ما ذكرنا، وبين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية. وما ذكرنا أولى.
وحينئذ: فخيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعم من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه، فهي قضية تستعمل في المقامين، وقد استعملها الأئمة (عليهم السلام) كذلك.
فمن موارد استعمالها في مقام لزوم التوقف: مقبولة عمر بن حنظلة (١) التي جعلت هذه القضية فيها علة لوجوب التوقف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح، وصحيحة جميل - المتقدمة (٢) - التي جعلت القضية فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله.
ومن موارد استعمالها في غير اللازم: رواية الزهري المتقدمة (٣) التي جعل القضية فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته، فإن من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه، وموثقة سعد بن زياد المتقدمة (٤) التي فيها قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة "، فإن مولانا الصادق (عليه السلام) فسره في تلك الموثقة بقوله (عليه السلام): " إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها أو أنها لك محرم (٥) وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في
فرائد الأصول
(١)
المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي
٧ ص
(٢)
إمكان اعتبار الظن
٧ ص
(٣)
عدم إمكان اعتبار الشك
٨ ص
(٤)
الحكم الواقعي والظاهري
٨ ص
(٥)
الدليل " الاجتهادي " و " الفقاهتي "
٨ ص
(٦)
وجه تقديم الأدلة على الأصول
٩ ص
(٧)
أخصية الأدلة غير العلمية من الأصول
٩ ص
(٨)
الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل
١٠ ص
(٩)
التحقيق حكومة دليل الأمارة على الأصول الشرعية
١١ ص
(١٠)
ارتفاع موضوع الأصول العقلية بالأدلة الظنية
١١ ص
(١١)
انحصار الأصول في أربعة
١١ ص
(١٢)
الانحصار عقلي
١٢ ص
(١٣)
مجاري الأصول الأربعة
١٢ ص
(١٤)
تداخل موارد الأصول أحيانا
١٢ ص
(١٥)
حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة، والكلام فيه في موضعين:
١٣ ص
(١٦)
الموضع الأول الشك في نفس التكليف، وفيه مطالب: متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي
١٤ ص
(١٧)
منشأ الشك في الشبهة الموضوعية والحكمية
١٥ ص
(١٨)
المطلب الأول: الشبهة التحريمية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص
١٧ ص
(١٩)
قولان في المسألة
١٧ ص
(٢٠)
أدلة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط:
١٨ ص
(٢١)
من الكتاب آيات:
١٨ ص
(٢٢)
الاستدلال بآية " ولا يكلف الله " والمناقشة فيه
١٨ ص
(٢٣)
الاستدلال بآية " وما كنا معذبين " والمناقشة فيه
١٩ ص
(٢٤)
الاستدلال بآية " وما كان الله ليضل " والمناقشة فيه
٢١ ص
(٢٥)
الاستدلال بآية " ليهلك من هلك " والمناقشة فيه
٢٢ ص
(٢٦)
إيراد عام
٢٢ ص
(٢٧)
الاستدلال بآية " قل لا أجد " والمناقشة فيه
٢٢ ص
(٢٨)
الاستدلال بآية " وما لكم أن لا تأكلوا " والمناقشة فيه
٢٣ ص
(٢٩)
عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط
٢٤ ص
(٣٠)
الاستدلال على البراءة بالسنة:
٢٤ ص
(٣١)
الاستدلال بحديث " الرفع "
٢٤ ص
(٣٢)
وجه الاستدلال
٢٥ ص
(٣٣)
المناقشة في الاستدلال
٢٥ ص
(٣٤)
ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار والجواب عنه
٢٦ ص
(٣٥)
مما يؤيد إرادة العموم
٢٧ ص
(٣٦)
الجواب عن المؤيد نقضا وحلا
٢٧ ص
(٣٧)
وهن العموم بلزوم كثرة الإضمار والجواب عنه
٢٨ ص
(٣٨)
وهن العموم بلزوم كثرة التخصيص والجواب عنه
٢٩ ص
(٣٩)
ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين
٢٩ ص
(٤٠)
المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية والعادية
٢٩ ص
(٤١)
المراد من " الرفع "
٣٠ ص
(٤٢)
المرتفع هو إيجاب التحفظ والاحتياط
٣١ ص
(٤٣)
اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان
٣٢ ص
(٤٤)
المراد من رفع الحسد
٣٣ ص
(٤٥)
المراد من رفع الطيرة
٣٥ ص
(٤٦)
المراد من الوسوسة في الخلق
٣٥ ص
(٤٧)
ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة والحسد والوسوسة
٣٧ ص
(٤٨)
الاستدلال بحديث " الحجب " والمناقشة فيه
٣٨ ص
(٤٩)
الاستدلال بحديث " السعة " والمناقشة فيه
٣٨ ص
(٥٠)
الاستدلال برواية " عبد الأعلى " والمناقشة فيه
٣٩ ص
(٥١)
الاستدلال برواية " أيما امرء " والمناقشة فيه
٣٩ ص
(٥٢)
الاستدلال برواية " إن الله تعالى يحتج " والمناقشة فيه
٣٩ ص
(٥٣)
الاستدلال بمرسلة الفقيه
٤٠ ص
(٥٤)
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
٤٠ ص
(٥٥)
المناقشة في الاستدلال بالصحيحة
٤١ ص
(٥٦)
الاستدلال برواية " كل شئ فيه حلال وحرام "
٤٢ ص
(٥٧)
المناقشة في الاستدلال
٤٤ ص
(٥٨)
المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة
٤٧ ص
(٥٩)
الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين:
٤٧ ص
(٦٠)
1 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقا
٤٧ ص
(٦١)
2 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو
