لا يمكن إلا مجازا، ضرورة أن تلك المادة، وضعت للهيئات وللصيغ المستعملة في الانشاء والطلب، فمفادها هي الإرادة المظهرة والطلب المظهر بغيرها، فكيف يصح استعمالها في المعنى الإيجادي، وكيف يعقل إيجاد شئ بها؟
فهنا إشكالان:
أحدهما: مخصوص بهيئة " آمر " المستعملة في غير المعنى الموضوع له.
ثانيهما: مخصوص بمادة " الأمر " المستعملة في الانشاء، مع أنها موضوعة للحكاية عن الهيئات المستعملة بمالها من المعاني، كما مر تفصيله (١).
أما الإشكال في الجهة الأولى، فمندفع: بأن هيئة المضارع - على ما مر - لا تدل على الحكاية عن المستقبل، بل هي موضوعة للأعم.
وأما الجهة الثانية، فيندفع: " بأن هذه المادة أقيمت مقام هيئة الأمر، لمناسبة مقتضية، وكأنه إذا قيل: " آمرك بكذا " أي " أقول لك افعل كذلك " فيحصل المعنى الانشائي بهذه المادة في خصوص هذه الأمثلة تجريدا، أو غير ذلك مما يمكن توهمه. فالبحث الذي عنونه الأصحاب في المقام حول مادة الأمر ساقط، والاستشهادات التي ذكروها أجنبية، كما عرفت.
وأما أن مفاد هذا الانشاء الحاصل بتوسط تلك المادة، هو مطلق الطلب، أو الطلب الإلزامي، فهو أيضا غير صحيح، لأن تلك المادة أقيمت مقام الهيئة، أي كأنها معنى اسمي أقيم مقام المعاني الحرفية كما هو الرائج، فإن كانت الهيئة مفيدة الوجوب أو الندب أو غير ذلك، فهي مثلها من غير زيادة ونقيصة، وإن كانت تفيد ذلك بمقدمات الحكمة، فهي أيضا كذلك، فما ترى من منع جريان مقدمات الحكمة في مثلها (٢)، في غير محله، فافهم واغتنم.
تحريرات في الأصول
(١)
المقصد الثاني في الأوامر الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الامر الأمر الأول: معنى مادة الامر واشتراكها المعنوي
٦ ص
(٢)
تذنيب في بعض صور الشك في معنى (الامر)
١٠ ص
(٣)
الامر الثاني: اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم الامر
١٢ ص
(٤)
الامر الثالث: عدم دلالة مادة الامر على الطلب
١٨ ص
(٥)
الامر الرابع: الطلب والإرادة
٢١ ص
(٦)
الجهة الأولى: هذه المسألة ليست لغوية
٢٢ ص
(٧)
بحث وتذييل في عدم أصولية المسألة بل هي كلامية وفلسفية
٢٤ ص
(٨)
الجهة الثانية: إشارة إجمالية إلى تأريخ المسألة
٢٥ ص
(٩)
الجهة الثالثة: ما استدل به للأشعري على اختلاف الطلب والإرادة
٢٧ ص
(١٠)
إفادة فيها فائدة: مغايرة الطلب النفسي للكلام النفسي
٣٤ ص
(١١)
تنبيهات
٤٠ ص
(١٢)
الأول: بيان حقيقة الإرادة وماهيتها
٤٠ ص
(١٣)
الثاني: إمكان الإرادة ووقوعها
٤٣ ص
(١٤)
إفاضة فيها إضافة
٤٧ ص
(١٥)
الثالث: مبادئ وجود الإرادة
٤٩ ص
(١٦)
الرابع: هل الإرادة جزء أخير من العلة التامة؟
٥٠ ص
(١٧)
