قوانين الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة في تعريف أصول الفقه
٣ ص
(٣)
في تعريف الحقيقة والمجاز
٧ ص
(٤)
في الحقيقة والمجاز
٩ ص
(٥)
في الإطراد وعدم الإطراد
١٢ ص
(٦)
في اصالة الحقيقة
١٥ ص
(٧)
في اصالة الظاهر
١٨ ص
(٨)
كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه
١٩ ص
(٩)
في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم
٢٢ ص
(١٠)
في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات
٢٨ ص
(١١)
في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد
٣٤ ص
(١٢)
اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا
٤٠ ص
(١٣)
في البحث عن المشتق
٤٣ ص
(١٤)
في البحث عن الأوامر
٤٧ ص
(١٥)
اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب
٤٩ ص
(١٦)
اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه
٥٣ ص
(١٧)
اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار
٥٤ ص
(١٨)
اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي
٥٧ ص
(١٩)
اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا
٦١ ص
(٢٠)
في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام
٦٩ ص
(٢١)
في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟
٧٠ ص
(٢٢)
في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام
٧٥ ص
(٢٣)
في الأوامر التخييرية
٧٦ ص
(٢٤)
في الواجبات الموسعة والمضيقة
٧٧ ص
(٢٥)
في الواجب الكفائي
٨٠ ص
(٢٦)
في الأوامر المعلقة والمنجزة
٨١ ص
(٢٧)
في بيان تنبيه وتحقيق
٨٣ ص
(٢٨)
في الواجب المشروط
٨٤ ص
(٢٩)
اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟
٨٧ ص
(٣٠)
اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟
٨٩ ص
(٣١)
اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد
٩٣ ص
(٣٢)
اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟
٩٥ ص
(٣٣)
في النواهي
٩٦ ص
(٣٤)
اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل
٩٧ ص
(٣٥)
اختلفوا في دلالة النهى على التكرار
٩٨ ص
(٣٦)
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد
١٠٠ ص
(٣٧)
اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال
١١٢ ص
(٣٨)
في المحكم والمتشابه
١٢١ ص
(٣٩)
في المنطوق والمفهوم
١٢٣ ص
(٤٠)
المنطوق إما صريح أو غير صريح
١٢٤ ص
(٤١)
اختلفوا في حجية مفهوم الشرط
١٢٥ ص
(٤٢)
اختلفوا في حجية مفهوم الوصف
١٣٠ ص
(٤٣)
اختلفوا في حجية مفهوم الغاية
١٣٤ ص
(٤٤)
اختلفوا في حجية مفهوم الحصر
١٣٦ ص
(٤٥)
اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب
١٣٩ ص
(٤٦)
في تعريف العام
١٤٠ ص
(٤٧)
في العموم والخصوص
١٤١ ص
(٤٨)
في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم
١٤٥ ص
(٤٩)
في اسم الجنس
١٤٦ ص
(٥٠)
لا اختصاص للجنسية بالمفردات
١٤٩ ص
(٥١)
في الأوضاع النوعية
١٥٠ ص
(٥٢)
في كيفية استعمال الكلى على افراده
١٥٢ ص
(٥٣)
في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب
١٥٨ ص
(٥٤)
في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم
١٦٤ ص
(٥٥)
في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع
١٦٦ ص
(٥٦)
في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم
١٦٧ ص
(٥٧)
في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
١٦٩ ص
(٥٨)
في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب
١٧١ ص
(٥٩)
في التنبيهات المتعلقة بالمقام
١٧٨ ص
(٦٠)
في بيان بعض مباحث التخصيص
١٧٩ ص
(٦١)
فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال
١٨٣ ص
(٦٢)
في الاستثناء من النفي
١٨٧ ص
(٦٣)
في الاستثناء المستغرق
١٩١ ص
(٦٤)
في العام المخصص بمجمل
١٩٩ ص
(٦٥)
فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة
٢١٣ ص
(٦٦)
فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله
٢٢٨ ص
(٦٧)
في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة
٢٣١ ص
(٦٨)
في تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٢٣٢ ص
(٦٩)
في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٢٣٦ ص
(٧٠)
فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان
٢٤٠ ص
(٧١)
في المطلق والمقيد واحكامهما