٤٨ ص
(٦٢)
تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه:
٤٨ ص
(٦٣)
1 - ملاحظة فتاوى العلماء:
٤٨ ص
(٦٤)
2 - الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة
٥١ ص
(٦٥)
3 - الإجماع العملي
٥٢ ص
(٦٦)
الدليل العقلي على البراءة: " قاعدة قبح العقاب بلا بيان "
٥٣ ص
(٦٧)
حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بيانا
٥٣ ص
(٦٨)
ما ذكره في الغنية: من أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق
٥٤ ص
(٦٩)
المراد ب " ما لا يطاق "
٥٥ ص
(٧٠)
الدليل العقلي المذكور ليس من أدلة البراءة
٥٦ ص
(٧١)
الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة:
٥٦ ص
(٧٢)
1 - استصحاب البراءة المتيقنة
٥٦ ص
(٧٣)
2 - كون الاحتياط عسرا
٥٨ ص
(٧٤)
3 - كون الاحتياط متعذرا أحيانا
٥٨ ص
(٧٥)
أدلة القول بوجوب الاحتياط
٥٩ ص
(٧٦)
الاستدلال بالكتاب:
٥٩ ص
(٧٧)
1 - الآيات الناهية عن القول بغير علم
٥٩ ص
(٧٨)
2 - الآيات الدالة على لزوم الاحتياط والاتقاء
٥٩ ص
(٧٩)
الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم
٦٠ ص
(٨٠)
الجواب عن آيات الاحتياط
٦٠ ص
(٨١)
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنة:
٦٠ ص
(٨٢)
1 - الأخبار الدالة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها
٦٠ ص
(٨٣)
2 - الأخبار الدالة على وجوب التوقف
٦١ ص
(٨٤)
الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف
٦٤ ص
(٨٥)
استعمال خيرية الوقوف عند الشبهة في مقامين:
٦٩ ص
(٨٦)
أ - استعمالها في مقام لزوم التوقف
٦٩ ص
(٨٧)
ب - استعمالها في غير اللازم
٦٩ ص
(٨٨)
الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامة
٧٠ ص
(٨٩)
3 - الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط
٧٣ ص
(٩٠)
الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتياط
٧٥ ص
(٩١)
4 - أخبار التثليث
٧٩ ص
(٩٢)
وجه الاستدلال
٨٠ ص
(٩٣)
المناقشة في الاستدلال
٨١ ص
(٩٤)
ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام
٨١ ص
(٩٥)
المؤيد لما ذكرنا أمور:
٨١ ص
(٩٦)
أ - عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية
٨٢ ص
(٩٧)
ب - كون المراد جنس الشبهة
٨٢ ص
(٩٨)
ج - الأخبار الكثيرة
٨٢ ص
(٩٩)
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين:
٨٤ ص
(١٠٠)
1 - العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة
٨٤ ص
(١٠١)
الجواب عن هذا الوجه
٨٦ ص
(١٠٢)
2 - أصالة الحظر في الأفعال
٨٧ ص
(١٠٣)
الجواب عن هذا الوجه أيضا
٨٨ ص
(١٠٤)
التنبيه على أمور: الأول: التفصيل المحكي عن المحقق بين ما يعم به البلوى وغيره
٩٠ ص
(١٠٥)
المناقشة فيما أفاده المحقق (قدس سره)
٩٢ ص
(١٠٦)
الثاني: هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الأصول؟
٩٦ ص
(١٠٧)
الثالث: هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟
٩٨ ص
(١٠٨)
الظاهر كونها للإرشاد
٩٨ ص
(١٠٩)
ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب
١٠٠ ص
(١١٠)
الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه
١٠٢ ص
(١١١)
التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد
١٠٢ ص
(١١٢)
الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم
١٠٢ ص
(١١٣)
الفرق بين الحرمة الظاهرية والواقعية
١٠٣ ص
(١١٤)
أوامر الاحتياط إرشادية
١٠٤ ص
(١١٥)
الخامس: أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه
١٠٦ ص
(١١٦)
ما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر ونجس والمناقشة في ذلك
١٠٦ ص
(١١٧)
ما ذكره شارح الروضة في المسألة والمناقشة فيه
١٠٧ ص
(١١٨)
السادس: اعتراض بعض الأخباريين على الأصوليين ومناقشته
١٠٩ ص
(١١٩)
المسألة الثانية: الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص
١١١ ص
(١٢٠)
المسألة الثالثة: الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين
١١٢ ص
(١٢١)
الأقوى عدم وجوب الاحتياط
١١٢ ص
(١٢٢)
ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط
١١٢ ص
(١٢٣)
الجواب عن المرفوعة
١١٣ ص
(١٢٤)
تعارض " المقرر والناقل "، و " المبيح والحاظر "
١١٤ ص
(١٢٥)
الفرق بين المسألتين
١١٥ ص
(١٢٦)
المسألة الرابعة: الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الموضوع
١١٦ ص
(١٢٧)
عدم الخلاف في الإباحة
١١٦ ص
(١٢٨)
استدلال العلامة برواية مسعدة
١١٧ ص
(١٢٩)
الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية
١١٧ ص
(١٣٠)
توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه
١١٨ ص
(١٣١)
نظير هذا التوهم
١١٩ ص
(١٣٢)
توهم جريان وجوب دفع الضرر المحتمل في المسألة والجواب عنه
١١٩ ص
(١٣٣)
تقرير التوهم بوجه آخر والجواب عنه أيضا
١٢٠ ص
(١٣٤)
عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع أخروي
١٢٢ ص
(١٣٥)
التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة
١٢٤ ص
(١٣٦)
الثاني: كلمات المحدث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها
١٢٧ ص
(١٣٧)
الثالث: الاحتياط التام موجب لاختلال النظام
١٣٤ ص
(١٣٨)
التبعيض بحسب الاحتمالات
١٣٤ ص
(١٣٩)
التبعيض بحسب المحتملات
١٣٤ ص
(١٤٠)
التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره
١٣٥ ص
(١٤١)
الرابع: عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام
١٣٧ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني: الشبهة الوجوبية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص
١٣٩ ص
(١٤٣)
المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياط
١٣٩ ص
(١٤٤)
المسألة خلافية والأقوى البراءة
١٤٥ ص
(١٤٥)
التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في المسألة
١٤٦ ص
(١٤٦)
الثاني: رجحان الاحتياط وترتب الثواب عليه
١٤٧ ص
(١٤٧)
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب
١٤٧ ص
(١٤٨)
احتمال الجريان
١٤٨ ص
(١٤٩)
التحقيق في المسألة
١٤٩ ص
(١٥٠)
قاعدة " التسامح في أدلة السنن "
١٥٠ ص
(١٥١)
الاستدلال على القاعدة ب " أخبار من بلغ "
١٥١ ص
(١٥٢)
ما يورد على الاستدلال
١٥٢ ص
(١٥٣)
عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي
١٥٢ ص
(١٥٤)
دلالة " أخبار من بلغ " على الأمر الإرشادي
١٥٣ ص
(١٥٥)
الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي
١٥٥ ص
(١٥٦)
الثالث: اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
١٥٦ ص
(١٥٧)
لو شك في الوجوب التخييري والإباحة
١٥٦ ص
(١٥٨)
هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها؟
١٥٧ ص
(١٥٩)
كلام فخر المحققين في أن قراءة الإمام بدل أو مسقط
١٥٨ ص
(١٦٠)
الشك في الوجوب الكفائي
١٥٨ ص
(١٦١)
المسألة الثانية: الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النص
١٥٩ ص
(١٦٢)
المعروف عدم وجوب الاحتياط
١٥٩ ص
(١٦٣)
تصريح المحدثين الأسترآبادي والبحراني بوجوب التوقف والاحتياط
١٥٩ ص
(١٦٤)
المسألة الثالثة: الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين
١٦٢ ص
(١٦٥)
المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترابادي والبحراني
١٦٢ ص
(١٦٦)
الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط
١٦٣ ص
(١٦٧)
مما يدل على التخيير في المسألة
١٦٣ ص
(١٦٨)
ما ذكره الأصوليون في باب التراجيح
١٦٤ ص
(١٦٩)
المسألة الرابعة: الشبهة الوجوبية من جهة اشتباه الموضوع
١٦٦ ص
(١٧٠)
جريان أدلة البراءة
١٦٦ ص
(١٧١)
لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر
١٦٦ ص
(١٧٢)
المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغ
١٦٧ ص
(١٧٣)
المورد من موارد جريان أصالة البراءة
١٦٨ ص
(١٧٤)
توجيه فتوى المشهور
١٧٠ ص
(١٧٥)
ضعف التوجيه المذكور
١٧٢ ص
(١٧٦)
التوجيه الأضعف
١٧٣ ص
(١٧٧)
المطلب الثالث: دوران الأمر بين المحذورين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النص
١٧٥ ص
(١٧٨)
هل الحكم في المسألة، الإباحة أو التوقف أو التخيير؟
١٧٥ ص
(١٧٩)
الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله
١٧٦ ص
(١٨٠)
دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها
١٧٧ ص
(١٨١)
دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها
١٧٧ ص
(١٨٢)
عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين
١٧٨ ص
(١٨٣)
عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لما نحن فيه
١٨٠ ص
(١٨٤)
شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه
١٨٢ ص
(١٨٥)
اللازم في المسألة هو التوقف
١٨٢ ص
(١٨٦)
بناء على وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير؟
١٨٢ ص
(١٨٧)
أدلة تعين الأخذ بالحرمة
١٨٢ ص
(١٨٨)
المناقشة في الأدلة
١٨٣ ص
(١٨٩)
هل التخيير على القول به، ابتدائي أو استمراري؟
١٨٦ ص
(١٩٠)
ما استدل به للتخيير الابتدائي
١٨٦ ص
(١٩١)
المناقشة فيما استدل
١٨٦ ص
(١٩٢)
الأقوى هو التخيير الاستمراري
١٨٦ ص
(١٩٣)
المسألة الثانية: الدوران بين المحذورين من جهة إجمال النص
١٨٧ ص
(١٩٤)
المسألة الثالثة: الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصين
١٨٨ ص
(١٩٥)
الحكم هو التخيير والاستدلال عليه
١٨٨ ص
(١٩٦)
هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ وجوه
١٨٨ ص
(١٩٧)
اللازم الاستمرار على ما اختار
١٨٩ ص
(١٩٨)
المسألة الرابعة: الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
١٩٠ ص
(١٩٩)
ما مثل به للمسألة
١٩٠ ص
(٢٠٠)
المناقشة في الأمثلة
١٩٠ ص
(٢٠١)
دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام
١٩١ ص
(٢٠٢)
الموضع الثاني الشك في المكلف به، وفيه مطالب: المطلب الأول: اشتباه الحرام بغير الواجب، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع، وفيه مقامان:
١٩٣ ص
(٢٠٣)
المقام الأول: في الشبهة المحصورة، وفيه مقامان: المقام الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟
١٩٦ ص
(٢٠٤)
الحق حرمة المخالفة القطعية والاستدلال عليه
١٩٦ ص
