الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
تعريف علم الأصول
٧ ص
(٣)
تعريف علم الأصول والاعتراضات الواردة عليه
٩ ص
(٤)
الاعتراضات على التعريف
١٠ ص
(٥)
الجواب عن الإشكال الأوّل
١٣ ص
(٦)
الجواب عن الإشكال الثاني
١٥ ص
(٧)
الجواب عن الإشكال الثالث
١٦ ص
(٨)
مناقشة السيد الخوئى
١٩ ص
(٩)
موضوع علم الأصول
٢٣ ص
(١٠)
تحديد الموضوع لكل علم
٢٥ ص
(١١)
استدلال اصحاب الإتجاه الأخير
٢٦ ص
(١٢)
استحالة ثبوت الموضوع لبعض العلوم
٣٠ ص
(١٣)
الحكم الشرعي وتقسيماته
٣٣ ص
(١٤)
تحديد المقصود من الحكم الشرعي
٣٥ ص
(١٥)
شمولية الحكم للعالم والجاهل
٤١ ص
(١٦)
تحديد المقصود من الإشتراك
٤٣ ص
(١٧)
كيف نخالف الوجدان
٤٤ ص
(١٨)
ثمرة البحث
٤٥ ص
(١٩)
الحكم الواقعي والظاهري
٤٩ ص
(٢٠)
تقسيم الحكم الشرعي وبيان مراحله
٥١ ص
(٢١)
الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية
٥٧ ص
(٢٢)
استحالة التعبد بالحكم الظاهري
٥٩ ص
(٢٣)
الشبهات الثلاث لابن قبه
٦٠ ص
(٢٤)
شبهة التضاد والجواب الأوّل عنها
٦٢ ص
(٢٥)
الجواب الثاني عن شبهة التضاد
٦٦ ص
(٢٦)
الجواب الثالث عن شبهة التضاد
٦٩ ص
(٢٧)
الجواب عن الشبهة الثانية والثالثة
٧٣ ص
(٢٨)
الفارق بين الامارات والأصول
٧٥ ص
(٢٩)
الامارات والأصول
٧٧ ص
(٣٠)
تفرقة الميرزا
٧٨ ص
(٣١)
سؤال وجواب
٧٩ ص
(٣٢)
مناقشة الميرزا
٨٠ ص
(٣٣)
الفارق بنظر السيد الشهيد
٨٠ ص
(٣٤)
التنافي بين الاحكام الظاهرية
٨٣ ص
(٣٥)
تحديد المقصود من التنافي بين الأحكام الظاهرية
٨٥ ص
(٣٦)
وظيفة الأحكام الظاهرية
٨٧ ص
(٣٧)
تحديد المقصود من وظيفة الأحكام الظاهرية
٨٩ ص
(٣٨)
التصويب بالنسبة الى بعض الأحكام الظاهرية
٩١ ص
(٣٩)
تحديد المقصود من التصويب في الأحكام الظاهرية
٩٣ ص
(٤٠)
القضية الحقيقية والخارجيّة للأحكام
٩٧ ص
(٤١)
توضيح المقصود
٩٩ ص
(٤٢)
تعلق الأحكام بالصور الذهنية
١٠٣ ص
(٤٣)
توضيح المقصود
١٠٥ ص
(٤٤)
تنسيق البحوث المقبلة
١٠٧ ص
(٤٥)
حجية القطع
١٠٩ ص
(٤٦)
تحديد المقصود
١١١ ص
(٤٧)
تلخيص لما سبق
١١٥ ص
(٤٨)
الفرق بين استدلال السيد الشهيد والمشهور
١١٥ ص
(٤٩)
استحالة سلب المعذرية عن القطع
١١٥ ص
(٥٠)
حجية العلم الإجمالي
١٢١ ص
(٥١)
تحديد المقصود
١٢٣ ص
(٥٢)
وهل وقع الترخيص بالفعل؟
١٢٧ ص
(٥٣)
توضيح مصطلح
١٢٩ ص
(٥٤)
المتجري والقطاع
١٣١ ص
(٥٥)
حجية القطع غير المصيب وحكم التجري
١٣٣ ص
(٥٦)
التفصيل بين المنجزية والمعذرية