الخامس: إشكال اختيارية الإرادة واضطراريتها
٥٢ ص
(١٨)
السادس: تقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية
٦٨ ص
(١٩)
الفصل الثاني فيما يتعلق بهيئة الامر وصيغتها وضعا تمهيد
٧٤ ص
(٢٠)
المقام الأول: في أنها هل لها معنى واحد، أو معان متعددة؟
٧٦ ص
(٢١)
تذنيب في محذور ايجادية استعمال الصيغة في معناها وجوابه
٨٣ ص
(٢٢)
إيقاظ وإرشاد في كيفية استعمال الباري للصيغ الانشائية
٨٤ ص
(٢٣)
المقام الثاني: دلالة الصيغة على الوجوب ثبوتا وإثباتا
٨٧ ص
(٢٤)
الجهة الأولى: البحث الثبوتي
٨٨ ص
(٢٥)
الجهة الثانية: البحث الاثباتي
٩٠ ص
(٢٦)
تذنيب في بيان ثمرة النزاع
٩٥ ص
(٢٧)
ايقاظ في الاستدلال بالكتاب على الوجوب
٩٧ ص
(٢٨)
فائدة حول أن موضوع المسألة هو الأوامر المولوية
٩٨ ص
(٢٩)
بحث وتفصيل في الجمل الخبرية المستعملة في الانشاء
١٠٠ ص
(٣٠)
الجهة الأولى: في كيفية الاستعمال
١٠٠ ص
(٣١)
الجهة الثانية: دلالتها على الوجوب
١٠٣ ص
(٣٢)
الجهة الثالثة: وجه الدلالة على الوجوب
١٠٤ ص
(٣٣)
الفصل الثالث فيما يتعلق بهيئة الامر إطلاقا تمهيد وفيه أمرين: الأول: المراد من (الاطلاق) هنا
١٠٦ ص
(٣٤)
الثاني: تشخيص محل النزاع
١٠٧ ص
(٣٥)
المقام الأول: في التعبدي والتوصلي
١١٠ ص
(٣٦)
المبحث الأول: إمكان أخذ قصد الامر
١١٥ ص
(٣٧)
المرحلة الأولى: فيما أقيم على الامتناع الذاتي، وممنوعيته في مرحلة الجعل والتشريع
١١٥ ص
(٣٨)
المرحلة الثانية: الوجوه الناهضة على امتناعه بالغير واستحالته في مقام الامتثال والإطاعة
١٢٣ ص
(٣٩)
تذييل فيه توضيح لكيفية التمسك بالاطلاق لنفي قصد الامر
١٣٠ ص
(٤٠)
تذنيبان: التذنيب الأول: حول أخذ قصد الامر بأمر ثان
١٣٣ ص
(٤١)
وهم حول حقيقة الاجزاء والشرائط ودفعه
١٣٧ ص
(٤٢)
شبهة تعين إفادة قصد القربة بدليل منفصل وحلها
١٣٨ ص
(٤٣)
كلام المحقق العراقي في المقام وجوابه
١٣٨ ص
(٤٤)
إيقاظ
١٤٠ ص
(٤٥)
إشكال آخر على الامرين
١٤١ ص
(٤٦)
التذنيب الثاني: حول أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الامر
١٤٣ ص
(٤٧)
المبحث الثاني: هل يستلزم امتناع التقييد امتناع الاطلاق؟
١٤٥ ص
(٤٨)
هنا أمور: أحدها: المراد من الاطلاق والتقييد
١٤٦ ص
(٤٩)
ثانيها: النسبة بين الاطلاق والتقييد
١٤٧ ص
(٥٠)
ثالثها: الفرق بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين والاثباتيين
١٤٧ ص
(٥١)
رابعها: تحقيق قاعدة استلزام امتناع التقييد للاطلاق
١٤٨ ص
(٥٢)
بحث وتفصيل حول الاستدلال بالكتاب والسنة على أصالة التعبدية
١٤٩ ص
(٥٣)
الوجوه العقلية على أصالة التعبدية
١٥٢ ص
(٥٤)
إيقاظ في استدلال الشيخ الأعظم بقاعدة الاجزاء لأصالة التوصلية
