مناهج الوصول إلى علم الأصول
(١)
الفصل الخامس: في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده وفيه أمور
٢ ص
(٢)
الأمر الأول: في أصولية المسألة
٢ ص
(٣)
الأمر الثاني: في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة
٣ ص
(٤)
الأمر الثالث: في المهم من الأقوال في المسألة
٤ ص
(٥)
الأمر الرابع: في ثمرة المسألة
١٥ ص
(٦)
الفصل السادس: في جواز الأمر مع انتفاء الشرط
٥٤ ص
(٧)
الفصل السابع: في متعلق الأوامر والنواهي
٥٧ ص
(٨)
تنبيه: في كيفية تعلق الأمر بالماهية
٦١ ص
(٩)
نقد وتحصيل: في المراد من وجود الطبيعي خارجا
٦٣ ص
(١٠)
الفصل الثامن: في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وفيه مقامات
٧٢ ص
(١١)
المقام الأول: في إمكان بقائه عقلا
٧٢ ص
(١٢)
المقام الثاني: في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه
٧٤ ص
(١٣)
المقام الثالث: في استصحاب الجواز عند الشك في بقائه
٧٦ ص
(١٤)
الفصل التاسع: في الوجوب التخييري
٧٧ ص
(١٥)
تنبيه: في التخيير بين الأقل والأكثر
٨٠ ص
(١٦)
الفصل العاشر: في الواجب العيني والكفائي
٨٤ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر: في تقسيم الواجب إلى المطلق والموقت
٨٧ ص
(١٨)
تتميم: في الإتيان بالموقت خارج الوقت
٨٩ ص
(١٩)
المقصد الثاني في النواهي
٩١ ص
(٢٠)
الفصل الأول: في متعلق النهي
٩٢ ص
(٢١)
الفصل الثاني: في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه وفيه أمور:
٩٨ ص
(٢٢)
الأمر الأول: في تحرير محل النزاع
٩٨ ص
(٢٣)
الأمر الثاني: في الفرق بين المقام وبين النهي في العبادة
٩٩ ص
(٢٤)
الأمر الثالث: في أصولية المسألة
١٠٠ ص
(٢٥)
الأمر الرابع: في اعتبار قيد المندوحة
١٠٢ ص
(٢٦)
الأمر الخامس: في جريان النزاع مع تعلق الأمر والنهي بالأفراد
١٠٣ ص
(٢٧)
الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط
١٠٤ ص
(٢٨)
الأمر السابع: في المعيار الكلي للصحة والفساد في المقام
١٠٧ ص
(٢٩)
الأمر الثامن: في مناط الصحة والفساد في المقام
١١٢ ص
(٣٠)
الأمر التاسع: في شروط جريان النزاع في المقام
١١٥ ص
(٣١)
تنبيه: في التضاد بين الأحكام الخمسة
١٢٥ ص
(٣٢)
تنبيه: في توسط الأرض المغصوبة
١٣١ ص
(٣٣)
الفصل الثالث: في دلالة النهي على الفساد وفيه أمور
١٣٧ ص
(٣٤)
الأمر الأول: في الاختلاف في عنوان البحث
١٣٧ ص
(٣٥)
الأمر الثاني: في كون المسألة عقلية لفظية
١٣٨ ص
(٣٦)
الأمر الثالث: في تحرير محل النزاع
١٣٩ ص
(٣٧)
الأمر الرابع: في المراد من العبادات والمعاملات
١٤٠ ص
(٣٨)
الأمر الخامس: في مساوقة الصحة والفساد للنقص والتمام
١٤١ ص
(٣٩)
تنبيه: في جعل الصحة والفساد
١٤٢ ص
(٤٠)
الأمر السادس: في تحقيق الأصل في المقام
١٤٤ ص
(٤١)
في دلالة النهي على الفساد عرفا
١٤٦ ص
(٤٢)
في مقتضى النهي عقلا
١٤٨ ص
(٤٣)
في التمسك بالروايات على فساد المعاملة المنهي عنها
١٥٢ ص
(٤٤)
تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة
١٥٥ ص
(٤٥)