(٢٠٥)
عدم صلاحية أخبار " الحل " للمنع عن الحرمة
١٩٧ ص
(٢٠٦)
ما هو غاية الحل في أخبار " الحل "؟
١٩٧ ص
(٢٠٧)
قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي
١٩٩ ص
(٢٠٨)
وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا
٢٠٠ ص
(٢٠٩)
توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات
٢٠٢ ص
(٢١٠)
الجواب عن التوهم المذكور
٢٠٣ ص
(٢١١)
تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة
٢٠٥ ص
(٢١٢)
المقام الثاني: هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟
٢٠٦ ص
(٢١٣)
الحق وجوب الاجتناب والاحتياط
٢٠٦ ص
(٢١٤)
الاستدلال عليه
٢٠٦ ص
(٢١٥)
توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه
٢٠٧ ص
(٢١٦)
الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط، لا التخيير
٢٠٨ ص
(٢١٧)
عدم استفادة الحلية على البدل من أخبار " الحل "
٢٠٩ ص
(٢١٨)
أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام:
٢١٠ ص
(٢١٩)
1 - ما دل على حل ما لم يعلم حرمته والمناقشة فيه
٢١٠ ص
(٢٢٠)
2 - ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة:
٢١٢ ص
(٢٢١)
أ - موثقة سماعة
٢١٢ ص
(٢٢٢)
الجواب عن الموثقة
٢١٣ ص
(٢٢٣)
ب - الأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته:
٢١٣ ص
(٢٢٤)
1 - أخبار الحل والجواب عنها
٢١٣ ص
(٢٢٥)
2 - ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه
٢١٣ ص
(٢٢٦)
3 - أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها
٢١٣ ص
(٢٢٧)
قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا
٢١٥ ص
(٢٢٨)
اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين:
٢١٥ ص
(٢٢٩)
1 - الأخبار الدالة على هذه القاعدة
٢١٥ ص
(٢٣٠)
2 - ما يستفاد من الأخبار الكثيرة: من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما
٢١٧ ص
(٢٣١)
الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم
٢١٩ ص
(٢٣٢)
الرواية أدل على مطلب الخصم
٢١٩ ص
(٢٣٣)
التنبيه على أمور: الأول: عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره
٢٢٠ ص
(٢٣٤)
ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما
٢٢٠ ص
(٢٣٥)
كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك
٢٢٠ ص
(٢٣٦)
المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره)
٢٢١ ص
(٢٣٧)
هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد، أم لا؟
٢٢٢ ص
(٢٣٨)
لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر
٢٢٢ ص
(٢٣٩)
لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمرا
٢٢٢ ص
(٢٤٠)
الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك
٢٢٢ ص
(٢٤١)
الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا
٢٢٣ ص
(٢٤٢)
الثاني: هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟
٢٢٤ ص
(٢٤٣)
الأقوى الاختصاص والدليل عليه
٢٢٤ ص
(٢٤٤)
التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا والمناقشة فيه
٢٢٦ ص
(٢٤٥)
التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا
٢٢٧ ص
(٢٤٦)
الثالث: وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير
٢٢٨ ص
(٢٤٧)
لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير
٢٢٨ ص
(٢٤٨)
لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه
٢٢٨ ص
(٢٤٩)
لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به
٢٢٩ ص
(٢٥٠)
اختصاص النواهي بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهية عنها والسر في ذلك
٢٢٩ ص
(٢٥١)
حل الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
٢٣٠ ص
(٢٥٢)
اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا
٢٣٠ ص
(٢٥٣)
خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا
٢٣١ ص
(٢٥٤)
المعيار صحة التكليف وحسنه غير مقيد بصورة الابتلاء
٢٣٢ ص
(٢٥٥)
لو شك في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة
٢٣٢ ص
(٢٥٦)
الأولى الرجوع إلى الإطلاقات
٢٣٢ ص
(٢٥٧)
الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية
٢٣٤ ص
(٢٥٨)
هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟
٢٣٤ ص
(٢٥٩)
ما استدل به على تنجس الملاقي
٢٣٤ ص
(٢٦٠)
الأقوى عدم الحكم بالتنجس وعدم تمامية الأدلة المذكورة
٢٣٥ ص
(٢٦١)
الاستدلال برواية عمرو بن شمر على تنجس الملاقي
٢٣٦ ص
(٢٦٢)
الجواب عن الرواية
٢٣٦ ص
(٢٦٣)
أصالة الطهارة والحل في الملاقي سليمة عن المعارض
٢٣٧ ص
(٢٦٤)
التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول
٢٣٨ ص
(٢٦٥)
الخامس: الاضطرار إلى بعض المحتملات
٢٤٠ ص
(٢٦٦)
لو كان المضطر إليه بعضا معينا
٢٤٠ ص
(٢٦٧)
لو كان المضطر إليه بعضا غير معين
٢٤٠ ص
(٢٦٨)
السادس: لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا
٢٤٣ ص
(٢٦٩)
عدم الابتلاء دفعة في التدريجيات
٢٤٣ ص
(٢٧٠)
بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعية
٢٤٤ ص
(٢٧١)
السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلف
٢٤٦ ص
(٢٧٢)
حكم الخنثى
٢٤٦ ص
(٢٧٣)
القول بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها
٢٤٧ ص
(٢٧٤)
المناقشة في القول المذكور
٢٤٨ ص
(٢٧٥)
الثامن: التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة
٢٤٩ ص
(٢٧٦)
التاسع: المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما
٢٥١ ص
(٢٧٧)
المقام الثاني: في الشبهة غير المحصورة المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه:
٢٥٢ ص
(٢٧٨)
1 - الإجماع
٢٥٢ ص
(٢٧٩)
2 - لزوم المشقة في الاجتناب
٢٥٢ ص
(٢٨٠)
المناقشة في هذا الاستدلال
٢٥٣ ص
(٢٨١)
عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه
٢٥٣ ص
(٢٨٢)
عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة
٢٥٥ ص
(٢٨٣)
3 - أخبار الحل
٢٥٥ ص
(٢٨٤)
المناقشة في هذا الاستدلال
٢٥٦ ص
(٢٨٥)
4 - بعض الأخبار في خصوص المسألة
٢٥٧ ص
(٢٨٦)
5 - أصالة البراءة
٢٥٨ ص
(٢٨٧)
6 - عدم الابتلاء إلا ببعض معين
٢٦٠ ص
(٢٨٨)
المستفاد من الأدلة المذكورة
٢٦٠ ص
(٢٨٩)
الكلام في موارد: الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟
٢٦١ ص
(٢٩٠)
التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل
٢٦١ ص
(٢٩١)
غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات
٢٦٢ ص
(٢٩٢)
الثاني: ضابط المحصور وغير المحصور
٢٦٣ ص
(٢٩٣)
القول بأن المرجع فيه العرف والمناقشة فيه
٢٦٣ ص
(٢٩٤)
ما ذكره المحقق الثاني من الضابط والمناقشة فيه
٢٦٣ ص
(٢٩٥)
ما ذكره الفاضل الهندي من الضابط والمناقشة فيه
٢٦٦ ص
(٢٩٦)
الضابط بنظر المصنف
٢٦٦ ص
(٢٩٧)
إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة
٢٦٧ ص
(٢٩٨)
الثالث: إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
٢٦٩ ص
(٢٩٩)
الرابع: أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
٢٧٠ ص
(٣٠٠)
المسائل الثلاث الاخر: اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم
٢٧٠ ص
(٣٠١)
المطلب الثاني: اشتباه الواجب بغير الحرام، وهو على قسمين: القسم الأول: دوران الأمر بين المتبائنين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النص
٢٧٤ ص
(٣٠٢)
الظاهر حرمة المخالفة القطعية والدليل عليه
٢٧٤ ص
(٣٠٣)
الأقوى وجوب الموافقة القطعية والدليل عليه
٢٧٥ ص
(٣٠٤)
عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا
٢٧٥ ص
(٣٠٥)
دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة
٢٧٦ ص
(٣٠٦)
العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم
٢٧٧ ص
(٣٠٧)
عدم جواز التمسك في المسألة بأدلة البراءة
٢٧٨ ص
(٣٠٨)
إذا سقط قصد التعيين فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟
٢٨٤ ص
(٣٠٩)
توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة، ودفعه
٢٨٥ ص
(٣١٠)
معنى نية الفعل
٢٨٦ ص
(٣١١)
هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة؟
٢٨٨ ص
(٣١٢)
المسألة الثانية: اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
٢٨٩ ص
(٣١٣)
مختار المصنف في المسألة
٢٨٩ ص
(٣١٤)
المسألة الثالثة: اشتباه الواجب بغيره من جهة تعارض النصين
٢٩٣ ص
(٣١٥)
المشهور التخيير
٢٩٣ ص
(٣١٦)
المسألة الرابعة: اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
٢٩٤ ص
(٣١٧)
الأقوى وجوب الاحتياط
٢٩٤ ص
(٣١٨)
التنبيه على أمور: الأول: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
٢٩٦ ص
(٣١٩)
دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين
٢٩٦ ص
(٣٢٠)
المناقشة في الوجهين
٢٩٧ ص
(٣٢١)
الثاني: كيفية النية في الصلوات المتعددة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها
٢٩٨ ص
(٣٢٢)
الثالث: وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
٣٠٠ ص
(٣٢٣)
الرابع: لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقي
٣٠٢ ص
(٣٢٤)
الخامس: لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
٣٠٣ ص
(٣٢٥)
السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكن من الامتثال التفصيلي؟
٣٠٥ ص
(٣٢٦)
لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة أخرى
٣٠٦ ص
(٣٢٧)
السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا
٣٠٧ ص
(٣٢٨)
قولان في المسألة
٣٠٨ ص
(٣٢٩)
إذا تحقق الأمر بأحدهما في الوقت المختص
٣٠٩ ص
(٣٣٠)
القسم الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو على قسمين: القسم الأول: الشك في الجزء الخارجي، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشك في الجزئية من جهة فقدان النص
٣١١ ص
(٣٣١)
المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة
٣١٢ ص
(٣٣٢)
الاستدلال عليه من العقل
٣١٣ ص
(٣٣٣)
قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء
٣١٤ ص
(٣٣٤)
عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطف
٣١٤ ص
(٣٣٥)
