شرح الأصول من الحلقة الثانية - البحراني، محمّد صنقور علي - الصفحة ١٤٨ - اقتضاء الحرمة في المعاملات للفساد
الله تعالى ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) [١] ومع ذلك فقد رتّب الشارع أثرا على ذلك وهو مذكور في كتب الفقه.
ويمكن أن يمثّل لذلك أيضا بحرمة البيع وقت النداء قال الله تعالى ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) [٢] ومع ذلك فإنّ البيع يقع صحيحا ويترتّب عليه النقل والانتقال.
والمتحصّل ممّا ذكرناه أنّه لا ملازمة بين حرمة إجراء المعاملة وبين بطلانها.
الجهة الثانية : أن يكون التحريم واقعا على أثر المعاملة والذي هو المسبّب عن إجراء المعاملة ، فقد لا يكون إجراء المعاملة « السبب » في حدّ نفسه مبغوضا إلاّ أنّ ما يترتّب عليه من آثار تكون مبغوضة للمولى.
ويمكن أن يمثل لذلك بقوله تعالى ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) [٣] فإن المستظهر من الآية الكريمة هو مبغوضيّة نفس الزوجيّة الواقعة بين المسلم والكافرة ، وليس لها تصد من جهة إجراء صيغة العقد ، فقد لا يكون إجراء الصيغة في حدّ ذاته مبغوضا للمولى.
ويمكن التمثيل لذلك أيضا بقوله ٧ « ثمن العذرة من السحت » [٤] فإنّ الرواية الشريفة متصدّية لبيان حكم أثر البيع وهو انتقال الثمن للبائع
[١] سورة المجادلة آية ٢. [٢] سورة الجمعة آية ٩. [٣] سورة الممتحنة آية ١٠. [٤] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب ح ١.