فرائد الأصول
(١)
المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي
٧ ص
(٢)
إمكان اعتبار الظن
٧ ص
(٣)
عدم إمكان اعتبار الشك
٨ ص
(٤)
الحكم الواقعي والظاهري
٨ ص
(٥)
الدليل " الاجتهادي " و " الفقاهتي "
٨ ص
(٦)
وجه تقديم الأدلة على الأصول
٩ ص
(٧)
أخصية الأدلة غير العلمية من الأصول
٩ ص
(٨)
الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل
١٠ ص
(٩)
التحقيق حكومة دليل الأمارة على الأصول الشرعية
١١ ص
(١٠)
ارتفاع موضوع الأصول العقلية بالأدلة الظنية
١١ ص
(١١)
انحصار الأصول في أربعة
١١ ص
(١٢)
الانحصار عقلي
١٢ ص
(١٣)
مجاري الأصول الأربعة
١٢ ص
(١٤)
تداخل موارد الأصول أحيانا
١٢ ص
(١٥)
حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة، والكلام فيه في موضعين:
١٣ ص
(١٦)
الموضع الأول الشك في نفس التكليف، وفيه مطالب: متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي
١٤ ص
(١٧)
منشأ الشك في الشبهة الموضوعية والحكمية
١٥ ص
(١٨)
المطلب الأول: الشبهة التحريمية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص
١٧ ص
(١٩)
قولان في المسألة
١٧ ص
(٢٠)
أدلة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط:
١٨ ص
(٢١)
من الكتاب آيات:
١٨ ص
(٢٢)
الاستدلال بآية " ولا يكلف الله " والمناقشة فيه
١٨ ص
(٢٣)
الاستدلال بآية " وما كنا معذبين " والمناقشة فيه
١٩ ص
(٢٤)
الاستدلال بآية " وما كان الله ليضل " والمناقشة فيه
٢١ ص
(٢٥)
الاستدلال بآية " ليهلك من هلك " والمناقشة فيه
٢٢ ص
(٢٦)
إيراد عام
٢٢ ص
(٢٧)
الاستدلال بآية " قل لا أجد " والمناقشة فيه
٢٢ ص
(٢٨)
الاستدلال بآية " وما لكم أن لا تأكلوا " والمناقشة فيه
٢٣ ص
(٢٩)
عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط
٢٤ ص
(٣٠)
الاستدلال على البراءة بالسنة:
٢٤ ص
(٣١)
الاستدلال بحديث " الرفع "
٢٤ ص
(٣٢)
وجه الاستدلال
٢٥ ص
(٣٣)
المناقشة في الاستدلال
٢٥ ص
(٣٤)
ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار والجواب عنه
٢٦ ص
(٣٥)
مما يؤيد إرادة العموم
٢٧ ص
(٣٦)
الجواب عن المؤيد نقضا وحلا
٢٧ ص
(٣٧)
وهن العموم بلزوم كثرة الإضمار والجواب عنه
٢٨ ص
(٣٨)
وهن العموم بلزوم كثرة التخصيص والجواب عنه
٢٩ ص
(٣٩)
ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين
٢٩ ص
(٤٠)
المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية والعادية
٢٩ ص
(٤١)
المراد من " الرفع "
٣٠ ص
(٤٢)
المرتفع هو إيجاب التحفظ والاحتياط
٣١ ص
(٤٣)
اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان
٣٢ ص
(٤٤)
المراد من رفع الحسد
٣٣ ص
(٤٥)
المراد من رفع الطيرة
٣٥ ص
(٤٦)
المراد من الوسوسة في الخلق
٣٥ ص
(٤٧)
ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة والحسد والوسوسة
٣٧ ص
(٤٨)
الاستدلال بحديث " الحجب " والمناقشة فيه
٣٨ ص
(٤٩)
الاستدلال بحديث " السعة " والمناقشة فيه
٣٨ ص
(٥٠)
الاستدلال برواية " عبد الأعلى " والمناقشة فيه
٣٩ ص
(٥١)
الاستدلال برواية " أيما امرء " والمناقشة فيه
٣٩ ص
(٥٢)
الاستدلال برواية " إن الله تعالى يحتج " والمناقشة فيه
٣٩ ص
(٥٣)
الاستدلال بمرسلة الفقيه
٤٠ ص
(٥٤)
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
٤٠ ص
(٥٥)
المناقشة في الاستدلال بالصحيحة
٤١ ص
(٥٦)
الاستدلال برواية " كل شئ فيه حلال وحرام "
٤٢ ص
(٥٧)
المناقشة في الاستدلال
٤٤ ص
(٥٨)
المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة
٤٧ ص
(٥٩)
الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين:
٤٧ ص
(٦٠)
1 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقا
٤٧ ص
(٦١)
2 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو
٤٨ ص
(٦٢)
تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه:
٤٨ ص
(٦٣)
1 - ملاحظة فتاوى العلماء:
٤٨ ص
(٦٤)
2 - الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة
٥١ ص
(٦٥)
3 - الإجماع العملي
٥٢ ص
(٦٦)
الدليل العقلي على البراءة: " قاعدة قبح العقاب بلا بيان "
٥٣ ص
(٦٧)
حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بيانا
٥٣ ص
(٦٨)
ما ذكره في الغنية: من أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق
٥٤ ص
(٦٩)
المراد ب‍ " ما لا يطاق "
٥٥ ص
(٧٠)
الدليل العقلي المذكور ليس من أدلة البراءة
٥٦ ص
(٧١)
الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة:
٥٦ ص
(٧٢)
1 - استصحاب البراءة المتيقنة
٥٦ ص
(٧٣)
2 - كون الاحتياط عسرا
٥٨ ص
(٧٤)
3 - كون الاحتياط متعذرا أحيانا
٥٨ ص
(٧٥)
أدلة القول بوجوب الاحتياط
٥٩ ص
(٧٦)
الاستدلال بالكتاب:
٥٩ ص
(٧٧)
1 - الآيات الناهية عن القول بغير علم
٥٩ ص
(٧٨)
2 - الآيات الدالة على لزوم الاحتياط والاتقاء
٥٩ ص
(٧٩)
الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم
٦٠ ص
(٨٠)
الجواب عن آيات الاحتياط
٦٠ ص
(٨١)
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنة:
٦٠ ص
