا اختلفت أجناس العروض
٢٨٧ ص
(٨٣)
الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
٢٩٠ ص
(٨٤)
حكم المشتقات من جنس واحد
٢٩٢ ص
(٨٥)
ما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي
٢٩٦ ص
(٨٦)
في ثبوت الربا في المعدود تردد
٣٠٠ ص
(٨٧)
لو بيع شئ في بلد كيلا أو وزنا وفي بلد جزافا
٣٠١ ص
(٨٨)
بيع الرطب بالتمر وما أشبههما
٣٠١ ص
(٨٩)
لا ربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المسلم والحربي
٣٠٤ ص
(٩٠)
هل يثبت الربا بين المسلم والذمي؟
٣٠٥ ص
(٩١)
جواز بيع الثوب بالغزل ولو تفاضلا
٣٠٦ ص
(٩٢)
كراهية بيع الحيوان باللحم
٣٠٧ ص
(٩٣)
التخلص من الربا
٣٠٩ ص
(٩٤)
الكلام في الصرف: تعريف الصرف
٣١٢ ص
(٩٥)
ما يشترط فيه
٣١٣ ص
(٩٦)
لا يباع تراب الذهب بالذهب ولا تراب الفضة بالفضة
٣٢١ ص
(٩٧)
حكم الدراهم المغشوشة
٣٢٣ ص
(٩٨)
مسائل ست
٣٢٤ ص
(٩٩)
الفصل السادس في بيع الثمار بيع ثمرة النخل
٣٣٨ ص
(١٠٠)
بيع ثمرة الشجرة
٣٥١ ص
(١٠١)
بيع الزرع
٣٥٥ ص
(١٠٢)
بيع الخضر
٣٥٧ ص
(١٠٣)
بيع أصول النخل وثمرة الشجرة
٣٥٨ ص
(١٠٤)
استثناء البائع ثمرة شجرة، أو شجرات بعينها أو حصة مشاعة
٣٦٠ ص
(١٠٥)
بيع المحاقلة والمزابنة
٣٦١ ص
(١٠٦)
بيع العرية بخرصها
٣٦٧ ص
(١٠٧)
بيع الزرع قصيلا
٣٦٩ ص
(١٠٨)
أكل المارة
٣٧٣ ص
(١٠٩)
الفصل السابع في بيع الحيوان تلف الحيوان في مدة الخيار من مال البائع
٣٧٧ ص
(١١٠)
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا
٣٧٨ ص
(١١١)
لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد
٣٧٩ ص
(١١٢)
لو قال اشتر حيوانا بشركتي
٣٨١ ص
(١١٣)
آداب بيع الرقيق
٣٨٣ ص
(١١٤)
ملحقات بيع الحيوان
٣٨٤ ص
(١١٥)
الفصل الثامن في السلف تعريفه وصيغته
٤٣٤ ص
(١١٦)
شروط صحته
٤٣٥ ص
(١١٧)
أحكامه
٤٤٥ ص
(١١٨)
لواحقه
٤٦٢ ص
(١١٩)
في القرض ثواب القرض
٤٦٨ ص
(١٢٠)
صيغته
٤٧٠ ص
(١٢١)
حرمة شرط النفع ولو بزيادة الوصف
٤٧١ ص
(١٢٢)
لو تبرع المقترض بزيادة لم يحرم
٤٧٢ ص
(١٢٣)
ظاهر الأصحاب فساد القرض مع شرط النفع
٤٧٤ ص
(١٢٤)
ما يصح إقراضه
٤٧٥ ص
(١٢٥)
ثبوت المثل في ذمة المقترض في المثلي، والقيمة في القيمي
٤٧٦ ص
(١٢٦)
المقترض يملك الشئ بالقبض
٤٧٨ ص
(١٢٧)
لا يلزم اشتراط الأجل فيه
٤٨١ ص
(١٢٨)
لا يتأجل الدين الحال بتأجيله
٤٨٤ ص
(١٢٩)
لو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة
٤٨٥ ص
(١٣٠)
لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض
٤٨٨ ص
(١٣١)
جواز استيفاء المسلم دينه من ثمن الخمر والخنزير إذا باعهما الذمي وأخذ ثمنهما
٤٨٩ ص
(١٣٢)
خاتمة: اجرة الكيال ووزان المتاع على البائع
