مرآة العقول
(١)
باب طهور الماء
٢ ص
(٢)
باب الماء الذي لا ينجسه شيء
٦ ص
(٣)
باب الماء الذي تكون فيه قلة والماء الذي فيه الجيف والرجل يأتي الماء ويده قذرة
١٧ ص
(٤)
باب البئر وما يقع فيها
٢٢ ص
(٥)
باب البئر تكون إلى جنب البالوعة
٣٠ ص
(٦)
باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير
٣٥ ص
(٧)
باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب
٣٨ ص
(٨)
باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم
٤١ ص
(٩)
باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به
٤٣ ص
(١٠)
باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس
٤٦ ص
(١١)
باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال
٥٠ ص
(١٢)
باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء
٥٣ ص
(١٣)
باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء
٦٠ ص
(١٤)
باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء
٦٦ ص
(١٥)
باب السواك
٦٩ ص
(١٦)
باب المضمضة والاستنشاق
٧١ ص
(١٧)
باب صفة الوضوء
٧٢ ص
(١٨)
باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل
٧٩ ص
(١٩)
باب مسح الرأس والقدمين
٩٥ ص
(٢٠)
باب مسح الخف
١٠٦ ص
(٢١)
باب الجبائر والقروح والجراحات
١٠٧ ص
(٢٢)
باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر
١٠٩ ص
(٢٣)
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
١١٥ ص
(٢٤)
باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر
١٢١ ص
(٢٥)
باب المذي والودي
١٢٣ ص
(٢٦)
باب أنواع الغسل
١٢٥ ص
(٢٧)
باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع
١٢٧ ص
(٢٨)
باب وجوب الغسل يوم الجمعة
١٢٨ ص
(٢٩)
باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل
١٣١ ص
(٣٠)
باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة
١٤٠ ص
(٣١)
باب احتلام الرجل والمرأة
١٤٣ ص
(٣٢)
باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل
١٤٦ ص
(٣٣)
باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم
١٤٨ ص
(٣٤)
باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب
١٥٢ ص
(٣٥)
باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد
١٥٤ ص
(٣٦)
باب البول يصيب الثوب أو الجسد
١٥٦ ص
(٣٧)
باب أبوال الدواب وأرواثها
١٦٠ ص
(٣٨)
باب الثوب يصيبه الدم والمدة
١٦٣ ص
(٣٩)
باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه
١٦٨ ص
(٤٠)
باب صفة التيمم
١٧١ ص
(٤١)
باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء
١٧٥ ص
(٤٢)
باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش
١٨١ ص
(٤٣)
باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد
١٨٣ ص
(٤٤)
باب التيمم بالطين
١٨٥ ص
(٤٥)
باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة
١٨٦ ص
(٤٦)
باب النوادر
١٨٨ ص
(٤٧)
أبواب الحيض
٢٠٣ ص
(٤٨)
باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر
٢٠٤ ص
(٤٩)
باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها
٢٠٧ ص
(٥٠)
باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده
٢٠٨ ص
(٥١)
باب أول ما تحيض المرأة
٢١٠ ص
(٥٢)
باب استبراء الحائض
٢١١ ص
(٥٣)
باب غسل الحائض وما يجزئها من الماء
٢١٤ ص
(٥٤)
باب المرأة ترى الدم وهي جنب
٢١٦ ص
(٥٥)
باب جامع في الحائض والمستحاضة
٢١٧ ص
(٥٦)
باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة
٢٢٩ ص
(٥٧)
باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة
٢٣١ ص
(٥٨)
باب الحبلى ترى الدم
٢٣٦ ص
(٥٩)
باب النفساء
٢٣٩ ص
(٦٠)
باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد
٢٤٢ ص
(٦١)
باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة
٢٤٣ ص
(٦٢)
باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل
٢٤٥ ص
(٦٣)
باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض
٢٤٧ ص
(٦٤)
باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
٢٤٨ ص
(٦٥)
باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن
٢٥٠ ص
(٦٦)
باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا
٢٥٢ ص
(٦٧)
باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض
٢٥٣ ص
(٦٨)
باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها
٢٥٤ ص
(٦٩)
باب الحائض تختضب
٢٥٦ ص
(٧٠)
باب غسل ثياب الحائض
٢٥٦ ص
(٧١)
باب الحائض تناول الخمرة أو الماء
٢٥٧ ص
(٧٢)
باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة
٢٥٨ ص
(٧٣)
باب ثواب المرض
٢٦٢ ص
(٧٤)
باب آخر منه
٢٦٦ ص
(٧٥)
باب حد الشكاية
٢٦٨ ص
(٧٦)
باب المريض يؤذن به الناس
٢٦٩ ص
(٧٧)
باب في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة
٢٧٠ ص
(٧٨)
باب حد موت الفجأة
٢٧٢ ص
(٧٩)
باب ثواب عيادة المريض
٢٧٣ ص
(٨٠)
باب تلقين الميت
٢٧٦ ص
(٨١)
باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع
٢٨١ ص
(٨٢)
باب توجيه الميت إلى القبلة
٢٨٣ ص
(٨٣)
باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه
٢٨٤ ص
(٨٤)
باب ما يعاين المؤمن والكافر
٢٨٦ ص
(٨٥)
باب إخراج روح المؤمن والكافر
٢٩٨ ص
(٨٦)
باب تعجيل الدفن
٣٠١ ص
(٨٧)
باب نادر
٣٠٢ ص
(٨٨)
باب الحائض تمرض المريض
٣٠٢ ص
(٨٩)
باب غسل الميت
٣٠٣ ص
(٩٠)
باب تحنيط الميت وتكفينه
٣٠٨ ص
(٩١)
باب تكفين المرأة
٣١٥ ص
(٩٢)
باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء
٣١٧ ص
(٩٣)
باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره
٣١٨ ص
(٩٤)
باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور
٣٢٢ ص
(٩٥)
باب الجريدة
٣٢٤ ص
(٩٦)
باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء
٣٢٩ ص
(٩٧)
باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك
٣٣٠ ص
(٩٨)
باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر
٣٣١ ص
(٩٩)
باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل
٣٣٣ ص
(١٠٠)
باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل
٣٣٤ ص
(١٠١)
باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه
٣٤٠ ص
(١٠٢)
باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد
٣٤٠ ص
(١٠٣)
باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة
٣٤٤ ص
(١٠٤)
باب ثواب من غسل مؤمنا
٣٤٦ ص
(١٠٥)
باب ثواب من كفن مؤمنا
٣٤٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص

مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٦ - باب صفة الوضوء

قال زرارة قال أبو جعفر عليه‌السلام سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فحكى له مثل ذلك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا ثم قال ولا يدخل أصابعه تحت الشراك قال ثم قال إن الله عز وجل يقول « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ » فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله

______________________________________________________

كلا المتعاطفين غير لازم كما في قوله تعالى « وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً » فإن النافلة ولد الولد وحينئذ يكون في إدراج لفظ البقية إشعار بأنه عليه‌السلام مسح رأسه بيمناه.

الحديث الخامس : حسن.

قوله « أو تور » الترديد من الراوي أو منه عليه‌السلام للتخيير بين إحضار أيهما تيسر. وفي النهاية : التور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه ، انتهى. ولعله يدل على عدم كراهة هذه الاستعانة ، وما قيل ـ من أنه لبيان الجواز أو أن هذا الوضوء لعله لا يكون وضوء حقيقيا ـ فلا يخفى بعده من مقام البيان ، فتأمل. وربما يدل على استحباب كون الإناء مكشوفة الرأس ، وعلى رجحان الاغتراف لغسل الأعضاء.