اجتنابه من شؤون اجتناب الملاقي، وإما بوجوب الاجتناب عن الطرف، فيتنجز التكليف في البين، ولازمه الاجتناب عن الملاقي والملاقى والطرف.
واستدل ابن زهرة في الغنية على ذلك (١) بقوله - تعالى - * (والرجز فاهجر) * (٢) وفيه ما فيه.
كما لاوجه للاستدلال عليه برواية جابر عن أبي جعفر - عليه السلام - فإن قوله - عليه السلام -: (إن الله حرم الميتة من كل شئ) (٣) ليس للاستدلال على نجاسة الملاقي للفأرة، بل لبيان أن قوله: (إن الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها) استخفاف بحكم الله - تعالى - لتعلق حكمه بكل ميتة.
ويمكن أن يستدل على كون الملاقي نجاسة أخرى مستقلة بالجعل والتعبد بالاجتناب عنه بمفهوم قوله: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (٤) فإن
أنوار الهداية
(١)
الأصول العملية
٣ ص
(٢)
الأمر الأول: ترتيب مباحث الأصول
٣ ص
(٣)
الأمر الثاني: وجه تقديم الأمارات على الأصول
٦ ص
(٤)
الأمر الثالث: وحدة مناط البحث في أقسام الشبهات
١٠ ص
(٥)
أدلة القول بالبراءة
١١ ص
(٦)
الاستدلال بالكتاب
١٢ ص
(٧)
الآية الأولى
١٢ ص
(٨)
الآية الثانية
١٧ ص
(٩)
الاستدلال بالسنة
٢٤ ص
(١٠)
حديث الرفع
٢٤ ص
(١١)
الأمر الأول: شموله للشبهات الحكمية
٢٤ ص
(١٢)
الأمر الثاني: معنى حديث الرفع
٣١ ص
(١٣)
الأمر الثالث: حكومة الحديث على أدلة الأحكام
٣٦ ص
(١٤)
الأمر الرابع: مصحح نسبة الرفع إلى العناوين المأخوذة من الحديث
٣٨ ص
(١٥)
الأمر الخامس: شمول الحديث للأمور العدمية
٤١ ص
(١٦)
الأمر السادس: تصحيح العبادة المنسي منها جزء أو شرط بالحديث
٤٤ ص
(١٧)
في شمول الحديث للأسباب
٥٣ ص
(١٨)
في شمول الحديث للمسببات
٥٦ ص
(١٩)
الأمر السابع: تصحيح العبادة المشكوك في مانعية شئ لها بالحديث
٥٩ ص
(٢٠)
حديث الحجب
٦١ ص
(٢١)
حديث الحلية
٦٣ ص
(٢٢)
أدلة القول بالاحتياط
٧٢ ص
(٢٣)
الاستدلال بالكتاب
٧٣ ص
(٢٤)
الاستدلال بالسنة
٧٦ ص
(٢٥)
الاستدلال بالعقل
٧٨ ص
(٢٦)
ردود على أدلة الأخباريين
٨٠ ص
(٢٧)
جواب المحقق الحائري قدس سره
٨٠ ص
(٢٨)
جواب المحقق الخراساني قدس سره
٨٢ ص
(٢٩)
المختار من الأجوبة
٨٤ ص
(٣٠)
تنبيهات البراءة
٨٦ ص
(٣١)
اشتراط عدم أصل موضوعي في موردها
٨٦ ص
(٣٢)
أصالة عدم التذكية
٨٦ ص
(٣٣)
بيان اعتبارات القضايا
٩٠ ص
(٣٤)
التحقيق في المسألة
٩٥ ص
(٣٥)
الشبهة الموضوعية
١٠٢ ص
(٣٦)
تتمة
١٠٥ ص
(٣٧)
تقرير إشكال الاحتياط في العبادة
١١٤ ص
(٣٨)
تصحيح عبادية الشئ بأوامر الاحتياط
١١٦ ص
(٣٩)
البحث عن أخبار (من بلغ)
١٢٠ ص
(٤٠)
الشبهة الموضوعية التحريمية
١٢٧ ص
(٤١)
أنحاء متعلق الأمر والنهي
١٢٧ ص
(٤٢)
اختلاف الأصول العملية باختلاف متعلقات الأحكام
١٣١ ص
(٤٣)
عدم انحلال القضية الحقيقة إلى شرطية
١٣١ ص
(٤٤)
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
١٣٥ ص
(٤٥)
تعلق الأمر والنهي بصرف الوجود أو بالمجموع
١٣٧ ص
(٤٦)
مسألتان
١٣٩ ص
(٤٧)
المسألة الأولى: في دوران الأمر بين التعيين والتخيير
١٣٩ ص
(٤٨)
الأمر الأول: حقيقة الواجب التخييري
١٣٩ ص
(٤٩)
الأمر الثاني: أقسام الواجب التخييري
١٤١ ص
(٥٠)
الأمر الثالث: حكم الشك في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء
١٤٣ ص
(٥١)
الأمر الرابع: أنحاء الشك في التعيين والتخيير
١٤٦ ص
(٥٢)
مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة
١٤٦ ص
(٥٣)
