قوانين الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة في تعريف أصول الفقه
٣ ص
(٣)
في تعريف الحقيقة والمجاز
٧ ص
(٤)
في الحقيقة والمجاز
٩ ص
(٥)
في الإطراد وعدم الإطراد
١٢ ص
(٦)
في اصالة الحقيقة
١٥ ص
(٧)
في اصالة الظاهر
١٨ ص
(٨)
كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه
١٩ ص
(٩)
في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم
٢٢ ص
(١٠)
في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات
٢٨ ص
(١١)
في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد
٣٤ ص
(١٢)
اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا
٤٠ ص
(١٣)
في البحث عن المشتق
٤٣ ص
(١٤)
في البحث عن الأوامر
٤٧ ص
(١٥)
اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب
٤٩ ص
(١٦)
اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه
٥٣ ص
(١٧)
اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار
٥٤ ص
(١٨)
اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي
٥٧ ص
(١٩)
اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا
٦١ ص
(٢٠)
في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام
٦٩ ص
(٢١)
في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟
٧٠ ص
(٢٢)
في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام
٧٥ ص
(٢٣)
في الأوامر التخييرية
٧٦ ص
(٢٤)
في الواجبات الموسعة والمضيقة
٧٧ ص
(٢٥)
في الواجب الكفائي
٨٠ ص
(٢٦)
في الأوامر المعلقة والمنجزة
٨١ ص
(٢٧)
في بيان تنبيه وتحقيق
٨٣ ص
(٢٨)
في الواجب المشروط
٨٤ ص
(٢٩)
اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟
٨٧ ص
(٣٠)
اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟
٨٩ ص
(٣١)
اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد
٩٣ ص
(٣٢)
اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟
٩٥ ص
(٣٣)
في النواهي
٩٦ ص
(٣٤)
اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل
٩٧ ص
(٣٥)
اختلفوا في دلالة النهى على التكرار
٩٨ ص
(٣٦)
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد
١٠٠ ص
(٣٧)
اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال
١١٢ ص
(٣٨)
في المحكم والمتشابه
١٢١ ص
(٣٩)
في المنطوق والمفهوم
١٢٣ ص
(٤٠)
المنطوق إما صريح أو غير صريح
١٢٤ ص
(٤١)
اختلفوا في حجية مفهوم الشرط
١٢٥ ص
(٤٢)
اختلفوا في حجية مفهوم الوصف
١٣٠ ص
(٤٣)
اختلفوا في حجية مفهوم الغاية
١٣٤ ص
(٤٤)
اختلفوا في حجية مفهوم الحصر
١٣٦ ص
(٤٥)
اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب
١٣٩ ص
(٤٦)
في تعريف العام
١٤٠ ص
(٤٧)
في العموم والخصوص
١٤١ ص
(٤٨)
في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم
١٤٥ ص
(٤٩)
في اسم الجنس
١٤٦ ص
(٥٠)
لا اختصاص للجنسية بالمفردات
١٤٩ ص
(٥١)
في الأوضاع النوعية
١٥٠ ص
(٥٢)
في كيفية استعمال الكلى على افراده
١٥٢ ص
(٥٣)
في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب
١٥٨ ص
(٥٤)
في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم
١٦٤ ص
(٥٥)
في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع
١٦٦ ص
(٥٦)
في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم
١٦٧ ص
(٥٧)
في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
١٦٩ ص
(٥٨)
في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب
١٧١ ص
(٥٩)
في التنبيهات المتعلقة بالمقام
١٧٨ ص
(٦٠)
في بيان بعض مباحث التخصيص
١٧٩ ص
(٦١)
فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال
١٨٣ ص
(٦٢)
في الاستثناء من النفي
١٨٧ ص
(٦٣)
في الاستثناء المستغرق
١٩١ ص
(٦٤)
في العام المخصص بمجمل
١٩٩ ص
(٦٥)
فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة
٢١٣ ص
(٦٦)
فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله
٢٢٨ ص
(٦٧)
في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة
٢٣١ ص
(٦٨)
في تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٢٣٢ ص
(٦٩)
في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٢٣٦ ص
(٧٠)
فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان
٢٤٠ ص
(٧١)
في المطلق والمقيد واحكامهما
٢٤٥ ص
(٧٢)
في المجمل والمبين وأحكامهما
٢٥٢ ص
(٧٣)
في أن المجمل نقيض المبين
٢٥٨ ص
(٧٤)
في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة
٢٥٩ ص
(٧٥)
في استعمال اللفظ في المعنى المأول
٢٦٣ ص
(٧٦)
في الإجماع
٢٦٤ ص
(٧٧)
في أنه لا يجوز خرق الإجماع
٢٨٤ ص
(٧٨)
في اختلاف الأمة على قولين
٢٨٧ ص
(٧٩)
في حجية اجماع المنقول
٢٨٨ ص
(٨٠)
في جواز العمل بمحكمات الكتاب
٢٩٥ ص
(٨١)
في أن القرآن متواتر
٢٩٩ ص
(٨٢)
في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره
٣٠٥ ص
(٨٣)
في التنبيهات
٣١٥ ص
(٨٤)
في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه
٣١٦ ص
(٨٥)
في خبر الواحد
٣٢٥ ص
(٨٦)
في الاختلاف في حجية خبر الواحد
٣٢٨ ص
(٨٧)
في شرائط العمل بخبر الواحد
٣٥٢ ص
(٨٨)
في طروق معرفة عدالة الراوي
٣٦٠ ص
(٨٩)
في الجرح والتعديل
٣٦٩ ص
(٩٠)
في تعارض الجرح والتعديل
٣٧١ ص
(٩١)
في الأحاديث المرسلة
٣٧٤ ص
(٩٢)
في جواز نقل الحديث بالمعنى
٣٧٥ ص
(٩٣)
في الخاتمة
٣٧٨ ص
(٩٤)
في فعل المعصوم (ع)
٣٨٦ ص
(٩٥)
فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل
٣٨٨ ص
(٩٦)
في تصرفات المعصوم (ع)
٣٨٩ ص
(٩٧)
في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء
٣٩٠ ص
(٩٨)
في تقرير المعصوم (ع)
٣٩١ ص
 
