حقائق الأصول
(١)
تقديم
٢ ص
(٢)
موضوع العلم
٥ ص
(٣)
تمايز العلوم بتمايز الموضوعات
٨ ص
(٤)
موضوع علم الأصول
٩ ص
(٥)
تعريف علم الأصول
١١ ص
(٦)
الوضع
١٤ ص
(٧)
اقسام الوضع
١٦ ص
(٨)
المعنى الحرفي
١٨ ص
(٩)
الخبر والانشاء
٢٢ ص
(١٠)
أسماء الإشارة
٢٣ ص
(١١)
اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله
٢٥ ص
(١٢)
اطلاق اللفظ وإرادة شخصه
٢٧ ص
(١٣)
تبعية الدلالة للإرادة
٣٠ ص
(١٤)
توجيه ما حكى عن العلمين
٣٢ ص
(١٥)
وضع المركبات
٣٤ ص
(١٦)
التبادر
٣٦ ص
(١٧)
صحة السلب
٣٨ ص
(١٨)
الاطراد
٣٩ ص
(١٩)
أحوال اللفظ
٤١ ص
(٢٠)
الحقيقة الشرعية
٤١ ص
(٢١)
الصحيح والأعم
٤٧ ص
(٢٢)
معنى الصحة
٤٩ ص
(٢٣)
القدر الجامع على القول بالصحيح
٥٠ ص
(٢٤)
تصوير الجامع على القول بالأعم
٥٣ ص
(٢٥)
ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم
٥٩ ص
(٢٦)
وجوه القول بالصحيح
٦٣ ص
(٢٧)
وجوه القول بالأعم
٦٦ ص
(٢٨)
أسماء المعاملات موضوعة للصحيحة أو للأعم؟
٧٣ ص
(٢٩)
أقسام دخل الشئ في المأمور به
٧٧ ص
(٣٠)
الاشتراك
٧٩ ص
(٣١)
استعمال المشترك في أكثر من معنى
٨١ ص
(٣٢)
بطون القرآن
٨٧ ص
(٣٣)
المشتق
٨٨ ص
(٣٤)
أدلة المختار
١٠٣ ص
(٣٥)
الاشكال على الاستدلال بصحة السلب
١٠٦ ص
(٣٦)
حجة القول بالوضع للأعم
١٠٧ ص
(٣٧)
بساطة المشتق
١١١ ص
(٣٨)
المراد من بساطة المفهوم
١١٩ ص
(٣٩)
الفرق بين المشتق ومبدئه
١٢٠ ص
(٤٠)
ملاك الحمل
١٢٣ ص
(٤١)
يكفي في الحمل المغايرة مفهوما
١٢٥ ص
(٤٢)
الصفات الجارية عليه تعالى
١٢٧ ص
(٤٣)
المقصد الأول في الأوامر
١٢٩ ص
(٤٤)
معنى مادة الامر
١٣٠ ص
(٤٥)
اعتبار العلو في معنى الامر
١٣٢ ص
(٤٦)
الطلب والإرادة
١٣٣ ص
(٤٧)
اشكال في التكليف
١٣٩ ص
(٤٨)
دفع الاشكال
١٤١ ص
(٤٩)
الإرادة التشريعية و التكوينية
١٤٢ ص
(٥٠)
اشكال العقاب على المعاصي
١٤٣ ص
(٥١)
حل الاشكال
١٤٤ ص
(٥٢)
صيغة الامر ومعانيها
١٤٥ ص
(٥٣)
الصيغ الانشائية
١٤٧ ص
(٥٤)
هل الصيغة حقيقية في الوجوب؟
١٤٨ ص
(٥٥)
الجمل الخبرية في مقام الطلب
١٥٠ ص
(٥٦)
التعبدي والتوصلي
١٥٤ ص
(٥٧)
معنى قصد التقرب المعتبر في العبادة
١٥٥ ص
(٥٨)
تصوير أخذ قصد القربة في متعلق الامر
١٥٦ ص
(٥٩)
الاشكال على تقييد
١٥٧ ص
(٦٠)
تأسيس الأصل في الشك في اعتبار قصد القربة
١٦٥ ص
(٦١)
اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا
١٦٨ ص
(٦٢)
وقوع الامر عقيب الحظر
١٦٩ ص
(٦٣)
المرة والتكرار
١٧٠ ص
(٦٤)
الفرق بين المسألة ومسألة تعلق الامر بالطبايع والافراد
١٧٣ ص
(٦٥)
الفور والتراخي
١٧٧ ص
(٦٦)
الاجزاء
١٨٠ ص
(٦٧)
معنى الاجزاء
١٨٢ ص
(٦٨)
الفرق بين مسألة الاجزاء
١٨٣ ص
(٦٩)
اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره ومسألة المرة والتكرار
١٨٤ ص
(٧٠)
اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي
١٨٥ ص
(٧١)
الكلام في المسألة ثبوتا
١٨٥ ص
(٧٢)
الكلام في المسألة اثباتا
١٨٨ ص
(٧٣)
اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي
١٩١ ص
(٧٤)
تحقيق في مفاد قوله (ع): كل شئ نظيف
١٩١ ص
(٧٥)
عدم الاجزاء في صورة القطع بخلاف الواقع
١٩٩ ص
(٧٦)
الفرق بين التصويب والاجزاء
٢٠٠ ص
(٧٧)
في مقدمة الواجب
٢٠١ ص
(٧٨)
تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية
٢٠٢ ص
(٧٩)
تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية
٢٠٧ ص
(٨٠)
تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم
٢٠٨ ص
(٨١)
تقسيم المقدمة إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة
٢١٠ ص
(٨٢)
تحقيق الشرط المتأخر
٢١١ ص
(٨٣)
تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط
٢١٥ ص
(٨٤)
تحقيق في الوجوب التعليقي
٢١٦ ص
(٨٥)
في ان المقيد في الواجب المشروط هو المادة أو الهيئة
٢١٨ ص
(٨٦)
وجوب المعرفة والتعلم
٢٢٦ ص
(٨٧)
تقسيم الواجب إلى معلق
٢٢٨ ص
(٨٨)
وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل فعلية ذيها
٢٣٤ ص
(٨٩)
تردد القيد بين رجوعه للمادة اوالهيئة
٢٣٨ ص
(٩٠)
ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة
٢٣٨ ص
(٩١)
الاشكال على الترجيح المذكور
٢٤٠ ص
(٩٢)
تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري
٢٤٢ ص
(٩٣)
دوران الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا
٢٤٤ ص
(٩٤)
في ان الامر الغيري توصلي وان موافقته ومخالفته
٢٤٧ ص
(٩٥)
اشكال التقرب في الطهارات الثلاث
٢٤٨ ص
(٩٦)
دفع الاشكال المذكور
٢٤٩ ص
(٩٧)
اشتراط وجوب المقدمة باردة ذيها
٢٥٣ ص
(٩٨)
قصد التوصل
٢٥٤ ص
(٩٩)
المقدمة الموصلة
٢٥٨ ص
(١٠٠)
ثمرة المقدمة الموصلة
٢٦٩ ص
(١٠١)
الأصلي والتبعي
٢٧٢ ص
(١٠٢)
ثمرة وجوب المقدمة
٢٧٤ ص
(١٠٣)
تأسيس الأصل في وجوب المقدمة
٢٧٨ ص
(١٠٤)
البرهان على وجوب المقدمة
٢٨٠ ص
(١٠٥)
برهان أبي الحسن البصري والاشكال عليه
٢٨١ ص
(١٠٦)
التفصيل بين السبب وغيره
٢٨٣ ص
(١٠٧)
التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره
٢٨٤ ص
(١٠٨)
مقدمة المستحب والحرام والمكروه
٢٨٤ ص
(١٠٩)
في مسألة الضد
٢٨٦ ص
(١١٠)
في ان التحقيق عدم مقدمية ترك أحد الضدين للآخر
٢٨٧ ص
(١١١)
في ان التلازم لا يقتضي حرمة الضد
٢٩٥ ص
(١١٢)
الترتب
٢٩٨ ص
(١١٣)
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٣٠٦ ص
(١١٤)