(٨٢)
1 - الأخبار الدالة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها
٦٠ ص
(٨٣)
2 - الأخبار الدالة على وجوب التوقف
٦١ ص
(٨٤)
الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف
٦٤ ص
(٨٥)
استعمال خيرية الوقوف عند الشبهة في مقامين:
٦٩ ص
(٨٦)
أ - استعمالها في مقام لزوم التوقف
٦٩ ص
(٨٧)
ب - استعمالها في غير اللازم
٦٩ ص
(٨٨)
الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامة
٧٠ ص
(٨٩)
3 - الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط
٧٣ ص
(٩٠)
الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتياط
٧٥ ص
(٩١)
4 - أخبار التثليث
٧٩ ص
(٩٢)
وجه الاستدلال
٨٠ ص
(٩٣)
المناقشة في الاستدلال
٨١ ص
(٩٤)
ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام
٨١ ص
(٩٥)
المؤيد لما ذكرنا أمور:
٨١ ص
(٩٦)
أ - عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية
٨٢ ص
(٩٧)
ب - كون المراد جنس الشبهة
٨٢ ص
(٩٨)
ج - الأخبار الكثيرة
٨٢ ص
(٩٩)
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين:
٨٤ ص
(١٠٠)
1 - العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة
٨٤ ص
(١٠١)
الجواب عن هذا الوجه
٨٦ ص
(١٠٢)
2 - أصالة الحظر في الأفعال
٨٧ ص
(١٠٣)
الجواب عن هذا الوجه أيضا
٨٨ ص
(١٠٤)
التنبيه على أمور: الأول: التفصيل المحكي عن المحقق بين ما يعم به البلوى وغيره
٩٠ ص
(١٠٥)
المناقشة فيما أفاده المحقق (قدس سره)
٩٢ ص
(١٠٦)
الثاني: هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الأصول؟
٩٦ ص
(١٠٧)
الثالث: هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟
٩٨ ص
(١٠٨)
الظاهر كونها للإرشاد
٩٨ ص
(١٠٩)
ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب
١٠٠ ص
(١١٠)
الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه
١٠٢ ص
(١١١)
التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد
١٠٢ ص
(١١٢)
الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم
١٠٢ ص
(١١٣)
الفرق بين الحرمة الظاهرية والواقعية
١٠٣ ص
(١١٤)
أوامر الاحتياط إرشادية
١٠٤ ص
(١١٥)
الخامس: أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه
١٠٦ ص
(١١٦)
ما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر ونجس والمناقشة في ذلك
١٠٦ ص
(١١٧)
ما ذكره شارح الروضة في المسألة والمناقشة فيه
١٠٧ ص
(١١٨)
السادس: اعتراض بعض الأخباريين على الأصوليين ومناقشته
١٠٩ ص
(١١٩)
المسألة الثانية: الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص
١١١ ص
(١٢٠)
المسألة الثالثة: الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين
١١٢ ص
(١٢١)
الأقوى عدم وجوب الاحتياط
١١٢ ص
(١٢٢)
ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط
١١٢ ص
(١٢٣)
الجواب عن المرفوعة
١١٣ ص
(١٢٤)
تعارض " المقرر والناقل "، و " المبيح والحاظر "
١١٤ ص
(١٢٥)
الفرق بين المسألتين
١١٥ ص
(١٢٦)
المسألة الرابعة: الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الموضوع
١١٦ ص
(١٢٧)
عدم الخلاف في الإباحة
١١٦ ص
(١٢٨)
استدلال العلامة برواية مسعدة
١١٧ ص
(١٢٩)
الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية
١١٧ ص
(١٣٠)
توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه
١١٨ ص
(١٣١)
نظير هذا التوهم
١١٩ ص
(١٣٢)
توهم جريان وجوب دفع الضرر المحتمل في المسألة والجواب عنه
١١٩ ص
(١٣٣)
تقرير التوهم بوجه آخر والجواب عنه أيضا
١٢٠ ص
(١٣٤)
عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع أخروي
١٢٢ ص
(١٣٥)
التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة
١٢٤ ص
(١٣٦)
الثاني: كلمات المحدث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها
١٢٧ ص
(١٣٧)
الثالث: الاحتياط التام موجب لاختلال النظام
١٣٤ ص
(١٣٨)
التبعيض بحسب الاحتمالات
١٣٤ ص
(١٣٩)
التبعيض بحسب المحتملات
١٣٤ ص
(١٤٠)
التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره
١٣٥ ص
(١٤١)
الرابع: عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام
١٣٧ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني: الشبهة الوجوبية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص
١٣٩ ص
(١٤٣)
المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياط
١٣٩ ص
(١٤٤)
المسألة خلافية والأقوى البراءة
١٤٥ ص
(١٤٥)
التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في المسألة
١٤٦ ص
(١٤٦)
الثاني: رجحان الاحتياط وترتب الثواب عليه
١٤٧ ص
(١٤٧)
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب
١٤٧ ص
(١٤٨)
احتمال الجريان
١٤٨ ص
(١٤٩)
التحقيق في المسألة
١٤٩ ص
(١٥٠)
قاعدة " التسامح في أدلة السنن "
١٥٠ ص
(١٥١)
الاستدلال على القاعدة ب‍ " أخبار من بلغ "
١٥١ ص
(١٥٢)
ما يورد على الاستدلال
١٥٢ ص
(١٥٣)
عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي
١٥٢ ص
(١٥٤)
