كشف الغطاء (ط.ق)
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
في أصول العقائد
٣ ص
(٣)
في أصول الفقه
٢٠ ص
(٤)
في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية
٤٨ ص
(٥)
المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص
٥٤ ص
(٦)
المقام الثالث في مشتركات العبادات البدنية
٦٩ ص
(٧)
المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي
٧٢ ص
(٨)
المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات
٧٣ ص
(٩)
المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية
٧٥ ص
(١٠)
المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات
٧٦ ص
(١١)
كتاب الصلاة
٧٧ ص
(١٢)
المبحث السادس في شرائط الصلاة
٧٩ ص
(١٣)
المطلب الأول في الطهارة المائية
٨٠ ص
(١٤)
المقام الثاني في بيان شروطها
٨٤ ص
(١٥)
المقام الثالث في الوضوء الاضطراري
٩٠ ص
(١٦)
المقام الرابع في ارتفاع الاعذار
٩٣ ص
(١٧)
المقام الخامس في انتظار أصحاب الاعذار
٩٤ ص
(١٨)
المقام السادس في بيان الواجب والشرط
٩٤ ص
(١٩)
المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء
٩٦ ص
(٢٠)
المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء
٩٧ ص
(٢١)
المقام التاسع فيما يكره في الوضوء
١٠٠ ص
(٢٢)
المقام العاشر في احكام الوضوء
١٠١ ص
(٢٣)
البحث الثاني في الشك في الوضوء
١٠٣ ص
(٢٤)
البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات
١٠٤ ص
(٢٥)
في بيان الاحداث إجمالا وتفصيلا
١٠٦ ص
(٢٦)
في بيان احكام الاحداث
١٠٧ ص
(٢٧)
في بيان احكام التخلي
١٠٩ ص
(٢٨)
فيما يحرم التخلي فيه
١١٠ ص
(٢٩)
في بيان احكام الاستنجاء
١١٢ ص
(٣٠)
فيما يحرم الاستنجاء به
١١٤ ص
(٣١)
المطلب الخامس في كيفية الاستنجاء
١١٥ ص
(٣٢)
المطلب السادس في حكم ما يستنجى به
١١٥ ص
(٣٣)
المقام الخامس في سنن التخلي
١١٦ ص
(٣٤)
المقام السادس في مكروهات التخلي
١١٧ ص
(٣٥)
المقصد الثاني في الغسل
١١٩ ص
(٣٦)
المقام الأول في بيان حقيقة الغسل
١١٩ ص
(٣٧)
المقام الثاني في بيان اقسام الغسل
١٢١ ص
(٣٨)
المقام الثالث في الغايات المتوقفة على غسل الجنابة
١٢٢ ص
(٣٩)
المقام الرابع في سنن الغسل وآدابه
١٢٤ ص
(٤٠)
المقام الخامس فيما يكره للجنب
١٢٥ ص
(٤١)
القسم الثاني في غسل الدماء المخصوصة بالنساء
١٢٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول في أقسامها
١٢٦ ص
(٤٣)
المطلب الثاني في كيفية التمييز عند اشتباه الدماء ما عدا دم الحيض
١٢٧ ص
(٤٤)
المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره
١٢٧ ص
(٤٥)
القسم الرابع في بيان اقسام ذوات الدم
١٢٩ ص
(٤٦)
المطلب الرابع في احكام الدماء الثلاثة
١٣٤ ص
(٤٧)
المقصد الثاني في احكام الحائض
١٣٥ ص
(٤٨)
المقصد الثالث في النفاس
١٣٨ ص
(٤٩)
المقصد الرابع في الاستحاضة
١٣٩ ص
(٥٠)
في الاحكام المشتركة بين اقسام الثلاثة
١٤٠ ص
(٥١)
المبحث الثاني في احكام الاستحاضة الكثيرة
١٤٠ ص
(٥٢)
المبحث الثالث والرابع في حكمه الاستحاضة المتوسطة والقليلة
