شرح الأصول من الحلقة الثانية - البحراني، محمّد صنقور علي - الصفحة ٢٤٠ - الاعتراض الثاني والجواب عليه
لدينه » [١].
وواضح أنّ هذه الرواية ليست صالحة لإثبات وجوب الاحتياط ؛ وذلك لظهورها في محبوبيّة التجنّب عن الشبهات.
والذي يبرّر هذا الاستظهار هو أنّ سياقها التحفيز على التقوى بقرينة التعليل المصاغ بصيغة النتيجة ، فلا دلالة فيها على لزوم تحصيل هذه النتيجة ؛ إذ الاستبراء للدين لا يعني أكثر من التحفّظ على أغراض الشريعة المجهولة ، وهذا ما نبحث عن لزومه ووجوبه إذ لعلّه غير لازم واللازم هو التحفظ على الغرض الشرعي المعلوم.
ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين ٧ أنّه قال لكميل « يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » [٢].
وهذه الرواية أيضا لا دلالة فيها على لزوم الاحتياط ، وذلك بقرينة تعليق الأمر بالاحتياط على المشيئة ، ومن الواضح أنّ تعليق الأمر على المشيئة والاختيار يوجب عدم انعقاد ظهور للأمر في الوجوب.
وبهذا لا تكون للأمر دلالة على أكثر من محبوبية الاحتياط.
ومنها : ما عن أبي عبد الله ٧ « أورع الناس من وقف عند
[١] الوسائل باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٦٤ ، وهي مرسلة الشهيد الثاني في الذكرى وقد أرسلها عن النبي ٦ ، وقيل إنّها في جامع أحاديث الشيعة مرسلة عن الإمام الصادق ٧. [٢] الوسائل باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٤٦ ، وهي مرويّة عن أمالي الشيخ حسن بن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهما الله بسند متصل إلى الإمام الرضا ٧ ، وليس فيها إشكال إلاّ من جهة علي بن محمّد الكاتب ، إذ لم نجد له توثيق في كتب الرجال.