دلالة " أخبار من بلغ " على الأمر الإرشادي
١٥٣ ص
(١٥٥)
الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي
١٥٥ ص
(١٥٦)
الثالث: اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
١٥٦ ص
(١٥٧)
لو شك في الوجوب التخييري والإباحة
١٥٦ ص
(١٥٨)
هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها؟
١٥٧ ص
(١٥٩)
كلام فخر المحققين في أن قراءة الإمام بدل أو مسقط
١٥٨ ص
(١٦٠)
الشك في الوجوب الكفائي
١٥٨ ص
(١٦١)
المسألة الثانية: الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النص
١٥٩ ص
(١٦٢)
المعروف عدم وجوب الاحتياط
١٥٩ ص
(١٦٣)
تصريح المحدثين الأسترآبادي والبحراني بوجوب التوقف والاحتياط
١٥٩ ص
(١٦٤)
المسألة الثالثة: الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين
١٦٢ ص
(١٦٥)
المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترابادي والبحراني
١٦٢ ص
(١٦٦)
الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط
١٦٣ ص
(١٦٧)
مما يدل على التخيير في المسألة
١٦٣ ص
(١٦٨)
ما ذكره الأصوليون في باب التراجيح
١٦٤ ص
(١٦٩)
المسألة الرابعة: الشبهة الوجوبية من جهة اشتباه الموضوع
١٦٦ ص
(١٧٠)
جريان أدلة البراءة
١٦٦ ص
(١٧١)
لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر
١٦٦ ص
(١٧٢)
المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغ
١٦٧ ص
(١٧٣)
المورد من موارد جريان أصالة البراءة
١٦٨ ص
(١٧٤)
توجيه فتوى المشهور
١٧٠ ص
(١٧٥)
ضعف التوجيه المذكور
١٧٢ ص
(١٧٦)
التوجيه الأضعف
١٧٣ ص
(١٧٧)
المطلب الثالث: دوران الأمر بين المحذورين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النص
١٧٥ ص
(١٧٨)
هل الحكم في المسألة، الإباحة أو التوقف أو التخيير؟
١٧٥ ص
(١٧٩)
الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله
١٧٦ ص
(١٨٠)
دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها
١٧٧ ص
(١٨١)
دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها
١٧٧ ص
(١٨٢)
عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين
١٧٨ ص
(١٨٣)
عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لما نحن فيه
١٨٠ ص
(١٨٤)
شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه
١٨٢ ص
(١٨٥)
اللازم في المسألة هو التوقف
١٨٢ ص
(١٨٦)
بناء على وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير؟
١٨٢ ص
(١٨٧)
أدلة تعين الأخذ بالحرمة
١٨٢ ص
(١٨٨)
المناقشة في الأدلة
١٨٣ ص
(١٨٩)
هل التخيير على القول به، ابتدائي أو استمراري؟
١٨٦ ص
(١٩٠)
ما استدل به للتخيير الابتدائي
١٨٦ ص
(١٩١)
المناقشة فيما استدل
١٨٦ ص
(١٩٢)
الأقوى هو التخيير الاستمراري
١٨٦ ص
(١٩٣)
المسألة الثانية: الدوران بين المحذورين من جهة إجمال النص
١٨٧ ص
(١٩٤)
المسألة الثالثة: الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصين
١٨٨ ص
(١٩٥)
الحكم هو التخيير والاستدلال عليه
١٨٨ ص
(١٩٦)
هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ وجوه
١٨٨ ص
(١٩٧)
اللازم الاستمرار على ما اختار
١٨٩ ص
(١٩٨)
المسألة الرابعة: الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
١٩٠ ص
(١٩٩)
ما مثل به للمسألة
١٩٠ ص
(٢٠٠)
المناقشة في الأمثلة
١٩٠ ص
(٢٠١)
دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام
١٩١ ص
(٢٠٢)
الموضع الثاني الشك في المكلف به، وفيه مطالب: المطلب الأول: اشتباه الحرام بغير الواجب، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع، وفيه مقامان:
١٩٣ ص
(٢٠٣)
المقام الأول: في الشبهة المحصورة، وفيه مقامان: المقام الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟
١٩٦ ص
(٢٠٤)
الحق حرمة المخالفة القطعية والاستدلال عليه
١٩٦ ص
(٢٠٥)
عدم صلاحية أخبار " الحل " للمنع عن الحرمة
١٩٧ ص
(٢٠٦)
ما هو غاية الحل في أخبار " الحل "؟
١٩٧ ص
(٢٠٧)
قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي
١٩٩ ص
(٢٠٨)
وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا
٢٠٠ ص
(٢٠٩)
توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات
٢٠٢ ص
(٢١٠)
الجواب عن التوهم المذكور
٢٠٣ ص
(٢١١)
تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة
٢٠٥ ص
(٢١٢)
المقام الثاني: هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟
٢٠٦ ص
(٢١٣)
الحق وجوب الاجتناب والاحتياط
٢٠٦ ص
(٢١٤)
الاستدلال عليه
٢٠٦ ص
(٢١٥)
توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه
٢٠٧ ص
(٢١٦)
الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط، لا التخيير
٢٠٨ ص
(٢١٧)
عدم استفادة الحلية على البدل من أخبار " الحل "
٢٠٩ ص
(٢١٨)
أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام:
٢١٠ ص
(٢١٩)
1 - ما دل على حل ما لم يعلم حرمته والمناقشة فيه
٢١٠ ص
(٢٢٠)
2 - ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة:
٢١٢ ص
(٢٢١)
أ - موثقة سماعة
٢١٢ ص