١ ص
٢ ص
٥ ص
٦ ص
٩ ص
١٠ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

قوانين الأصول - الميرزا القمي - الصفحة ١٢٠ - اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال

تتميم التوسعة في الوقت إما محدود كالظهر أو غير محدود مثل ما وقته العمر كالحج وصلاة الزلزلة والنذر المطلق ويتضيق الأول بتضيق وقته أو بظن الموت والثاني بظن الموت ومثل ظن الموت الظن بعدم التمكن فيعصي من ضاق عليه الوقت بالتأخير اتفاقا لان اليقين بالبرائة لا يحصل إلا بذلك وتحصيله واجب عند اشتغال الذمة يقينا والمراد اليقين في موافقة الامر والإطاعة لا أن براءة الذمة لا يحصل بالاتيان فيما بعد لو ظهر بطلان الظن فافهم ذلك ثم لو ظهر بطلان الظن فالظاهر بقاء المعصية لأنه مكلف بالعمل بالظن وقد خالفه فصار عاصيا كما لو وطئ امرأته بمظنة الأجنبية وشرب خلا بمظنة الخمر ونحو ذلك فلا ريب في العصيان إنما الاشكال في أنه قضاء أو أداء الأشهر الأقوى الثاني لأنه وقع في وقته وقيل أنه قضاء لوقوعه بعد الوقت بحسب ظنه وضعفه ظاهر واما ظان السلامة الذي فاجأه الموت فلا عصيان عليه بالتأخير وقيل بالعصيان فيما وقته العمر للزوم خروجه عن الوجوب لولاه بخلاف الموقت فإنه يجوز التأخير فيه إلى أن تضيق الوقت وتعين الوجوب وهو تحكم بحت لان ذلك يرد في المحدود لو ظن السلامة إلى آخر الوقت مع أن غير المحدود أيضا يتضيق وقته ويتعين عند ظن الموت تنبيه ومما يتفرع على توسيع الوقت والتخيير فيه التخيير في لوازمه بدلالة الإشارة فلا يمكن التمسك باستصحاب ما يلزم المكلف في أول الوقت في جزء آخر فالمكلف في أول الظهر إنما هو مكلف بمطلق صلاة الظهر فعلى القول باعتبار حال الوجوب في مسألة القصر في السفر لا يمكن التمسك باستصحاب وجوب التمام أول الوقت لان المكلف مخير في أول الوقت بأداء مطلق صلاة الظهر في أي جزء من الاجزاء ويمكن المخالفة في الاجزاء في نفس الامر بالقصر والاتمام والصلاة بالتيمم والغسل والوضوء وصلاة الخوف وصلاة المريض وغير ذلك فتخيير المكلف بإيقاعها في هذه الاجزاء تخيير في لوازمها فافهم ذلك واضبطه وإن شئت تقريرا أوضح فاعتبر الإشارة من ملاحظة ما دل على توسيع الظهر مع ما دل على إباحة السفر مطلقا مثلا كما يستفاد أقل الحمل من الآيتين فتأمل قانون الواجب الكفائي ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض ولا يتعلق الغرض بحصوله من كل واحد من المكلفين أو بعض معين منهم كخصائص النبي صلى الله عليه وآله ولا ريب في جوازه عقلا ووقوعه شرعا كالجهاد المقصود منه حفظ الاسلام وإذلال الكفار وصلاة الميت المقصود منه احترام الميت والحق أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض لا كما قيل بتعلقه بالمجموع ولا كما قيل بتعلقه بالبعض الغير المعين لنا أنهم لو تركوا جميعا لذموا بالترك واستحقوا العقاب جميعا باتفاق الخصم وهو معنى الوجوب وأما السقوط بفعل البعض فإجماعي حجة القول الثاني أنه لو تعين على
(١٢٠)