النحو الأول
١٤٦ ص
(٥٤)
النحو الثاني
١٤٩ ص
(٥٥)
النحو الثالث
١٥٠ ص
(٥٦)
المسألة الثانية: في دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي
١٥٦ ص
(٥٧)
تصويرات الواجب الكفائي
١٥٦ ص
(٥٨)
اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي
١٥٨ ص
(٥٩)
دوران الأمر بين المحذورين
١٦٠ ص
(٦٠)
جريان الأصل العقلي
١٦٠ ص
(٦١)
جريان الأصل الشرعي
١٦٣ ص
(٦٢)
تنبيه: فيما لو كان لأحد الحكمين مزية
١٦٨ ص
(٦٣)
هل التخيير في المقام بدوي أو استمراري؟
١٦٩ ص
(٦٤)
دوران الأمر بين المتباينين
١٧١ ص
(٦٥)
حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي
١٧٣ ص
(٦٦)
وجوب الموافقة القطعية
١٧٨ ص
(٦٧)
تفصيل بعض الأعاظم
١٨٠ ص
(٦٨)
شمول أدلة الترخيص لبعض أطراف المعلوم بالإجمال
١٨٥ ص
(٦٩)
الوجه الأول
١٨٥ ص
(٧٠)
الوجه الثاني
١٨٧ ص
(٧١)
التحقيق في المقام
١٩٣ ص
(٧٢)
تنبيه: في بدلية الطرف الغير المأذون فيه عن الواقع
١٩٤ ص
(٧٣)
الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال
١٩٥ ص
(٧٤)
رد على المحقق الخراساني قدس سره
١٩٩ ص
(٧٥)
اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي
٢٠١ ص
(٧٦)
الأصل عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء
٢٠٨ ص
(٧٧)
الشبهة الغير المحصورة
٢١٦ ص
(٧٨)
الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام
٢١٧ ص
(٧٩)
مناقشة بعض الأعاظم في ضابط الشبهة الغير المحصورة
٢٢٢ ص
(٨٠)
تنبيه: في سقوط حكم الشك البدوي بعد سقوط العلم الإجمالي
٢٢٥ ص
(٨١)
ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال
٢٢٦ ص
(٨٢)
الجهة الأولى: صور العلم بالملاقاة
٢٢٦ ص
(٨٣)
الجهة الثانية: ما هو الأصل العقلي في هذه الصور؟
٢٢٧ ص
(٨٤)
الجهة الثالثة: بيان الأصل الشرعي في الملاقي
٢٣٢ ص
(٨٥)
إشكال وحلول
٢٣٣ ص
(٨٦)
جواب العلامة الحائري ومناقشته
٢٣٥ ص
(٨٧)
الجهة الرابعة: تعميم الأصل في الملاقي لجميع الصور
٢٣٧ ص
(٨٨)
الجهة الخامسة: خروج الملاقي عن محل الابتلاء
٢٣٨ ص
(٨٩)
الجهة السادسة: وجوه أخرى في وجوب الاجتناب عن الملاقي
٢٤٠ ص
(٩٠)
الجهة السابعة: الأصل عند الشك في اختصاص الملاقي بجعل مستقل
٢٤٢ ص
(٩١)
تذييل استطرادي: في بيع أحد طرفي المعلوم بالإجمال حرمته
٢٤٩ ص
(٩٢)
حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته
٢٥٢ ص
(٩٣)
تنبيهات
٢٥٨ ص
(٩٤)
التنبيه الأول: في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط
٢٥٨ ص
(٩٥)
التنبيه الثاني: في كيفية النية لو كان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات
٢٦١ ص
(٩٦)
التنبيه الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتبين شرعا
٢٦٣ ص
(٩٧)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
٢٦٥ ص
(٩٨)
الإشكالات على عدم جريان البراءة في المقام
٢٦٩ ص
(٩٩)
الإشكال الأول
٢٦٩ ص
(١٠٠)
جواب المحقق النائيني عن الإشكال ورده
٢٧٢ ص
(١٠١)
الإشكال الثاني
٢٧٥ ص
(١٠٢)
الإشكال الثالث
٢٧٦ ص
(١٠٣)
الإشكال الرابع
٢٧٩ ص
(١٠٤)
تقريران آخران للإشكال الرابع
٢٨١ ص
(١٠٥)
الإشكال الخامس
٢٨٣ ص
(١٠٦)
الإشكال السادس
٢٨٥ ص
(١٠٧)
الإشكال السابع
٢٩٠ ص
(١٠٨)
الأصل الشرعي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
٢٩٢ ص
(١٠٩)
في دوران الأمر بين المطلق والمشروط
٢٩٧ ص
(١١٠)