تعلق الأوامر والنواهي بالطبايع أو الافراد
٣٠٨ ص
(١١٥)
نسخ الوجوب
٣١٢ ص
(١١٦)
الواجب التخييري
٣١٤ ص
(١١٧)
الواجب الكفائي
٣١٩ ص
(١١٨)
الواجب الموقت
٣٢٠ ص
(١١٩)
الامر بالامر
٣٢٤ ص
(١٢٠)
المقصد الثاني في النواهي
٣٢٦ ص
(١٢١)
مفاد صيغة النهي
٣٢٦ ص
(١٢٢)
دلالة النهي على الدوام
٣٢٩ ص
(١٢٣)
في اجتماع الامر والنهى
٣٣١ ص
(١٢٤)
الفرق بين المسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة
٣٣٢ ص
(١٢٥)
في ان مسألة الاجتماع عقلية
٣٣٦ ص
(١٢٦)
في ان النزاع لا يختص بالوجوب والحرمة التعيينيين
٣٣٧ ص
(١٢٧)
اعتبار المندوحة
٣٣٨ ص
(١٢٨)
عدم ابتناء النزاع علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع
٣٣٩ ص
(١٢٩)
اعتبار وجود المناط في مورد التصادق
٣٤١ ص
(١٣٠)
فيما يستكشف به المناط
٣٤٣ ص
(١٣١)
الامتثال بالمجمع على القولين وبالنسبة إلى حالات المكلف من العلم والجهل قصورا
٣٤٤ ص
(١٣٢)
دليل الامتناع
٣٥٠ ص
(١٣٣)
دليل الجواز
٣٥٧ ص
(١٣٤)
العبادات المكروهة
٣٥٨ ص
(١٣٥)
دفع اشكال الكراهة في العبادات
٣٥٩ ص
(١٣٦)
تنبهات الاجتماع
٣٦٩ ص
(١٣٧)
توسط الأرض المغصوبة
٣٦٩ ص
(١٣٨)
الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا
٣٨٣ ص
(١٣٩)
التنبيه الثاني
٣٨٦ ص
(١٤٠)
وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع
٣٨٩ ص
(١٤١)
التنبيه الثالث
٣٩٧ ص
(١٤٢)
النهي عن الشئ هل يقتضي فساده؟
٣٩٨ ص
(١٤٣)
اقسام متعلق النهي
٤٠٩ ص
(١٤٤)
النهي عن العبادة
٤١٣ ص
(١٤٥)
النهي عن المعاملة
٤١٧ ص
(١٤٦)
المقصد الثالث في المفاهيم
٤٢٢ ص
(١٤٧)
مفهوم الشرط
٤٢٨ ص
(١٤٨)
فرض تعدد الشرط
٤٣٦ ص
(١٤٩)
كيفية الجمع في تعدد الشرط
٤٣٧ ص
(١٥٠)
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
٤٣٩ ص
(١٥١)
مفهوم الوصف
٤٤٦ ص
(١٥٢)
مفهوم الغاية
٤٥١ ص
(١٥٣)
مفهوم الاستثناء
٤٥٣ ص
(١٥٤)
مفهوم اللقب والعدد
٤٥٨ ص
(١٥٥)
المقصد الرابع في العام والخاص
٤٥٩ ص
(١٥٦)
صيغ العموم
٤٦٣ ص
(١٥٧)
العام المخصص حجة في الباقي
٤٦٦ ص
(١٥٨)
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٤٨٨ ص
(١٥٩)
هل الخطابات الشفاهية تعم الغائبين بل المعدومين؟
٤٩٢ ص
(١٦٠)
ثمرة القول بالعموم
٤٩٧ ص
(١٦١)
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده
٥٠١ ص
(١٦٢)
التخصيص بالمفهوم المخالف
٥٠٣ ص
(١٦٣)
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
٥٠٤ ص
(١٦٤)
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٥٠٦ ص
(١٦٥)
تعارض العام والخاص
٥٠٩ ص
(١٦٦)
حقيقة النسخ
٥١٣ ص
(١٦٧)
الثمرة المترتبة على النسخ والتخصيص
٥١٦ ص
(١٦٨)