تنبيه: في اقتضاء النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد
١٥٨ ص
(٤٦)
المقصد الثالث في المفاهيم
١٦٠ ص
(٤٧)
مقدمة في تعريف المفهوم
١٦١ ص
(٤٨)
الفصل الأول: في دلالة الجمل الشرعية على المفهوم وفيه أمور
١٦٦ ص
(٤٩)
الأمر الأول: الإشكال بوقوع الجزاء معنى حرفيا
١٧٢ ص
(٥٠)
الأمر الثاني: في تعدد الشرط واتحاد الجزاء
١٧٤ ص
(٥١)
الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسببات وفيه مقدمات
١٧٧ ص
(٥٢)
الأولى: في تحرير محل النزاع
١٧٧ ص
(٥٣)
الثانية: في المراد من تداخل الأسباب والمسببات
١٧٨ ص
(٥٤)
الثالثة: اختصاص النزاع في الماهية القابلة للتكثر
١٧٨ ص
(٥٥)
الرابعة: في إمكان التداخل وعدمه
١٨٠ ص
(٥٦)
الخامسة: في أنحاء تعدد الشرط
١٨١ ص
(٥٧)
تتمة: الإشكال في العام الاستغراقي في المقام
١٩٦ ص
(٥٨)
الفصل الثاني: في مفهوم الوصف
٢٠٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث: في مفهوم الغاية وفيه مقامان
٢٠٤ ص
(٦٠)
المقام الأول: في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم بعدها
٢٠٤ ص
(٦١)
المقام الثاني: في أن الغاية داخلة في المغيى أو لا؟
٢٠٧ ص
(٦٢)
الفصل الرابع: في مفهوم الاستثناء
٢١٠ ص
(٦٣)
المقصد الرابع في العام والخاص
٢١٢ ص
(٦٤)
الأمر الأول: فيما تحكي عنه أسماء الطبائع
٢١٣ ص
(٦٥)
الأمر الثاني: في الفرق بين المطلق والعام
٢١٥ ص
(٦٦)
الأمر الثالث: في عدم احتياج العام إلى مقدمات الحكمة
٢١٦ ص
(٦٧)
الأمر الرابع: في أقسام العموم
٢١٨ ص
(٦٨)
تنبيه: في سبق هذا التقسيم على تعلق الحكم
٢٢٠ ص
(٦٩)
الأمر الخامس: في خروج بعض الألفاظ عن العموم
٢٢١ ص
(٧٠)
الفصل الأول: في حجية العام المخصص في الباقي
٢٢٣ ص
(٧١)
الفصل الثاني: في تخصيص العام بالمجمل
٢٢٨ ص
(٧٢)
تتميم: في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي
٢٣٥ ص
(٧٣)
تنبيهات
٢٣٨ ص
(٧٤)
التنبيه الأول: في إخراج الأفراد بجهة تعليلية
٢٣٨ ص
(٧٥)
التنبيه الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم
٢٣٨ ص
(٧٦)
التنبيه الثالث: في إحراز المصدق بالأصل في الشبهة المصداقية
٢٣٩ ص
(٧٧)
في جريان الأصل المحرز لموضوع العام وفيه مقدمات
٢٤٢ ص
(٧٨)
الأولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبة
٢٤٢ ص
(٧٩)
الثانية: مناط الصدق والكذب في القضايا
٢٤٣ ص
(٨٠)
الثالثة: القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع
٢٤٥ ص
(٨١)
الرابعة: ضرورية كون موضوع الحكم مفردا
٢٤٦ ص
(٨٢)
الخامسة: في اعتبارات موضوع العام المخصص
٢٤٧ ص
(٨٣)
التحقيق في المقام
٢٤٨ ص
(٨٤)
التنبيه الرابع: في التمسك بالعام لكشف حال الفرد
٢٥٢ ص
(٨٥)
التنبيه الخامس: في التمسك بالعام عند الشك بين التخصيص والتخصص
٢٥٣ ص
(٨٦)
التنبيه السادس: في التمسك بالعام إذا كان المخصص مجملا
٢٥٥ ص
(٨٧)
الفصل الثالث: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص
٢٥٦ ص
(٨٨)
الفصل الرابع: في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين
