شرح الأصول من الحلقة الثانية - البحراني، محمّد صنقور علي - الصفحة ٣٣١ - الاستدلال بالروايات
وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ولكن انقضه بيقين آخر » [١].
ويمكن صياغة الرواية بأسلوب أوضح :
إن زرارة ; كان يحرز أن النوم من نواقض الوضوء إلاّ أنّه كان يسأل عن حالة الشك في تحقق هذا الناقض وعن أنّ الخفقة والخفقتين مما يوجب تحقق الناقض أو لا؟ فأجابه الإمام ٧ بأن المناط في تحقق الناقض هو نوم العين والأذن والقلب معا ، فما لم يتحقق نوم المجموع فإنّه لا يتحقق النوم الناقض للوضوء ، ثم سأل زرارة عن أمارية الحركة القريبة مع عدم الإلتفات إليها على تحقق النوم الناقض أو أنّ ذلك ليس أمارة؟ فأجابه الإمام ٧ أنّ ذلك غير موجب لإحراز الناقض بل غاية ما ينتجه ذلك هو الشك وهو غير معتبر في ثبوت الناقضية بعد أن كان المكلّف متيقنا بالطهارة من الحدث ولا يرفع اليد عن اليقين بالطهارة بالشك فيها ، نعم الموجب لرفع اليد عن الطهارة المتيقنة هو إحراز حدوث الناقض ، ثم ذيّل الإمام عليه
السّلام كلامه بكبرى كليّة نهى فيها عن نقض اليقين بالشك.
ثم إنّ الكلام في الرواية يقع في جهات :
الجهة الأولى :
والبحث فيها عن فقه هذه الفقرة من الرواية وهي قوله ٧ « وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ». وهو من ناحيتين :
[١] الوسائل باب ١ من أبواب نواقض الوضوء ح ١ ، والرواية مضمرة حيث لم يصرّح زرارة ; باسم المسؤول إلا أنّ ذلك لا يخرجها عن الاعتبار بعد أن كان من المطمأن به أن زرارة ; لا يسأل غير الإمام ٧ ، وذلك يتّضح بملاحظة أجواء الرواية مع الالتفات إلى مكانة زرارة العلميّة.