(٢٢٢)
الجواب عن الموثقة
٢١٣ ص
(٢٢٣)
ب - الأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته:
٢١٣ ص
(٢٢٤)
1 - أخبار الحل والجواب عنها
٢١٣ ص
(٢٢٥)
2 - ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه
٢١٣ ص
(٢٢٦)
3 - أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها
٢١٣ ص
(٢٢٧)
قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا
٢١٥ ص
(٢٢٨)
اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين:
٢١٥ ص
(٢٢٩)
1 - الأخبار الدالة على هذه القاعدة
٢١٥ ص
(٢٣٠)
2 - ما يستفاد من الأخبار الكثيرة: من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما
٢١٧ ص
(٢٣١)
الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم
٢١٩ ص
(٢٣٢)
الرواية أدل على مطلب الخصم
٢١٩ ص
(٢٣٣)
التنبيه على أمور: الأول: عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره
٢٢٠ ص
(٢٣٤)
ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما
٢٢٠ ص
(٢٣٥)
كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك
٢٢٠ ص
(٢٣٦)
المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره)
٢٢١ ص
(٢٣٧)
هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد، أم لا؟
٢٢٢ ص
(٢٣٨)
لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر
٢٢٢ ص
(٢٣٩)
لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمرا
٢٢٢ ص
(٢٤٠)
الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك
٢٢٢ ص
(٢٤١)
الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا
٢٢٣ ص
(٢٤٢)
الثاني: هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟
٢٢٤ ص
(٢٤٣)
الأقوى الاختصاص والدليل عليه
٢٢٤ ص
(٢٤٤)
التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا والمناقشة فيه
٢٢٦ ص
(٢٤٥)
التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا
٢٢٧ ص
(٢٤٦)
الثالث: وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير
٢٢٨ ص
(٢٤٧)
لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير
٢٢٨ ص
(٢٤٨)
لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه
٢٢٨ ص
(٢٤٩)
لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به
٢٢٩ ص
(٢٥٠)
اختصاص النواهي بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهية عنها والسر في ذلك
٢٢٩ ص
(٢٥١)
حل الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
٢٣٠ ص
(٢٥٢)
اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا
٢٣٠ ص
(٢٥٣)
خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا
٢٣١ ص
(٢٥٤)
المعيار صحة التكليف وحسنه غير مقيد بصورة الابتلاء
٢٣٢ ص
(٢٥٥)
لو شك في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة
٢٣٢ ص
(٢٥٦)
الأولى الرجوع إلى الإطلاقات
٢٣٢ ص
(٢٥٧)
الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية
٢٣٤ ص
(٢٥٨)
هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟
٢٣٤ ص
(٢٥٩)
ما استدل به على تنجس الملاقي
٢٣٤ ص
(٢٦٠)
الأقوى عدم الحكم بالتنجس وعدم تمامية الأدلة المذكورة
٢٣٥ ص
(٢٦١)
الاستدلال برواية عمرو بن شمر على تنجس الملاقي
٢٣٦ ص
(٢٦٢)
الجواب عن الرواية
٢٣٦ ص
(٢٦٣)
أصالة الطهارة والحل في الملاقي سليمة عن المعارض
٢٣٧ ص
(٢٦٤)
التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول
٢٣٨ ص
(٢٦٥)
الخامس: الاضطرار إلى بعض المحتملات
٢٤٠ ص
(٢٦٦)
لو كان المضطر إليه بعضا معينا
٢٤٠ ص
(٢٦٧)
لو كان المضطر إليه بعضا غير معين
٢٤٠ ص
(٢٦٨)
السادس: لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا
٢٤٣ ص
(٢٦٩)
عدم الابتلاء دفعة في التدريجيات
٢٤٣ ص
(٢٧٠)
بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعية
٢٤٤ ص
(٢٧١)
السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلف
٢٤٦ ص
(٢٧٢)
حكم الخنثى
٢٤٦ ص
(٢٧٣)
القول بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها
٢٤٧ ص
(٢٧٤)
المناقشة في القول المذكور
٢٤٨ ص
(٢٧٥)
الثامن: التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة
٢٤٩ ص
(٢٧٦)
التاسع: المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما
٢٥١ ص
(٢٧٧)
المقام الثاني: في الشبهة غير المحصورة المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه:
٢٥٢ ص
(٢٧٨)
1 - الإجماع
٢٥٢ ص
(٢٧٩)
2 - لزوم المشقة في الاجتناب
٢٥٢ ص
(٢٨٠)
المناقشة في هذا الاستدلال
٢٥٣ ص
(٢٨١)
عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه
٢٥٣ ص
(٢٨٢)
عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة
٢٥٥ ص
(٢٨٣)
3 - أخبار الحل
٢٥٥ ص
(٢٨٤)
المناقشة في هذا الاستدلال
٢٥٦ ص
(٢٨٥)
4 - بعض الأخبار في خصوص المسألة
٢٥٧ ص
(٢٨٦)
5 - أصالة البراءة
٢٥٨ ص
(٢٨٧)
6 - عدم الابتلاء إلا ببعض معين
٢٦٠ ص
(٢٨٨)
المستفاد من الأدلة المذكورة
٢٦٠ ص
(٢٨٩)