اللطف إنما هو في الإتيان على وجه الامتثال
٣١٥ ص
(٣٣٦)
الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالجزء المشكوك
٣١٦ ص
(٣٣٧)
عدم جريان الدليل العقلي المتقدم في المتبائنين فيما نحن فيه
٣١٧ ص
(٣٣٨)
عدم معذورية الجاهل المقصر
٣١٧ ص
(٣٣٩)
العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط
٣١٧ ص
(٣٤٠)
التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة
٣١٨ ص
(٣٤١)
المناقشة في هذا الأصل
٣١٩ ص
(٣٤٢)
سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المسألة، والمناقشة فيها
٣٢٠ ص
(٣٤٣)
كيف تقصد القربة بإتيان الأقل؟
٣٢٢ ص
(٣٤٤)
الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة:
٣٢٣ ص
(٣٤٥)
1 - حديث الحجب
٣٢٣ ص
(٣٤٦)
2 - حديث الرفع
٣٢٣ ص
(٣٤٧)
عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشك في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري
٣٢٤ ص
(٣٤٨)
حكومة أخبار البراءة على الدليل العقلي المتقدم لوجوب الاحتياط
٣٢٥ ص
(٣٤٩)
كلام صاحب الفصول في حكومة أدلة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة
٣٢٥ ص
(٣٥٠)
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
٣٢٦ ص
(٣٥١)
حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضا
٣٢٧ ص
(٣٥٢)
استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي
٣٢٧ ص
(٣٥٣)
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
٣٢٨ ص
(٣٥٤)
أصول اخر قد يتمسك بها على البراءة في المسألة:
٣٣١ ص
(٣٥٥)
1 - أصالة عدم وجوب الأكثر والمناقشة فيها
٣٣١ ص
(٣٥٦)
2 - أصالة عدم وجوب الشئ المشكوك في جزئيته والمناقشة فيها
٣٣١ ص
(٣٥٧)
3 - أصالة عدم جزئية الشئ المشكوك والمناقشة فيها
٣٣١ ص
(٣٥٨)
المسألة الثانية: الشك في الجزئية من جهة إجمال النص
٣٣٤ ص
(٣٥٩)
الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعي
٣٣٤ ص
(٣٦٠)
الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا
٣٣٤ ص
(٣٦١)
تخيل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة، ودفعه
٣٣٥ ص
(٣٦٢)
عدم تعلق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه
٣٣٦ ص
(٣٦٣)
ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعمي
٣٣٦ ص
(٣٦٤)
عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي
٣٣٦ ص
(٣٦٥)
توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمي
٣٣٧ ص
(٣٦٦)
عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمي
٣٤١ ص
(٣٦٧)
ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمي
٣٤٢ ص
(٣٦٨)
المسألة الثالثة: الشك في الجزئية من جهة تعارض النصين
٣٤٣ ص
(٣٦٩)
مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير
٣٤٣ ص
(٣٧٠)
موضوع المسألة
٣٤٣ ص
(٣٧١)
المتعارضان مع وجود المطلق
٣٤٤ ص
(٣٧٢)
الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الأصول العقلية والنقلية
٣٤٥ ص
(٣٧٣)
الإنصاف حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق
٣٤٥ ص
(٣٧٤)
المسألة الرابعة: الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
٣٤٧ ص
(٣٧٥)
اللازم في المسألة الاحتياط
٣٤٧ ص
(٣٧٦)
عدم جريان أدلة البراءة في المسألة
٣٤٧ ص
(٣٧٧)
الفرق بين المسألة والمسائل المتقدمة من الشبهة الحكمية
٣٤٨ ص
(٣٧٨)
القسم الثاني: الشك في الجزء الذهني، وهو القيد القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيد وقد يكون قيدا متحدا معه
٣٤٩ ص
(٣٧٩)
الظاهر اتحاد حكمهما
٣٤٩ ص
(٣٨٠)
قد يفرق بين القسمين بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني
٣٤٩ ص
(٣٨١)
المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين
٣٥١ ص
(٣٨٢)
دوران الأمر بين التخيير والتعيين
٣٥٢ ص
(٣٨٣)
المسألة في غاية الإشكال
٣٥٣ ص
(٣٨٤)
الأقوى وجوب الاحتياط
٣٥٤ ص
(٣٨٥)
الشك في المانعية
٣٥٤ ص
(٣٨٦)
الشك في القاطعية
٣٥٤ ص
(٣٨٧)
إذا كان الشك في الجزئية أو الشرطية ناشئا عن الشك في حكم تكليفي نفسي
٣٥٤ ص
(٣٨٨)
التنبيه على أمور: الأمر الأول: الشك في الركنية
٣٥٥ ص
(٣٨٩)
الركن في اصطلاح الفقهاء
٣٥٥ ص
(٣٩٠)
حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة
٣٥٦ ص
(٣٩١)
هنا مسائل ثلاث:
٣٥٦ ص
(٣٩٢)
المسألة الأولى: هل تبطل العبادة بترك الجزء سهوا؟
٣٥٧ ص
(٣٩٣)
الأصل البطلان والدليل عليه
٣٥٧ ص
(٣٩٤)
عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء
٣٥٩ ص
(٣٩٥)
التمسك في المسألة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه
٣٦٠ ص
(٣٩٦)
توهم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع
٣٦٠ ص
(٣٩٧)
المناقشة في التمسك بحديث الرفع
٣٦١ ص
(٣٩٨)
إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاة
٣٦٢ ص
(٣٩٩)
المسألة الثانية: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمدا؟
٣٦٤ ص
(٤٠٠)
موضوع المسألة
٣٦٤ ص
(٤٠١)
أقسام الزيادة العمدية:
٣٦٤ ص
(٤٠٢)
1 - قصد كون الزائد جزءا مستقلا
