قوانين الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة في تعريف أصول الفقه
٣ ص
(٣)
في تعريف الحقيقة والمجاز
٧ ص
(٤)
في الحقيقة والمجاز
٩ ص
(٥)
في الإطراد وعدم الإطراد
١٢ ص
(٦)
في اصالة الحقيقة
١٥ ص
(٧)
في اصالة الظاهر
١٨ ص
(٨)
كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه
١٩ ص
(٩)
في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم
٢٢ ص
(١٠)
في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات
٢٨ ص
(١١)
في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد
٣٤ ص
(١٢)
اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا
٤٠ ص
(١٣)
في البحث عن المشتق
٤٣ ص
(١٤)
في البحث عن الأوامر
٤٧ ص
(١٥)
اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب
٤٩ ص
(١٦)
اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه
٥٣ ص
(١٧)
اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار
٥٤ ص
(١٨)
اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي
٥٧ ص
(١٩)
اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا
٦١ ص
(٢٠)
في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام
٦٩ ص
(٢١)
في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟
٧٠ ص
(٢٢)
في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام
٧٥ ص
(٢٣)
في الأوامر التخييرية
٧٦ ص
(٢٤)
في الواجبات الموسعة والمضيقة
٧٧ ص
(٢٥)
في الواجب الكفائي
٨٠ ص
(٢٦)
في الأوامر المعلقة والمنجزة
٨١ ص
(٢٧)
في بيان تنبيه وتحقيق
٨٣ ص
(٢٨)
في الواجب المشروط
٨٤ ص
(٢٩)
اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟
٨٧ ص
(٣٠)
اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟
٨٩ ص
(٣١)
اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد
٩٣ ص
(٣٢)
اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟
٩٥ ص
(٣٣)
في النواهي
٩٦ ص
(٣٤)
اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل
٩٧ ص
(٣٥)
اختلفوا في دلالة النهى على التكرار
٩٨ ص
(٣٦)
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد
١٠٠ ص
(٣٧)
اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال
١١٢ ص
(٣٨)
في المحكم والمتشابه
١٢١ ص
(٣٩)
في المنطوق والمفهوم
١٢٣ ص
(٤٠)
المنطوق إما صريح أو غير صريح
١٢٤ ص
(٤١)
اختلفوا في حجية مفهوم الشرط
١٢٥ ص
(٤٢)
اختلفوا في حجية مفهوم الوصف
١٣٠ ص
(٤٣)
اختلفوا في حجية مفهوم الغاية
١٣٤ ص
(٤٤)
اختلفوا في حجية مفهوم الحصر
١٣٦ ص
(٤٥)
اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب
١٣٩ ص
(٤٦)
في تعريف العام
١٤٠ ص
(٤٧)
في العموم والخصوص
١٤١ ص
(٤٨)
في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم
١٤٥ ص
(٤٩)
في اسم الجنس
١٤٦ ص
(٥٠)
لا اختصاص للجنسية بالمفردات
١٤٩ ص
(٥١)
في الأوضاع النوعية
١٥٠ ص
(٥٢)
في كيفية استعمال الكلى على افراده
١٥٢ ص
(٥٣)
في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب
١٥٨ ص
(٥٤)
في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم
١٦٤ ص
(٥٥)
في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع
١٦٦ ص
(٥٦)
في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم
١٦٧ ص
(٥٧)
في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
١٦٩ ص
(٥٨)
في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب
١٧١ ص
(٥٩)
في التنبيهات المتعلقة بالمقام
١٧٨ ص
(٦٠)
في بيان بعض مباحث التخصيص
١٧٩ ص
(٦١)
فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال
١٨٣ ص
(٦٢)
في الاستثناء من النفي
١٨٧ ص
(٦٣)
في الاستثناء المستغرق
١٩١ ص
(٦٤)
في العام المخصص بمجمل
١٩٩ ص
(٦٥)
فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة
٢١٣ ص
(٦٦)
فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله
٢٢٨ ص
(٦٧)
في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة
٢٣١ ص
(٦٨)
في تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٢٣٢ ص
(٦٩)
في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٢٣٦ ص
(٧٠)
فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان
٢٤٠ ص
(٧١)
في المطلق والمقيد واحكامهما
٢٤٥ ص
(٧٢)
في المجمل والمبين وأحكامهما
٢٥٢ ص
(٧٣)
في أن المجمل نقيض المبين
٢٥٨ ص
(٧٤)
في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة
٢٥٩ ص
(٧٥)
في استعمال اللفظ في المعنى المأول
٢٦٣ ص
(٧٦)
في الإجماع
٢٦٤ ص
(٧٧)
في أنه لا يجوز خرق الإجماع
٢٨٤ ص
(٧٨)
في اختلاف الأمة على قولين
٢٨٧ ص
(٧٩)
في حجية اجماع المنقول
٢٨٨ ص
(٨٠)
في جواز العمل بمحكمات الكتاب
٢٩٥ ص
(٨١)
في أن القرآن متواتر
٢٩٩ ص
(٨٢)
في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره
٣٠٥ ص
(٨٣)
في التنبيهات
٣١٥ ص
(٨٤)
في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه
٣١٦ ص
(٨٥)
في خبر الواحد
٣٢٥ ص
(٨٦)
في الاختلاف في حجية خبر الواحد
٣٢٨ ص
(٨٧)
في شرائط العمل بخبر الواحد
٣٥٢ ص
(٨٨)
في طروق معرفة عدالة الراوي
٣٦٠ ص
(٨٩)
في الجرح والتعديل
٣٦٩ ص
(٩٠)
في تعارض الجرح والتعديل
٣٧١ ص
(٩١)
في الأحاديث المرسلة
٣٧٤ ص
(٩٢)
في جواز نقل الحديث بالمعنى
٣٧٥ ص
(٩٣)
في الخاتمة
٣٧٨ ص
(٩٤)
في فعل المعصوم (ع)
٣٨٦ ص
(٩٥)
فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل
٣٨٨ ص
(٩٦)
في تصرفات المعصوم (ع)
٣٨٩ ص
(٩٧)
في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء
٣٩٠ ص
(٩٨)
في تقرير المعصوم (ع)
٣٩١ ص
 
