كشف الغطاء (ط.ق)
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
في أصول العقائد
٣ ص
(٣)
في أصول الفقه
٢٠ ص
(٤)
في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية
٤٨ ص
(٥)
المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص
٥٤ ص
(٦)
المقام الثالث في مشتركات العبادات البدنية
٦٩ ص
(٧)
المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي
٧٢ ص
(٨)
المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات
٧٣ ص
(٩)
المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية
٧٥ ص
(١٠)
المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات
٧٦ ص
(١١)
كتاب الصلاة
٧٧ ص
(١٢)
المبحث السادس في شرائط الصلاة
٧٩ ص
(١٣)
المطلب الأول في الطهارة المائية
٨٠ ص
(١٤)
المقام الثاني في بيان شروطها
٨٤ ص
(١٥)
المقام الثالث في الوضوء الاضطراري
٩٠ ص
(١٦)
المقام الرابع في ارتفاع الاعذار
٩٣ ص
(١٧)
المقام الخامس في انتظار أصحاب الاعذار
٩٤ ص
(١٨)
المقام السادس في بيان الواجب والشرط
٩٤ ص
(١٩)
المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء
٩٦ ص
(٢٠)
المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء
٩٧ ص
(٢١)
المقام التاسع فيما يكره في الوضوء
١٠٠ ص
(٢٢)
المقام العاشر في احكام الوضوء
١٠١ ص
(٢٣)
البحث الثاني في الشك في الوضوء
١٠٣ ص
(٢٤)
البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات
١٠٤ ص
(٢٥)
في بيان الاحداث إجمالا وتفصيلا
١٠٦ ص
(٢٦)
في بيان احكام الاحداث
١٠٧ ص
(٢٧)
في بيان احكام التخلي
١٠٩ ص
(٢٨)
فيما يحرم التخلي فيه
١١٠ ص
(٢٩)
في بيان احكام الاستنجاء
١١٢ ص
(٣٠)
فيما يحرم الاستنجاء به
١١٤ ص
(٣١)
المطلب الخامس في كيفية الاستنجاء
١١٥ ص
(٣٢)
المطلب السادس في حكم ما يستنجى به
١١٥ ص
(٣٣)
المقام الخامس في سنن التخلي
١١٦ ص
(٣٤)
المقام السادس في مكروهات التخلي
١١٧ ص
(٣٥)
المقصد الثاني في الغسل
١١٩ ص
(٣٦)
المقام الأول في بيان حقيقة الغسل
١١٩ ص
(٣٧)
المقام الثاني في بيان اقسام الغسل
١٢١ ص
(٣٨)
المقام الثالث في الغايات المتوقفة على غسل الجنابة
١٢٢ ص
(٣٩)
المقام الرابع في سنن الغسل وآدابه
١٢٤ ص
(٤٠)
المقام الخامس فيما يكره للجنب
١٢٥ ص
(٤١)
القسم الثاني في غسل الدماء المخصوصة بالنساء
١٢٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول في أقسامها
١٢٦ ص
(٤٣)
المطلب الثاني في كيفية التمييز عند اشتباه الدماء ما عدا دم الحيض
١٢٧ ص
(٤٤)
المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره
١٢٧ ص
(٤٥)
القسم الرابع في بيان اقسام ذوات الدم
١٢٩ ص
(٤٦)
المطلب الرابع في احكام الدماء الثلاثة
١٣٤ ص
(٤٧)
المقصد الثاني في احكام الحائض
١٣٥ ص
(٤٨)
المقصد الثالث في النفاس
١٣٨ ص
(٤٩)
المقصد الرابع في الاستحاضة
١٣٩ ص
(٥٠)
في الاحكام المشتركة بين اقسام الثلاثة
١٤٠ ص
(٥١)
المبحث الثاني في احكام الاستحاضة الكثيرة
١٤٠ ص
(٥٢)
المبحث الثالث والرابع في حكمه الاستحاضة المتوسطة والقليلة
١٤١ ص
(٥٣)