الكلام في موارد: الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟
٢٦١ ص
(٢٩٠)
التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل
٢٦١ ص
(٢٩١)
غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات
٢٦٢ ص
(٢٩٢)
الثاني: ضابط المحصور وغير المحصور
٢٦٣ ص
(٢٩٣)
القول بأن المرجع فيه العرف والمناقشة فيه
٢٦٣ ص
(٢٩٤)
ما ذكره المحقق الثاني من الضابط والمناقشة فيه
٢٦٣ ص
(٢٩٥)
ما ذكره الفاضل الهندي من الضابط والمناقشة فيه
٢٦٦ ص
(٢٩٦)
الضابط بنظر المصنف
٢٦٦ ص
(٢٩٧)
إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة
٢٦٧ ص
(٢٩٨)
الثالث: إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
٢٦٩ ص
(٢٩٩)
الرابع: أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
٢٧٠ ص
(٣٠٠)
المسائل الثلاث الاخر: اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم
٢٧٠ ص
(٣٠١)
المطلب الثاني: اشتباه الواجب بغير الحرام، وهو على قسمين: القسم الأول: دوران الأمر بين المتبائنين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النص
٢٧٤ ص
(٣٠٢)
الظاهر حرمة المخالفة القطعية والدليل عليه
٢٧٤ ص
(٣٠٣)
الأقوى وجوب الموافقة القطعية والدليل عليه
٢٧٥ ص
(٣٠٤)
عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا
٢٧٥ ص
(٣٠٥)
دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة
٢٧٦ ص
(٣٠٦)
العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم
٢٧٧ ص
(٣٠٧)
عدم جواز التمسك في المسألة بأدلة البراءة
٢٧٨ ص
(٣٠٨)
إذا سقط قصد التعيين فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟
٢٨٤ ص
(٣٠٩)
توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة، ودفعه
٢٨٥ ص
(٣١٠)
معنى نية الفعل
٢٨٦ ص
(٣١١)
هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة؟
٢٨٨ ص
(٣١٢)
المسألة الثانية: اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
٢٨٩ ص
(٣١٣)
مختار المصنف في المسألة
٢٨٩ ص
(٣١٤)
المسألة الثالثة: اشتباه الواجب بغيره من جهة تعارض النصين
٢٩٣ ص
(٣١٥)
المشهور التخيير
٢٩٣ ص
(٣١٦)
المسألة الرابعة: اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
٢٩٤ ص
(٣١٧)
الأقوى وجوب الاحتياط
٢٩٤ ص
(٣١٨)
التنبيه على أمور: الأول: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
٢٩٦ ص
(٣١٩)
دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين
٢٩٦ ص
(٣٢٠)
المناقشة في الوجهين
٢٩٧ ص
(٣٢١)
الثاني: كيفية النية في الصلوات المتعددة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها
٢٩٨ ص
(٣٢٢)
الثالث: وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
٣٠٠ ص
(٣٢٣)
الرابع: لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقي
٣٠٢ ص
(٣٢٤)
الخامس: لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
٣٠٣ ص
(٣٢٥)
السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكن من الامتثال التفصيلي؟
٣٠٥ ص
(٣٢٦)
لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة أخرى
٣٠٦ ص
(٣٢٧)
السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا
٣٠٧ ص
(٣٢٨)
قولان في المسألة
٣٠٨ ص
(٣٢٩)
إذا تحقق الأمر بأحدهما في الوقت المختص
٣٠٩ ص
(٣٣٠)
القسم الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو على قسمين: القسم الأول: الشك في الجزء الخارجي، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشك في الجزئية من جهة فقدان النص
٣١١ ص
(٣٣١)
المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة
٣١٢ ص
(٣٣٢)
الاستدلال عليه من العقل
٣١٣ ص
(٣٣٣)
قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء
٣١٤ ص
(٣٣٤)
عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطف
٣١٤ ص
(٣٣٥)
اللطف إنما هو في الإتيان على وجه الامتثال
٣١٥ ص
(٣٣٦)
الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالجزء المشكوك
٣١٦ ص
(٣٣٧)
عدم جريان الدليل العقلي المتقدم في المتبائنين فيما نحن فيه
٣١٧ ص
(٣٣٨)
عدم معذورية الجاهل المقصر
٣١٧ ص
(٣٣٩)
العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط
٣١٧ ص
(٣٤٠)
التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة
٣١٨ ص
(٣٤١)
المناقشة في هذا الأصل
٣١٩ ص
(٣٤٢)
سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المسألة، والمناقشة فيها
٣٢٠ ص
(٣٤٣)
كيف تقصد القربة بإتيان الأقل؟
٣٢٢ ص
(٣٤٤)
الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة:
٣٢٣ ص
(٣٤٥)
1 - حديث الحجب
٣٢٣ ص
(٣٤٦)
2 - حديث الرفع
٣٢٣ ص
(٣٤٧)
عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشك في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري
٣٢٤ ص
(٣٤٨)
حكومة أخبار البراءة على الدليل العقلي المتقدم لوجوب الاحتياط
٣٢٥ ص
(٣٤٩)
كلام صاحب الفصول في حكومة أدلة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة
٣٢٥ ص
(٣٥٠)
