حقائق الأصول
(١)
تقديم
٢ ص
(٢)
موضوع العلم
٥ ص
(٣)
تمايز العلوم بتمايز الموضوعات
٨ ص
(٤)
موضوع علم الأصول
٩ ص
(٥)
تعريف علم الأصول
١١ ص
(٦)
الوضع
١٤ ص
(٧)
اقسام الوضع
١٦ ص
(٨)
المعنى الحرفي
١٨ ص
(٩)
الخبر والانشاء
٢٢ ص
(١٠)
أسماء الإشارة
٢٣ ص
(١١)
اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله
٢٥ ص
(١٢)
اطلاق اللفظ وإرادة شخصه
٢٧ ص
(١٣)
تبعية الدلالة للإرادة
٣٠ ص
(١٤)
توجيه ما حكى عن العلمين
٣٢ ص
(١٥)
وضع المركبات
٣٤ ص
(١٦)
التبادر
٣٦ ص
(١٧)
صحة السلب
٣٨ ص
(١٨)
الاطراد
٣٩ ص
(١٩)
أحوال اللفظ
٤١ ص
(٢٠)
الحقيقة الشرعية
٤١ ص
(٢١)
الصحيح والأعم
٤٧ ص
(٢٢)
معنى الصحة
٤٩ ص
(٢٣)
القدر الجامع على القول بالصحيح
٥٠ ص
(٢٤)
تصوير الجامع على القول بالأعم
٥٣ ص
(٢٥)
ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم
٥٩ ص
(٢٦)
وجوه القول بالصحيح
٦٣ ص
(٢٧)
وجوه القول بالأعم
٦٦ ص
(٢٨)
أسماء المعاملات موضوعة للصحيحة أو للأعم؟
٧٣ ص
(٢٩)
أقسام دخل الشئ في المأمور به
٧٧ ص
(٣٠)
الاشتراك
٧٩ ص
(٣١)
استعمال المشترك في أكثر من معنى
٨١ ص
(٣٢)
بطون القرآن
٨٧ ص
(٣٣)
المشتق
٨٨ ص
(٣٤)
أدلة المختار
١٠٣ ص
(٣٥)
الاشكال على الاستدلال بصحة السلب
١٠٦ ص
(٣٦)
حجة القول بالوضع للأعم
١٠٧ ص
(٣٧)
بساطة المشتق
١١١ ص
(٣٨)
المراد من بساطة المفهوم
١١٩ ص
(٣٩)
الفرق بين المشتق ومبدئه
١٢٠ ص
(٤٠)
ملاك الحمل
١٢٣ ص
(٤١)
يكفي في الحمل المغايرة مفهوما
١٢٥ ص
(٤٢)
الصفات الجارية عليه تعالى
١٢٧ ص
(٤٣)
المقصد الأول في الأوامر
١٢٩ ص
(٤٤)
معنى مادة الامر
١٣٠ ص
(٤٥)
اعتبار العلو في معنى الامر
١٣٢ ص
(٤٦)
الطلب والإرادة
١٣٣ ص
(٤٧)
اشكال في التكليف
١٣٩ ص
(٤٨)
دفع الاشكال
١٤١ ص
(٤٩)
الإرادة التشريعية و التكوينية
١٤٢ ص
(٥٠)
اشكال العقاب على المعاصي
١٤٣ ص
(٥١)
حل الاشكال
١٤٤ ص
(٥٢)
صيغة الامر ومعانيها
١٤٥ ص
(٥٣)
الصيغ الانشائية
١٤٧ ص
(٥٤)
هل الصيغة حقيقية في الوجوب؟
١٤٨ ص
(٥٥)
الجمل الخبرية في مقام الطلب
١٥٠ ص
(٥٦)
التعبدي والتوصلي
١٥٤ ص
(٥٧)
معنى قصد التقرب المعتبر في العبادة
١٥٥ ص
(٥٨)
تصوير أخذ قصد القربة في متعلق الامر
١٥٦ ص
(٥٩)
الاشكال على تقييد
١٥٧ ص
(٦٠)
تأسيس الأصل في الشك في اعتبار قصد القربة
١٦٥ ص
(٦١)
اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا
١٦٨ ص
(٦٢)
وقوع الامر عقيب الحظر
١٦٩ ص
(٦٣)
المرة والتكرار
١٧٠ ص
(٦٤)
الفرق بين المسألة ومسألة تعلق الامر بالطبايع والافراد
١٧٣ ص
(٦٥)
الفور والتراخي
١٧٧ ص
(٦٦)
الاجزاء
١٨٠ ص
(٦٧)
معنى الاجزاء
١٨٢ ص
(٦٨)
الفرق بين مسألة الاجزاء
١٨٣ ص
(٦٩)
اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره ومسألة المرة والتكرار
١٨٤ ص
(٧٠)
اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي
١٨٥ ص
(٧١)
الكلام في المسألة ثبوتا
١٨٥ ص
(٧٢)
الكلام في المسألة اثباتا
١٨٨ ص
(٧٣)
اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي
١٩١ ص
(٧٤)
تحقيق في مفاد قوله (ع): كل شئ نظيف
١٩١ ص
(٧٥)
عدم الاجزاء في صورة القطع بخلاف الواقع
١٩٩ ص
(٧٦)
الفرق بين التصويب والاجزاء
٢٠٠ ص
(٧٧)
في مقدمة الواجب
٢٠١ ص
(٧٨)
تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية
٢٠٢ ص
(٧٩)
تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية
٢٠٧ ص
(٨٠)
تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم
٢٠٨ ص
(٨١)
تقسيم المقدمة إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة
٢١٠ ص
(٨٢)
تحقيق الشرط المتأخر
٢١١ ص
(٨٣)
تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط
٢١٥ ص
(٨٤)
تحقيق في الوجوب التعليقي
٢١٦ ص
(٨٥)
في ان المقيد في الواجب المشروط هو المادة أو الهيئة
٢١٨ ص
(٨٦)
وجوب المعرفة والتعلم
٢٢٦ ص
(٨٧)
تقسيم الواجب إلى معلق
٢٢٨ ص
(٨٨)
وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل فعلية ذيها
٢٣٤ ص
(٨٩)
تردد القيد بين رجوعه للمادة اوالهيئة
٢٣٨ ص
(٩٠)
ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة
٢٣٨ ص
(٩١)
الاشكال على الترجيح المذكور
٢٤٠ ص
(٩٢)
تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري
٢٤٢ ص
(٩٣)
دوران الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا
٢٤٤ ص
(٩٤)
في ان الامر الغيري توصلي وان موافقته ومخالفته
٢٤٧ ص
(٩٥)
اشكال التقرب في الطهارات الثلاث
٢٤٨ ص
(٩٦)
دفع الاشكال المذكور
٢٤٩ ص
(٩٧)
اشتراط وجوب المقدمة باردة ذيها
٢٥٣ ص
(٩٨)
قصد التوصل
٢٥٤ ص
(٩٩)
المقدمة الموصلة
٢٥٨ ص
(١٠٠)
ثمرة المقدمة الموصلة
٢٦٩ ص
(١٠١)
الأصلي والتبعي
٢٧٢ ص
(١٠٢)
ثمرة وجوب المقدمة
٢٧٤ ص
(١٠٣)
تأسيس الأصل في وجوب المقدمة
٢٧٨ ص
(١٠٤)
البرهان على وجوب المقدمة
٢٨٠ ص
(١٠٥)
برهان أبي الحسن البصري والاشكال عليه
٢٨١ ص
(١٠٦)
التفصيل بين السبب وغيره
٢٨٣ ص
(١٠٧)
التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره
٢٨٤ ص
(١٠٨)
مقدمة المستحب والحرام والمكروه
٢٨٤ ص
(١٠٩)
في مسألة الضد
٢٨٦ ص
(١١٠)
في ان التحقيق عدم مقدمية ترك أحد الضدين للآخر
٢٨٧ ص
(١١١)
في ان التلازم لا يقتضي حرمة الضد
٢٩٥ ص
(١١٢)
الترتب
٢٩٨ ص
(١١٣)
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٣٠٦ ص
(١١٤)
تعلق الأوامر والنواهي بالطبايع أو الافراد
٣٠٨ ص
(١١٥)
نسخ الوجوب
٣١٢ ص
(١١٦)
الواجب التخييري
٣١٤ ص
(١١٧)
الواجب الكفائي
٣١٩ ص
(١١٨)
الواجب الموقت
٣٢٠ ص
(١١٩)
الامر بالامر
٣٢٤ ص
(١٢٠)
المقصد الثاني في النواهي
٣٢٦ ص
(١٢١)
مفاد صيغة النهي
٣٢٦ ص
(١٢٢)
دلالة النهي على الدوام
٣٢٩ ص
(١٢٣)
في اجتماع الامر والنهى
٣٣١ ص
(١٢٤)
الفرق بين المسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة
٣٣٢ ص
(١٢٥)
في ان مسألة الاجتماع عقلية
٣٣٦ ص
(١٢٦)
في ان النزاع لا يختص بالوجوب والحرمة التعيينيين
٣٣٧ ص
(١٢٧)
اعتبار المندوحة
٣٣٨ ص
(١٢٨)
عدم ابتناء النزاع علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع
٣٣٩ ص
(١٢٩)
اعتبار وجود المناط في مورد التصادق
٣٤١ ص
(١٣٠)
فيما يستكشف به المناط
٣٤٣ ص
(١٣١)
الامتثال بالمجمع على القولين وبالنسبة إلى حالات المكلف من العلم والجهل قصورا
٣٤٤ ص
(١٣٢)
دليل الامتناع
٣٥٠ ص
(١٣٣)
دليل الجواز
٣٥٧ ص
(١٣٤)
العبادات المكروهة
٣٥٨ ص
(١٣٥)
دفع اشكال الكراهة في العبادات
٣٥٩ ص
(١٣٦)
تنبهات الاجتماع
٣٦٩ ص
(١٣٧)
توسط الأرض المغصوبة
٣٦٩ ص
(١٣٨)
الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا
٣٨٣ ص
(١٣٩)
التنبيه الثاني
٣٨٦ ص
(١٤٠)
وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع
٣٨٩ ص
(١٤١)
التنبيه الثالث
٣٩٧ ص
(١٤٢)
النهي عن الشئ هل يقتضي فساده؟
٣٩٨ ص
(١٤٣)
اقسام متعلق النهي
٤٠٩ ص
(١٤٤)
النهي عن العبادة
٤١٣ ص
(١٤٥)
النهي عن المعاملة
٤١٧ ص
(١٤٦)
المقصد الثالث في المفاهيم
٤٢٢ ص
(١٤٧)
مفهوم الشرط
٤٢٨ ص
(١٤٨)
فرض تعدد الشرط
٤٣٦ ص
(١٤٩)
كيفية الجمع في تعدد الشرط
٤٣٧ ص
(١٥٠)