١ ص
٢ ص
٥ ص
٦ ص
٩ ص
١٠ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

قوانين الأصول - الميرزا القمي - الصفحة ٢٠٢ - في العام المخصص بمجمل

لفظ واحد على مقتضى المقام والقول بثبوت تقديم رخصة بعضها على بعض بأن يقال مثلا رخص العرب أولا في استعمال اللفظ مع التنوين لإفادة الوحدة ثم مع اللام لسلب ذلك وإرادة الماهية ثم مع الألف والنون لسلب ذلك وإرادة التثنية وهكذا جزاف واعتساف فالقول بأن الجنس المعرف باللام كان أصله منونا ثم عرف باللام أو بالعكس وهكذا قول بلا دليل وترجيح بلا مرجح فلا بد من إثبات شئ خال عن جميع تلك العوارض يتساوى نسبته إلى الجميع فلا بد من القول بأن اللفظ مع قطع النظر عن اللواحق له معنى وإنما يتفاوت المعنى بسبب إلحاق الملحقات بمقتضى حاجة المتكلمين بحسب المقامات ولا ريب أنه اتفقوا في مثل رجل ان هذه الحروف الثلاثة بهذا الترتيب موضوعة للماهية المعهودة وإنما وقع الخلاف في اعتبار حصولها في ضمن فرد غير معين وعدمه والمانع مستظهر والوضع توفيقي مع أن السكاكي نقل إجماع أهل العربية على أن المصادر الخالية عن اللام و التنوين موضوعة للماهية لا بشرط شئ ويبعد الفرق بينها وبين غيرها فحينئذ نقول اسم الجنس عبارة عما دل على الماهية الكلية لا بشرط شئ وهو الاسم الخالي من الملحقات وقد يلحقه تنوين التمكن كما في مثل هذا رجل لا امرأة ومنه قول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة وقد يلحقه آلاف واللام للإشارة إلى نفس الطبيعة وتعيينه في مثل الرجل خير من المرأة وفي هذه الأمثلة التفات إلى جانب الفرد لا واحدا ولا أكثر وأما إذا لحقه التنوين المفيد للوحدة فحينئذ يصير نكرة ولا يقال له حينئذ اسم الجنس فالمراد به فرد من ذلك الجنس وإذا لحقه الألف والنون فيصير تثنية فالمراد به فردان من ذلك الجنس وهكذا الجمع وإذا لحقه الألف واللام فإن أريد بها الإشارة إلى فرد خاص باعتبار العهد في الخارج فهو المعهود الخارجي وهو إما باعتبار ذكره سابقا كقوله تعالى فعصى فرعون الرسول والمصباح في زجاجة فيقال له العهد الذكرى أو باعتبار حضوره كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ومنه يا أيها الرجل وهذا الرجل كما يشار بهذه اللام إلى الفرد المعين المعهود فقد يشار بها إلى الصنف المعين من الجنس كما يستفاد ذلك من إرجاع المفرد المحلى باللام إلى الافراد المتعارفة وسنشير إليه وكما يمكن إرادة الفرد المعين من الطبيعة الداخلة عليها اللام بلام العهد هذه فيمكن إرادة أحد معنيي المشترك اللفظي أيضا كما هو أحد الاحتمالين في الارجاع إلى الافراد الغالبة كما سنبينه إنشاء الله تعالى وإن أشير بها إلى تعيين الماهية فهي لتعريف الجنس وتعيينه من غير نظر إلى الفرد كما في قولك الرجل خير من المرأة وهو قسمان قسم يصح إرادة الافراد منه لكنه لم يرد كما في المثال المذكور وكما في المعرفات مثل الانسان حيوان ناطق وقسم لا يمكن إرادة الافراد منه كقولك الحيوان جنس والانسان نوع ثم قد يراد بذلك
(٢٠٢)