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
٣٢٦ ص
(٣٥١)
حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضا
٣٢٧ ص
(٣٥٢)
استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي
٣٢٧ ص
(٣٥٣)
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
٣٢٨ ص
(٣٥٤)
أصول اخر قد يتمسك بها على البراءة في المسألة:
٣٣١ ص
(٣٥٥)
1 - أصالة عدم وجوب الأكثر والمناقشة فيها
٣٣١ ص
(٣٥٦)
2 - أصالة عدم وجوب الشئ المشكوك في جزئيته والمناقشة فيها
٣٣١ ص
(٣٥٧)
3 - أصالة عدم جزئية الشئ المشكوك والمناقشة فيها
٣٣١ ص
(٣٥٨)
المسألة الثانية: الشك في الجزئية من جهة إجمال النص
٣٣٤ ص
(٣٥٩)
الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعي
٣٣٤ ص
(٣٦٠)
الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا
٣٣٤ ص
(٣٦١)
تخيل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة، ودفعه
٣٣٥ ص
(٣٦٢)
عدم تعلق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه
٣٣٦ ص
(٣٦٣)
ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعمي
٣٣٦ ص
(٣٦٤)
عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي
٣٣٦ ص
(٣٦٥)
توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمي
٣٣٧ ص
(٣٦٦)
عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمي
٣٤١ ص
(٣٦٧)
ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمي
٣٤٢ ص
(٣٦٨)
المسألة الثالثة: الشك في الجزئية من جهة تعارض النصين
٣٤٣ ص
(٣٦٩)
مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير
٣٤٣ ص
(٣٧٠)
موضوع المسألة
٣٤٣ ص
(٣٧١)
المتعارضان مع وجود المطلق
٣٤٤ ص
(٣٧٢)
الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الأصول العقلية والنقلية
٣٤٥ ص
(٣٧٣)
الإنصاف حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق
٣٤٥ ص
(٣٧٤)
المسألة الرابعة: الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
٣٤٧ ص
(٣٧٥)
اللازم في المسألة الاحتياط
٣٤٧ ص
(٣٧٦)
عدم جريان أدلة البراءة في المسألة
٣٤٧ ص
(٣٧٧)
الفرق بين المسألة والمسائل المتقدمة من الشبهة الحكمية
٣٤٨ ص
(٣٧٨)
القسم الثاني: الشك في الجزء الذهني، وهو القيد القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيد وقد يكون قيدا متحدا معه
٣٤٩ ص
(٣٧٩)
الظاهر اتحاد حكمهما
٣٤٩ ص
(٣٨٠)
قد يفرق بين القسمين بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني
٣٤٩ ص
(٣٨١)
المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين
٣٥١ ص
(٣٨٢)
دوران الأمر بين التخيير والتعيين
٣٥٢ ص
(٣٨٣)
المسألة في غاية الإشكال
٣٥٣ ص
(٣٨٤)
الأقوى وجوب الاحتياط
٣٥٤ ص
(٣٨٥)
الشك في المانعية
٣٥٤ ص
(٣٨٦)
الشك في القاطعية
٣٥٤ ص
(٣٨٧)
إذا كان الشك في الجزئية أو الشرطية ناشئا عن الشك في حكم تكليفي نفسي
٣٥٤ ص
(٣٨٨)
التنبيه على أمور: الأمر الأول: الشك في الركنية
٣٥٥ ص
(٣٨٩)
الركن في اصطلاح الفقهاء
٣٥٥ ص
(٣٩٠)
حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة
٣٥٦ ص
(٣٩١)
هنا مسائل ثلاث:
٣٥٦ ص
(٣٩٢)
المسألة الأولى: هل تبطل العبادة بترك الجزء سهوا؟
٣٥٧ ص
(٣٩٣)
الأصل البطلان والدليل عليه
٣٥٧ ص
(٣٩٤)
عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء
٣٥٩ ص
(٣٩٥)
التمسك في المسألة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه
٣٦٠ ص
(٣٩٦)
توهم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع
٣٦٠ ص
(٣٩٧)
المناقشة في التمسك بحديث الرفع
٣٦١ ص
(٣٩٨)
إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاة
٣٦٢ ص
(٣٩٩)
المسألة الثانية: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمدا؟
٣٦٤ ص
(٤٠٠)
موضوع المسألة
٣٦٤ ص
(٤٠١)
أقسام الزيادة العمدية:
٣٦٤ ص
(٤٠٢)
1 - قصد كون الزائد جزءا مستقلا
٣٦٤ ص
(٤٠٣)
2 - قصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا
٣٦٤ ص
(٤٠٤)
3 - أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد
٣٦٥ ص
(٤٠٥)
بطلان العبادة في القسم الأول
٣٦٥ ص
(٤٠٦)
عدم البطلان في القسمين الأخيرين
٣٦٥ ص
(٤٠٧)
استدلال المحقق على البطلان والمناقشة فيه
٣٦٥ ص
(٤٠٨)
الاستدلال على الصحة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه
٣٦٦ ص
(٤٠٩)
عدم الحاجة إلى استصحاب صحة الأجزاء السابقة
٣٦٧ ص
(٤١٠)
صحة الاستصحاب إذا شك في القاطعية
٣٦٨ ص
(٤١١)
الفرق بين الشك في المانعية والقاطعية
٣٦٨ ص
(٤١٢)
الإشكال في الاستصحاب إذا شك في القاطعية أيضا
٣٦٩ ص
(٤١٣)
دفع الإشكال
٣٧٠ ص
(٤١٤)
الاستدلال على الصحة بقوله تعالى: " لا تبطلوا أعمالكم "
٣٧٠ ص
(٤١٥)
المناقشة في الاستدلال
٣٧١ ص
(٤١٦)
معاني حرمة إبطال العمل
٣٧١ ص
(٤١٧)
الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه
٣٧٤ ص
(٤١٨)
الاستدلال على الصحة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه
٣٧٤ ص
(٤١٩)
الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر، والمناقشة في هذا الجواب