٢٦٥ ص
(٨٩)
تتمة: في ثمرة النزاع
٢٧٣ ص
(٩٠)
الفصل الخامس: في تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
٢٧٥ ص
(٩١)
الفصل السادس: في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف وفيه مقامان
٢٧٩ ص
(٩٢)
المقام الأول: في الموافق
٢٧٩ ص
(٩٣)
المقام الثاني: في المفهوم المخالف
٢٨٤ ص
(٩٤)
الفصل السابع: في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة وفيه مقامان
٢٨٧ ص
(٩٥)
المقام الأول: في إمكان الرجوع إلى الجميع
٢٨٧ ص
(٩٦)
المقام الثاني: في حالة إثباتا
٢٨٩ ص
(٩٧)
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
٢٩٣ ص
(٩٨)
الفصل الأول: في تعريف المطلق والمقيد
٢٩٤ ص
(٩٩)
الفصل الثاني: في اسم الجنس والماهية وأقسامها
٢٩٧ ص
(١٠٠)
تتميم: في اسم الجنس وعلمه
٣٠٢ ص
(١٠١)
الفصل الثالث: في مقدمات الحكمة
٣٠٥ ص
(١٠٢)
تتميم: في الأصل عند الشك في مقام البيان
٣٠٨ ص
(١٠٣)
الفصل الرابع: في صور المطلق والمقيد وأحكامها
٣١٠ ص
(١٠٤)
الصورة الأولى
٣١٢ ص
(١٠٥)
الصورة الثانية
٣١٢ ص
(١٠٦)
الصورة الثالثة
٣١٤ ص
(١٠٧)
الصورة الرابعة
٣١٦ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص

مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٤ - مقدمة في تعريف المفهوم

في التمسك بالروايات على فساد المعاملة المنهي عنها:
ثم إنه قد يتمسك بروايات لاثبات الفساد لو تعلق النهي بعنوان المعاملة:
منها: صحيحة زرارة المروية في نكاح العبيد والإماء عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: (سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال:
ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا يحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر: إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز) (١).
ومنها: ما عن زرارة (٢) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه، فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه، إن شاء فرق بينهما. إلى أن قال -: فقلت لأبي جعفر: فإنه في أصل

(١) التهذيب ٧: ٣٥١ / ٦٣ باب ٣٠ في العقود على الإماء.، الوسائل ١٤: ٥٢٣ / ١ باب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
الحكم بن عتيبة: وقيل (عيينة) أبو محمد الكندي الكوفي، من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، توفي سنة ١١٤ ه‍ وقيل ١١٥ ه‍. انظر رجال الشيخ الطوسي:
٨٦ و ١١٤ و ١٧١، الوافي بالوفيات ١٣: ١١١، معجم رجال الحديث ٦: ١٧٣.
إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران النخعي الكوفي، روى عن علقمة، ومسروق، وخاله الأسود بن يزيد وغيرهم، توفي سنة ٩٦ ه‍ وقيل سنة ٩٥ ه‍ وله تسع وأربعون سنة. انظر الوافي بالوفيات ٦: ١٦٩، حلية الأولياء ٤: ٢١٩.
(٢) التهذيب ٧: ٣٥١ / ٦٢ باب ٣٠ في العقود على الإماء، الوسائل ١٤: ٥٢٣ / ٢ باب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(١٦٤)