١٥٦ ص
(٥٥)
المبحث الثالث: مقتضى الأصول العملية عند الشك في أخذ قصد القربة
١٥٨ ص
(٥٦)
هنا مقامات: أحدها: قضية الاستصحاب
١٦١ ص
(٥٧)
ثانيها: قضية البراءة العقلية والعقلائية
١٦٢ ص
(٥٨)
إيقاظ في عدم اشتراط البراءة بإمكان إيصال البيان
١٦٥ ص
(٥٩)
وهم ودفع
١٦٥ ص
(٦٠)
شبهة وحل
١٦٦ ص
(٦١)
ذنابة وفيها بيان آخر للاشتغال
١٦٧ ص
(٦٢)
ثالثها: مقتضى أصالة البراءة الشرعية
١٦٧ ص
(٦٣)
تنبيهات: التنبيه الأول: التمسك بمتمم الجعل وبمعنى العبادية لاثبات التقييد
١٧٥ ص
(٦٤)
التنبيه الثاني: اقتضاء الامر لاختيارية الفعل
١٧٧ ص
(٦٥)
المقام الأول: مقتضى الدليل الاجتهادي
١٧٨ ص
(٦٦)
المقام الثاني: قضية الأصل العملي
١٧٩ ص
(٦٧)
التنبيه الثالث: في أن إطلاق الخطاب هل يقتضي الاتيان بالفرد المباح؟
١٨١ ص
(٦٨)
مقتضى الدليل الاجتهادي
١٨٢ ص
(٦٩)
مقتضى الأصل العملي
١٨٣ ص
(٧٠)
إيقاظ في شمول بحث التوصلي والتعبدي للنواهي
١٨٤ ص
(٧١)
المقام الثاني: في أن مقتضى إطلاق الامر النفسية والعينية والتعينية
١٨٥ ص
(٧٢)
المقام الثالث: الامر الواقع عقيب الحظر
١٩٠ ص
(٧٣)
إيقاظ وفيه وجه لتعين النفسي العيني التعييني
١٩٢ ص
(٧٤)
الفصل الرابع فيما يمكن تعلقه بهيئة الامر أو بمادة صيغ الأوامر وفيه مقامات: المقام الأول: المرة والتكرار
١٩٤ ص
(٧٥)
الامر الأول: المراد من (المرة والتكرار)
١٩٤ ص
(٧٦)
الامر الثاني: خلو الكلام عن الجهة المقتضية للتكرار
١٩٧ ص
(٧٧)
التحقيق في المقام
١٩٩ ص
(٧٨)
تنبيهان: التنبيه الأول: إتيان الافراد العرضية دفعة مع وحدة الامر
٢٠٢ ص
(٧٩)
التنبيه الثاني: الامتثال عقيب الامتثال
٢٠٦ ص
(٨٠)
المقام الثاني: الفور والتراخي
٢١٠ ص
(٨١)
ذنابة في منع دلالة الأمر على الفور فالفور
٢١٧ ص
(٨٢)
تتمة في أن العصيان بحسب الانات أو الأزمنة
٢١٨ ص
(٨٣)
المقام الثالث: متعلق الأوامر، وما يتعلق به الامر في مقام الانشاء والجعل
٢١٩ ص
(٨٤)
فذلكة الكلام
٢٣٠ ص
(٨٥)
تذنيب
٢٣٠ ص
(٨٦)
المقام الرابع: أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٣١ ص
(٨٧)
فذلكة البحث
٢٣٦ ص
(٨٨)
المقام الخامس: إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو الاستحباب، أم لا؟
٢٣٧ ص
(٨٩)
وفيه جهات: الجهة الأولى: حقيقة الحكم
٢٣٨ ص
(٩٠)
الجهة الثانية: تصوير بقاء الحكم بعد النسخ
٢٤١ ص
(٩١)
الجهة الثالثة: مقتضى الاستصحاب
٢٤٣ ص
(٩٢)
المقام السادس: هل الامر بالامر بشئ أمر بذلك الشئ، أم لا؟
٢٤٦ ص
(٩٣)
المقام السابع: الامر بعد الامر وقبل الامتثال
٢٤٩ ص
(٩٤)
الفصل الخامس في الاجزاء والكلام فيما يتعلق به يتم في ضمن مقدمة ومواقف