١٤١ ص
(٥٣)
القسم الثالث في احكام الأموات
١٤١ ص
(٥٤)
المبحث الثاني في الاحتضار
١٤٣ ص
(٥٥)
المبحث الرابع في تجهيز الميت
١٤٤ ص
(٥٦)
المبحث الخامس في غسل الميت
١٤٥ ص
(٥٧)
الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله
١٤٦ ص
(٥٨)
الفصل الرابع في ماء الغسل
١٤٦ ص
(٥٩)
الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل
١٤٧ ص
(٦٠)
المبحث السابع في الكفن
١٤٩ ص
(٦١)
المبحث الثامن في صلوات الميت
١٥١ ص
(٦٢)
الفصل الثاني والثالث في المصلى ومن يصلى عليه
١٥١ ص
(٦٣)
الفصل الرابع في كيفية الصلاة
١٥٢ ص
(٦٤)
المبحث التاسع في الدفن وكيفيته
١٥٣ ص
(٦٥)
المبحث العاشر في بيان الأولياء
١٥٤ ص
(٦٦)
المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه
١٥٥ ص
(٦٧)
المبحث الثاني عشر والثالث عشر في احكام الخلل وفي بيان كيفية بعد الدفن
١٥٦ ص
(٦٨)
القسم الرابع في غسل مس الأموات
١٥٨ ص
(٦٩)
البحث الثاني في الأغسال المسنونة
١٥٩ ص
(٧٠)
القسم الثالث في بيان تعداد ما سن من الأغسال للمكان
١٦٠ ص
(٧١)
في بيان احكام الأغسال
١٦٢ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في الطهارة الترابية
١٦٢ ص
(٧٣)
المقام الثاني في الشروط
١٦٤ ص
(٧٤)
المقام الثالث فيما يتيمم به
١٦٧ ص
(٧٥)
المقام الرابع في التيمم الاضطراري
١٦٨ ص
(٧٦)
المقام الخامس والسادس في سننه وآدابه ومكروهاته وفي الغايات المرتبطة به
١٦٩ ص
(٧٧)
المقام السابع في الاحكام
١٦٩ ص
(٧٨)
القسم الثاني في الطهارة الخبثية
١٧٠ ص
(٧٩)
القسم الثاني فيما كان من الحيوان نجسا
١٧٢ ص
(٨٠)
المطلب الثاني في احكام النجاسات
١٧٤ ص
(٨١)
المقصد الثاني في بيان أحكامها العارضية
١٧٧ ص
(٨٢)
المطلب الثالث في المطهرات
١٧٨ ص
(٨٣)
المطلب الرابع في مستحبات التطهير
١٨٣ ص
(٨٤)
المطلب الخامس في الأواني
١٨٣ ص
(٨٥)
المطلب السادس في المياه
١٨٥ ص
(٨٦)
البحث الثاني في بيان احكام الكر
١٨٧ ص
(٨٧)
المقام الأول في واجبات الحمام
١٨٨ ص
(٨٨)
المقام الثاني في بيان مستحبات دخول الحمام
١٨٩ ص
(٨٩)
المقام الثالث في بيان مكروهات الحمام
١٩٠ ص
(٩٠)
في بيان احكام التوابع
١٩٠ ص
(٩١)
ثامنها مبحث الأسئار
١٩١ ص
(٩٢)
المقام الأول والثاني في مبحث مياه الآبار وكيفية تطهيره
١٩٢ ص
(٩٣)
المقام الثالث في بيان احكام الآبار
١٩٤ ص
(٩٤)
القسم الثاني في ماء المضاف
١٩٥ ص
(٩٥)
القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس
١٩٦ ص
(٩٦)
في بيان ما يكون عورة في الصلاة
١٩٧ ص
(٩٧)
المقام الثالث في بيان شروط الساتر وما يتبعها
١٩٩ ص
(٩٨)
المقام الرابع والخامس في بيان ما يستحب من اللباس وما يكره
٢٠٢ ص
(٩٩)
القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان
٢٠٥ ص
(١٠٠)
في بيان شرائط مكان المصلي
٢٠٥ ص
(١٠١)
في بيان اشتراط عدم الاخلال بموضع السجود
٢٠٩ ص
(١٠٢)
المقام الثاني في بيان مستحبات مكان المصلي
٢١٠ ص
(١٠٣)
المبحث الثالث في بيان فضيلة المساجد
٢١١ ص
(١٠٤)
المقام الثاني في بيان احكام المساجد
٢١٢ ص
(١٠٥)
المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي
٢١٤ ص
(١٠٦)
خاتمة في بيان احكام البيوت والمساكن وتوابعها
٢١٦ ص
(١٠٧)
القسم الرابع في القبلة
٢١٧ ص
(١٠٨)
المبحث الأول والثاني في بيان معنى القبلة وطروق معرفتها
٢١٧ ص
(١٠٩)
المبحث الثالث فيما يستقبل له
٢١٨ ص
(١١٠)
المبحث الرابع في احكام القبلة
٢١٩ ص
(١١١)
القسم الخامس في أوقات الصلاة
٢٢١ ص
(١١٢)
البحث الأول والثاني في بيان أوقات الفرائض اليومية وفضيلتها
٢٢١ ص
(١١٣)
المقام الثاني في بيان أوقات نوافل اليومية
٢٢٢ ص
(١١٤)
المقام الثالث في بيان احكام الأوقات
٢٢٣ ص
(١١٥)
المبحث السابع في تعدد الصلاة اليومية
٢٢٥ ص
(١١٦)
البحث الأول والثاني في بيان اعداد النوافل وكيفيتها
٢٢٥ ص
(١١٧)
المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة
٢٢٦ ص
(١١٨)
المقام الثاني في بيان كيفية الاذان
٢٢٧ ص
(١١٩)
المبحث الثالث في بيان اقسام الاذان
٢٢٨ ص
(١٢٠)
البحث الثاني في احكام الاذان
٢٢٩ ص
(١٢١)
المقام الثالث في بيان أفعال الواجبة للصلاة
٢٣٢ ص
(١٢٢)
المقام الرابع في بيان القنوت
٢٤٥ ص
(١٢٣)
في بيان التعقيب عقيب الصلاة
٢٤٦ ص
(١٢٤)
المقام الخامس في بيان ما يستحب فعله في الصلاة وما يكره
٢٥٠ ص
(١٢٥)
في بيان صلوات الجمعة
٢٥١ ص
(١٢٦)
في بيان شرائط الصحة
٢٥٢ ص
(١٢٧)
البحث السادس فيما يستحب في صلوات الجمعة
٢٥٤ ص
(١٢٨)
البحث السابع في بيان احكام الجمعة
٢٥٥ ص
(١٢٩)
البحث الثامن فيما يستحب في صلوات الجمعة
٢٥٦ ص
(١٣٠)
المقام الثاني في بيان صلوات العيدين وأحكامهما
٢٥٦ ص
(١٣١)
المقام الثالث في بيان صلوات الآيات
٢٥٧ ص
(١٣٢)
المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض
٢٥٨ ص
(١٣٣)
المبحث الحادي عشر في بيان النوافل المسماة من غير الرواتب
٢٥٩ ص
(١٣٤)
المبحث الثاني في احكام النوافل
٢٦٣ ص
(١٣٥)
المبحث الثاني عشر في صلوات الجماعة وأحكامها
٢٦٤ ص
(١٣٦)
البحث السادس في شرائط الإمامة
٢٦٦ ص
(١٣٧)
البحث السابع في احكام الجماعة
٢٦٨ ص
(١٣٨)
المبحث الثالث عشر في صلوات القضاء
٢٧٠ ص
(١٣٩)
المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر
٢٧١ ص
(١٤٠)
المقام الثاني في بيان أحكامه
٢٧٤ ص
(١٤١)
المبحث الخامس عشر في صلوات الخوف
٢٧٦ ص
(١٤٢)
المبحث السادس عشر في أسباب الخلل
٢٧٧ ص
(١٤٣)
في بيان الخلل في الشروط
٢٧٨ ص
(١٤٤)
المقصد الثاني في الخلل في الغايات والاجزاء
٢٧٩ ص
(١٤٥)
في بيان الزيادة في الركعات وغيرها
٢٨١ ص
(١٤٦)
في بيان الشك في نقص الاجزاء
٢٨٢ ص
(١٤٧)
في بيان الشك المتعلق في الركعات
٢٨٣ ص
(١٤٨)
في بيان اقسام الشك واحكامه
٢٨٤ ص
(١٤٩)
في بيان ركعات الاحتياط
٢٨٥ ص
(١٥٠)
في بيان اجزاء المنسية وأحكامها
٢٨٧ ص
(١٥١)
في بيان سجدتي السهو وكيفيتهما وأحكامهما
٢٨٧ ص
(١٥٢)
في بيان ما يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا
٢٨٩ ص
(١٥٣)
في بيان مالا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا
٢٩٠ ص
(١٥٤)
في بيان وجوب رد السلام و عدمه
٢٩١ ص