٢٤٥ ص
(٧٢)
في المجمل والمبين وأحكامهما
٢٥٢ ص
(٧٣)
في أن المجمل نقيض المبين
٢٥٨ ص
(٧٤)
في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة
٢٥٩ ص
(٧٥)
في استعمال اللفظ في المعنى المأول
٢٦٣ ص
(٧٦)
في الإجماع
٢٦٤ ص
(٧٧)
في أنه لا يجوز خرق الإجماع
٢٨٤ ص
(٧٨)
في اختلاف الأمة على قولين
٢٨٧ ص
(٧٩)
في حجية اجماع المنقول
٢٨٨ ص
(٨٠)
في جواز العمل بمحكمات الكتاب
٢٩٥ ص
(٨١)
في أن القرآن متواتر
٢٩٩ ص
(٨٢)
في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره
٣٠٥ ص
(٨٣)
في التنبيهات
٣١٥ ص
(٨٤)
في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه
٣١٦ ص
(٨٥)
في خبر الواحد
٣٢٥ ص
(٨٦)
في الاختلاف في حجية خبر الواحد
٣٢٨ ص
(٨٧)
في شرائط العمل بخبر الواحد
٣٥٢ ص
(٨٨)
في طروق معرفة عدالة الراوي
٣٦٠ ص
(٨٩)
في الجرح والتعديل
٣٦٩ ص
(٩٠)
في تعارض الجرح والتعديل
٣٧١ ص
(٩١)
في الأحاديث المرسلة
٣٧٤ ص
(٩٢)
في جواز نقل الحديث بالمعنى
٣٧٥ ص
(٩٣)
في الخاتمة
٣٧٨ ص
(٩٤)
في فعل المعصوم (ع)
٣٨٦ ص
(٩٥)
فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل
٣٨٨ ص
(٩٦)
في تصرفات المعصوم (ع)
٣٨٩ ص
(٩٧)
في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء
٣٩٠ ص
(٩٨)
في تقرير المعصوم (ع)
٣٩١ ص
١ ص
٢ ص
٥ ص
٦ ص
٩ ص
١٠ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
قوانين الأصول - الميرزا القمي - الصفحة ٤٤٥
الآيتين وأما الاجماع فلم يثبت إلا في الصدر الأول ولا معنى حينئذ للتمسك بعدم القول بالفصل لاحد شطري الاجماع المركب إذ تحقق ذلك الشطر حينئذ إنما هو بهذا الاجماع البسيط ولم يتحقق إلا في هذا القدر فليفهم ذلك وبالجملة عدم إمكان القطع في الفقه في أمثال زماننا غالبا مما لا يجوز إنكاره في غير الضروريات والضروريات لا تكفينا كما أشرنا وأيضا العمل بالتوقف أو الفتوى أيضا يحتاج إلى دليل يفيد القطع فإن تمسكوا فيه بالاخبار الدالة على ذلك عند عدم العلم فمع أن تلك الأخبار لا يفيد القطع كما بينا لعدم تواترها معارضة بما دل على أصالة البراءة ولزوم العسر والحرج ولو فرض ترجيح تلك الأخبار عليها فلا ريب أنه ترجيح ظني أيضا مع أنه قد لا يمكن الاحتياط في العمل ولا التوقف كما لو دار المال بين شخصين ولا يقتضي الاحتياط إعطائه بأحدهما دون الاخر أو كان بين يتيمين فإن قلت إنا لا نتعرض للمال في العمل ولا نحكم به لأحدهما في الفتوى قلت إبقائه قد يوجب التلف فيكف تجتري بأن تقول إن الله تعالى يرضى عنك بذلك وأي شئ دلك على أن دليل هذا العمل قطعي وأنه لا يجوز العمل على مقتضى الظن الحاصل للمجتهد فترك الفتوى وترك العمل أيضا يحتاج إلى الدليل فلعل الله يعذبك على عدم الاعتناء وحرمة العمل بالظن لم يثبت من أدلتها بحيث يوازي الضرر المظنون في إتلاف مال اليتيم وتعطيل الامر والتزام العسر والحرج فلنأت بمثال من جهة التقريب فنقول ان المشهور بين أصحابنا أن لكل من أولاد الابن وأولاد البنت من مال جدهما نصيب من يتقربان به فالثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت خلافا للسيد رحمه الله ومن تبعه حيث يجعلون الجميع مقام أولاد الجد فيقسمون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم المشهور بعدم اعتبار الفرق بين أولاد الابن وأولاد البنت يجعلون حصة كل واحد من الفريقين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا دليل لهم ظاهرا إلا الشهرة فإن جعلنا الشهرة حجة فهو وإلا فلا بد أن يوقف المال ويهلك الأيتام من الجوع والتمسك بالأخبار الواردة في أن كل رحم يرث نصيب من يتقرب به لا يعطى إلا أن لكل واحد من الفريقين نصيب والدهم ولا يعطى كيفية القسمة بينهم بأنفسهم والعمل بعموم آية يوصيكم الله في أولادكم كما ذهب إليه السيد ومن تبعه فمع أنه يوجب الرجوع إلى قول السيد في الأصل وأنه في نفسه ممنوع لكون الأولاد حقيقة في ولد الصلب إنما هو ظاهر آية ولا حجة فيه عندهم فلا بد للأخباريين هنا من بيان دليل قطعي على جواز التوقف والاحتياط وإرشادهم إيانا سبيل الاحتياط إذا كان الفريقان كلاهما أيتاما صغارا فقارا لا حيلة لهم في المعيشة إلا أخذ مالهم وبالجملة من سلك سبيل الفقه واطلع على أحكامه وعاشر الناس ولاحظ وقايعهم المختلفة ومقتضياتهم المتناقضة
(٤٤٥)