القسم الثالث في احكام الأموات
١٤١ ص
(٥٤)
المبحث الثاني في الاحتضار
١٤٣ ص
(٥٥)
المبحث الرابع في تجهيز الميت
١٤٤ ص
(٥٦)
المبحث الخامس في غسل الميت
١٤٥ ص
(٥٧)
الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله
١٤٦ ص
(٥٨)
الفصل الرابع في ماء الغسل
١٤٦ ص
(٥٩)
الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل
١٤٧ ص
(٦٠)
المبحث السابع في الكفن
١٤٩ ص
(٦١)
المبحث الثامن في صلوات الميت
١٥١ ص
(٦٢)
الفصل الثاني والثالث في المصلى ومن يصلى عليه
١٥١ ص
(٦٣)
الفصل الرابع في كيفية الصلاة
١٥٢ ص
(٦٤)
المبحث التاسع في الدفن وكيفيته
١٥٣ ص
(٦٥)
المبحث العاشر في بيان الأولياء
١٥٤ ص
(٦٦)
المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه
١٥٥ ص
(٦٧)
المبحث الثاني عشر والثالث عشر في احكام الخلل وفي بيان كيفية بعد الدفن
١٥٦ ص
(٦٨)
القسم الرابع في غسل مس الأموات
١٥٨ ص
(٦٩)
البحث الثاني في الأغسال المسنونة
١٥٩ ص
(٧٠)
القسم الثالث في بيان تعداد ما سن من الأغسال للمكان
١٦٠ ص
(٧١)
في بيان احكام الأغسال
١٦٢ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في الطهارة الترابية
١٦٢ ص
(٧٣)
المقام الثاني في الشروط
١٦٤ ص
(٧٤)
المقام الثالث فيما يتيمم به
١٦٧ ص
(٧٥)
المقام الرابع في التيمم الاضطراري
١٦٨ ص
(٧٦)
المقام الخامس والسادس في سننه وآدابه ومكروهاته وفي الغايات المرتبطة به
١٦٩ ص
(٧٧)
المقام السابع في الاحكام
١٦٩ ص
(٧٨)
القسم الثاني في الطهارة الخبثية
١٧٠ ص
(٧٩)
القسم الثاني فيما كان من الحيوان نجسا
١٧٢ ص
(٨٠)
المطلب الثاني في احكام النجاسات
١٧٤ ص
(٨١)
المقصد الثاني في بيان أحكامها العارضية
١٧٧ ص
(٨٢)
المطلب الثالث في المطهرات
١٧٨ ص
(٨٣)
المطلب الرابع في مستحبات التطهير
١٨٣ ص
(٨٤)
المطلب الخامس في الأواني
١٨٣ ص
(٨٥)
المطلب السادس في المياه
١٨٥ ص
(٨٦)
البحث الثاني في بيان احكام الكر
١٨٧ ص
(٨٧)
المقام الأول في واجبات الحمام
١٨٨ ص
(٨٨)
المقام الثاني في بيان مستحبات دخول الحمام
١٨٩ ص
(٨٩)
المقام الثالث في بيان مكروهات الحمام
١٩٠ ص
(٩٠)
في بيان احكام التوابع
١٩٠ ص
(٩١)
ثامنها مبحث الأسئار
١٩١ ص
(٩٢)
المقام الأول والثاني في مبحث مياه الآبار وكيفية تطهيره
١٩٢ ص
(٩٣)
المقام الثالث في بيان احكام الآبار
١٩٤ ص
(٩٤)
القسم الثاني في ماء المضاف
١٩٥ ص
(٩٥)
القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس
١٩٦ ص
(٩٦)
في بيان ما يكون عورة في الصلاة
١٩٧ ص
(٩٧)
المقام الثالث في بيان شروط الساتر وما يتبعها
١٩٩ ص
(٩٨)
المقام الرابع والخامس في بيان ما يستحب من اللباس وما يكره
٢٠٢ ص
(٩٩)
القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان
٢٠٥ ص
(١٠٠)
في بيان شرائط مكان المصلي
٢٠٥ ص
(١٠١)
في بيان اشتراط عدم الاخلال بموضع السجود
٢٠٩ ص
(١٠٢)
المقام الثاني في بيان مستحبات مكان المصلي
٢١٠ ص
(١٠٣)
المبحث الثالث في بيان فضيلة المساجد
٢١١ ص
(١٠٤)
المقام الثاني في بيان احكام المساجد
٢١٢ ص
(١٠٥)
المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي
٢١٤ ص
(١٠٦)
خاتمة في بيان احكام البيوت والمساكن وتوابعها
٢١٦ ص
(١٠٧)
القسم الرابع في القبلة
٢١٧ ص
(١٠٨)
المبحث الأول والثاني في بيان معنى القبلة وطروق معرفتها
٢١٧ ص
(١٠٩)
المبحث الثالث فيما يستقبل له
٢١٨ ص
(١١٠)
المبحث الرابع في احكام القبلة
٢١٩ ص
(١١١)
القسم الخامس في أوقات الصلاة
٢٢١ ص
(١١٢)
البحث الأول والثاني في بيان أوقات الفرائض اليومية وفضيلتها
٢٢١ ص
(١١٣)
المقام الثاني في بيان أوقات نوافل اليومية
٢٢٢ ص
(١١٤)
المقام الثالث في بيان احكام الأوقات
٢٢٣ ص
(١١٥)
المبحث السابع في تعدد الصلاة اليومية
٢٢٥ ص
(١١٦)
البحث الأول والثاني في بيان اعداد النوافل وكيفيتها
٢٢٥ ص
(١١٧)
المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة
٢٢٦ ص
(١١٨)
المقام الثاني في بيان كيفية الاذان
٢٢٧ ص
(١١٩)
المبحث الثالث في بيان اقسام الاذان
٢٢٨ ص
(١٢٠)
البحث الثاني في احكام الاذان
٢٢٩ ص
(١٢١)
المقام الثالث في بيان أفعال الواجبة للصلاة
٢٣٢ ص
(١٢٢)
المقام الرابع في بيان القنوت
٢٤٥ ص
(١٢٣)
في بيان التعقيب عقيب الصلاة
٢٤٦ ص
(١٢٤)
المقام الخامس في بيان ما يستحب فعله في الصلاة وما يكره
٢٥٠ ص
(١٢٥)
في بيان صلوات الجمعة
٢٥١ ص
(١٢٦)
في بيان شرائط الصحة
٢٥٢ ص
(١٢٧)
البحث السادس فيما يستحب في صلوات الجمعة
٢٥٤ ص
(١٢٨)
البحث السابع في بيان احكام الجمعة
٢٥٥ ص
(١٢٩)
البحث الثامن فيما يستحب في صلوات الجمعة
٢٥٦ ص
(١٣٠)
المقام الثاني في بيان صلوات العيدين وأحكامهما
٢٥٦ ص
(١٣١)
المقام الثالث في بيان صلوات الآيات
٢٥٧ ص
(١٣٢)
المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض
٢٥٨ ص
(١٣٣)
المبحث الحادي عشر في بيان النوافل المسماة من غير الرواتب
٢٥٩ ص
(١٣٤)
المبحث الثاني في احكام النوافل
٢٦٣ ص
(١٣٥)
المبحث الثاني عشر في صلوات الجماعة وأحكامها
٢٦٤ ص
(١٣٦)
البحث السادس في شرائط الإمامة
٢٦٦ ص
(١٣٧)
البحث السابع في احكام الجماعة
٢٦٨ ص
(١٣٨)
المبحث الثالث عشر في صلوات القضاء
٢٧٠ ص
(١٣٩)
المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر
٢٧١ ص
(١٤٠)
المقام الثاني في بيان أحكامه
٢٧٤ ص
(١٤١)
المبحث الخامس عشر في صلوات الخوف
٢٧٦ ص
(١٤٢)
المبحث السادس عشر في أسباب الخلل
٢٧٧ ص
(١٤٣)
في بيان الخلل في الشروط
٢٧٨ ص
(١٤٤)
المقصد الثاني في الخلل في الغايات والاجزاء
٢٧٩ ص
(١٤٥)
في بيان الزيادة في الركعات وغيرها
٢٨١ ص
(١٤٦)
في بيان الشك في نقص الاجزاء
٢٨٢ ص
(١٤٧)
في بيان الشك المتعلق في الركعات
٢٨٣ ص
(١٤٨)
في بيان اقسام الشك واحكامه
٢٨٤ ص
(١٤٩)
في بيان ركعات الاحتياط
٢٨٥ ص
(١٥٠)
في بيان اجزاء المنسية وأحكامها
٢٨٧ ص
(١٥١)
في بيان سجدتي السهو وكيفيتهما وأحكامهما
٢٨٧ ص
(١٥٢)
في بيان ما يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا
٢٨٩ ص
(١٥٣)
في بيان مالا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا
٢٩٠ ص
(١٥٤)
في بيان وجوب رد السلام و عدمه
٢٩١ ص
(١٥٥)
في بيان وجوب أسرار الصلاة
٢٩٢ ص
(١٥٦)
في بيان أسرار الشروط والمنافيات