٣٧٥ ص
(٤٢٠)
الدليل الخاص على مبطلية الزيادة في بعض العبادات
٣٧٦ ص
(٤٢١)
ما ورد في الصلاة
٣٧٦ ص
(٤٢٢)
ما ورد في الطواف
٣٧٧ ص
(٤٢٣)
المسألة الثالثة: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟
٣٧٨ ص
(٤٢٤)
الأقوى البطلان
٣٧٨ ص
(٤٢٥)
الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا دون زيادته
٣٧٨ ص
(٤٢٦)
مقتضى الأصول
٣٧٩ ص
(٤٢٧)
مقتضى القواعد الحاكمة على الأصول
٣٧٩ ص
(٤٢٨)
الأمر الثاني: هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذر الجزء أو الشرط، أم لا؟
٣٨١ ص
(٤٢٩)
القول بالسقوط ودليله
٣٨١ ص
(٤٣٠)
القول بعدم السقوط ودليله
٣٨٣ ص
(٤٣١)
الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضا
٣٨٤ ص
(٤٣٢)
الأصل في الشروط ما مر في الأجزاء
٣٨٩ ص
(٤٣٣)
عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط
٣٨٩ ص
(٤٣٤)
جريان القاعدة في بعض الشروط
٣٨٩ ص
(٤٣٥)
الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه
٣٩١ ص
(٤٣٦)
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط
٣٩٢ ص
(٤٣٧)
لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا
٣٩٢ ص
(٤٣٨)
الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية
٣٩٣ ص
(٤٣٩)
الأمر الرابع: لو دار الأمر بين كون الشئ شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة
٣٩٤ ص
(٤٤٠)
وجهان في المسألة
٣٩٤ ص
(٤٤١)
التخيير والدليل عليه
٣٩٤ ص
(٤٤٢)
وجوب الاحتياط والدليل عليه
٣٩٦ ص
(٤٤٣)
التحقيق في المسألة
٣٩٦ ص
(٤٤٤)
المطلب الثالث: اشتباه الواجب بالحرام حكم المسألة
٣٩٧ ص
(٤٤٥)
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل، والكلام في مقامين: المقام الأول: ما يعتبر في العمل بالاحتياط لا يعتبر في الاحتياط إلا إحراز الواقع
٣٩٨ ص
(٤٤٦)
المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحص
٣٩٨ ص
(٤٤٧)
المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد
٣٩٩ ص
(٤٤٨)
لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط
٤٠٠ ص
(٤٤٩)
الأقوى الصحة إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار
٤٠٠ ص
(٤٥٠)
الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط
٤٠١ ص
(٤٥١)
لو توقف الاحتياط على التكرار
٤٠٢ ص
(٤٥٢)
قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية دون الاحتمالية
٤٠٢ ص
(٤٥٣)
لو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق ما يوجب تردده في الصحة والبطلان
٤٠٢ ص
(٤٥٤)
إمكان التفصيل بين كون الموجب للتردد مما يعم به البلوى وغيره
٤٠٤ ص
(٤٥٥)
المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءة عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية
٤٠٤ ص
(٤٥٦)
وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
٤٠٥ ص
(٤٥٧)
الكلام هنا في مقامين: المقام الأول: في وجوب أصل الفحص أدلة وجوب الفحص:
٤٠٥ ص
(٤٥٨)
1 - الإجماع
٤٠٥ ص
(٤٥٩)
2 - ما دل على وجوب تحصيل العلم
٤٠٥ ص
(٤٦٠)
3 - ما دل على مؤاخذة الجهال
٤٠٥ ص
(٤٦١)
4 - دليل العقل
٤٠٦ ص
(٤٦٢)
5 - العلم الإجمالي
٤٠٧ ص
(٤٦٣)
المناقشة في العلم الإجمالي
٤٠٨ ص
(٤٦٤)
الأولى ما ذكر في الوجه الرابع
٤٠٨ ص
(٤٦٥)
الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص
٤٠٩ ص
(٤٦٦)
المشهور أن عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقع
٤٠٩ ص
(٤٦٧)
عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع
٤٠٩ ص
(٤٦٨)
الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع
٤١٠ ص
(٤٦٩)
عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعا
٤١٠ ص
(٤٧٠)
الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع والمناقشة فيه
٤١١ ص
(٤٧١)
جعل العقاب على ترك التعلم في كلام صاحب المدارك
٤١١ ص
(٤٧٢)
توجيه كلام صاحب المدارك
٤١١ ص
(٤٧٣)
ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟
٤١٢ ص
(٤٧٤)
ظاهر بعض كلماتهم توجه النهي إلى الجاهل حين غفلته
٤١٢ ص
(٤٧٥)
الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع
٤١٣ ص
(٤٧٦)
الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر
٤١٣ ص
(٤٧٧)
عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا
٤١٤ ص
(٤٧٨)
ظاهر أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا
٤١٥ ص
(٤٧٩)
هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟
٤١٥ ص
(٤٨٠)
المشهور أن العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته
٤١٥ ص
(٤٨١)
عدم الفرق في صحة معاملة الجاهل بين شكه في الصحة حين صدورها أو قطعه بفسادها
٤٢٢ ص
(٤٨٢)
إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة
٤٢٢ ص
(٤٨٣)
عدم تحقق قصد القربة مع الشك في كون العمل مقربا
٤٢٣ ص
(٤٨٤)
إذا كان غافلا وعمل باعتقاد التقرب
٤٢٣ ص
(٤٨٥)
الكلام في أمور: الأول: هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