٢٥٢ ص
(٩٥)
المقدمة
٢٥٣ ص
(٩٦)
فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا
٢٥٣ ص
(٩٧)
إيقاظ في الفارق بين مسألة الاجزاء وغيرها
٢٥٦ ص
(٩٨)
الموقف الأول: في أن الاجزاء عند الامتثال ليس قهريا
٢٥٨ ص
(٩٩)
الموقف الثاني: في إجزاء الاضطراري عن الواقعي
٢٦٤ ص
(١٠٠)
وتمام الكلام هنا يستدعي ذكر أمور: أحدها: في أن المسألة عقلية أو لفظية
٢٦٤ ص
(١٠١)
ثانيها: عدم الحاجة إلى ذكر البحث في مقامين
٢٦٥ ص
(١٠٢)
ثالثها: انحصار البحث بمقام الاثبات
٢٦٦ ص
(١٠٣)
رابعها: في أن البحث إثباتي تصوري
٢٦٧ ص
(١٠٤)
خامسها: وحدة الامر وتعدده في المقام
٢٦٨ ص
(١٠٥)
إيقاظ فيه برهان على تعدد الامر
٢٧٤ ص
(١٠٦)
تنبيه على عدم الفرق في الاجزاء بين اطلاق الدليل وإهماله
٢٧٥ ص
(١٠٧)
سادسها: صور الشك في الاجزاء وحكمها
٢٧٧ ص
(١٠٨)
الموقف الثالث: في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي
٢٨٧ ص
(١٠٩)
وهنا مقامان: المقام الأول: في الامارات
٢٩٠ ص
(١١٠)
مقدمة وفيها أمور: أحدها: المراد من الامارات
٢٩٠ ص
(١١١)
ثانيها: قصر بحث الاجزاء على طريقية الامارات
٢٩٢ ص
(١١٢)
ثالثها: ما الفرق بين الاجزاء هنا وفي مباحث الاجتهاد والتقليد؟
٢٩٦ ص
(١١٣)
الأقوال في إجزاء الامارات وبيان الحق
٢٩٦ ص
(١١٤)
تذنيب حول إمكان حفظ الحكم الواقعي الفعلي
٣٠٢ ص
(١١٥)
إشارة لبعض الوجوه على إجزاء الامارات ونقدها
٣٠٦ ص
(١١٦)
تذنيب في صور الشك في إجزاء الامارات وأحكامها
٣١٣ ص
(١١٧)
المقام الثاني: فيما يتعلق بالاجزاء في الأصول
٣١٥ ص
(١١٨)
التحقيق في إجزاء أصالتي الطهارة والحل
٣١٦ ص
(١١٩)
وجه بديع للاجزاء في الأصول
٣١٨ ص
(١٢٠)
بيان حال إجزاء الاستصحاب
٣٢٠ ص
(١٢١)
بيان حال إجزاء البراءة الشرعية
٣٢١ ص
(١٢٢)
اشكال ودفع
٣٢٢ ص
(١٢٣)
فذلكة البحث في طرق إثبات الاجزاء
٣٢٣ ص
(١٢٤)
إيقاظ حول إجزاء أصالة الصحة
٣٢٤ ص
(١٢٥)
بحث وتحصيل فيما تخيله الاعلام ورده
٣٢٤ ص
(١٢٦)
فذلكة الكلام حول الاحتمالات في اجزاء قاعدتي الحل والطهارة
٣٢٦ ص
(١٢٧)
شبهات على إجزاء الامارات والأصول وجوابها
٣٢٨ ص
(١٢٨)
تذنيب في مقتضى الأصول عند الشك في الاجزاء
٣٣٥ ص
(١٢٩)
الموقف الرابع: حول الاجزاء عند ترك المأمور به حسب الدليل الظاهري
٣٣٦ ص
(١٣٠)
ذنابة حول الاجزاء في الواجبات غير الموقتة
٣٣٧ ص
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣ تعريف الكتاب ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٩ - الامر الثالث: عدم دلالة مادة الامر على الطلب
١ - تقدم في الصفحة ٨.
٢ - مناهج الوصول ١: ٢٤٢.
٢ - مناهج الوصول ١: ٢٤٢.
(١٩)