٢٩٣ ص
(١٥٧)
في بيان أسرار أجزاء الصلاة
٢٩٣ ص
(١٥٨)
في بيان علة كون النوافل أربع وثلاثين ركعة
٢٩٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص

كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ١ - الصفحة ١٠٣ - البحث الثاني في الشك في الوضوء

كل فريضة من الخمس بوضوء وعلم فساد طهارتين فما زاد أو علم الاخلال بصلاتين منفصلتين فما زاد لتركهما أو الاخلال بشئ يبعث على فسادهما ولا يعلمهما بعينهما أعاد الحاضر أربعا صبحا ثم أربعا يطلق فيها بين الظهرين ثم مغربا ثم أربعا يعينها عشاء أو يطلق فيها على اختلاف الوجهين وان علم الاتصال أو قام الاحتمال لزم الاتيان بخمس ثنائية وثلاثية ورباعيتين يطلقهما أو يعينهما ظهرين قبل المغرب ورباعيته بعده يطلقها أو يعينها عشاء هذا إذا وجب الترتيب بينها لأنها مقضيات وإن كان وقت العشائين باقيا ولم نقل بترتيب الأداء على القضاء اغنى الاتيان برباعيتين يطلق في أحدهما بين فريضتين ويعين أخرى للأخرى أو يطلق فيهما معا قبل المغرب أو بعده أو بوضع المغرب بينهما والمقصر في الجميع مع الترتيب يأتي بثنائيتين اولهما عما عدى العشاء ثم بثلاثية ثم بثنائية يطلقها (عما عدى الصبح وإن كان مقصرا كذا) أو يعينها عشاء ومع عدمه يضع المغرب حيث شاء وإن كان مقصرا في البعض دون البعض ونسى الخصوصية اطلق في الثنائية والرباعية قبل المغرب وبعدها أو عين ما بعد المغرب للعشاء ولو لم يكن ترتيب كفى الاطلاق في أحد المقامين ولو عين المقصور في اثنتين اختلف الحكم وفقه المسألة ان الدوران في اليوم الواحد من الثنتين فما زاد عنهما إلى الأربع وفي اليومين إلى التسعة وفي الثلاثة إلى الأربعة عشر وهكذا فيما زاد ينقص واحدة ففي المختلفة بالكم أو الهيئة والمتفقة مع لزوم الترتيب يجب التعدد وفي غير ذلك يكفي الواحدة منويا بها ما في الواقع وبالنسبة إلى بعض اليوم أو الأيام أو الملفقة يجرى مثل ذلك ولو كان في مواضع التخيير تخير في الحاق حكمه بالقسم الأول أو الأخيرين وله قصد التعيين في الجميع والاطلاق والتبعيض ولو كان في قضاء لا ترتيب فيه كقضاء التحمل تخير في الاتيان بعوض الظهرين والعشاء قبل المغرب وبعده ولو قصد التعيين في البعض و الاطلاق في غيره (فلو عين الظهر لزم عليه كذا) - ولا ترتيب يعين الظهر لزم عليه رباعية أخرى قبل المغرب يطلقها بين العصر والعشاء أو يعينها للعشاء (ط ورباعية أخرى بعد المغرب يطلقها بين العصر والعشاء أو يعينها للعشاء) فان عينها للعصر فلا بد من رباعية يعينها للظهر أو يطلقها بين الظهر والعشاء ولا بد من رباعية أخرى بعد المغرب يطلقها بين الظهر والعشاء أو يعينها للعشاء وإذا عينها للعشاء كان عليه ان يأتي برباعيتين قبل المغرب وقد علم من ذلك حال التقصير والتخيير ولا مانع من الاطلاق مع الانحصار بواحدة ولو كان فساد الصلاة الواحدة لفقد طهارة أو غيرها وفساد الصلاتين في يوم واحد واشتبه بين يومين أو بين أيام لم يختلف الحكم الا باختلافها بالقصر والاتمام والتخيير والتبعيض ويعلم الحال مما تقدم ولو جهل الجمع والتفريق بين الأيام