حقائق الأصول
(١)
تقديم
٢ ص
(٢)
موضوع العلم
٥ ص
(٣)
تمايز العلوم بتمايز الموضوعات
٨ ص
(٤)
موضوع علم الأصول
٩ ص
(٥)
تعريف علم الأصول
١١ ص
(٦)
الوضع
١٤ ص
(٧)
اقسام الوضع
١٦ ص
(٨)
المعنى الحرفي
١٨ ص
(٩)
الخبر والانشاء
٢٢ ص
(١٠)
أسماء الإشارة
٢٣ ص
(١١)
اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله
٢٥ ص
(١٢)
اطلاق اللفظ وإرادة شخصه
٢٧ ص
(١٣)
تبعية الدلالة للإرادة
٣٠ ص
(١٤)
توجيه ما حكى عن العلمين
٣٢ ص
(١٥)
وضع المركبات
٣٤ ص
(١٦)
التبادر
٣٦ ص
(١٧)
صحة السلب
٣٨ ص
(١٨)
الاطراد
٣٩ ص
(١٩)
أحوال اللفظ
٤١ ص
(٢٠)
الحقيقة الشرعية
٤١ ص
(٢١)
الصحيح والأعم
٤٧ ص
(٢٢)
معنى الصحة
٤٩ ص
(٢٣)
القدر الجامع على القول بالصحيح
٥٠ ص
(٢٤)
تصوير الجامع على القول بالأعم
٥٣ ص
(٢٥)
ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم
٥٩ ص
(٢٦)
وجوه القول بالصحيح
٦٣ ص
(٢٧)
وجوه القول بالأعم
٦٦ ص
(٢٨)
أسماء المعاملات موضوعة للصحيحة أو للأعم؟
٧٣ ص
(٢٩)
أقسام دخل الشئ في المأمور به
٧٧ ص
(٣٠)
الاشتراك
٧٩ ص
(٣١)
استعمال المشترك في أكثر من معنى
٨١ ص
(٣٢)
بطون القرآن
٨٧ ص
(٣٣)
المشتق
٨٨ ص
(٣٤)
أدلة المختار
١٠٣ ص
(٣٥)
الاشكال على الاستدلال بصحة السلب
١٠٦ ص
(٣٦)
حجة القول بالوضع للأعم
١٠٧ ص
(٣٧)
بساطة المشتق
١١١ ص
(٣٨)
المراد من بساطة المفهوم
١١٩ ص
(٣٩)
الفرق بين المشتق ومبدئه
١٢٠ ص
(٤٠)
ملاك الحمل
١٢٣ ص
(٤١)
يكفي في الحمل المغايرة مفهوما
١٢٥ ص
(٤٢)
الصفات الجارية عليه تعالى
١٢٧ ص
(٤٣)
المقصد الأول في الأوامر
١٢٩ ص
(٤٤)
معنى مادة الامر
١٣٠ ص
(٤٥)
اعتبار العلو في معنى الامر
١٣٢ ص
(٤٦)
الطلب والإرادة
١٣٣ ص
(٤٧)
اشكال في التكليف
١٣٩ ص
(٤٨)
دفع الاشكال
١٤١ ص
(٤٩)
الإرادة التشريعية و التكوينية
١٤٢ ص
(٥٠)
اشكال العقاب على المعاصي
١٤٣ ص
(٥١)
حل الاشكال
١٤٤ ص
(٥٢)
صيغة الامر ومعانيها
١٤٥ ص
(٥٣)
الصيغ الانشائية
١٤٧ ص
(٥٤)
هل الصيغة حقيقية في الوجوب؟
١٤٨ ص
(٥٥)
الجمل الخبرية في مقام الطلب
١٥٠ ص
(٥٦)
التعبدي والتوصلي
١٥٤ ص
(٥٧)
معنى قصد التقرب المعتبر في العبادة
١٥٥ ص
(٥٨)
تصوير أخذ قصد القربة في متعلق الامر
١٥٦ ص
(٥٩)
الاشكال على تقييد
١٥٧ ص
(٦٠)
تأسيس الأصل في الشك في اعتبار قصد القربة
١٦٥ ص
(٦١)
اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا
١٦٨ ص
(٦٢)
وقوع الامر عقيب الحظر
١٦٩ ص
(٦٣)
المرة والتكرار
١٧٠ ص
(٦٤)
الفرق بين المسألة ومسألة تعلق الامر بالطبايع والافراد
١٧٣ ص
(٦٥)
الفور والتراخي
١٧٧ ص
(٦٦)
الاجزاء
١٨٠ ص
(٦٧)
معنى الاجزاء
١٨٢ ص
(٦٨)
الفرق بين مسألة الاجزاء
١٨٣ ص
(٦٩)
اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره ومسألة المرة والتكرار
١٨٤ ص
(٧٠)
اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي
١٨٥ ص
(٧١)
الكلام في المسألة ثبوتا
١٨٥ ص
(٧٢)
الكلام في المسألة اثباتا
١٨٨ ص
(٧٣)
اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي
١٩١ ص
(٧٤)
تحقيق في مفاد قوله (ع): كل شئ نظيف
١٩١ ص
(٧٥)
عدم الاجزاء في صورة القطع بخلاف الواقع
١٩٩ ص
(٧٦)
الفرق بين التصويب والاجزاء
٢٠٠ ص
(٧٧)
في مقدمة الواجب
٢٠١ ص
(٧٨)
تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية
٢٠٢ ص
(٧٩)
تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية
٢٠٧ ص
(٨٠)
تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم
٢٠٨ ص
(٨١)