٣٦٤ ص
(٤٠٣)
2 - قصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا
٣٦٤ ص
(٤٠٤)
3 - أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد
٣٦٥ ص
(٤٠٥)
بطلان العبادة في القسم الأول
٣٦٥ ص
(٤٠٦)
عدم البطلان في القسمين الأخيرين
٣٦٥ ص
(٤٠٧)
استدلال المحقق على البطلان والمناقشة فيه
٣٦٥ ص
(٤٠٨)
الاستدلال على الصحة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه
٣٦٦ ص
(٤٠٩)
عدم الحاجة إلى استصحاب صحة الأجزاء السابقة
٣٦٧ ص
(٤١٠)
صحة الاستصحاب إذا شك في القاطعية
٣٦٨ ص
(٤١١)
الفرق بين الشك في المانعية والقاطعية
٣٦٨ ص
(٤١٢)
الإشكال في الاستصحاب إذا شك في القاطعية أيضا
٣٦٩ ص
(٤١٣)
دفع الإشكال
٣٧٠ ص
(٤١٤)
الاستدلال على الصحة بقوله تعالى: " لا تبطلوا أعمالكم "
٣٧٠ ص
(٤١٥)
المناقشة في الاستدلال
٣٧١ ص
(٤١٦)
معاني حرمة إبطال العمل
٣٧١ ص
(٤١٧)
الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه
٣٧٤ ص
(٤١٨)
الاستدلال على الصحة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه
٣٧٤ ص
(٤١٩)
الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر، والمناقشة في هذا الجواب
٣٧٥ ص
(٤٢٠)
الدليل الخاص على مبطلية الزيادة في بعض العبادات
٣٧٦ ص
(٤٢١)
ما ورد في الصلاة
٣٧٦ ص
(٤٢٢)
ما ورد في الطواف
٣٧٧ ص
(٤٢٣)
المسألة الثالثة: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟
٣٧٨ ص
(٤٢٤)
الأقوى البطلان
٣٧٨ ص
(٤٢٥)
الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا دون زيادته
٣٧٨ ص
(٤٢٦)
مقتضى الأصول
٣٧٩ ص
(٤٢٧)
مقتضى القواعد الحاكمة على الأصول
٣٧٩ ص
(٤٢٨)
الأمر الثاني: هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذر الجزء أو الشرط، أم لا؟
٣٨١ ص
(٤٢٩)
القول بالسقوط ودليله
٣٨١ ص
(٤٣٠)
القول بعدم السقوط ودليله
٣٨٣ ص
(٤٣١)
الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضا
٣٨٤ ص
(٤٣٢)
الأصل في الشروط ما مر في الأجزاء
٣٨٩ ص
(٤٣٣)
عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط
٣٨٩ ص
(٤٣٤)
جريان القاعدة في بعض الشروط
٣٨٩ ص
(٤٣٥)
الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه
٣٩١ ص
(٤٣٦)
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط
٣٩٢ ص
(٤٣٧)
لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا
٣٩٢ ص
(٤٣٨)
الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية
٣٩٣ ص
(٤٣٩)
الأمر الرابع: لو دار الأمر بين كون الشئ شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة
٣٩٤ ص
(٤٤٠)
وجهان في المسألة
٣٩٤ ص
(٤٤١)
التخيير والدليل عليه
٣٩٤ ص
(٤٤٢)
وجوب الاحتياط والدليل عليه
٣٩٦ ص
(٤٤٣)
التحقيق في المسألة
٣٩٦ ص
(٤٤٤)
المطلب الثالث: اشتباه الواجب بالحرام حكم المسألة
٣٩٧ ص
(٤٤٥)
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل، والكلام في مقامين: المقام الأول: ما يعتبر في العمل بالاحتياط لا يعتبر في الاحتياط إلا إحراز الواقع
٣٩٨ ص
(٤٤٦)
المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحص
٣٩٨ ص
(٤٤٧)
المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد
٣٩٩ ص
(٤٤٨)
لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط
٤٠٠ ص
(٤٤٩)
الأقوى الصحة إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار
٤٠٠ ص
(٤٥٠)
الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط
٤٠١ ص
(٤٥١)
لو توقف الاحتياط على التكرار
٤٠٢ ص
(٤٥٢)
قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية دون الاحتمالية
٤٠٢ ص
(٤٥٣)
لو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق ما يوجب تردده في الصحة والبطلان
٤٠٢ ص
(٤٥٤)
إمكان التفصيل بين كون الموجب للتردد مما يعم به البلوى وغيره
٤٠٤ ص
(٤٥٥)
المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءة عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية
٤٠٤ ص
(٤٥٦)
وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
٤٠٥ ص
(٤٥٧)
الكلام هنا في مقامين: المقام الأول: في وجوب أصل الفحص أدلة وجوب الفحص:
٤٠٥ ص
(٤٥٨)
1 - الإجماع
٤٠٥ ص
(٤٥٩)
2 - ما دل على وجوب تحصيل العلم
٤٠٥ ص
(٤٦٠)
3 - ما دل على مؤاخذة الجهال
٤٠٥ ص
(٤٦١)
4 - دليل العقل
٤٠٦ ص
(٤٦٢)
5 - العلم الإجمالي
٤٠٧ ص
(٤٦٣)
المناقشة في العلم الإجمالي
٤٠٨ ص
(٤٦٤)
الأولى ما ذكر في الوجه الرابع
٤٠٨ ص
(٤٦٥)
الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص
٤٠٩ ص
(٤٦٦)
المشهور أن عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقع
٤٠٩ ص
(٤٦٧)
عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع
٤٠٩ ص
(٤٦٨)
الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع
٤١٠ ص
(٤٦٩)
عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعا
٤١٠ ص
(٤٧٠)
الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع والمناقشة فيه
٤١١ ص
(٤٧١)