زاد عليه الاحتياط في هذا المقام ولو دار بين الأقل والأكثر بنى على الأقل في وجه والأقوى اعتبار المظنة في الفراغ والأحوط قضاء الأكثر ولو توضأ خمسا لكل صلاة وضوء وعلم فساد واحد أو علم فساد صلاة من الخمس بغير ذلك فقد مر حكمه ولو صلى الخمس بثلاث طهارات فان علم الجمع بين الرباعيتين بطهارة أو شك صلى خمسا صبحا ومغربا وأربعا مرتين قبل المغرب وأربعا بعده والمسافر يجتزى بثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعده وحكم المقصر في البعض و المخير يظهر مما تحرر ولا ينبغي اتعاب القلم وصرف العمر في مثل هذا المقام الذي لا تعلق له بالأحكام وانما يتعلق بتدقيقات يستوى فيها العلماء والأعوام البحث الثاني في الشك بل مطلق التردد ما لم ينته إلى مثبت شرعي في الوضوء باقسامه ويقع على انحاء الأول الشك في أصله وحكمه انه ان شك وقد دخل فيما يتوقف أو يترتب عليه فلا اعتبار بالشك بالنسبة إلى المدخول فيه وبعد الفراغ منه فيه وجهان أقواهما عدم الالتفات إلى الشك فيسوغ الدخول به في غيره كسائر الشروط في سائر العبادات الثاني والثالث في الشك في الشطور والشروط والظاهر أنهما من قسم واحد على تأمل في القسم الأخير لا سيما النية لعدم اندراجها تحت الاطلاق وينبغي المحافظة فيها على الاحتياط وربما رجع إلى الأول والحكم فيهما انه إن كان الشك في شئ منها مع بقاء التشاغل (منه أو الفراغ منه قبل الدخول) فيه قبل الفراغ أو الدخول في غيره من أفعال الوضوء أو الفراغ منه (أو بعده قبل الفراغ من الوضوء أو بعده) وكان باقيا على هيئته في جلوسه أو قيامه ولم يطل الفصل عرفا عاد على المشكوك (كذا في بعض نسخ الأصل وان دخل في غيره من أفعال الوضوء وان فرغ وكان باقيا على هيئته في جلوسه أو قيامه ولم يطل الفصل عرفا فالحكم فيه كالسابق) وان طال الفصل أو دخل في عمل يترتب عليه أو كان ينبغي فعله لأجله في وجه كبعض الأوراد أو قام من محله أو تغير عن هيئته فلا يلتفت إلى شكه بل ظنه ما لم يكن عن طريق شرعي فضلا عن شكه ووهمه بل يبنى على الصحة وكثير تلك الادراكات في نفس الفعل أو توابعه مع الاستمرار وعدمه صحة وفسادا ووجودا وعدما لا يعتبر ادراكه في صحة أو فساد بل يبنى على الوجود والصحة في جميع الأقسام سوى قسمين العلم بالوجود والعلم بالعدم فإنه يجب فيهما السؤال ونصب العلامات لتعرف الأحوال و التزام ذلك في الأقسام الأخر ضعيف الوجه عند أرباب النظر فإن كانت الكثرة غير مخصوصة عم الحكم وإن كانت مخصوصة اقتصر في الحكم على الخاص والكثرة ترجع فيها في غير الصلاة إلى العرف وان قلنا فيها باعتبار العدد وذو العادة يقوى في النظر عدم الالتفات إلى شكه مع ضبط العادة لأنه في ذلك الحال أذكر ولو علم ثم شك مع معرفة سبب العلم فهو شاك والا كان كالعالم وربما قيل بأنه لا فرق لظاهر الاطلاق ولو شك فيما لو عاد إليه قام احتمال البدعة عاد لان الاحتياط يدفعها كما لو شك في غسل العضو مع احتمال سبق الغسلتين أو في المسح مع احتمال فعله ولو شك فعاد فبان انه غسل ثالث لم يلحق بالماء الجديد على اشكال والفرق بين الكل
(١٠٣)