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
٤٣٩ ص
(١٥١)
مفهوم الوصف
٤٤٦ ص
(١٥٢)
مفهوم الغاية
٤٥١ ص
(١٥٣)
مفهوم الاستثناء
٤٥٣ ص
(١٥٤)
مفهوم اللقب والعدد
٤٥٨ ص
(١٥٥)
المقصد الرابع في العام والخاص
٤٥٩ ص
(١٥٦)
صيغ العموم
٤٦٣ ص
(١٥٧)
العام المخصص حجة في الباقي
٤٦٦ ص
(١٥٨)
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٤٨٨ ص
(١٥٩)
هل الخطابات الشفاهية تعم الغائبين بل المعدومين؟
٤٩٢ ص
(١٦٠)
ثمرة القول بالعموم
٤٩٧ ص
(١٦١)
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده
٥٠١ ص
(١٦٢)
التخصيص بالمفهوم المخالف
٥٠٣ ص
(١٦٣)
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
٥٠٤ ص
(١٦٤)
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٥٠٦ ص
(١٦٥)
تعارض العام والخاص
٥٠٩ ص
(١٦٦)
حقيقة النسخ
٥١٣ ص
(١٦٧)
الثمرة المترتبة على النسخ والتخصيص
٥١٦ ص
(١٦٨)
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
٥١٧ ص
(١٦٩)
اسم الجنس
٥١٧ ص
(١٧٠)
علم الجنس
٥١٩ ص
(١٧١)
المفرد المعرف باللام
٥٢١ ص
(١٧٢)
النكرة
٥٢٢ ص
(١٧٣)
مقدمات الحكمة
٥٢٥ ص
(١٧٤)
إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان
٥٣٠ ص
(١٧٥)
المطلق والمقيد المتنافيان
٥٣٣ ص
(١٧٦)
فصل في المجمل والمبين
٥٣٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص

حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٣٢٢ - الواجب الموقت

هي كذلك تخصيصا لا مزاحمة فإنه معها وان كان لا تعمها الطبيعة المأمور بها الا انه ليس لقصور فيه بل لعدم امكان تعلق الامر بما يعمه عقلا وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإطاعة الامر بها بين هذا الفرد وسائر الافراد أصلا.
هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبايع وأما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك وان كان جريانه عليه اخفى كما لا يخفى فتأمل (ثم) لا يخفى انه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه وذلك لوضوح ان
____________________
للمقربية بما هو هو وانما يصلح لذلك بما أنه ملاك الامر بحيث يكون طريقا إلى الامر في مقام الانبعاث من قبله وحينئذ لا يختلف الفرض عما قبله غاية الامر انه في الفرض يكون الامر موجودا وسعته للمأتي به اقتضائية وفيما قبله لا يكون موجودا فالباعث في المقامين امر واحد لبا وهو الامر الاقتضائي وأما لو كانت داعوية الملاك في قبال داعوية نفس الامر فيمتنع الانبعاث من قبل الامر في المقام مع عدم تعلقه بالمأتي به. نعم ربما يكون الامر موجبا لحدوث الداعي إلى فعله من باب كونه مسقطا له لكن هذا ليس من الإطاعة للامر والانقياد إليه الذي هو محل الكلام فإنه لا بد في ذلك من كون المأتي به موضوعا للامر (قوله: هي كذلك) يعني مأمور بها (قوله: تخصيصا) يعني لا يكون ملاك الامر موجودا في الفرد الخارج (قوله: لا يرى تفاوتا) هذا مسلم بناء على ما ذكرنا لا غير (قوله: فكذلك) إذ المصحح للامتثال من كون المأتي به واجدا لملاك الامر مع تعلق الامر بغيره حاصل في المقامين. نعم يختلفان في أن المأمور به على القول بالافراد مباين للمأتي به بحيث لا يمكن شموله له بذاته وعلى القول بالطبايع يمكن شموله له بذاته وإن لم يشمله بما أنه مأمور به ولأجل هذا المقدار من الاختلاف كان جريانه على الأول أخفى (قوله: لا بد من الالتزام) يعنى حيث يحرز ملاك الامر في كل منهما مطلقا والا فالمرجع الأصول العملية ولا مجال
(٣٢٢)