١٣٦ ص
(٥٧)
الأصل العملي عند الشك
١٤١ ص
(٥٨)
تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
١٤٣ ص
(٥٩)
اقامة الدليل على نفي الحجية
١٤٦ ص
(٦٠)
توجيه ثالث لإصالة عدم الحجية
١٤٨ ص
(٦١)
الأصول والامارات المثبتة
١٥٣ ص
(٦٢)
مقدار ما يثبت بدليل الحجية
١٥٥ ص
(٦٣)
إيراد السيد الخوئي
١٥٨ ص
(٦٤)
رأي السيد الشهيد
١٥٩ ص
(٦٥)
تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية
١٦١ ص
(٦٦)
تحديد المقصود
١٦٣ ص
(٦٧)
هل تسقط الدلالة التضمينة عند سقوط المطابقية
١٦٧ ص
(٦٨)
القطع الطريقي والموضوعي
١٦٩ ص
(٦٩)
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي
١٧١ ص
(٧٠)
محاولة الميرزا
١٧٧ ص
(٧١)
جواز الأسناد
١٨١ ص
(٧٢)
اثبات الإمارة لجواز الأسناد
١٨٣ ص
(٧٣)
ابطال طريقية الدليل
١٨٧ ص
(٧٤)
تحديد المقصود
١٨٩ ص
(٧٥)
تقسيم البحوث في الأدلة المحرزة
١٩١ ص
(٧٦)
الدلالات الخاصة والمشتركة
١٩٥ ص
(٧٧)
تقسيم الدلالة
١٩٧ ص
(٧٨)
الإبحاث اللغوية
١٩٩ ص
(٧٩)
إبحاث مستلة من التقرير
٢٠٥ ص
(٨٠)
الحقيقة الشرعية
٢٠٧ ص
(٨١)
تحديد المقصود من الحقيقة الشرعية
٢٠٩ ص
(٨٢)
ثبوت الحقيقة الشرعية
٢١١ ص
(٨٣)
الإستغناء بالحقيقة اللغوية عن الحقيقة الشرعية
٢١٥ ص
(٨٤)
هل الحقيقة الشرعية ثابته؟
٢١٦ ص
(٨٥)
ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
٢١٧ ص
(٨٦)
الصحيح والأعم
٢٢١ ص
(٨٧)
تحديد المقصود
٢٢٣ ص
(٨٨)
أسماء العبادات
٢٢٣ ص
(٨٩)
المقصود من الصحة والفساد
٢٢٥ ص
(٩٠)
الوضع لمفهوم الصحيح أو واقعه
٢٢٧ ص
(٩١)
تفصيل الشيخ الأعظم بين الأجزاء والشرائط
٢٢٧ ص
(٩٢)
لا بدّ من وجود جامع
٢٣٢ ص
(٩٣)
الجامع على الصحيح
٢٣٤ ص
(٩٤)
الجواب عن الإشكال
٢٣٧ ص
(٩٥)
محاولة الآخوند
٢٣٧ ص
(٩٦)
محاولة الشيخ الإصفهاني
٢٣٩ ص
(٩٧)
محاولة السيد الشهيد
٢٤٠ ص
(٩٨)
الجامع على القول بالأعم
٢٤٤ ص
(٩٩)
ثمرة البحث
٢٤٧ ص
(١٠٠)
ادلة الوضع للصحيح
٢٥٤ ص
(١٠١)
الدليل الأوّل
٢٥٤ ص
(١٠٢)
الدليل الثاني
٢٥٧ ص
(١٠٣)
الدليل الثالث
٢٥٨ ص
(١٠٤)
ادلة الوضع للأعم
٢٥٩ ص
(١٠٥)
مختار السيد الشهيد
٢٦٦ ص
(١٠٦)
أسماء المعاملات
٢٧٠ ص
(١٠٧)
الجهة الأولى
٢٧٠ ص
(١٠٨)
الجهة الثانية
٢٧٣ ص
(١٠٩)
الجهة الثالثة
٢٧٦ ص
(١١٠)
الجهة الرابعة
٢٧٩ ص
(١١١)
المختار في المسألة
٢٨١ ص
(١١٢)
المشتق
٢٨٥ ص
(١١٣)
النسبة بين المشتق النحوي والأصولي
٢٨٩ ص
(١١٤)
الإبحاث في المشتق
٢٨٩ ص
(١١٥)