٤٩٤ ص
(١٣٣)
اجرة السمسار
٤٩٥ ص
(١٣٤)
لا يضمن الدلال وكذا السمسار ما يتلف في يده ما لم يفرط
٤٩٦ ص
(١٣٥)
كتاب الرهن
٤٩٧ ص
(١٣٦)
أركانه أربعة: الأول: الرهن، تعريفه
٤٩٨ ص
(١٣٧)
لابد فيه من الإيجاب والقبول
٤٩٩ ص
(١٣٨)
هل يشترط الإقباض فيه؟
٥٠٠ ص
(١٣٩)
ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه
٥٠٣ ص
(١٤٠)
لو رهن ما لا يملكه وقف على إجازة المالك
٥٠٧ ص
(١٤١)
عقد الرهن لازم من جهة الراهن
٥٠٨ ص
(١٤٢)
لو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح
٥١٠ ص
(١٤٣)
لا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن
٥١١ ص
(١٤٤)
فائدة الرهن للراهن
٥١٣ ص
(١٤٥)
الثاني: الحق المرهون به يشترط ثبوته في الذمة
٥١٤ ص
(١٤٦)
لا يصح الرهن على العين
٥١٥ ص
(١٤٧)
الثالث: الراهن يشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف
٥١٨ ص
(١٤٨)
ليس للراهن التصرف في الرهن
٥١٩ ص
(١٤٩)
لو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن
٥٢٢ ص
(١٥٠)
الرابع: المرتهن يشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف
٥٢٣ ص
(١٥١)
يجوز للمرتهن ابتياع الرهن
٥٢٦ ص
(١٥٢)
لو قصر الرهن عن الدين
٥٢٨ ص
(١٥٣)
الرهن أمانة في يد المرتهن
٥٢٨ ص
(١٥٤)
ليس للمرتهن التصرف في الرهن
٥٣١ ص
(١٥٥)
لو كان الرهن دابة قام المرتهن بمؤنتها
٥٣٢ ص
(١٥٦)
للمرتهن استيفاء دينه من الرهن
٥٣٤ ص
(١٥٧)
مسائل النزاع: يضمن المرتهن قيمة الرهن إذا أتلفه بتعد أو تفريط
٥٣٧ ص
(١٥٨)
لو اختلفا في القيمة
٥٣٨ ص
(١٥٩)
لو اختلفا فيما عليه الرهن
٥٣٩ ص
(١٦٠)
لو اختلفا في الرهانة
٥٤٠ ص
(١٦١)
لو اختلفا في التفريط
٥٤٢ ص
(١٦٢)
كتاب الحجر
٥٤٣ ص
(١٦٣)
أسباب الحجر
٥٤٤ ص
(١٦٤)
أمارات البلوغ
٥٤٥ ص
(١٦٥)
معنى الرشد
٥٥٢ ص
(١٦٦)
ما يعلم به الرشد
٥٥٦ ص
(١٦٧)
تصرفات السفيه
٥٥٨ ص
(١٦٨)
تصرفات المريض
٥٦٠ ص
(١٦٩)
ولاية الأب والجد
٥٦١ ص
(١٧٠)
ولاية الوصي والحاكم
٥٦٢ ص
(١٧١)
كتاب الضمان
٥٦٤ ص
(١٧٢)
أقسامه ثلاثة:
٥٦٥ ص
(١٧٣)
الأول: ضمان المال
٥٦٥ ص
(١٧٤)
ما يشترط في الضامن
٥٦٦ ص
(١٧٥)
لابد من رضى المضمون له
٥٦٨ ص
(١٧٦)
لا عبرة برضى المضمون عنه
٥٧١ ص
(١٧٧)
الضمان ناقل للمال المضمون من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن
٥٧٣ ص
(١٧٨)
يشترط في الضامن الملاءة، أو علم المضمون له بإعساره
٥٧٤ ص
(١٧٩)
الضمان المؤجل للدين الحال وبالعكس
٥٧٥ ص
(١٨٠)
رجوع الضامن على المضمون عنه
٥٧٧ ص
(١٨١)
إذا تبرع بالضمان فلا رجوع له
٥٧٩ ص
(١٨٢)
صحة ضمان ما على المديون وإن لم يعلم مقداره
٥٧٩ ص
(١٨٣)