٤٢٥ ص
(٤٨٦)
في المسألة وجوه أربعة
٤٢٥ ص
(٤٨٧)
رأي المصنف والدليل عليه
٤٢٧ ص
(٤٨٨)
الثاني: معذورية الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
٤٢٩ ص
(٤٨٩)
الإشكال الوارد في المسألة
٤٢٩ ص
(٤٩٠)
دفع الإشكال من وجوه، والمناقشة فيها
٤٣٠ ص
(٤٩١)
الثالث: عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية
٤٣٣ ص
(٤٩٢)
هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية؟
٤٣٤ ص
(٤٩٣)
بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص
٤٣٤ ص
(٤٩٤)
كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال
٤٣٤ ص
(٤٩٥)
اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة
٤٣٥ ص
(٤٩٦)
المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم
٤٣٧ ص
(٤٩٧)
ما يمكن أن يقال في المسألة
٤٣٧ ص
(٤٩٨)
المقام الثاني: في مقدار الفحص حد الفحص هو اليأس
٤٣٩ ص
(٤٩٩)
تذنيب: شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة: 1 - أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر
٤٤١ ص
(٥٠٠)
توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التوني
٤٤١ ص
(٥٠١)
إذا أريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي
٤٤٢ ص
(٥٠٢)
إذا أريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخر
٤٤٢ ص
(٥٠٣)
إذا أريد مجرد نفي أحد الحكمين
٤٤٣ ص
(٥٠٤)
سقوط العمل بكل أصل لأجل المعارض
٤٤٣ ص
(٥٠٥)
عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا وأصالة البراءة من الدين
٤٤٤ ص
(٥٠٦)
مورد الشك في البلوغ كرا
٤٤٤ ص
(٥٠٧)
أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة
٤٤٥ ص
(٥٠٨)
تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرية والملاقاة
٤٤٥ ص
(٥٠٩)
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
٤٤٥ ص
(٥١٠)
2 - الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرر آخر، والمناقشة فيه
٤٤٧ ص
(٥١١)
قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " دعوى فخر الدين تواتر الأخبار بنفي الضرر والضرار
٤٤٩ ص
(٥١٢)
الرواية المتضمنة لقضية سمرة بن جندب
٤٥٠ ص
(٥١٣)
معنى " الضرر " و " الضرار "
٤٥١ ص
(٥١٤)
معاني " لا ضرر ولا ضرار " في الرواية:
٤٥٢ ص
(٥١٥)
1 - عدم تشريع الضرر
٤٥٢ ص
(٥١٦)
2 - حمل النفي على النهي
٤٥٣ ص
(٥١٧)
الأظهر المعنى الأول
٤٥٣ ص
(٥١٨)
حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضررية
٤٥٤ ص
(٥١٩)
المراد من الحكومة
٤٥٤ ص
(٥٢٠)
توهم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول
٤٥٥ ص
(٥٢١)
فساد هذا التوهم
٤٥٦ ص
(٥٢٢)
تمامية القاعدة سندا ودلالة
٤٥٦ ص
(٥٢٣)
وهن القاعدة بكثرة التخصيصات والجواب عنه
٤٥٧ ص
(٥٢٤)
وجه التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها
٤٥٧ ص
(٥٢٥)
الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي
٤٥٨ ص
(٥٢٦)
تعارض الضررين
٤٥٩ ص
(٥٢٧)
تعارض ضرر المالك وضرر الغير
٤٥٩ ص
(٥٢٨)
جواز تصرف المالك وإن تضرر الجار
٤٥٩ ص
(٥٢٩)
إشكال المحقق السبزواري فيما إذا تضرر الجار ضررا فاحشا
٤٦٠ ص
(٥٣٠)
الأوفق بالقواعد تقديم المالك
٤٦٢ ص
(٥٣١)
عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشد من ضرر الغير أو أقل
٤٦٣ ص
(٥٣٢)
تعارض ضرر المالكين
٤٦٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص

فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٤ - المناقشة في الاستدلال

في عدتها: " قال: أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي (١) عدتها، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت: بأي الجهالتين أعذر (٢)، بجهالته أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في عدة؟ قال:
إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك، وذلك لأنه لا يقدر معها على الاحتياط، قلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها " (٣).
وفيه: أن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة والشك في انقضائها: فان كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.
ومنه يعلم: أنه لو كان الشك في مقدار العدة فهي شبهة حكمية قصر في السؤال عنها، وهو ليس (٤) معذورا فيها (٥) اتفاقا، و (٦) لأصالة بقاء العدة وأحكامها، بل في رواية أخرى أنه: " إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة " (٧)، فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا،

(١) كذا في المصدر، وفي النسخ: " ينقضي ".
(٢) في المصدر: " يعذر ".
(٣) الوسائل ١٤: ٣٤٥، الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٤.
(٤) كذا في (ظ)، وفي (ر)، (ص) و (ه‍): " فهو ليس "، وفي (ت): " وليس ".
(٥) لم ترد " فيها " في (ر) و (ظ).
(٦) " و " من (ت) و (ه‍).
(٧) الوسائل ١٨: ٣٩٦، الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا، الحديث ٣.
(٤٤)