(١٥٥)
في بيان وجوب أسرار الصلاة
٢٩٢ ص
(١٥٦)
في بيان أسرار الشروط والمنافيات
٢٩٣ ص
(١٥٧)
في بيان أسرار أجزاء الصلاة
٢٩٣ ص
(١٥٨)
في بيان علة كون النوافل أربع وثلاثين ركعة
٢٩٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ١ - الصفحة ٢١ - في أصول الفقه
في متعلق نبوتهم وإمامتهم فمن سلك جادة الانصاف علم أن الشارع أولي وأحرى بمراعاة الحكمة في رفع التعب ودفع الاشتباه عن رعيته والمعتنين باتباع امره وسماع كلمته بوضع ألفاظ مبتدئة حين البناء على اظهار الشريعة بكل ما يكثر دورانه من حج أو صلاة أو صوم أو زكاة أو نبوة أو امامة أو قضاء أو خطبة أو حكومة أو ايمان أو اسلام أو كفر ونحوها وكيف يخطر في البال أو يجري في الخيال ان الشارع مع زيادة سفقته وكثرة لطفه بالرعية وشدة عنايته ونهاية حكمته لا يلحظ ما يلحظه التاجر في تجارته والصانع في صناعته فثبوت الحقيقة الشرعية الدخول في الأوضاع الابتدائية غني عن الاستدلال غير محتاج إلى القيل والقال وفي الرجوع إلى حال السالفين من الأنبياء والى ما تضمنه الكتب المنزلة من السماء وكيفية استدلال الأئمة بكلاماتها وكلماتهم وفهم الاحكام من عباراتها وعباراتهم كفاية لمن نظر وتفكر وتدبر لوحدة الطريق وعدم الفرق بين المقامين على التحقيق ويكفى في اثبات هذا المطلب تكررها في الكتاب والسنة بحيث لا يحيط بها عدو لا تنتهي إلى حد (أحد) مع الخلو عن القرائن ومقبولية ذلك في الطبايع ولو كانت لنقلت في الاخبار لضرورة الاحتياج إليها وانصراف الذهن إليها من حيث ذاتها عند الاطلاق وكثرتها بهذا الحد يعني في اثبات كونها حقيقة واحتجاج الأئمة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المشتملة عليها واستدلال الصحابة وجميع الأصحاب كذلك من غير ضم قرينة مع عدم معارضة الخصم لهم أبين شاهد على ما قلناه مع أن المسألة من الموضوعات ومطلق الظن كاف فيها وان لم يثبت الأصل لكن يترتب عليه العمل كما في أحوال الرجال ونحوها ويكفي في ثبوتها حكم بعض أهل اللسان كما في ساير اللغات وشهادة النافي غير مسموعة وفي الاجماع محصلا ومنقولا من عدة جماعة من الأعيان ما يغني عن البيان ومقتضى أكثر الأدلة انها موضوعة بالوضع الابتدائي دون الهجري كما مر بيانه سابقا على أن الهجر يوجب على المستدل بيان التاريخ ولم يذكر ذلك أصلا مع أنه مع التعويل على احتمال الهجر يتمشى مثله في كثير من ألفاظ اللغة فالقول به كالقول بالبقاء على المعاني اللغوية أو بأنها في زمن النبي صلى الله عليه وآله معان مجازية وانما صارت حقايق في أواسط أزمنة الأئمة أو أواخرها بالهجر حري بالهجر ثم على القول بمجازية هذه المعاني لابد من تقديمها على غيرها من المجازات للاجماع على ذلك من غير نكير ثم لو لم يثبت الوضع ثبت وجوب الحمل كما في كثير من الألفاظ التي جعل الشارع حكمها حكم الأسباب من غير اقتضاء دلالة الخطاب البحث الثالث في أن مقتضى القاعدة في التخاطب حمل كلام المتكلم في مكالمته أو المرسل في رسالته أو الكاتب في كتابته على مصطلحه وعلى ما وضع له في لغته اي عرفه