الإحتمالات في البساطة والتركب
٢٩٠ ص
(١١٦)
الأقوال في البساطة والتركب
٢٩١ ص
(١١٧)
الأدلة على بساطة المشتق
٢٩٤ ص
(١١٨)
الدليل الأوّل
٢٩٥ ص
(١١٩)
مناقشة الدليل الأوّل
٢٩٦ ص
(١٢٠)
عدم أخذ مصداق الشيء في معنى المشتق
٣٠١ ص
(١٢١)
الدليل الثاني على البساطة
٣٠٢ ص
(١٢٢)
الدليل الثالث
٣٠٣ ص
(١٢٣)
الصحيح هو التركب
٣٠٤ ص
(١٢٤)
البحث الجانبي في المشتق
٣٠٦ ص
(١٢٥)
تصوير الجامع بناء على الوضع لخصوص المتلبس
٣٠٩ ص
(١٢٦)
تصوير الجامع على الأعم
٣١٠ ص
(١٢٧)
الرأي المختار في البحث الثاني
٣١٥ ص
(١٢٨)
التفصيل بين المشتقات
٣١٦ ص
(١٢٩)
الأصل عند الشك
٣٢٠ ص
(١٣٠)
المعاني الحرفية
٣٢٥ ص
(١٣١)
المقصود من المعنى الحرفي
٣٢٧ ص
(١٣٢)
توضيح الإتجاه الأوّل
٣٢٨ ص
(١٣٣)
الإتجاه الثاني
٣٣٠ ص
(١٣٤)
مناقشة الإتجاه الأوّل
٣٣٠ ص
(١٣٥)
البرهنه تفصيلا
٣٣٦ ص
(١٣٦)
إيجادية الميرزا
٣٣٨ ص
(١٣٧)
خصوصية الموضوع له
٣٤٢ ص
(١٣٨)
خصائص ثلاث للمعنى الحرفي
٣٤٣ ص
(١٣٩)
هيئات الجمل
٣٤٤ ص
(١٤٠)
الجملة التامة والجملة الناقصة
٣٤٩ ص
(١٤١)
الجملة الخبرية والإنشائية
٣٥٣ ص
(١٤٢)
توجيه كلام مشهور
٣٥٧ ص
(١٤٣)
الثمرة
٣٥٨ ص
(١٤٤)
ادوات الطلب
٣٦٣ ص
(١٤٥)
الأمر أو أدوات الطلب
٣٦٥ ص
(١٤٦)
الثمرة بين الإتجاهات
٣٧٨ ص
(١٤٧)
الأوامر الإرشادية
٣٨١ ص
(١٤٨)
القسم الثاني
٣٨٢ ص
(١٤٩)
دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
٣٨٥ ص
(١٥٠)
مادة النهي وصيغته
٣٨٧ ص
(١٥١)
الأمر يدل على الفور أو التراخي
٣٨٨ ص
(١٥٢)
الأمر يدل على المرة أو التكرار
٣٨٩ ص
(١٥٣)
الإحتراز في القيود ومقدمات الحكمة
٣٩١ ص
(١٥٤)
الإطلاق وإسم الجنس
٣٩٣ ص
(١٥٥)
عودة لصلب الموضوع
٣٩٨ ص
(١٥٦)
التقابل بين الإطلاق والتقييد
٤٠٢ ص
(١٥٧)
الفارق بين الأقوال
٤٠٣ ص
(١٥٨)
إختيار القول الثالث
٤٠٤ ص
(١٥٩)
الإطلاق والتقييد الثبوتيان والاثباتيان
٤٠٦ ص
(١٦٠)
احترازية القيود وقرينة الحكمة
٤٠٧ ص
(١٦١)
مقدمات الحكمة
١١٤ ص
(١٦٢)
تنبيهات ترتبط بمقدمات الحكمة
٤١٧ ص
(١٦٣)
التنبيه الأوّل
٤١٧ ص
(١٦٤)
التنبيه الثاني
٤١٧ ص
(١٦٥)
التنبيه الثالث
٤٢٠ ص
(١٦٦)
التنبيه الرابع
٤٢١ ص
(١٦٧)
مبحث العموم
٤٢٥ ص
(١٦٨)
ادوات العموم
٤٢٧ ص
(١٦٩)
نحو دلالة العموم
٤٣٠ ص
(١٧٠)
العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد
٤٣٤ ص
(١٧١)
دلالة الجمع المعرف باللام على العموم
٤٣٤ ص
(١٧٢)
النكرة في سياق النهي أو النفي