تقسيم المقدمة إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة
٢١٠ ص
(٨٢)
تحقيق الشرط المتأخر
٢١١ ص
(٨٣)
تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط
٢١٥ ص
(٨٤)
تحقيق في الوجوب التعليقي
٢١٦ ص
(٨٥)
في ان المقيد في الواجب المشروط هو المادة أو الهيئة
٢١٨ ص
(٨٦)
وجوب المعرفة والتعلم
٢٢٦ ص
(٨٧)
تقسيم الواجب إلى معلق
٢٢٨ ص
(٨٨)
وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل فعلية ذيها
٢٣٤ ص
(٨٩)
تردد القيد بين رجوعه للمادة اوالهيئة
٢٣٨ ص
(٩٠)
ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة
٢٣٨ ص
(٩١)
الاشكال على الترجيح المذكور
٢٤٠ ص
(٩٢)
تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري
٢٤٢ ص
(٩٣)
دوران الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا
٢٤٤ ص
(٩٤)
في ان الامر الغيري توصلي وان موافقته ومخالفته
٢٤٧ ص
(٩٥)
اشكال التقرب في الطهارات الثلاث
٢٤٨ ص
(٩٦)
دفع الاشكال المذكور
٢٤٩ ص
(٩٧)
اشتراط وجوب المقدمة باردة ذيها
٢٥٣ ص
(٩٨)
قصد التوصل
٢٥٤ ص
(٩٩)
المقدمة الموصلة
٢٥٨ ص
(١٠٠)
ثمرة المقدمة الموصلة
٢٦٩ ص
(١٠١)
الأصلي والتبعي
٢٧٢ ص
(١٠٢)
ثمرة وجوب المقدمة
٢٧٤ ص
(١٠٣)
تأسيس الأصل في وجوب المقدمة
٢٧٨ ص
(١٠٤)
البرهان على وجوب المقدمة
٢٨٠ ص
(١٠٥)
برهان أبي الحسن البصري والاشكال عليه
٢٨١ ص
(١٠٦)
التفصيل بين السبب وغيره
٢٨٣ ص
(١٠٧)
التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره
٢٨٤ ص
(١٠٨)
مقدمة المستحب والحرام والمكروه
٢٨٤ ص
(١٠٩)
في مسألة الضد
٢٨٦ ص
(١١٠)
في ان التحقيق عدم مقدمية ترك أحد الضدين للآخر
٢٨٧ ص
(١١١)
في ان التلازم لا يقتضي حرمة الضد
٢٩٥ ص
(١١٢)
الترتب
٢٩٨ ص
(١١٣)
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٣٠٦ ص
(١١٤)
تعلق الأوامر والنواهي بالطبايع أو الافراد
٣٠٨ ص
(١١٥)
نسخ الوجوب
٣١٢ ص
(١١٦)
الواجب التخييري
٣١٤ ص
(١١٧)
الواجب الكفائي
٣١٩ ص
(١١٨)
الواجب الموقت
٣٢٠ ص
(١١٩)
الامر بالامر
٣٢٤ ص
(١٢٠)
المقصد الثاني في النواهي
٣٢٦ ص
(١٢١)
مفاد صيغة النهي
٣٢٦ ص
(١٢٢)
دلالة النهي على الدوام
٣٢٩ ص
(١٢٣)
في اجتماع الامر والنهى
٣٣١ ص
(١٢٤)
الفرق بين المسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة
٣٣٢ ص
(١٢٥)
في ان مسألة الاجتماع عقلية
٣٣٦ ص
(١٢٦)
في ان النزاع لا يختص بالوجوب والحرمة التعيينيين
٣٣٧ ص
(١٢٧)
اعتبار المندوحة
٣٣٨ ص
(١٢٨)
عدم ابتناء النزاع علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع
٣٣٩ ص
(١٢٩)
اعتبار وجود المناط في مورد التصادق
٣٤١ ص
(١٣٠)
فيما يستكشف به المناط
٣٤٣ ص
(١٣١)
الامتثال بالمجمع على القولين وبالنسبة إلى حالات المكلف من العلم والجهل قصورا
٣٤٤ ص
(١٣٢)
دليل الامتناع
٣٥٠ ص
(١٣٣)
دليل الجواز
٣٥٧ ص
(١٣٤)
العبادات المكروهة
٣٥٨ ص
(١٣٥)
دفع اشكال الكراهة في العبادات
٣٥٩ ص
(١٣٦)
تنبهات الاجتماع
٣٦٩ ص
(١٣٧)
توسط الأرض المغصوبة
٣٦٩ ص
(١٣٨)
الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا
٣٨٣ ص
(١٣٩)
التنبيه الثاني
٣٨٦ ص
(١٤٠)
وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع
٣٨٩ ص
(١٤١)
التنبيه الثالث
٣٩٧ ص
(١٤٢)
النهي عن الشئ هل يقتضي فساده؟
٣٩٨ ص
(١٤٣)
اقسام متعلق النهي
٤٠٩ ص
(١٤٤)
النهي عن العبادة
٤١٣ ص
(١٤٥)
النهي عن المعاملة
٤١٧ ص
(١٤٦)
المقصد الثالث في المفاهيم
٤٢٢ ص
(١٤٧)
مفهوم الشرط
٤٢٨ ص