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
٥١٧ ص
(١٦٩)
اسم الجنس
٥١٧ ص
(١٧٠)
علم الجنس
٥١٩ ص
(١٧١)
المفرد المعرف باللام
٥٢١ ص
(١٧٢)
النكرة
٥٢٢ ص
(١٧٣)
مقدمات الحكمة
٥٢٥ ص
(١٧٤)
إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان
٥٣٠ ص
(١٧٥)
المطلق والمقيد المتنافيان
٥٣٣ ص
(١٧٦)
فصل في المجمل والمبين
٥٣٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص

حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٨٠ - الاشتراك

(بقي أمور الأول) ان أسامي
____________________
بالصحة فنذر أن لا يصلي صلاة صحيحة فان صححه المستدل لم يتم له الدليل، وان أبطله فلا مانع من القول بالبطلان في المقام، وبأنه يلزم القول بالحنث ولو صلى صلاة فاسدة إذا كانت صلاة عرفا كما تقدم من المصنف (ره) في الجواب على الدليل السابق فتأمل (قوله: الأول أن أسامي المعاملات) الكلام في المقام يقع في أمور (الأول) ابتناء النزاع في كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم على كونها أسماء للأسباب لا للمسببات، وحاصل الكلام فيه أنك قد عرفت أن صفتي الصحة والفساد تطرآن على ذات واحدة ذات مراتب مختلفة كما أو كيفا فيكون التمام منها صحيحا والناقص فاسدا وهذا المعنى ينطبق على الأسباب أعني الانشاءات الخاصة فان انشاء مثل البيع أو الصلح أو الإجارة أو غيرها يمكن أن يكون صحيحا جامعا لجميع ما يعتبر فيه في ترتب الأثر عليه ونفوذه كما يمكن أن يكون فاسدا فاقدا لما له الدخل في ترتب الأثر عليه فالأول مثل البيع الصادر من البالغ السلطان على التصرف مع العلم بالعوضين وكونه باللفظ العربي، والثاني مثل بيع الصبي أو المجنون أو العبد أو الواقع على مجهول أو باللفظ الفارسي فحينئذ يصح أن يقع النزاع في أن لفظ البيع أو غيره من الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم منه ومن الفاسد ولا ينطبق هذا المعنى على المسببات أعني الآثار المترتبة عليها مثل علقة البدلية في البيع والزوجية في النكاح وغيرهما في غيرهما فان هذه الآثار ليست مختلفة كما أو كيفا بحيث يكون التام مؤثرا في أثر كذا والناقص ليس مؤثرا فيه لتتصف بالصحة والفساد، بل هي في ظرف وجود السبب تكون موجودة وفى ظرف عدمه تكون معدومة فهي إما موجودة أو معدومة فلا معنى للنزاع في وضع ألفاظها للصحيح أو الأعم (الثاني) في تنقيح المبنى المذكور وحاصل الكلام فيه أنك قد عرفت فيما سبق أن الانشاء والخبر موضوعان لمعنى واحد وان الفرق بينهما بمجرد قصد الحكاية والانشاء فلفظ البيع والصلح والإجارة والملكية والمبادلة موضوعة للمعاني المنشأة بلفظ (بعت)
(٨٠)