القسم الثاني: الحوالة هل تجوز الحوالة على البريء؟
٥٨٢ ص
(١٨٤)
يشترط رضا المحيل والمحتال والمحال عليه
٥٨٤ ص
(١٨٥)
اقتصر بعض الأصحاب على رضا المحيل والمحتال
٥٨٧ ص
(١٨٦)
لا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ
٥٨٨ ص
(١٨٧)
يبرأ ذمة المحيل من المال الذي أحال به
٥٩٠ ص
(١٨٨)
القسم الثالث: الكفالة الكفالة مكروهة
٥٩١ ص
(١٨٩)
اعتبار رضا الكافل والمكفول له
٥٩٢ ص
(١٩٠)
في اشتراط الأجل قولان
٥٩٣ ص
(١٩١)
إن امتنع الكفيل من تسليم المكفول
٥٩٤ ص
(١٩٢)
لو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره، كان ضامنا للمال
٥٩٦ ص
(١٩٣)
حكم من خلى غريما من يد غريمه قهرا
٥٩٨ ص
(١٩٤)
تبطل الكفالة بموت المكفول
٥٩٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٧ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٥ - أحكامه

يتجافى - كالبطيخ والباذنجان والرمان - فيتعين فيه الأول.
ويعتبر في مثل الثوب ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة، كما مر إليه الإشارة. وكان عليه أن يذكره أيضا، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة.
(و) حيث قد عرفت اعتبار الضبط بالوزن أو الكيل فيما لا يضبط إلا به - وإن جاز بيعه بالجزاف - ظهر لك الوجه في أنه (لا يصح) السلم (في) نحو (القصب أطنانا، ولا في الحطب حزما، ولا في الماء قربا) مع ورود النهي عن الأخير في بعض النصوص، وقد تقدم.
(و) كما يشترط تقدير المسلم فيه بأحد ما تقدم (كذا يشترط التقدير في الثمن) لكن بما تقدر في مطلق البيع. فيعتبر المقدر بأحد الاعتبارات الثلاثة به، وما عداه بما يعتبر به من الذرع ونحوه، فلو كان مما يباع جزافا جاز الاقتصار على مشاهدته، كما لو بيع.
(وقيل: يكفي) هنا التقدير ب‍ (المشاهدة) مطلقا، كما عن المرتضى (١).
وقد تقدم الكلام فيه فيما مضى، وأن العمل على الأول أشهر وأقوى.
(الرابع: تعيين الأجل) المشترط (بما يرفع احتمال الزيادة) فيه (والنقصان) عند المتعاقدين بلا خلاف، بل عليه الإجماع في نهج الحق (٢) والغنية (٣) [وعن الخلاف (٤) والتذكرة (٥)] (٦). وهو الحجة، مضافا إلى النبوي العام (٧)، والصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة، المتقدمة (٨) إلى جملة منها الإشارة.

(١) الناصريات: (الجوامع الفقهية): ٢٥٣، المسألة ١٧٥.
(٢) نهج الحق: ٤٨٧، المسألة ٢٣.
(٣) الغنية: ٢٢٧.
(٤) الخلاف ٣: ١٩٦ - ١٩٧، المسألة ٣.
(٥) التذكرة ١: ٥٤٨ س ١٣.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في " م، ق، ش ".
(٧) سنن ابن ماجة ٢: ٧٦٥.
(٨) الوسائل ١٣: ٥٧، الباب ٣ من أبواب السلف.
(٤٤٥)