جعل العقاب على ترك التعلم في كلام صاحب المدارك
٤١١ ص
(٤٧٢)
توجيه كلام صاحب المدارك
٤١١ ص
(٤٧٣)
ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟
٤١٢ ص
(٤٧٤)
ظاهر بعض كلماتهم توجه النهي إلى الجاهل حين غفلته
٤١٢ ص
(٤٧٥)
الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع
٤١٣ ص
(٤٧٦)
الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر
٤١٣ ص
(٤٧٧)
عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا
٤١٤ ص
(٤٧٨)
ظاهر أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا
٤١٥ ص
(٤٧٩)
هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟
٤١٥ ص
(٤٨٠)
المشهور أن العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته
٤١٥ ص
(٤٨١)
عدم الفرق في صحة معاملة الجاهل بين شكه في الصحة حين صدورها أو قطعه بفسادها
٤٢٢ ص
(٤٨٢)
إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة
٤٢٢ ص
(٤٨٣)
عدم تحقق قصد القربة مع الشك في كون العمل مقربا
٤٢٣ ص
(٤٨٤)
إذا كان غافلا وعمل باعتقاد التقرب
٤٢٣ ص
(٤٨٥)
الكلام في أمور: الأول: هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
٤٢٥ ص
(٤٨٦)
في المسألة وجوه أربعة
٤٢٥ ص
(٤٨٧)
رأي المصنف والدليل عليه
٤٢٧ ص
(٤٨٨)
الثاني: معذورية الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
٤٢٩ ص
(٤٨٩)
الإشكال الوارد في المسألة
٤٢٩ ص
(٤٩٠)
دفع الإشكال من وجوه، والمناقشة فيها
٤٣٠ ص
(٤٩١)
الثالث: عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية
٤٣٣ ص
(٤٩٢)
هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية؟
٤٣٤ ص
(٤٩٣)
بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص
٤٣٤ ص
(٤٩٤)
كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال
٤٣٤ ص
(٤٩٥)
اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة
٤٣٥ ص
(٤٩٦)
المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم
٤٣٧ ص
(٤٩٧)
ما يمكن أن يقال في المسألة
٤٣٧ ص
(٤٩٨)
المقام الثاني: في مقدار الفحص حد الفحص هو اليأس
٤٣٩ ص
(٤٩٩)
تذنيب: شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة: 1 - أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر
٤٤١ ص
(٥٠٠)
توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التوني
٤٤١ ص
(٥٠١)
إذا أريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي
٤٤٢ ص
(٥٠٢)
إذا أريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخر
٤٤٢ ص
(٥٠٣)
إذا أريد مجرد نفي أحد الحكمين
٤٤٣ ص
(٥٠٤)
سقوط العمل بكل أصل لأجل المعارض
٤٤٣ ص
(٥٠٥)
عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا وأصالة البراءة من الدين
٤٤٤ ص
(٥٠٦)
مورد الشك في البلوغ كرا
٤٤٤ ص
(٥٠٧)
أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة
٤٤٥ ص
(٥٠٨)
تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرية والملاقاة
٤٤٥ ص
(٥٠٩)
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
٤٤٥ ص
(٥١٠)
2 - الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرر آخر، والمناقشة فيه
٤٤٧ ص
(٥١١)
قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " دعوى فخر الدين تواتر الأخبار بنفي الضرر والضرار
٤٤٩ ص
(٥١٢)
الرواية المتضمنة لقضية سمرة بن جندب
٤٥٠ ص
(٥١٣)
معنى " الضرر " و " الضرار "
٤٥١ ص
(٥١٤)
معاني " لا ضرر ولا ضرار " في الرواية:
٤٥٢ ص
(٥١٥)
1 - عدم تشريع الضرر
٤٥٢ ص
(٥١٦)
2 - حمل النفي على النهي
٤٥٣ ص
(٥١٧)
الأظهر المعنى الأول
٤٥٣ ص
(٥١٨)
حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضررية
٤٥٤ ص
(٥١٩)
المراد من الحكومة
٤٥٤ ص
(٥٢٠)
توهم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول
٤٥٥ ص
(٥٢١)
فساد هذا التوهم
٤٥٦ ص
(٥٢٢)
تمامية القاعدة سندا ودلالة
٤٥٦ ص
(٥٢٣)
وهن القاعدة بكثرة التخصيصات والجواب عنه
٤٥٧ ص
(٥٢٤)
وجه التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها
٤٥٧ ص
(٥٢٥)
الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي
٤٥٨ ص
(٥٢٦)
تعارض الضررين
٤٥٩ ص
(٥٢٧)
تعارض ضرر المالك وضرر الغير
٤٥٩ ص
(٥٢٨)
جواز تصرف المالك وإن تضرر الجار
٤٥٩ ص
(٥٢٩)
إشكال المحقق السبزواري فيما إذا تضرر الجار ضررا فاحشا
٤٦٠ ص
(٥٣٠)
الأوفق بالقواعد تقديم المالك
٤٦٢ ص
(٥٣١)
عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشد من ضرر الغير أو أقل
٤٦٣ ص
(٥٣٢)
تعارض ضرر المالكين
٤٦٣ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٧٢ - الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامة
(١) المتقدمة في الصفحة ٦٤.
(٢) تقدمت في الصفحة ٦٤، أيضا.
(٣) تقدمت في الصفحة ٦٥.
(٤) تقدمت في الصفحة ٦٥، أيضا.
(٥) كذا في (ت)، (ظ) والمصدر، وفي غيرها: " محرمة ".
(٢) تقدمت في الصفحة ٦٤، أيضا.
(٣) تقدمت في الصفحة ٦٥.
(٤) تقدمت في الصفحة ٦٥، أيضا.
(٥) كذا في (ت)، (ظ) والمصدر، وفي غيرها: " محرمة ".
(٧٢)