٤٣٨ ص
(١٧٣)
مبحث المفاهيم
٤٤١ ص
(١٧٤)
المفهوم
٤٤٣ ص
(١٧٥)
ضابط المفهوم
٤٤٦ ص
(١٧٦)
مورد الخلاف في ضابط المفهوم
٤٥٠ ص
(١٧٧)
مفهوم الشرط
٤٥٢ ص
(١٧٨)
الطريق الأوّل
٤٥٢ ص
(١٧٩)
الطريق الثاني
٤٥٣ ص
(١٨٠)
الطريق الثالث
٤٥٤ ص
(١٨١)
البيان الأوّل
٤٥٥ ص
(١٨٢)
مناقشة البيان الأوّل
٤٥٦ ص
(١٨٣)
البيان الثاني
٤٥٩ ص
(١٨٤)
البيان الثالث
٤٦١ ص
(١٨٥)
الحاجة الى اثبات الركن الثاني
٤٦٢ ص
(١٨٦)
الرد على الميرزا
٤٦٣ ص
(١٨٧)
رأي السيد الشهيد في المسألة
٤٥٦ ص
(١٨٨)
الشرط المسوق لتحقق الموضوع
٤٦٧ ص
(١٨٩)
مفهوم الوصف
٤٧١ ص
(١٩٠)
مفهوم الغاية
٤٧٥ ص
(١٩١)
مفهوم الاستثناء
٤٧٨ ص
(١٩٢)
مفهوم الحصر
٤٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥١ - ثمرة البحث

الجامع البسيط الذي يحصل بسبب المركب الخارجي ليس هو الواجب بل سبب لحصول الواجب [١] فان الواجب هو ذلك الجامع البسيط ولكنا نشك هل يحصل بعشرة اجزاء التي احدها جلسة الاستراحة او بتسعة من دون الجلسة فيكون المقام من الشك في المحصل اي نشك ان المحصّل للواجب هو الاجزاء العشرة او التسعة ، ومع كون الشك في المحصل يحكم العقل بوجوب الاحتياط وذلك بالاتيان بالعشرة. هذا لو قلنا بالوضع للصحيح.

اما لو قلنا بالوضع للاعم فيصح التمسك باصل البراءة لنفي وجوب جلسة الاستراحة ، اذ الوجوب متعلق بالصلاة ، وبما ان الصلاة ـ بناء على القول بالوضع للاعم الذي نتكلم على تقديره ـ اسم للمركب الخارجي فبالتالي نشك ان الوجوب هل هو متعلق بالاجزاء العشرة التي احدها جلسة الاستراحة او بالاجزاء التسعة ، وحيث ان تعلق الوجوب بالتسعة معلوم ونشك في تعلقه بالجزء العاشر وهو جلسة الاستراحة فنجري البراءة عن تعلقه به لانا نشك في اصل تعلق التكليف به ، والشك في اصل التكليف مجرى للبراءة.

والخلاصة : ان الوجوب متعلق بالصلاة ولكن بناء على القول بالصحيح تكون الصلاة عبارة عن الجامع المسبب عن المركب الخارجي ، فالشك يكون شكا في ان الواجب هل يحصل بالاجزاء العشرة او بالتسعة فيجب الاحتياط ، واما بناء على الاعم فحيث ان الوجوب منصب على الصلاة والصلاة اسم للمركب الخارجي فيحصل الشك في ان الوجوب هل متعلق بالمركب الخارجي ذي الاجزاء العشرة او ذي الاجزاء التسعة ويكون الشك شكا في وجوب الجزء


[١] ومن امثلة ذلك القتل فانه اسم لزهاق الروح وليس هو نفس قبض السكين باليد وامرارها على رقبة الحيوان وانما هو سبب لزهاق الروح.