العام أو الخاص في جميع اخباره واحكامه دون المخاطب في باب المخاطبة أو المرسل إليه في باب الرسالة أو المكتوب إليه في باب الكتابة ويجرى نحوه في الترجيح في موضوع الكلام في الخطاب ورسم الكتاب فيجري الانسان في جميع أقواله كافعاله على عادته وطريقته وذلك ظاهر فيما يتعلق بنفسه واما ما يتعلق بغيره فلا يفعل ولا يتكلم الا بما يترتب عليه غرض الغير أو فهمه فان جامع حصول الغرض البقاء على العادة لم يعدل عن عادته والا عدل عنها لمقتضى الحكمة والسلامة عن السفه فمن القى إلى شخص خطابا وكان مخالفا له في اللسان ان علم أو شك في عدم فهمه كلمة بلسانه ولم يتجسم ان يزجم (يزحم) له بعد المخاطبة بما لا يفهمه ولو مع الاحتمال ويجزي ذلك في السامعين له المطلوب أفهامهم ومن يصل إليهم الخطاب وان علم فهمه إما لجامعيته بين الموافق والمخالف أو لأنه يفهم الخطاب ولا يستطيع رد الجواب بقى استثناء الخطاب على عادته وان يلحظ مصطلح المخاطب ولا مكان التخاطب ولا من يسمع الخطاب ولذلك لا ترى في الاخبار النبوية والامامية ما يشتمل على غير العربية لان من يتردد من العجم إلى الأئمة عليهم السلام ليس الا من العلماء والعارفين وهم يفهمون لسان العرب فإذا وردت علينا رواية خوطب بها من لم يكن موافقا باللسان وجهلنا المقام بنيناها على مصطلح الإمام عليه السلام الا ان تقوم قرينة على إرادة المخاطب قرائن تدل على مراعاة المخاطب والبلد أو السامعين ولا تنتقض هذه القاعدة الا بحكم الشارع بطرح مدلولها واخراجها عن مفادها وتنزيلها على غيره فتكون من قبيل الأسباب لا من مقتضيات الخطاب كحكمه بتنزيل الوصية بالجزء على العشر أو السبع والسهم على الثمن أو السدس على اختلاف القولين في المقامين ويقوى رجحان الأولين ولولا حكم الشارع بالتنزيل لا غنى في العمل بالوصية الاتيان بأقل القليل ولا يتسرى الحكم إلى النذر وشبهها ولا الاذن والتوكيل وكحكمه بان من نذر ان يتصدق بمال كثير يزل (ينزل) الكثير في نذره على الثمانين وبان من نذر ان يعتق كل مملوك قديم ينزل القديم في نذره على من مضى في ملكيته ستة أشهر فصاعدا وبان من نذر صوم زمان وأطلق نزل على خمسة أشهر أو ستة أشهر ويقتصر على خصوص النذر بالتصدق بالمال والصوم في زمان وبالاعتاق للمملوك أو الوصية بالمتعلقات المخصوصة ولا تغنى الترجمة فيها وفي وصف الكثرة والقدم بالعربية لا بغيرها اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ويقرب من ذلك ما إذا نذر التصدق بجميع ماله ولا يسعه دفع الجميع فإنه ينزل على التصدق بالتدريج حكما ويشبه ما ذكرنا تنزيل سكوت البكر على الرضا مع كونه أعم منه وتنزيل اطلاق المهر على مهر السنة خمس مائة درهم ولا يبعد الحاق بيع جلد المصحف وورقه مثلا ووصية المرتد عن فطرة قبل الارتداد بما يصنع له بعد الموت في الصنيع له حيا والنيابة عنه فيما يناب به عن الأموات ولو كان من خصايص المسلم لان كفره موته وقد أوصى قبله به وكما يجرى في الأقوال يجرى في الادراك والافعال بالنسبة إلى الحكم الواقعي أو الظاهري البحث الرابع
(٢١)