احكام النساء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٤ - أحكام النظر
الجواب: لا بأس فيه إذا كان بلا قصد اللذة و لم يكن مفسداً.
السّؤال ٧٠٣: هل يجوز تسليم صورة لامرأة غير محجبة إلى مصور أجنبي لتظهيرها؟
الجواب: إذا لم يكن المصور عارفاً بصاحبة الصورة و لم يكن هناك مفسدة معينة فلا بأس.
السّؤال ٧٠٤: التقط زوجان صورة فوتوغرافية و لم يكونا في حجابهما الكامل، ثمّ مات الرجل أو المرأة أو انفصلا عن بعضهما. فهل يجوز لهما النظر إلى الصورة بعد الوفاة أو الطلاق؟
الجواب: لا بأس فيه في حالة الوفاة، أمّا عند الانفصال فلا ينظرا.
السّؤال ٧٠٥: هل يجوز للأخوات المتدينات الظهور أمام كاميرات التصوير في الأعراس و المناسبات بغير حجاب وهن متزينات على أن يجري تصويرهن من قبل نساء؟ علماً أنّ تظهير هذه الصور يتم على أيدي رجال أجانب.
الجواب: لا بأس في تصوير المرأة للمرأة إلّا إذا وقعت الصور في أيدي أجانب فيعرفونها، أو تكون مدعاة للفساد.
السّؤال ٧٠٦: هل أنّ الفلم التلفازي بحكم الصور المتحركة؟
الجواب: نعم، إنّ المشاهد المرئية في التلفاز لها حكم الصور المتحركة.
السّؤال ٧٠٧: ما حكم مشاهدة التلفاز و المسلسلات الأجنبية التي تبثّ بشكل قبيح و سافر؟
الجواب: لا يجوز مشاهدة الأفلام الرخيصة التي تؤدي إلى فساد الشخص أو الأسرة و يجب الامتناع عنها. و تجوز مشاهدة البرامج التي لا تؤدي إلى الفساد.
السّؤال ٧٠٨: أحياناً يشاهد على شاشة التلفاز رجال السباحة و هم عراة إلّا ما يستر العورة، أو نساء نصف عاريات في الافلام الاجنبية، فما حكم رؤية هذه المشاهد؟
الجواب: إذا كان في رؤيتها مفسدة، فلا يجوز.