(١٤٨)
فرض تعدد الشرط
٤٣٦ ص
(١٤٩)
كيفية الجمع في تعدد الشرط
٤٣٧ ص
(١٥٠)
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
٤٣٩ ص
(١٥١)
مفهوم الوصف
٤٤٦ ص
(١٥٢)
مفهوم الغاية
٤٥١ ص
(١٥٣)
مفهوم الاستثناء
٤٥٣ ص
(١٥٤)
مفهوم اللقب والعدد
٤٥٨ ص
(١٥٥)
المقصد الرابع في العام والخاص
٤٥٩ ص
(١٥٦)
صيغ العموم
٤٦٣ ص
(١٥٧)
العام المخصص حجة في الباقي
٤٦٦ ص
(١٥٨)
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٤٨٨ ص
(١٥٩)
هل الخطابات الشفاهية تعم الغائبين بل المعدومين؟
٤٩٢ ص
(١٦٠)
ثمرة القول بالعموم
٤٩٧ ص
(١٦١)
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده
٥٠١ ص
(١٦٢)
التخصيص بالمفهوم المخالف
٥٠٣ ص
(١٦٣)
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
٥٠٤ ص
(١٦٤)
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٥٠٦ ص
(١٦٥)
تعارض العام والخاص
٥٠٩ ص
(١٦٦)
حقيقة النسخ
٥١٣ ص
(١٦٧)
الثمرة المترتبة على النسخ والتخصيص
٥١٦ ص
(١٦٨)
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
٥١٧ ص
(١٦٩)
اسم الجنس
٥١٧ ص
(١٧٠)
علم الجنس
٥١٩ ص
(١٧١)
المفرد المعرف باللام
٥٢١ ص
(١٧٢)
النكرة
٥٢٢ ص
(١٧٣)
مقدمات الحكمة
٥٢٥ ص
(١٧٤)
إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان
٥٣٠ ص
(١٧٥)
المطلق والمقيد المتنافيان
٥٣٣ ص
(١٧٦)
فصل في المجمل والمبين
٥٣٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص

حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٤٤٢ - إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية ههنا ان النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ولا بأس باطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به كما أطلق (١) عليه بمجرد عدم اذن السيد فيه أنه معصية وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب فراجع وتأمل (تذنيب) حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة وعن الفخر انه وافقهما في ذلك (والتحقيق) أنه
____________________
فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله تعالى إن ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (قوله: الظاهر أن يكون المراد بالمعصية) هذا الجواب نسب إلى جماعة منهم الوحيد البهبهاني (ره) والمحقق القمي (وتوضيحه) أن حقيقة المعصية الجري على خلاف مقتضى التكليف مقابل الإطاعة التي هي الجري على وفق مقتضاه والوضع لما لم يكن له اقتضاء لم يكن له طاعة ولا معصية فالعاقد فضولا على مال الغير ليس عاصيا لله تعالى. نعم الجري على مقتضى العقد وترتيب آثار الصحة من دفع المال إلى المشتري وقبض المشتري له معصية لحرمة التصرف في مال الغير وحينئذ نقول: عقد العبد بدون اذن سيده المفروض في مورد السؤال في الرواية إن كان من التصرف في ملك الغير المحرم شرعا ففعله معصية لله تعالى وليس

(١) وجه ذلك أن العبودية تقتضي عدم صدور العبد إلا عن أمر سيده واذنه حيث إنه كل عليه لا يقدر على شئ فإذا استقل بأمر كان عاصيا حيث أتى بما ينافيه مقام عبوديته لا سيما مثل التزوج الذي كان خطرا، واما وجه انه لم يعص الله فيه فلأجل كون التزوج بالنسبة إليه أيضا كان مشروعا مطلقا غايته انه يعتبر في تحقيقه إذن سيده ورضاه وليس كالنكاح في العدة غير مشروع من أصله فان أجاز ما صدر عنه بدون اذنه فقد وجد شرط نفوذه وارتفع محذور عصيانه فعصيانه لسيده. منه قدس سره
(٤٤٢)