الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٥ - تحديد المقصود من التصويب في الأحكام الظاهرية
فحيث ان الامارة لا تثبت طهارة مقابل الطهارة الواقعية وانما هي ترشد اليها غاية الامر قد تصيبها وقد تخطأها ـ فلا تتوسع دائرة الشرطية حتى تقع الصلاة صحيحة ، بل يكون الشرط منحصرا بالطهارة الواقعية فيلزم البطلان [١].
قوله ص ٣٩ س ١٢ الجارية في الشبهات الموضوعية :
اختار العلمان الاجزاء في خصوص الاصول العملية المثبتة للموضوع او بتعبير آخر المثبتة للشرط [٢] ، اما اذا كان الاصل جاريا في الحكم او بتعبير آخر في الشبهة الحكمية فلا يحكم بالاجزاء ، فلو شكّ في بقاء وجوب الجمعة في زماننا هذا فاستصحب الوجوب وادّيت الجمعة ثم انكشف وجوب الظهر واقعا فلا اجزاء بل يلزم الاتيان بالظهر.
قوله ص ٤٠ س ٧ ليس جعل الحكم المماثل :
اي المماثل لما تقوله الامارة فاذا كانت تخبر عن طهارة الثوب فلا تثبت طهارة ظاهرية مماثلة للطهارة التي تخبر عنها.
قوله ص ٤٠ س ١٠ هذا محرز :
اي بل يقول هذا طاهر واقعا وان طهارته الواقعية ثابتة.
قوله ص ٤٠ س ١٥ وسيأتي بعض الحديث عنه :
وذلك ص ٣٩٥ ، ولكن سيتضح هناك انه قدسسره يحيل الجواب على مبحث التعارض ، واذا رجعنا الى مبحث التعارض لم نجد من اوله الى آخره
[١] يأتي توضيح هذا التفصيل ثانية عند شرح ص ٣٩٥ تحت عنوان الامر الظاهري يجزي في بعض الصور عند علمين.
[٢] ويعبر عن الاصول المذكورة بالاصول الموضوعية او الجارية في الشبهة الموضوعية لانها تجري عند الشك في الموضوع وهو الشرط كالطهارة.