الأمر الأول: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات
٣٠٤ ص
(١١١)
الأمر الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي
٣١١ ص
(١١٢)
الشك في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان
٣١٩ ص
(١١٣)
المقام الأول
٣٢٠ ص
(١١٤)
إشكال الشيخ الأعظم في المقام
٣٢٣ ص
(١١٥)
الوجوه التي ذكرت في دفع إشكال الشيخ وردها
٣٢٥ ص
(١١٦)
المقام الثاني: مقتضى الأصل الشرعي عند الشك في المقام
٣٣٠ ص
(١١٧)
المقام الثالث: حال الزيادة العمدية والسهوية
٣٣٤ ص
(١١٨)
المقام الرابع: وهو قيام الدليل على خلاف ما اقتضت القاعدة
٣٤٧ ص
(١١٩)
البحث في تعذر الجزء أو الشرط
٣٥٩ ص
(١٢٠)
المقام الأول: في مقتضى الأصل العقلي في المقام
٣٦٥ ص
(١٢١)
المقام الثاني: مقتضى سائر القواعد
٣٦٧ ص
(١٢٢)
في جريان قاعدة الميسور
٣٧٣ ص
(١٢٣)
في دلالة النبوي على المقام
٣٧٣ ص
(١٢٤)
الكلام في مفاد العلوي الأول
٣٧٦ ص
(١٢٥)
الكلام في مفاد العلوي الثاني
٣٧٩ ص
(١٢٦)
اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة
٣٨٢ ص
(١٢٧)
الإشكالات على أصالة الاحتياط
٣٨٦ ص
(١٢٨)
اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية
٣٩٨ ص
(١٢٩)
الدليل العقلي على وجوب الفحص
٣٩٨ ص
(١٣٠)
وجوب أخرى للاستدلال على وجوب الفحص
٤٠٨ ص
(١٣١)
مناط استحقاق تارك الفحص للعقاب
٤٠٩ ص
(١٣٢)
في صحة عمل الجاهل أو فساده
٤١٨ ص
(١٣٣)
اشتراط جريان البراءة الشرعية بالفحص
٤٢٤ ص
١ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣ - حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته
(١) الغنية - التي في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية - ٢: ٣٧٩ حيث صرح بانفعال الماء القليل بملاقاة النجس مستدلا بالآية، ولم نعثر عليها في الطبعة الحجرية المعتمدة سابقا، انظر فرائد الأصول: ٢٥٢ - ٢٥٣.
(٢) المدثر: ٥.
(٣) التهذيب ١: ٤٢٠ / ٤٦ باب ١ ٢ في المياه وأحكامها، الاستبصار ١: ٣٤ / ٣ باب ١١ في حكم الفأرة والوزغة..، الوسائل ١: ١٤٩ / ٢ باب ٥ من أبواب الماء المضاف.
جابر: هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، نزل المدينة وشهد بدرا وثماني عشرة غزوة مع النبي - صلى الله عليه وآله - وكان منقطعا إلى أهل البيت عليهم السلام مات سنة ٧٨ ه. انظر معجم رجال الحديث ٤: ١١، بهجة الآمال ٢: ٤٨٠.
(٤) الكافي ٣: ٢ / ١ - ٢ باب الماء الذي لا ينجسه شئ، الاستبصار ١: ٦ / ١ - ٣ باب ١ في مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ، الوسائل ١: ١١٧ - ١١٨ / ١ - ٢ و ٥ - ٦ باب ٩ من أبواب الماء المطلق.
(٢) المدثر: ٥.
(٣) التهذيب ١: ٤٢٠ / ٤٦ باب ١ ٢ في المياه وأحكامها، الاستبصار ١: ٣٤ / ٣ باب ١١ في حكم الفأرة والوزغة..، الوسائل ١: ١٤٩ / ٢ باب ٥ من أبواب الماء المضاف.
جابر: هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، نزل المدينة وشهد بدرا وثماني عشرة غزوة مع النبي - صلى الله عليه وآله - وكان منقطعا إلى أهل البيت عليهم السلام مات سنة ٧٨ ه. انظر معجم رجال الحديث ٤: ١١، بهجة الآمال ٢: ٤٨٠.
(٤) الكافي ٣: ٢ / ١ - ٢ باب الماء الذي لا ينجسه شئ، الاستبصار ١: ٦ / ١ - ٣ باب ١ في مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ، الوسائل ١: ١١٧ - ١١٨ / ١ - ٢ و ٥ - ٦ باب ٩ من أبواب الماء المطلق.
(٢٥٣)